تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته

    13740 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : في رجل غشي أم امرأته قال تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته.

    ماصحة هذا الأثر؟

  2. #2

    افتراضي رد: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    13740 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : في رجل غشي أم امرأته قال تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته.
    خرجه البيهقي في سننه الكبرى، وخرجه من طريق ءاخر في سننه من طريق عَبْدِ الْوَهَّابِ بن عطاء، قال:
    أنبأ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِي ُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فذكره نحوه.
    وعبد الوهاب بن عطاء لينه النسائي والبخاري وغيرهما، وقد جاء فيما سبق ذكره:
    أن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي رواه عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
    وتوبع فيما خرجه ابن حزم في المحلى (9/290) من طريقين:
    - من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن هشام الدستوائي، -ومن طريق الحجاج عن حماد بن سلمة،
    كلاهما (هشام وحماد) عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال:
    "فيمن زنى بأم امرأته بعد أن دخل بامرأته: تخطأ حرمتين ولم تحرم عليه امرأته". اهـ.
    وخرج عبد الرزاق في مصنفه، فقال: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
    " فِي رَجُلٍ زَنَا بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ: تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "،
    قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلُهُ. اهـ.
    ولم يقل يحيى بن يعمر، وإنما جاءت روايته من حديث سعيد بن أبي عروبة.
    فيما خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٢٣٣، فقال:
    حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، قال:
    «حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه». وخرجه في موضع ءاخر، فقال:
    حدثنا أبو عبد الصمد العمي، عن سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، به.
    وخرج البيهقي في سننه الكبرى
    من طريق عَبْد الْوَهَّابِ، قال:
    أنبأ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ:
    " فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، أَوْ بِابْنَتِهَا، فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا، وَلا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ "،
    قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلالا قَطُّ". اهـ.

    قلتُ: رواية حماد بن سلمة وهشام الدستوائي بذكر عكرمة.
    وبذلك جزم به البخاري في صحيحه معلقا عن عكرمة.
    وتوبع عكرمة فيما خرجه كاتب الليث وغيره في نسخته
    [1608]، فقال:
    حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ:
    " في رَجُل وَقَعَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَلَّهُ إِلَى حُرْمِهِ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ". اهـ.
    توبع ابن جريج فيما خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [16490]، فقال:
    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.
    وتوبع فيما خرجه سعيد بن منصور في سننه
    [1719]، فقال: نا هُشَيْمٌ، قَالَ:
    أنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، وزاد: "لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ". اهـ.
    وخرج عبد الرزاق في مصنفه [12777]، فقال: عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنْ قَتَادَةَ:
    " عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ لَهُ: فَبَاشَرَهَا، قَالَ: لَمْ يَحْرُمْ إِذًا ". اهـ.

    والله أعلم.
    .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2022
    المشاركات
    2,228

    افتراضي رد: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته

    وخرج البيهقي في سننه الكبرى من طريق عَبْد الْوَهَّابِ، قال:
    أنبأ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ:
    " فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، أَوْ بِابْنَتِهَا، فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا، وَلا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ "،
    قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلالا قَطُّ". اهـ.
    هل يأخذونه الى فراش امرأته ام الى ساحة الرجم؟
    ؟ ؟

  4. #4

    افتراضي رد: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى مشاهدة المشاركة
    هل يأخذونه الى فراش امرأته ام الى ساحة الرجم؟
    لا يحق رجمه إلا بأن يشهد عليه أربعة شهداء أو يعترف هو بنفسه.
    ولذلك جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يتوب إلى الله ولا يعود لذلك.
    والله أعلم.
    .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته

    جزاكم الله خيراً.

  6. #6

    افتراضي رد: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيراً.
    وجزاكم الله خيرا.
    .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •