2248 - " كان إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ، ثم أشار بإصبعه "
.

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 313 :
أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) و البيهقي ( 2 / 132 ) من طريقين عن ابن المبارك قال
: أنبأنا مخرمة بن بكير حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال :
فذكره مرفوعا . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم و قد أخرجه ( 2 / 90 ) من
طريق ابن عجلان عن عامر به نحوه بلفظ : " كان إذا قعد يدعو .. " ليس فيه ذكر
الثنتين و الأربع و هي فائدة هامة تقضي على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد
، و لذلك خصصتها بالتخريج بيانا للناس . و رواه أحمد ( 4 / 3 ) بلفظ : " كان
إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه
اليسرى و أشار بالسبابة و لم يجاوز بصره إشارته " . و أخرجه أبو داود و غيره
نحوه ، و زاد في رواية : " و لا يحركها " . و هي زيادة شاذة كما بينته في "
ضعيف أبي داود " ( 175 ) . و خرجت الرواية الأولى في " صحيح أبي داود " ( 908
و 909 ) . و في الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد ، و أما الإشارة
في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم ، فلا أصل لها إلا في
رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر و هي شاذة كما تقدم بيانه في الحديث
الذي قبله بيانا لا تراه في مكان آخر ، و الحمد لله على توفيقه ، و أسأله
المزيد من فضله .