تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

    22294 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَّ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ". فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ". قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ .

    إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، ولبعضه شواهد يصح بها. أبو المغيرة: هو عبد القُدُّوس بن الحجاج الخولاني.
    وأخرجه بأخصر مما هنا الطبراني في "الكبير" (7621) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد. وقرن بشرحبيل بن مسلم صفوانَ الأَصم الطائي.
    وأخرجه تاماً ومقطعاً الطيالسي (1127) و (1128) ، وعبد الرزاق (7277) و (14767) و (14796) و (16308) و (16621) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (427) ، وابن أبي شيبة 4/415 و6/145 و585 و7/200 و8/727 و11/149، وأبو داود (2870) و (3565) ، وابن ماجه (2007) و (2295) و (2398) و (2405) و (2713) ، والترمذي (670) و (1265) و (2120) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1023) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/104،
    وفي "شرح مشكل الآثار" (3633) و (4461) ، والطبراني في "الكبير" (7615) ، وفي "الشاميين" (541) ، وابن عدي في "الكامل" 1/290 و290-291، والدارقطني 3/40-41، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/228 و281، والقضاعي في "مسند الشهاب" (50) ، والبيهقي 4/193-194 و6/88 و212 و264، والبغوي (1696) و (2162) من طرق عن إسماعيل بن عياش، به. وقال الترمذي: حديث حسن.
    وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7531) من طريق المسيب بن واضح، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في حجة الوداع: "يا أيها الناس إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث" والمسيب بن واضح يخطئ.
    وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7647) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن خداش، عن أبي أمامة أنه شهد مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجة الوداع، فكان أول ما تفوه به أن قال: "إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم" ثم حمد الله، ثم قال ما شاء أن يقول، ثم قال: "ألا إن العارية مؤداة، وإن المنحة مؤداة، والولد للفراش، وللعاهر الحجر". ومحمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف ولم يسمع من أبيه، وهو على ضعفه قد خالف في إسناده ومتنه عامة من رواه عن إسماعيل بن عياش. وخداش لم نتبينه.
    وأخرجه ابن الجارود (949) من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جابر -وهو عبد الرحمن بن يزيد-، حدثني سليم بن عامر وغيره، عن أبي أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذ، فكان فيما تكلم به: "ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث". وإسناده صحيح.
    وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5781) ، والطبراني في "الكبير" (7649) عن الحسين بن إسحاق التستري وإسحاق بن داود الصواف التستري، ثلاثتهم (النسائي وحسين وإسحاق) عن عبد الله بن الصباح، والطبراني في "الشاميين" (1846) ، والدارقطني 3/40 من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام، كلاهما (عبد الله وأحمد) عن معتمر بن سليمان، عن الحجاج بن فُرافِصة، عن محمد
    ابن الوليد، عن أبي عامر الوَصَّابي، عن أبي أمامة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "العارية مؤداة، والمنيحة مؤداة" قال رجل: يا رسول الله، أرأيت عهد الله؟ قال: "عهد الله أحق ما أُدِّي". هكذا قال أحمد بن المقدام، عن المعتمر بن سليمان: "عن أبي عامر الوَصَّابي" وهو لقمان بن عامر، وقال الحسين بن إسحاق، وإسحاق بن داود، عن عبد الله بن الصباح: "عن أبي عامر الهوزني" وهو عبد الله بن لُحَيٍّ، وقال النسائي، عن عبد الله بن الصباح: "عن أبي عامر" هكذا لم يسمه ولم ينسبه، وذكر المزي في "تحفة الأشراف" 4/180: أن أبا بكر بن أبي داود رواه عن عبد الله بن الصباح فسماه لقمان بن عامر الوصابي، ويغلب على ظننا أن نسبته الهوزني وهمٌ، والصواب أنه أبو عامر الوصابي، وسواء كان الوصابي أو الهوزني، فإسناد الحديث حسن من أجل الحجاج بن فرافصة.
    وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5782) ، وابن حبان (5094) ، والطبراني في "الكبير" (7637) من طريقين عن الجراح بن مليح البهراني، عن حاتم بن حريث الطائي، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العارية مؤداة، والمنيحة مردودة" وزاد ابن حبان والطبراني: "ومن وجد لِقْحةَ مُصرَّاةً، فلا يحل له صِرارها حتى يُريَها" وفي الطبراني: "حتى يَرُدَّها" وإسناده حسن.
    وانظر ما بعده.
    ويشهد للحديث بتمامه حديث أنس عند أبي داود (5115) ، وابن ماجه (2399) و (2714) ، والطبراني في "الشاميين" (620) و (621) ، والدارقطني 4/70، والبيهقي 6/264-265، والخطيب في "المتفق والمفترق" 2/1046، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 7/ورقة 342 و342-343. وبعضهم يرويه مختصراً، وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي سعيد راويه عن أنس بن مالك، وهو الساحلي البيروتي لا المقبري كما رجحناه في تعليقنا على الحديث الآتي برقم (22507) .
    ويشهد لقوله: "إن الله قد أعطى ... " إلى قوله: "إلى يوم القيامة" حديث عمرو بن خارجة، سلف برقم (17663) ، وإسناده ضعيف.
    ولقوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" حديث أبي هريرة، سلف برقم (7262) ، وانظر شواهده وشرحه هناك.
    ولقوله: "ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة" حديث علي السالف برقم (615) ، وهو في
    "الصحيحين"، وقد استوفينا ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6592) .
    ولقوله: "لا تنفق المرأة شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها" حديث ابن عمر، سلف برقم (6681) ، وإسناده حسن، وانظر شواهده هناك.
    ولقوله: "العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والدِّين مقضي، والزعيم غارم" حديث سعيد بن أبي سعيد، عمن سمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيأتي برقم (22507) وإسناده ضعيف ولقوله: "العارية مؤداة" أيضاً حديث يعلى بن أمية السالف في مسنده برقم (17950) ، ولفظه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أتتك رسلي، فأعطهم ثلاثين درعاً، وثلاثين بعيراً، أو أقل من ذلك" فقاله له: العارية مؤداة يا رسول الله؟ قال: فقاله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم". وإسناده صحيح.
    وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التابعة": قال السندي: أي التي يتبع بعضها بعضاً.
    وقوله: "شيئاً من بيتها": أي من بيت تسكن فيه، وهو بيت الزوج، ومن ماله لا من مالها، يدل على ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذلك أفضل أموالنا" فأضاف المال إلى الأزواج، إذ الكلام مصروف إليهم. وانظر تعليقنا على حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6681) .
    وقوله: "العارية مؤداة"، قال البغوي في "شرح السنة" 8/225: اختلف أهل العلم في ضمان العاريَّة، فذهب جماعةٌ من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم إلى أنها مضمونة على المستعير، رُوي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد.
    وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير، إلا أن يتعدَّى فيها، فيضمن بالتعدِّي، يُروى ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول شُريح والحسن وإبراهيم النَّخَعي، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه.
    وقال مالك: إن ظهر هلاكُه لم يضمن، وإن خفي هلاكُه ضمن.
    وقوله: "المِنْحة مردودة": المِنْحة، بكسر فسكون: ما يمنح الرَّجلُ صاحبَه من أرضٍ يزرعها مُدَّةً، أو شاةٍ يشرب دَرَّها، أو شجرةٍ يأكل ثمرها، ثم يردُّها، فتكون منفعتُها له.
    وقوله: "الزَّعيم غارم" فالزعيم: الكَفِيل، فكلُّ من تكفَّل ديناً عن الغير، عليه الغُرم.


    الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
    المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
    المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
    إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

    شرح حديث (العارية مؤداة، والمنحة مردودة)
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم)].
    أورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وهو مشتمل على عدة أمور منها ما يتعلق بالعارية، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)؛ لأن الله قسم المواريث، كما قال الله عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء:11]، فذكر في الآية الأولى من سورة النساء عمودي النسب الآباء والأمهات والأولاد والبنات.
    وذكر في الآية الثانية الذين يرثون بالفرض فقط ولا يكون لهم نصيب في التعصيب، وهم الأزواج والزوجات والإخوة لأم، وذكر في آخر سورة النساء الذين يرثون بالفرض والتعصيب، وهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فالأخوات يرثن بالفرض إذا كن وحدهن، وإذا كان معهن غيرهن من إخوانهن فإنه ((للذكر مثل حظ الأنثيين)).
    قوله: [(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه)] يعني: بما بينه في كتابه من المواريث، وكذلك ما بينته السنة مع الكتاب في بيان أحكام المواريث.
    قوله: [(فلا وصية لوارث)] أي: كما كان موجودا من قبل، كما قال الله عز وجل: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة:180]، فإنه لا وصية لوارث، وهذا مما جاء نسخه في السنة؛ لأن قوله: ((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية)) هذا جاء في القرآن نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث).
    قوله: [(ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا)].
    يعني: لا تنفق الزوجة من ماله ولا من موجودات البيت التي هي ملك للزوج، ولا الطعام الذي هو أفضل الأموال، وهذا يختلف عما كان موجودا من قبل، فليس لها أن تخرج شيئا مما في البيت من الطعام أو غيره من مال زوجها إلا بإذنه، سواء بإذن معين أو مطلق، فإذا أذن لها إذنا معينا بأن تخرج كذا وكذا تفعل، وإن أذن لها إذنا مطلقا بأنها تخرج ما مقداره كذا وكذا فلها أن تفعل ذلك.
    قوله: [(العارية مؤداة)]، يعني: أنها ترجع وتعاد إلى صاحبها الذي أعارها.
    قوله: [(والمنحة مردودة)]، يعني: المنيحة التي يعطيها الإنسان لفقير مثل شاة ليحلبها وليستفيد من حليبها ودرها فإنه يردها إلى صاحبها؛ لأنه أعطاه المنفعة ولم يعطه العين، فالعين للمالك والمنفعة للممنوح، فهو يستفيد منها في حال وجود المنفعة، ثم يردها إلى صاحبها.
    قوله: [(والدين مقضي)]، يعني: أنه لازم ومتعين قضاؤه.
    قوله: [(والزعيم غارم)] وهو الضامن، فمن ضمن حقا لإنسان على إنسان فإنه يلزمه، يعني: إذا لم يسدد المضمون عنه يسدد الضامن وهو الغارم أو الزعيم، ولهذا جاء في القرآن: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف:72]، يعني: أنا ضامن له.

    تراجم رجال إسناد حديث (العارية مؤداة، والمنحة مردودة)
    قوله: [حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي].
    عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي.
    [حدثنا ابن عياش].
    ابن عياش هو إسماعيل بن عياش، وهو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في رواية غيرهم، وهو هنا يروي عن واحد من أهل بلده وهو شرحبيل بن مسلم؛ لأنه شامي وشرحبيل شامي كذلك، وأخرج لـ ابن عياش البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
    [عن شرحبيل بن مسلم].
    صدوق فيه لين أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجة.
    [عن أبي أمامة].
    هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    شرح سنن أبي داود للعباد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •