تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ليس على الماء جنابة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي ليس على الماء جنابة

    2185 - " ليس على الماء جنابة " .

    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 217 :
    رواه ابن سعد ( 8 / 137 ) و أحمد ( 6 / 330 ) عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن
    عباس عن ميمونة قالت : أجنبت أنا و رسول الله ، فاغتسلت من جفنة ، ففضلت
    فضلة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل منها ، فقلت : إني قد اغتسلت منها
    ، فقال : فذكره . قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن شريكا - و هو ابن عبد
    الله القاضي - سيء الحفظ ، و قد اضطرب في إسناده ، فرواه مرة هكذا ، جعله من
    مسند ميمونة نفسها ، و مرة قال : " عن ابن عباس قال : أجنب النبي صلى الله عليه
    وسلم و ميمونة ، فاغتسلت ميمونة في جفنة ... " . أخرجه أحمد ( 1 / 337 ) .
    فجعله من مسند ابن عباس لا ميمونة ، و هذا هو الصواب لمتابعة سفيان و أبي
    الأحوص إياه عليه كما رواه أبو داود و غيره على ما هو مخرج في " صحيح أبي داود
    " ( 61 ) . و روى الدارقطني ( ص 42 ) عن أبي عمر المازني حفص بن عمر حدثنا سليم
    بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله مرفوعا به و زاد : " و لا على
    الأرض جنابة و لا على الثوب جنابة " . و حفص هذا لا يعرف كما في " اللسان " .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ليس على الماء جنابة

    26802 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا، فَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ " أَوْ: " لَا (1) يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " فَاغْتَسَلَ مِنْهُ (2)
    __________
    (1) في (ظ6) : ولا.
    (2) حديتث صحيح، اغتسالُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفضل ميمونة، سلف بإسناد صحيح من حديث ابن عباس برقم (3465) . وقوله: "إن الماء لا ينجسه شيء" صحيح بطرقه وشواهده. وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (11119) . وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وسِماك - وَهو ابن حرب - روايته عن عكرمة مضطربة.وأخرجه أبو عبيد في "الطهور" (149) و (150) ، وأبو يعلى (7098) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (مسند ابن عباس) (1032) و (1034) و (1035) ، والبغوي في "الجعديات" (2353) ، والطبرانىِ في "الكبير" 23/ (1030) و24/ (36) ، والدارقطني 1/52، وابن شاهين في "ناسخ
    الحديث" (58) ، والبغوي في "شرح السنة" (259) من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.


    الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
    المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
    المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
    إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ليس على الماء جنابة

    11119 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي نَوْفٍ، عَنِ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ (1) ، عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَوَضَّأُ مِنْهَا، وَهِيَ يُلْقَى فِيهَا مَا يُلْقَى مِنَ النَّتْنِ، فَقَالَ: " " إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " " (2)
    __________

    (1) قوله: "عن سليط بن أيوب"، سقط من نسخ المسند، وقد ثبت في "أطراف المسند" 6/269، وفي "تهذيب الكمال" في ترجمة خالد بن أبي نوف، وقد روى المزي الحديث من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد، وثبت أيضاً في مصادر التخريج، فأثبتناه. وقد ذكر المزي في "تهذيب الكمال" أن خالد بن أبي نوف إنما يروي عن سليط بن أيوب، لا عن ابن أبي سعيد الخدري، ويقال: عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب.
    (2) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، خالد بن أبي نوف وسليط بن أيوب، لم يذكر في الرواة عن كل منهما إلا اثنان، ولم يؤثر توثيقُهما إلا عن ابن حبان، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً. عبد العزيز بن مسلم: هو القسْملي، ومطرف: هو ابن طريف.
    وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 8/186-187 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
    وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/174، وأبو يعلى (1304) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/12، والبيهقي في "السنن" 1/257-258، والمزي في "تهذيب الكمال" 11/336 من طرق عن عبد العزيز بن مسلم، به. وسقط اسم سليط من مطبوع الطحاوي.
    وأخرج الطيالسي (2155) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/258 عن قيس بن الربيع، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتينا على غدير فيه جيفة، فتوضأ بعض القوم، وأمسك بعض القوم حتى يجيء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أخريات الناس، فقال: "توضئوا واشربوا، فإن الماء لا ينجسه شيء". وطريف: هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي، ضعيف متروك. وقد رواه من طريقه بهذا الإسناد ابن عدي في "الكامل"
    4/1437 - 1438، والبيهقي في "السنن" 1/258 من رواية شريك عنه. لكن اختلف فيه على شريك، فقيل: عن شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، فيما رواه ابن ماجه (520) ، وقيل: عنه، عن جابر أو أبي سعيد بالشك، فيما رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/12. قال البيهقي: وأبو سعيد كأنه أصح.
    وأخرج ابنُ ماجه (519) ، والبيهقي في "السنن" 1/258 من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردُها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة منها؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر، طهور" وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وضعفه ابن المديني جداً، قال البيهقي: لا يحتج بأمثاله، وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر، مرفوعاً، وليس بمشهور.
    وأخرج عبد الرزاق (255) عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ أو شرب من غدير كان يلقى فيه لحوم الكلاب، قال: ولا أعلمه إلا قال: والجيف، فذكر ذلك له، فقال له: "إن الماء لا ينجسه شيء".
    وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد، بالأرقام (11257) و (11815) و (11818) .
    وقد رُوي حديث بئر بضاعة من رواية سهل بن سعد، فقد قال الحافظ في "التلخيص" 1/13 بعد أن أورد حديث أبي سعيد وطرقه، قال: قال ابن القطان:
    وله طريق أحسن من هذه، قال قاسم بن أصبغ في "مصنفه": حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وفيها ما ينجي الناس والمحائض والخبث! فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الماء لا ينجسه شيء". قال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة، وقال ابن حزم: عبد الصمد (يعني ابن أبي سكينة) ثقة مشهور، قال قاسم: ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرقٍ هذا خيرها. قال الحافظ: ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهور، قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه مجهول، ولم نجد عنه راوياً إلا محمد بن وضاح. قلنا: يعني أن إسناده ضعيف.
    وحديث سهل أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/12، والبيهقي في "السنن" 1/259 من طريق حاتم بن إسماعيل، والدارقطني في "السنن" 1/32 من طريق فضيل بن سليمان، كلاهما عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه، قالت: دخلنا على سهل بن سعد في أربع نسوة، فقال: لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد سقيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها بيدي. وهذا إسناد ضعيف، أم محمد والدة محمد بن أبي يحيي الأسلمي، لم يرو عنها غير ابنها محمد بن أبي حيى، ولم يؤثر توثيقها عن أحد، ومع ذلك حسن إسناده البيهقي، وتحرف في مطبوع "السنن" لفظ: "عن أمه"، إلى: "عن أبيه".
    وقوله: "إن الماء لا ينجسه شيء":
    له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (2100) .
    وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه (520) ، لكنه مختلف في روايته عن جابر أو أبي سعيد كما سلف في التخريج، وذكرنا قول البيهقي أنه عن أبي سعيد أصح.
    وثالث عن أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه (521) ، والدارقطني في "السنن" 1/28-29، أخرجاه من طريق رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عنه، مرفوعاً. بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه"، وفي إسناده رشدين بن سعد، وهو ضعيف، قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي، والصواب في قول راشد. قلنا: يعني في روايته مرسلاً. قال الحافظ في "التلخيص": وصحح أبو حاتم إرساله. قال الدارقطني في "السنن" 1/29: ووقفه أبو أسامة على راشد.
    ونقل الحافظ في "التلخيص" عن النووي قوله: اتفق المحدثون على تضعيفه.
    ورابع من حديث سهل بن سعد عند الدارقطني في "السنن" 1/29.
    وخامس من حديث عائشة عند البزار (249) ، وأبي يعلى (4765) ، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو ضعيف، وذكره الحافظ في "التلخيص" 1/14، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"، وأبي علي ابن السكن في "صحاحه"، ثم قال: ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة، لكنه موقوف.
    فالحديث بمجموع طرقه وشواهده يقوى ويصح، وقد صححه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بنُ معين وأبو محمد بن حزم، فيما ذكر الحافظ في "التلخيص" 1/13، وحسنه الترمذي فيما سيرد برقم (11257) .
    قال النووي في "المجموع" 1/131: واعلم أن حديث بئر بُضاعة عام مخصوص، خُصَّ منه المتغير بنجاسة، فإنه نجس للإجماع، وخُصّ منه أيضاً ما دون قلتين إذا لاقته نجاسة. فالمراد الماء الكثير الذي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شيء، وهذه كانت صفة بئر بُضاعة، والله أعلم.
    قال السندي: قوله: من بئر بُضاعة: بضم الباء، وبالضاد المعجمة، وأجيز كسر الباء، وحكي بالصاد المهملة. قلنا: قال الشافعي في "الأم" 1/8: بئر بُضاعة كثيرةُ الماء واسعة كان يُطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لوناً ولا طعماً، ولا يظهر له فيها ريح. قال أبو داود بإثر الحديث (67) : وقدرتُ أنا بئر بُضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعتُه، فإذا عرضُها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي البستان، فأدخلني إليه: هل غُير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيتُ فيها ماءً متغير اللون.
    قوله: توضأ منها، أي: أتتوضأ. قال السندي في حاشيته على النسائي: ظاهره أنه بصيغة الخطاب، ولذا جزم النووي أنه الصواب، لكن يجوز أن يكون للمتكلم مع الغير، أي: أيجوز لنا التوضؤ منها، وفيه من مراعاة الأدب ما لا يخفى، بخلاف الخطاب.
    من النتن: ضبط بفتحتين، قيل: عادة الناس دائماً في الإسلام والجاهلية تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فلا يتوهم أن الصحابة وهم أطهر الناس وأنزههم كانوا يفعلون ذلك عمداً مع عزة الماء فيهم، وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة، وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها، وقيل: كانت الريح تلقي ذلك، ويجوز أن يكون السيل والريح تلقيان
    جميعاً.
    لا ينجسه، أي: ما دام لا يغيره، وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء، فما بقي على الطهورية لكونها صفة الماء، والمُغير كأنه ليس بماء، والله تعالى أعلم.
    الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
    المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
    المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
    إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ليس على الماء جنابة


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ليس على الماء جنابة


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ليس على الماء جنابة


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ليس على الماء جنابة


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •