تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر

    (258) - (حديث: " أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر " رواه أحمد وغيره (ص 72) .
    صحيح.
    وهو من حديث رافع بن خديج , يرويه عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عنه , وله عن عاصم طرق:
    الأولى: محمد بن عجلان عنه.
    أخرجه أحمد (4/140) حدثنا سفيان عن ابن عجلان به ولفظه: " أصبحو بالصبح فإنه أعظم لأجوركم , أو أعظم للأجر ".
    وأخرجه أبو داود (424) والدارمى (1/277) وابن ماجه (672) والطبرانى كما يأتى والحازمى فى " الاعتبار " (ص 75) من طرق عن سفيان وهو ابن عيينة وقد تابعه سفيان الثورى.
    أخرجه الطحاوى فى:" شرح المعانى " (1/105) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/216/2) وأبونعيم فى " الحلية " (7/94) بلفظ: " أسفروا بصلاة الفجر , فإنه أعظم للأجر " , زاد الطحاوى " فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو لأجوركم ".
    وقد جمعهما الطبرانى معا فى رواية فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن الثورى وابن عيينة عن محمد بن عجلان به.
    وتابعهما أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان.
    أخرجه أحمد (4/142) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/126/2) قالا: حدثنا أبو خالد به , ولفظه: " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ".
    وتابعهم محمد بن إسحاق قال: أنبأنا ابن عجلان به , مثل لفظ سفيان.
    أخرجه أحمد (3/465) : حدثنا يزيد قال: أنبأنا محمد بن إسحاق , وقد أسقط ابن إسحاق من السند مرة شيخه محمد بن عجلان فقال: عن عاصم بن عمر بن قتادة به.
    أخرجه الدارمى والترمذى (1/289) والطحاوى والطبرانى من طرق عنه به , وذلك من تدليسه الذى اشتهر به.
    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
    قلت: " وهذا إسناد صحيح فإن ابن عجلان ثقة , وإنما تكلم فيه بعضهم لاضطرابه فى حديث نافع ولأنه اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبرى عن أبى هريرة , وليس هذا الحديث من ذاك , على أنه لم يتفرد به , بل تابعه جماعة كما يأتى.
    الثانية: زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار مرفوعا بلفظ: " ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر ".
    أخرجه النسائى (1/91) والطبرانى (1/217/1) من طريق أبى غسان قال: حدثنى زيد بن أسلم به.
    وهذا سند صحيح كما قال الزيلعى فى " نصب الراية " (1/238) ورجاله كلهم ثقات , وأبو غسان اسمه محمد بن مطرف المدنى وهو ثقة حافظ.
    وقد خالفه هشام بن سعد فقال: عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد به.
    أخرجه الطحاوى وأحمد (4/143) من طريقين عن هشام به , ولفظه عند أحمد مثل رواية الثورى , ولفظ الطحاوى: " أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر " , لكن هشاما هذا فيه ضعف من قبل حفظه.
    وقد تابعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه به , أخرجه أحمد (5/429) .
    بيد أن عبد الرحمن هذا لا يستشهد به لشدة ضعفه.
    وتابعه أيضا داود النصرى ولم أعرفه.
    أخرجه الطبرانى والخطيب فى تاريخه (13/45) , وفى رواية للطبرانى والطحاوى " أبو داود " بدل داود , وأبو داود هذا الظاهر أنه نفيع بن الحارث الأعمى وهو كذاب , فلا وزن لمتابعته.
    ثم رأيت الزيلعى ذكر فى " نصب الراية " (1/236) أنه أبو داود الجزرى , وهذا لم أجد من ذكره , والله أعلم. الثالثة: محمد بن عمرو بن جارية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به , أخرجه الطبرانى.
    وابن جارية هذا لم أعرفه , وأنا أظن أن الصواب فيه (حارثة) , هكذا أورده ابن أبى حاتم (4/1/31) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , والله أعلم.
    وللحديث طريق أخرى عن رافع , قال الطيالسى فى مسنده (961) : " حدثنا أبو إبراهيم عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج مرفوعا بلفظ قال: قال لبلال: " أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم ".
    قلت: وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى فإن هرير بن عبد الرحمن ثقة كما روى ابن أبى حاتم (4/2/131) عن ابن معين.
    لكنه ذكر أنه يروى عن أبيه وعن بعض بنى سلمة.
    فظاهره أنه ليس من التابعين , ولذلك أورده ابن حبان فى أتباعهم من كتابه " الثقات " وقال (2/300) : " يروى عن أبيه عن جده. روى عنه عبد الحميد بن أبى عيسى وابنه عبد الله بن هرير ".
    وعليه فيخشى أن يكون منقطعا , لكن قد صرح بسماعه من جده فى رواية كما يأتى , فإذا ثبت ذلك فهو متصل.
    وأما أبو ابراهيم هذا , فلم أعرفه , ولعل كلمة (أبو) زيادة ووهم من بعض النساخ , فإن الحديث معروف من رواية أبى إسماعيل المؤدب عن هرير , كما يأتى وأبو إسماعيل اسمه إبراهيم بن سليمان بن رزين فالظاهر أنه هذا , وهو ثقة كما قال الدارقطنى وابن معين وغيرهما.
    وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/139) :
    " سألت أبى عن حديث رواه أبو نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن هرير بن عبد الرحمن عن جده رافع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال (قلت: فذكر الحديث) ؟ قال أبى: حدثنا هارون بن معروف وغيره عن أبى إسماعيل إبراهيم بن سليمان المؤدب عن هرير وهو أشبه ".
    يعنى أن قول أبى نعيم " إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع " وهم من أبى نعيم كما صرح بذلك فى مكان آخر (1/143 ـ 144) وقال: " يعنى أن أبا نعيم أراد أبا إسماعيل المؤدب وغلط فى نسبته ونسب إبراهيم بن سليمان إلى إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ".
    فيستفاد من ذلك أن الحديث من رواية أبى إسماعيل إبراهيم لا من رواية أبى إبراهيم.
    وقد وقع فيه خطأ آخر , فقال الزيلعى فى " نصب الراية " (1/238) :
    " روى ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهوية وأبو داود الطيالسى فى مسانيدهم والطبرانى فى معجمه , قال الطيالسى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المدنى , وقال الباقون: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المدنى حدثنا هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج سمعت جدى رافع بن خديج يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ".
    قلت: فذكر الحديث , ثم نقل كلام أبى حاتم فى تخطئة أبى نعيم ثم رده بقوله: " قلت: قد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده وكذلك إسحاق بن راهويه والطبرانى فى معجمه عن إسماعيل بن إبراهيم كما رواه أبو نعيم وقد قدمناه والله أعلم ".
    قلت: هكذا وقع فى " الزيلعى ": " إسماعيل بن إبراهيم " فى كل المواضع حتى فيما نقله عن ابن أبى حاتم والذى عنده كما رأيت " إبراهيم بن إسماعيل " على القلب , فلا أدرى الوهم ممن , والله أعلم فإن الموضع يحتاج إلى
    تحرير , فعسى أن نتمكن من ذلك فيما بعد.
    وللحديث شاهد من حديث بلال: أخرجه الطحاوى (1/106) والطبرانى (1/51/2) وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف
    ومن حديث أنس:
    رواه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/95) وكذا البزار كما فى " المجمع " (1/315) وفيه يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل وهو ضعيف أيضا.
    ولفظ أبى نعيم " يغفر الله لكم " وهو منكر كما حققته فى " الضعيفة " (2766)
    وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفى أسانيدها كلها ضعف كما بينه الزيلعى والهيثمى وغيرهم , والعمدة فيه حديث رافع بن خديج فإنه صحيح كما تقدم وقد صححه جماعة منهم الترمذى وابن حبان وشيخ الاسلام ابن تيمية فى " الفتاوى " (1/67) وغيرهم وحسنه الحازمى وأقر الحافظ فى " الفتح " (2/45) تصحيح من صححه.
    (تنبيه) : قال الترمذى عقب الحديث: " وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , والتابعين الإسفار بصلاة الفجر.
    وبه يقول سفيان الثورى. وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر , فلا يشك فيه (1) ولم يرو أن معنى الإسفار تأخير الصلاة ".
    قلت: بلى المعنى الذى يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة فى الصلاة حتى يخرج منها فى الإسفار ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر. كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة , فليس معنى الإسفار إذن هو الدخول فى الصلاة فى وقت الإسفار كما هو المشهور عن الحنفية , لأن هذا السنة الصحيحة العملية التى جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم فى الحديث الذى قبله , ولا هو التحقق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولئك الأئمة , فإن التحقق فرض لابد منه , والحديث لا يدل إلا على شىء هو أفضل من غيره لا على ما لابد منه كما هو صريح قوله " ... فإنه أعظم للأجر " , زد على ذلك أن هذا
    __________
    (1) وكذا روى إسحاق المروزي في مسائله (ص 11) عن أحمد وإسحاق , وهي تحت الطبع في المكتب الإسلامي بتحقيق زهير الشاويش المعنى خلاف قوله فى بعض ألفاظ الحديث: " ... فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر ".
    وخلاصة القول أن الحديث إنما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة , لا الدخول , فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج أن السنة الدخول فى الغلس والخروج فى الإسفار , وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوى فى " شرح المعانى " وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم يسبق إليه واستدل على ذلك
    ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله: " فالذى ينبغى الدخول فى الفجر فى وقت التغليس , والخروج منها فى وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ".
    وقد فاته رحمه الله أصرح حديث يدل على هذا الجمع من فعله عليه الصلاة والسلام وهو حديث أنس رضى الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ... الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر ".
    أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه فى آخر تخريج الحديث السابق.
    وقال الزيلعى (1/239) : " هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار بظهور الفجر " وهو كما قال رحمه الله تعالى.

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : 1420هـ)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر

    1115 - " ما بين هذين وقت " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 109 :


    أخرجه البزار ( 43 ) : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن
    أنس قال : " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الغداة ؟ فصلى حين
    طلع الفجر ، ثم أسفر بعد ، ثم قال : أين السائل عن وقت صلاة الغداة ؟ ما بين
    ... " .
    قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين و هو من أدلة القائلين بأن الوقت
    الأفضل لصلاة الفجر إنما هو الغلس و عليه جرى الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة
    حياته كما ثبت في الأحاديث الصحيحة و إنما يستحب الخروج منها في الإسفار و هو
    المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : " أسفروا بالفجر ، فإنه أعظم للأجر " . و هو
    حديث صحيح أخرجه البزار و غيره عن أنس ، و عاصم بن عمر بن قتادة عن جده و هو في
    " السنن " و غيرها من حديث رافع بن خديج ، و هو مخرج في " المشكاة " ( 614 )
    و في " الإرواء " ( 258 ) ، و هو تحت الطبع .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر

    السائل: بارك الله فيك. السائل إبراهيم ب ع الكويت يقول: ما صحة الحديث: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»؟

    الجواب:
    لا يحضرني سند هذا الحديث، ولا أدري ما سنده، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في معناه، فمنهم من قال: أسفروا بالفجر أو الصبح فإنه أعظم لأجوركم، قال: المعنى أخروا صلاة الفجر حتى يكون الإسفار التام. ومنهم من قال: أسفروا بالصبح أي لا تتعجلوا حتى يتبين الصبح؛ لأن الصبح يكون خفياً أول ما يطلع؛ ولهذا لا يرتب الله تعالي الأحكام علي طلوع الصبح بل علي تغير الصبح، حيث قال تعالى في الصيام: ﴿الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾.
    وهذا القول المراد به تحقق الفجر هو الصواب؛ لأن السنة بينت ذلك.

    https://binothaimeen.net/content/11689

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر

    ما صحة حديث (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)

    س: يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإسفار معللين ذلك: بأنه ورد فيه حديث وهو: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر هل هذا الحديث صحيح؟ وما الجمع بينه وبين حديث: الصلاة على وقتها؟


    ج: الحديث المذكور صحيح، أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، عن رافع بن خديج ، وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي ﷺ كان يصلي الصبح بغلس، ولا يخالف أيضًا حديث: الصلاة لوقتها وإنما معناه عند جمهور أهل العلم: تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر، ثم تؤدى قبل زوال الغلس، كما كان النبي ﷺ يؤديها، إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر؛ لفعل النبي ﷺ ذلك في حجة الوداع.
    وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية.
    ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس؛ لقول النبي ﷺ: وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
    والله ولي التوفيق[1].من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها لسماحته بعض طلبة العلم عام 1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 392).

    https://binbaz.org.sa/fatwas/3970/%D...A7%D8%AC%D8%B1




  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر

    معنى حديث: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر)

    السؤال: هذا السائل أبو عبد الله من الرياض يقول: أسأل سماحة الشيخ عن هذا الحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فهل معنى ذلك أن يتأخر الإنسان أو الإمام بصلاة الفجر بالمأمومين، وجهوني في ضوء هذا الحديث مأجورين؟

    الجواب: الحديث صحيح، ولفظه يقول ﷺ: أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر وفي اللفظ الآخر: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم والمعنى عند أهل العلم عدم العجلة حتى يتبين الصبح.. حتى يتضح الصبح، وليس معناه أنه يصلي بعد الغلس، لا، السنة بغلس، كان النبي ﷺ يصلي بالغلس بعد ضياء الصبح لكن هناك بقية من بقية الليل، هذا هو السنة يكون بينهما، بين الظلمة وبين الصبح، فيه بعض الغلس، والحديث لا يخالف ذلك، أصبحوا بالصبح يعني لا تعجلوا حتى ينشق الفجر وحتى يتضح الفجر لكن مع بقاء بعض الغلس هذا هو الأفضل، ولو أخرها حتى اتضح الفجر بالكلية وذهب الغلس قبل طلوع الشمس فلا بأس، لكن لا يؤخر إلى طلوع الشمس، يجب أن تؤدى كاملة قبل طلوع الشمس، لكن الأفضل والأحسن أن يؤديها في حال الغلس بعد طلوع الفجر نص ساعة، نصف إلا خمس، حواليها، يكون هناك غلس وهناك ضياء الصبح واضح.
    المقدم: سماحة الشيخ عبد العزيز ! تفاوت الأئمة في صلاة الفجر بماذا تنصحونهم؟ جزاكم الله خيراً.
    الشيخ: قد وضع لهم.. الأوقاف وضعت للفجر خمسة وعشرين دقيقة احتياطًا، فإذا صلى لخمسة وعشرين أو لنص الساعة الأمر واسع إن شاء الله.
    المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ.


    https://binbaz.org.sa/fatwas/8833/%D...A7%D8%AC%D8%B1

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر



    3768 - ( صبحوا بالصبح ؛ فإنه أعظم للأجر ) .
    موضوع بهذا اللفظ
    أخرجه ابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (10/ 87/ 2-88/ 1) عن منصور بن عبد الله الخالدي : أنبأ عثمان بن أحمد بن يزيد الدقاق : حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المخرمي : حدثنا شبابة بن سوار ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن أبي بكر الصديق ، عن بلال مرفوعاً .
    قلت : وهذا موضوع ؛ آفته الخالدي هذا ؛ فإنه كذاب كما في "الميزان" عن أبي سعيد الإدريسي .
    ومن فوقه ثقات .
    والمحفوظ إنما هو من رواية أيوب بن سيار ، عن ابن المنكدر به ، ولفظه :
    "أسفروا بالفجر ..." . والباقي مثله .
    أخرجه البزار (ص 43) ، وقال :
    "وأيوب ضعيف" .
    ومن طريقه : أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/ 51/ 2) بلفظ :
    "يا بلال ! أصبحوا بالصبح ..." . وهو بلفظ الإسفار صحيح لغيره ؛ فإنه جاء من حديث أبي رافع وغيره ، وهو مخرج في "الإرواء" (258) ، و "المشكاة" (614) .

    الكتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر



    4694 - ( نوروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر ) .
    ضعيف بهذا اللفظ
    أخرجه القضاعي (59/ 1) من طريق علي بن داود القنطري قال : أخبرنا آدم بن أبي إياس : أخبرنا شعبة عن أبي داود عن زيد بن أسلم عن عمرو بن لبيد عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره .
    وأخرجه الخطيب (13/ 45) من طريق موسى بن عبد الله بن موسى القراطيسي أبي عمران البغدادي : حدثنا آدم بن أبي إياس : حدثنا شعبة عن داود به . وقال :
    "كذا قال ، وإنما يحفظ هذا من رواية بقية بن الوليد عن شعبة عن داود . وأما آدم فيرويه عن شعبة عن أبي داود عن زيد بن أسلم" .
    ذكره في ترجمة القراطيسي هذا ، ولم يذكر فيها سوى هذا الحديث ، فهو مجهول . وقد خالفه علي بن داود القنطري - كما رأيت - ؛ فقال : "أبي داود" ، وهو - أعني : القنطري - صدوق . ولذلك كانت روايته هي المحفوظة كما سبق عن الخطيب .
    وعليه ؛ فالحديث بهذا اللفظ والسند ضعيف ؛ لأن أبا داود هذا ؛ قال الذهبي :
    "شيخ لشعبة ، واسطي مجهول" .
    والحديث محفوظ عن رافع بلفظ :
    "أسفروا بالفجر ..." .
    وهو مخرج في "المشكاة" (614) ، و"الإرواء" (258) .

    الكتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر

    7012 - (أَسْفروا بصلاة الغَداةِ يغفر اللهُ لكمْ) .
    منكر جداً.
    أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1/ 95) من طريق أحمد بن مهران: ثنا خالد بن مخلد: ثنا يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: سمعت زيد بن أسلم يحدث عن أنس مرفوعاً.
    قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته (يزيد النوفلي) هذا؛ فإنه مجمع على ضعفه - كما قال الذهبي في " المغني" -. ولذلك جزم الحافظ بضعفه في " التقريب ". وقال أبو زرعة:
    "واهي الحديث " وغلظ فيه القول جداً. وقال أبو حاتم: " ضعيف الحديث منكر الحديث جداً ". وقال البخاري:
    " أحاديثه شبه لا شيء "، وضعفه جداً. وقال النسائي:
    " متروك الحديث ".
    فهذا تضعيف شديد من هؤلاء الأئمة النقاد.
    وأحمد بن مهران - هو: ابن خالد الأصبهاني أبو جعفر -: ترجمه أبو نعيم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، غير أنه كان لا يخرج من بيته إلا إلى الصلاة.
    لكن ذكره الذهبي في " الميزان "، وقال:
    ، لايعتمد عليه ".
    لكن زاد عليه الحافظ في " اللسان "؛ فنقل عن ابن أبي حاتم في " الجرح " (1/ 176/ 160) أنه قال فيه:
    " وهو صدوق ".
    وقد خالقه في لفظه بعض الثقات؛ ؤقال البزار في " مسنده " (1/ 194/382 - كشف الأستار) : حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي: ثنا خالد ابن مخلد ... بلفظ:
    " أسفروا بصلاة الفجر؛ فإنه أعظم للأجر - أو: أعظم لأجركم - ".
    والأزدي هذا: ثقة، مترجم في " التهذيب ".
    وهذا اللفظ هو الصحيح المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رافع بن خديج، وغيره من الصحابة. ولكن لا يصح إسناد شيء مها إلا عن رافع، ومن طرق عنه - كما هومحقق في "إرواء الغليل " (1/ 281 -286) -.
    ولا بد لي بهذه المناسبة أن أقول:
    إن من قلة اهتمام الشيخ أحمد الغماري في كتابه " المداوي " بالتحقيق العلمي الذي يجب عليه، ولا يجوز له كتمانه؛ بيان مرتبة اللفظ الحفوظ لقرائه، فقد سود أرج صفحات (1/ 550 - 554) في الرد على المناوى وتناقض كلامه في الحديث، ولم يفصح عن رأيه في حديث رافع؛ بل ظاهر كلامه أنه مضطرب على وجوه أطال الكلام في سردها. وهو يعلم - إن شاء الله - أنه ليس كل مضطرب ضعيفاً إلا إذا تساوت الوجوه كلها قوة، ولم يُمكن ترجيح شيء منها على غيرها، وليس الأمر كذلك هنا؛ كما كنت بينته في " الإرواء ".
    كما أنه لم ينقل تصحيح وتقوية بعض الحفاظ إياه، كابن حبان والحازمي والحافظ ابن حجر، وكذ! ابن تيمية - كما ذكرت هناك -.
    وإني لأخشى أن يكون تعمد الإغماض عن صحته؛ لتوهمه أنه مخالف للثابت في غير ما حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في الغلس. والحق أنه لا مخالفة؛ لأن المقصود بهذا ابتداء الصلاة في الغلس، وبما قبله الخروج منها في الإسفار - كما كنت بينته هناك -! وبالله التوفيق.

    الكتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر

    الإسفار بصلاة الفجر والتغليس بها
    قال المؤلف: [ وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ) رواه الخمسة، وصححه الترمذي و ابن حبان ].
    تقدم أنه كان صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، و(كان) تدل على الدوام والاستمرار، فكان من شأنه ومن سنته ومن منهجه وفعله المستمر أن ينفتل من صلاة الغداة -وهي الصبح- حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة؛ ومتى كان يبدأ صلاة الفجر إذا كان عند نهايتها بعد أن يقرأ الستين أو المائة يعرف الرجل جليسه؟ كان يبدأ بها في الغلس، أي: أول انبلاج الفجر.
    وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: (أصبحوا بالصبح)، وفي رواية: ( أسفروا ).
    أصبحوا بالصبح، أي: ادخلوا في الصبح، وقوله: أسفروا هو: من الإسفار، وهو النور، ومنه سمي السفر سفراً؛ لأنه يكشف وينير عن حقيقة الإنسان في سفره، فالإنسان في حالة إقامته قد تكون أخلاقه فاضلة، فعنده حلم وكرم ومساعدة وتسامح، لكن إذا كان في السفر تأتي المشقة والتعب، فبعض الناس لا يراعي إلا راحة نفسه، ولا يراعي الآخرين، فالسفر يسفر ويكشف عن حقيقة الأشخاص وطبائعهم؛ لأنه يُظهر الشخص على حقيقته، فهنا يقول رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أصبحوا، أو أسفروا)، وظاهره أن الصلاة يستحب تأخيرها! وهذا متعارض مع حديث: (كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه)، مع أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بالستين إلى المائة، فأيهما أرجح؟ الشوكاني رحمه الله تكلم على حديث: (أصبحوا ) وبين أنه في بعض طرقه ضعفاً، وذكر أنه لا ينهض لمعارضة ما هو أقوى منه، ويدل على صلاة الفجر وقت الغلس حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الصبح، ونسوة الأنصار في المسجد فلا يعرفن من الغلس )، والغلس هو الظلام.
    إذاً: الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالصبح أكثر وأقوى من حديث: (أصبحوا أو أسفروا)، ثم بعضهم يقول: إن حديث: (أصبحوا أو أسفروا) ليس معناه: أخروا صلاة الصبح حتى يحصل الإسفار ويأتي الصبح، فقد كان صلى الله عليه وسلم أحياناً يدخل في صلاة الصبح بغلس ويُطيل القراءة حتى لا يخرج منها إلا مسفراً أو مصبحاً، ولكن قد يكون في ذلك مشقة، وهو عليه الصلاة والسلام كان يراعي حالة من خلفه، فمن أمّ الناس فليخفف، ولكن ربما فعل ذلك مرة أو أمر بذلك لبيان الجواز، ولكنه داوم على ما هو الأفضل، فكان يغلس بها.
    وعلى هذا جمهور المسلمين وأكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، فعندهم أن صلاة الصبح تصلى من أول انفجار الفجر بغلس، والإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ بحديث رافع ، ورأى أن تأخير الصبح إلى الإسفار أعظم للأجر وأفضل، فالمسألة دائرة بين أن نسفر بها أو نغلس بها، وأكثر الأحاديث على التغليس بها، وهو أن تصلى الصبح في أول وقتها بغلس، والله تعالى أعلم .

    الوقت الاضطراري للفجر والعصر
    قال المؤلف: [ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) متفق عليه].
    تقدم لنا في تحديد الأوقات أن صلاة الظهر حينما تزول الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زيادة على ظل الزوال، ووقت العصر من أول ما يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، إلى تضيفها للمغيب.
    فالعصر له عدة أوقات، وقد ذكر النووي عن الشافعية أن للعصر أوقاتاً متعددة: وقت الفضيلة في أولها، ووقت الإباحة حينما يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت الكراهية حينما تصفر الشمس.
    وهذا الحديث فيه بيان وقت الضرورة، وذلك لمن كان نائماً أو كان ناسياً أو اشتغل عنها، فأدرك من العصر ركعة بقراءتها وبركوعها وبسجدتيها قبيل غروب الشمس، وبعد أن أكمل الركعة غربت الشمس؛ فقد أدرك العصر، بمعنى أدرك وقتها، فإنه يُصلي بعد غروبها ثلاث ركعات تتمة للأربع، وهذا أضيق وقت للعصر.
    ويبحث الفقهاء لو أن الحائض طهرت قبل أن تغرب الشمس بما يسع ركعة، فهل تلزمها صلاة العصر أم لا؟ ولو أن الكافر أسلم قبل غروب الشمس بما يسع ركعة فهل تلزمه هذه الصلاة أم لا؟ ولو أن الصبي بلغ الحلم قبل غروب الشمس بركعة فهل تلزمه هذه الصلاة أم لا؟ يقولون: نعم؛ لأنه أدرك الوقت بالركعة، فعليه أن يصلي هذه الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وإذا كان الوقت قبل غروب الشمس بما يسع خمس ركعات، فأسلم الكافر أو طهرت الحائض أو بلغ الصبي، فإن على هؤلاء الثلاثة صلاة الظهر والعصر معاً؛ لأن وقت الظهر والعصر مشترك بينهما، فيدرك الظهر بأربع ركعات، والعصر بركعة، وكذلك لو حصل ذلك قبل الفجر بأربع ركعات، فإنه يلزمهم صلاة المغرب وصلاة العشاء، فيدركون المغرب بثلاث والعشاء بركعة.
    فمن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الوقت، وتكون صلاته أداءً وليست قضاء، وكذلك من لزمته الصلاة قبل غروب الشمس بركعة فإن عليه أن يُصلي تلك الصلاة، وكذلك الحال في الصبح، فمن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فالحكم في ذلك واحد.
    الحديث هذا فيه مجالات من البحث الفقهي، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند غروب الشمس، وعند شروقها، وعند استوائها، كما في حديث: ( ثلاثة أوقات نهينا عن الصلاة فيها، وأن نقبر فيهن موتانا )، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فإنه سيصلي أثناء غروبها وبعد غروبها الثلاث الركعات الباقية، فيكون قد صلى عند غروبها، وكذلك من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فسيصلي الركعة الثانية في أثناء طلوعها، فيكون قد صلى في الوقت الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ويجيبون عن ذلك بأن النهي متعلق بابتداء الصلاة بأن تُنشئ صلاة وتبتدأها في تلك اللحظات، أما أن تكون في صلاة ويدركك غروبها أو يُدركك شروقها؛ فليس داخلاً في النهي.
    قال: [ ولـ مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة ].
    هذا طرف من هذا الحديث، ومن العلماء من يقول: من أدرك السجدة فقد أدرك الركعة، والسجدة جزء من الركعة، وبعضهم يقول: الركعة هي بكامل أركانها من القراءة والركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، فهذه هي أركان الركعة، فيقولون: من أدرك السجدة -وهي جزء من الركعة- فقد أدرك الصلاة، يا سبحان الله! وهل يُدرك السجدة إلا من أدرك الركعة من أولها، فمن سجد فقط فلا تعتبر سجدة في حقه، ولا يصح أن يأتي عند غروب الشمس ويسجد! لا، بل سيأتي ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها من آية أو سورة قصيرة، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد.
    وهل المعتبر من أدرك الركعة قبل أن تغرب الشمس أو من أدرك تكبيرة الإحرام؟ في بعض الروايات أنه من أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، إذاً: رواية (من أدرك السجدة)، فيها أن إدراك الركعة إنما هو من أولها إلى آخرها، أي: ركعة كاملة بكامل أركانها، ولهذا جاءت هذه الرواية: (من أدرك السجدة)، وليس المراد جزءاً من الركعة فقط، ولكن أدرك الركعة من أولها إلى السجدة قبل غروب الشمس عليه، بخلاف ما إذا كبر تكبيرة الإحرام فلما كان يقرأ الفاتحة غربت الشمس، فإنه في هذه الحال لم يدرك السجدة، أي: لم يدرك السجدة قبل غروبها على هذه الرواية.
    ولكن جاءت رواية فيها: ( من أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة )، وهذا هو وقت الضرورة، كأن يكون نائماً، ولم يستيقظ إلا في ذلك الوقت، أو امرأة كانت حائضاً ولم تطهر إلا في ذلك الوقت، أو الذين طرأ عليهم الوجوب والإلزام كالصبي إذا بلغ في ذلك الوقت، أو الكافر إذا أسلم في ذلك الوقت.
    الكتاب : شرح بلوغ المرام
    المؤلف : عطية بن محمد سالم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2022
    المشاركات
    2,228

    افتراضي رد: أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر

    أصح طرقه دون شك . . . وقد تقدم في موضوع أمس الحديث عن أعلام السلف الكبار ومنهم عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي . . والإمام يحى القطان أثبت الناس في ابن عجلان . .
    . .
    سنن أبي داود . . 549 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ.
    .
    وبالنسبة لي محمد بن إسحاق سمعه من ابن عجلان . . وقفت على عدة أحاديث يتشاركها معه . .ولايذكر اسمه. .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •