2184 - " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك و لا عتاق فيما لا يملك و لا بيع فيما لا يملك
" .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 216 :
أخرجه أحمد ( 2 / 189 و 190 ) و النسائي ( 2 / 225 - 226 ) الجملة الأخيرة و
الطحاوي في " المشكل " ( 1 / 281 ) بتمامه من طريق مطر الوراق عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . قلت : و هذا إسناد حسن لولا أن مطرا فيه ضعف من
قبل حفظه . لكن تابعه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب بلفظ : " لا نذر لابن آدم
فيما لا يملك و لا عتق لابن آدم فيما لا يملك و لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك
و لا يمين لابن آدم فيما لا يملك " . أخرجه أحمد ( 2 / 190 ) و ابن الجارود في
" المنتقى " ( 743 ) جملة الطلاق و العتق ، و الترمذي ( 1181 ) دون الجملة
الأخيرة ، و قال " حديث حسن صحيح " . و الطحاوي ( 1 / 281 ) . قلت : و هذا
إسناد حسن ، عامر - هو ابن عبد الواحد الأحول البصري - من رجال مسلم ، قال
الحافظ : " صدوق يخطىء " . قلت : فإن لم يكن حديثه حسنا لذاته ، فلا أقل من أن
يكون حسنا لغيره لمتابعة مطر الوراق له . و الجملة الأخيرة رواها أيوب عن عمرو
بن شعيب بلفظ : " لا يحل سلف و بيع و لا شرطان في بيع و لا بيع ما ليس عندك " .
أخرجه النسائي ( 2 / 225 ) .