تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: التواعد على عدم الزواج بعده

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي التواعد على عدم الزواج بعده

    هل يطلب من زوجته أن لا تتزوج من بعده عسى أن يكونا معا في الجنة ؟

    السؤال


    أرغب أن أعرف هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته ألا تتزوج بعد وفاته حتى يكونا سوياً في الجنة ؟ وقد قرأت أن أحد الصحابة قد فعل وسأل نفس الطلب ، وكيف أن الله أمر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ألا يتزوجن بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم

    الجواب

    ذات صلة



    الحمد لله.

    أولا :
    لا يشرع للزوج أن يطلب من زوجته ألا تتزوج من بعده ، ولا يجوز له أن يشترط عليها ذلك ، فإن طلب منها ذلك أو شرطه عليها : لم يلزمها أن تجيبه إليه إن مات قبلها ، وخاصة إذا كانت شابة يخشى عليها من الفتنة ، لما في التزام ذلك من الضرر والفساد الذي لا يخفى ، ومخالفة مقصد الشارع في النكاح ، وتكثير السواد ، وسد باب الفتن .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته ألا تتزوج أحدا بعده ؛ وذلك لأنه منافٍ للشرع فإن الذي لا يحل نساؤه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة . والمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة أو فرقة موت ، فإنها تكون حينئذٍ حرة تتزوج من شاءت . واشتراط ألا تتزوج بعده اشتراط باطل لا يوفى به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (19/2) .
    وزواجها من بعده خير لها من عدم الزواج ، لما فيه من المنافع الكثيرة ، ولما قد يترتب من عدمه من الشر والفتنة . راجع إجابة السؤال رقم (12528) .
    ثانيا :
    الراجح من كلام أهل العلم أن المرأة في الجنة تكون لآخر أزواجها ؛ لما روى الطبراني في "المعجم الأوسط" (3130) عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المرأة لآخر أزواجها ) وصححه الألباني في "الصحيحة" (1281) .
    راجع إجابة السؤال رقم : (
    8068) .

    ولكن ذلك لا يعني مشروعية الوصية بعدم تزوج أحدهما بعد وفاة الآخر ، ولا يعرف عن السلف الوصية بذلك ، وغاية ما روي في ذلك أثران عن حذيفة وعن أم الدرداء ، وفي كل منهما ضعف ، وعلى فرض صحة شيء من ذلك فهي قضية عين ليس لها صفة العموم ؛ وهؤلاء نساء السلف كنّ يتزوجن بعد أزواجهن ، ولم يكن من عادة السلف أن يطلب أحدهم من امرأته عدم التزوج من بعده .
    فإذا توافق الزوجان وكانا على حال من الصلاح والتقوى والتعاون على البر والطاعة ، فأرادت زوجته من بعده ألا تتزوج حتى يجمع الله بينها وبين زوجها في الجنة ، فلا حرج عليها في ذلك ، أما أن يقال باستحباب ذلك ، أو اشتراطه ، أو الوصية به : فلا .
    ثالثا :
    حرم الله نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ؛ لأنهن رضي الله عنهن أمهات المؤمنين ، ويحرم على الرجل الزواج بأمه ، ولأنهن رضي الله عنهن زوجاته في الجنة .
    قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ) الأحزاب/ 53 .

    قال ابن كثير رحمه الله :
    " أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه : أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده ؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة ، وأمهات المؤمنين " انتهى "تفسير ابن كثير" (6 /455) .
    وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم (
    131789) .

    والله أعلم ..


    https://islamqa.info/ar/answers/1834...AC%D9%86%D8%A9
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: التواعد على عدم الزواج بعده

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    فأرادت زوجته من بعده ألا تتزوج حتى يجمع الله بينها وبين زوجها في الجنة ، فلا حرج عليها في ذلك ، أما أن يقال باستحباب ذلك ، أو اشتراطه ، أو الوصية به : فلا .
    هل يجوز أن تمتنع الزوجة المتوفى عنها زوجها عن الزواج بحجة أنها تريد أن تجتمع به في الجنة ؟ ولا يكره ذلك؟
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: التواعد على عدم الزواج بعده

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    هل يجوز أن تمتنع الزوجة المتوفى عنها زوجها عن الزواج بحجة أنها تريد أن تجتمع به في الجنة ؟ ولا يكره ذلك؟
    يجوز بشرط أمن الفتنة، وفي هذا أثر أم الدرداء وفيه ضعف.
    قال الإمام الطبراني :
    3130 حدثنا بكر قال نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال نا الوليد بن مسلم قال نا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلاعي قال خطب معاوية بن أبى سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء فقالت أم الدرداء إني سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله *صلى الله عليه وسلم *يقول أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها وما كنت لأختارك على أبي الدرداء فكتب إليها معاوية فعليك بالصوم فإنه محسمة .
    " المعجم الأوسط " ( 3 / 275 ) .
    والحديث فيه علتان : ضعف أبي بكر بن أبي مريم ، وعدم تصريح الوليد بن مسلم بالتحديث في باقي السند .
    أقوال العلماء :
    قال ابن حبان :
    ولقد كان أبو بكر بن أبي مريم من خير أهل الشام ولكنه كان رديء الحفظ يحدث بالشيء ويهم فيه لم يفحش ذلك منه حتى استحق الترك ولا سلك سنن الثقات حتى صار يحتج به فهو عندي ساقط الاحتجاج به إذا انفرد .
    " المجروحين " ( 3 / 146 ) .
    وأما تدليس الوليد بن مسلم فمشهور ، وهو يدلس تدليس التسوية ، وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين ، لذا اشترط العلماء على أهل هذا الصنف التصريح بالتحديث في كل طبقات السند بعد روايته .
    وانظر : " التبيين لأسماء المدلسين " لسبط ابن العجمي ( ص 235 ) ، و " طبقات المدلسين " للحافظ ابن حجر ( ص 51 ) .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2022
    المشاركات
    2,228

    افتراضي رد: التواعد على عدم الزواج بعده

    شرط باطل . . . وفيه سفه . . . والعاقل يسأل الله خير الدنيا والآخرة دون التشرط على الله . . .وخيار الله لعابده خير من خيارهم لأنفسهم ...
    وعلى فرض صحة شيء من ذلك فهي قضية عين ليس لها صفة العموم ؛ وهؤلاء نساء السلف كنّ يتزوجن بعد أزواجهن ،
    ولم يكن من عادة السلف أن يطلب أحدهم من امرأته عدم التزوج من بعده
    .
    تمنيت لو أورد الشيخ أثر أم سلمة رضي الله عنها وقصتها مع زوجها . .
    . . .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2022
    المشاركات
    2,228

    افتراضي رد: التواعد على عدم الزواج بعده

    فالسنة الثابتة هو دعاء "مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا"
    .
    وهو هنا توكل على الله وليس توكل على هوى النفس . . ثم ما يدريك أن زوجتك أو زوجك من أهل الجنة أو من أهل النار . . . وهذا هو وجه السفه الذي ذكرناه . . . بناء أحلام على أمر غيبي . . . .
    .
    صحيح مسلم: 1588 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ ابْنَ سَفِينَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ : { إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي ، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ، قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ ، قُلْتُ : أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا ، فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ ، فَقَالَ : أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ.
    .
    .
    و كانت قد قالت لأبي سلمة قبل وفاته أنها لن تتزوج بعده . . . فقال لها: بل تزوجي . . .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2022
    المشاركات
    2,228

    افتراضي رد: التواعد على عدم الزواج بعده

    طبقات ابن سعد:
    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لأَبِي سَلَمَةَ بَلَغَنِي أَنَّهُ لَيْسَ امْرَأَةٌ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ لَمْ تَزَوَّجْ بَعْدَهُ إِلا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ. وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وبقي الرجل بعدها. فتعال أعاهدك ألا تزوج بَعْدِي وَلا أَتَزَوَّجَ بَعْدَكَ. قَالَ: أَتُطِيعِينِي؟ قُلْتُ: مَا اسْتَأْمَرْتُكَ إِلا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيعَكَ. قَالَ: فَإِذَا مُتُّ فَتَزَوَّجِي. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْ أُمَّ سَلَمَةَ بَعْدِي رَجُلا خَيْرًا مِنِّي لا يُحْزِنُهَا وَلا يُؤْذِيهَا. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَلَبِثْتُ مَا لَبِثْتُ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَذَكَرَ الْخِطْبَةَ إِلَى ابْنِ أَخِيهَا أَوْ إِلَى ابْنِهَا وَإِلَى وَلِيِّهَا. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَوْ أَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ بِعِيَالِي. قُلْتُ: ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ فَذَكَرَ الْخِطْبَةَ فَقُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا: إِنْ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَوِّجْ. فَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَزَوَّجَهَا.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: التواعد على عدم الزواج بعده

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى مشاهدة المشاركة
    طبقات ابن سعد:
    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لأَبِي سَلَمَةَ بَلَغَنِي أَنَّهُ لَيْسَ امْرَأَةٌ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ لَمْ تَزَوَّجْ بَعْدَهُ إِلا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ. وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وبقي الرجل بعدها. فتعال أعاهدك ألا تزوج بَعْدِي وَلا أَتَزَوَّجَ بَعْدَكَ. قَالَ: أَتُطِيعِينِي؟ قُلْتُ: مَا اسْتَأْمَرْتُكَ إِلا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيعَكَ. قَالَ: فَإِذَا مُتُّ فَتَزَوَّجِي. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْ أُمَّ سَلَمَةَ بَعْدِي رَجُلا خَيْرًا مِنِّي لا يُحْزِنُهَا وَلا يُؤْذِيهَا. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَلَبِثْتُ مَا لَبِثْتُ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَذَكَرَ الْخِطْبَةَ إِلَى ابْنِ أَخِيهَا أَوْ إِلَى ابْنِهَا وَإِلَى وَلِيِّهَا. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَوْ أَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ بِعِيَالِي. قُلْتُ: ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ فَذَكَرَ الْخِطْبَةَ فَقُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا: إِنْ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَوِّجْ. فَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَزَوَّجَهَا.
    الآثار في هذا الباب لا تخلو من ضعف.
    قال البيهقي :

    أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ إسحاق بن أبي طالب أنبأ إسحاق بن منصور ثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه ثم أنه قال لامرأته إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة .

    " السنن " ( 7 / 69 ) .

    قلت : فيه : أبو إسحاق السبيعي : وهو مدلس وقد اختلط ، فالأثر ضعيف .

    أقوال العلماء :

    انظر : " من رمي بالاختلاط " للطرابلسي ( ص 64 ) و " طبقات المدلسين " لابن حجر ( ص 42 ) .

    وقد ضعفه به العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " ( 1281 ) .

    هـ. أثر يرويه ابن عساكر ( 19 / 193 / 1 ) عن عكرمة :

    أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام ، وكان شديداً عليها ، فأتت أباها فشكت ذلك إليه ، فقال : يا بنية اصبري ، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ، ثم مات عنها ، فلم تَزوَّج بعده : جُمع بينهما في الجنة .

    قال الشيخ الألباني رحمه الله :

    ورجاله ثقات إلا أن فيه إرسالا لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر ، إلا أن يكون تلقاه عن أسماء بنت أبي بكر ، والله أعلم . " السلسلة الصحيحة " ( 3 / 276 ) .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: التواعد على عدم الزواج بعده

    أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (8/88) ، من طريق عاصم الأحول ، عن زياد بن أبي مريم ، ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِأَبِي سَلَمَةَ: " بَلَغَنِي أَنَّهُ لَيْسَ امْرَأَةٌ يَمُوتُ زَوْجُهَا، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ لَمْ تَزَوَّجْ بَعْدَهُ ، إِلَّا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَبَقِيَ الرَّجُلُ بَعْدَهَا.

    فَتَعَالَ أُعَاهِدْكَ أَلَّا تَتَزَوَّجَ بَعْدِي وَلَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَكَ .

    قَالَ: أَتُطِيعِينِي؟

    قُلْتُ: مَا اسْتَأْمَرْتُكَ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيعَكَ .

    قَالَ: فَإِذَا مُتُّ ، فَتَزَوَّجِي .

    ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْ أُمَّ سَلَمَةَ بَعْدِي رَجُلًا خَيْرًا مِنِّي، لَا يُحْزِنُهَا وَلَا يُؤْذِيهَا .

    قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟

    فَلَبِثْتُ مَا لَبِثْتُ ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَذَكَرَ الْخِطْبَةَ إِلَى ابْنِ أَخِيهَا ، أَوْ إِلَى ابْنِهَا ، وَإِلَى وَلِيِّهَا ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، أَوْ أَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ بِعِيَالِي ؟

    قُلْتُ: ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ فَذَكَرَ الْخِطْبَةَ ، فَقُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ .

    ثُمَّ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا: إِنْ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم ، فَزَوِّجْ .

    فَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم فَتَزَوَّجَهَا ".

    وإسناده صحيح ، فإن زياد بن أبي مريم ، وثقه الدارقطني ، كما في "سؤالات البرقاني" (164) .

    وقد سمع زياد بن أبي مريم من أبي موسى الأشعري ، نصّ على ذلك البخاري في "التاريخ الكبير" (3/373) . وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه ، مات سنة 42 هـ ، أو 44 هـ ، وأم سلمة ماتت سنة 61هـ ، فإن كان زياد بن أبي مريم سمع من أبي موسى ، فسماعه من أم سلمة أولى .

    ومشهور أن أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة ، قالت :" اللهمَّ أجرني في مصيبتي ، واخلف لي خيرا منها " ، وكانت تقول وأي المسلمين خير من أبي سلمة ؟! ، فأبدلها الله تعالى من هو خير من الناس جميعا ، أبدلها بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    والحديث في ذلك أخرجه مسلم في "صحيحه" (918) ، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ القرة/156 ، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي ، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ ، قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ ، فَقَالَ: أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2022
    المشاركات
    2,228

    افتراضي رد: التواعد على عدم الزواج بعده

    دخلت الموضوع لا أرى تفسير العلماء لآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم . . . الآية . . .
    ولم أجدها هنا . . .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: التواعد على عدم الزواج بعده

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى مشاهدة المشاركة
    دخلت الموضوع لا أرى تفسير العلماء لآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم . . . الآية . . .
    ولم أجدها هنا . . .
    أي موضوع؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2022
    المشاركات
    2,228

    افتراضي رد: التواعد على عدم الزواج بعده

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    أي موضوع؟
    هذا الموضوع أخي . .
    من أجل تمامه وليكن مرجعا لهذه المسألة الخاصة . . أرى إعادة صياغة الفتوى . .
    وأيضا للأهمية لابد من ذكر الأزواج . . . وليس الزوجات فقط . . فينا نوع من التحامل . . .
    فالزوج لو وعد زوجته انها لو ماتت لن يتزوج بعدها . .. رُبما فتن ووقع في الزنا . . او لان ايمانه . . في الفتوى كأنه لايفتن الا النساء . . خصوصا ان الرجال من جهة الشهوات اطول عمرا من النساء . . مثلا كثيراً يتكرر زواج الرجال فوق 60 بينما يندر هذا في حالة النساء . .
    . .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: التواعد على عدم الزواج بعده

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    هل يجوز أن تمتنع الزوجة المتوفى عنها زوجها عن الزواج بحجة أنها تريد أن تجتمع به في الجنة ؟ ولا يكره ذلك؟
    طلب الزوج ألا تتزوج زوجته من بعده، إذا مات - هذا طلب ما لا حق له طلبه
    أخرج الطبراني بإسناد
    حسن عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، خطب أم مُبّشر بنت البراء بن معرور، فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يصلح.
    يقول العلماء: لو شرط أحد الزوجين على الآخر أن لا يتزوج بعده فالشرط باطل في القياس،
    ووجهه أنه -
    ليس في ذلك غرض صحيح - بخلاف حال الحياة - الإنصاف- كتاب النكاح.
    بخلاف حال الحياة
    هنا السؤال
    حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها فى حال الحياة؟

    اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها : شرط صحيح جائز كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم ، وسواء أكان العرف في بلد الزوجين اقتصار الرجل على زوج واحدة ، أو كان العرف التعدد, لكنها ليست مستعدة للقبول به ، أو التكيف معه .
    وإذا أخل الزوج بهذا الشرط : كان لزوجته الحق في فسخ النكاح ، وأخذ حقوقها كاملة .
    قال ابن قدامة رحمه الله :
    " إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها : فهذا يلزمه الوفاء به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم " .
    انتهى باختصار من "المغني" (9/483) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز .
    وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له ، فهو مخالف للقرآن : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 .
    فيقال في الجواب على ذلك : هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة ، أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!
    ولهذا ؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح" انتهى من "الشرح الممتع" (5/243) . وينبغي أن يُعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط : لم تطلق زوجته بمجرد ذلك ، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح ، فإما أن تفسخ ، وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج ، وتبقى زوجة له .
    قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : "من الشروط الصحيحة في النكاح : إذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها ، فإن وفّى ، وإلا فلها الفسخ ؛ لحديث : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .
    وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها ؛ صح هذا الشرط ، فإن خالفه ؛ فلها الفسخ .
    ولو اشترطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين ؛ صح الشرط ، وكان لازما ، ويجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها ، مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها .
    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته ، فقال الرجل : إذاً يطلقننا ؟!
    فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط . ولحديث : (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ) .
    قال العلامة ابن القيم : "يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ؛ لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله " .
    انتهى من "الملخص الفقهي" (2/345 ، 346) .المصدر الاسلام سؤال وجواب
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    تريد أن تجتمع به في الجنة ؟
    هذا غرض نبيل جدا يستحضره الكثير حتى عند من يكتب هذه الكلمات فالحب والوفاء ومكانة المرأة فى قلب زوجها قد تدفعه الى هذا الغرض ولا ادرى من جهة العاطفة هل يمكن القياس بين هذا الغرض والغرض الدنيوى للمرأة
    فيقال في الجواب على ذلك كما تقدم فى اشتراط المرأة فى حال الحياة: غرضها في عدم زواجه بأن تثتأثر به لنفسها ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة ، أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟! -نعم هو قياس مع الفارق كما تقدم- ولكن هل يمكننا ترك الخيارات مفتوحة والباب مواربا
    ****
    كثيرا ما تقول الزوجة لزوجها لن أتزوج من بعدك - باعتبار انهما عاشا معا -
    وبلغا من الكبر عتياََ - ولم تعد المرأة شابة ولا فى مقتبل العمر فالمرأة الشابة التى فى مقتبل العمر لها العذر بل أعذار -اما من بلغ به السن عتيا-أليس له الوفاء لهذا الزوج وهذا الحب الذى جمع بينهما طول عمرهما - هل يمكن ان نقحم هذا الغرض النبيل ان يجتمعا فى الجنة- لكى نُسكِن غيرة هذا الرجل الذى يخاف بعد هذا الكبر العتيا و العمر الطويل أن يفرق هذا الحب الطويل زوجا آخر- ينبغى ان نترك لهذا الزوج المسكين الباب مواربا حتى يطمئن وتسكن غيرته- وبعد موته -
    ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )
    اعذرونى على الخروج عن النص- فالمحبة والود والرحمة بين الزوجين قد تدفعهم الى أغراض نبيلة وان كان فيها بعض الجور على حقوق الزوجة- ولكن الشرع مقدم على الاغراضمنها - التواعد على عدم الزواج بعد الموت
    وهناك أغراض نبيلة اخرى تدفع الزوجة الى الصبر حتى اللقاء- يسجن الرجل فى سبيل الله فتنتظر المرأة السنوات حتى يخرج اليها سالما غانما وكل هذا من الاغراض النبيلة مع انها يحق لها ان تفارقه كما اجاز ذلك المالكية مع طول الغياب
    *****
    ومن القصص الحقيقية المؤثرة التى وقعت وحفرت فى الذاكرة والقلب ولا تنسى ابدا - ان بعض الاخوات كان معقودا عليها فقط وبعد العقد دخل الاخ العاقد السجن واستمر فى السجن ستة عشر عاما كاملة وكانت الاخت الفاضلة المعقود عليها تنتظر وترفض الفراق وترفض ان تتزوج غيره وبعد ستة عشرا عاما أفرج عنه بعفو رئاسى وكانت فرحة الجميع من المسجونين وحتى السجانين أنفسهم كانت فرحة كبيرة جدا مملوئة بالدموع لا تقدر بوصف - حتى كان الجميع يبكى من الفرح لخروجه لإتمام الزواج-هذه قصة حقيقية حدثت فى 2008 فى سجن وادى النطرون 2
    فالاغراض النبيلة تزلل الصعاب حتى اللقاء

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •