387- ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 565) : لا أصل له.
قاله الحافظ العراقي في "تخريج المنهاج " ونقله المناوي في "فيض القدير " وأقره ، وقد استدل بهذا الحديث على تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى ، وهو
قول الحنفية وهو وإن كان الراجح من حيث النظر ، لكن لا يجوز الاستدلال عليه
بمثل هذا الحديث الباطل ، وقد قابلهم المخالفون بحديث آخر وهو :

388- لا يحرم الحرام ، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 565) : باطل.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1 / 173 / 2 من زوائد المعجمين) وابن عدي في "الكامل" (287 / 2) وابن حبان في "الضعفاء" (2 / 99) والدارقطني (ص
402) والبيهقي (7 / 269) من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما ، أينكح ابنتها ، أو يتبع الابنة حراما ، أينكح أمها ؟ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره ، قال البيهقي : تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف ، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث.
قلت : بل هو كذاب ، قال ابن حبان : كان يروي عن الثقات الموضوعات ، وكذبه ابن معين في رواية عنه ، وقال
عبد الحق في "الأحكام" (ق 138 / 2) والهيثمي في "المجمع" (4 / 269) : و هو متروك ،.
وكذا قال الحافظ في "التقريب " وزاد : وكذبه ابن معين.
قلت : والراوي عنه المغيرة بن إسماعيل مجهول كما قال الذهبي . والحديث ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (1 / 418) من طريق المغيرة بن إسماعيل عن عمر بن محمد الزهري عن ابن شهاب به ثم قال : قال أبي : هذا حديث باطل ، والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا ، هما مجهولان . قلت : كذا وقع في "العلل " : عمر بن محمد الزهري بدل عثمان بن عبد الرحمن الزهري
فلا أدري أهكذا وقع في روايته ، أم تحرف على الناسخ والطابع ، وقد استدل
بالحديث الشافعية وغيرهم على أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى وقد علمت أنه ضعيف فلا حجة فيه ، والمسألة اختلف فيها السلف ، وليس فيها نص
مع أحد الفريقين ، وإن كان النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه ، وهو مذهب
أحمد وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر " الاختيارات " له (123 ، 124) ، وتعليقنا على الصفحة (36 ، 39) من كتابنا " تحذير الساجد من اتخاذ
القبور مساجد.