لقد خرج لنا بعض الشيوخ وبعض الباحثين وخرجوا بالإجماع وأنه لا يوجد أحد قط قال بكشف الوجه من زمن النبي وحتى الأئمة الأربعة
ثم ذهبوا يأولون كل أقول الصحابة الذين قالوا بالكشف وقالوا هذه للمحارم
قلت ولعمري لو جعلناها للمحارم فقول ابن مسعود في تفسير الزينة الظاهرة بالثياب والذي فهم منه علماء تغطية الوجه أصبح للمحارم وبالتالي المحرم لن يرى وجه أمه ولا أخته ولا أحداً من محارمه
=
فإذا قلنا قال الشافعي قالوا قول الشافعي في باب الصلاة والخطبة قلت ولعمري أصبحت قول الله {إلا ما ظهر منها} في باب الصلاة والخطبة وأصبح قول ابن مسعود الثياب فيه لو أردت أن أخطب امرأة لم أر وجهها وكفاها
فبناء على قاعدتهم أصبح قول أبي بكر الجصاص في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} حيث قال "إنما أراد به الأجنبيي". محض هراء باطل
وأصبح قول السمعاني في {إلا ما ظهر منها} حيث قال "فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبي النظر إليه من غير شهوة"

وأصبح الآية لا معنى لها {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} للمحارم
ثم تكملتها {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} للمحارم
فلم يبقى معنى لأقوال العلماء الذين فرقوا بين الزينة ظاهرة والزينة باطنة لأن كلاهما واحد للمحارم!

وخفي هذا على جماهير الأمة ثم خرج لنا بعض هؤلاء وقالوا أنتم فهمتم كلام جماهير الأمة بشكل خاطئ!
هل هذا فقه؟
الله المستعان ولا ندري ماذا سيحدث بعد عصرنا ولعل يخرج لنا أقوام آخرين يزعمون أشد من هذه الأشياء في مسائل أخرى!