بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد فهذا مختصر من كتاب رؤوس المسائل للعُكبري وتحقيقه للدكتور ناصر السلامة والدكتور سعد الخشلان الطبعة الأولى دار اشبيليا .نقلت فيه المسألة بترتيب المؤلف وذكر المعتمد من المذاهب من تحقيق المحقق .
كل قول عزوته إلى أحد الأئمة فاعلم أن البقية على خلافه فإن كان بين البقية خلاف أو قيد مذكور في التحقيق ذكرته ولم أزد على ما في الكتاب وتحقيقه، وما زدته بينته .. وأحيانا أذكر القول من دون عزو وأذكر المخالف فما كان كذلك فاعلم أن غير المعزو للبقية ..
المسائل :١- لا يعتبر وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة في مذهب مالك وداود ٢-لا يلزم المعضوب الحج ولو ملك مالا يحج به عن نفسه ولا يحج عنه غيره من ماله وهذا مذهب مالك وداود ٣-أشهر الحج عند الشافعي شوال وذو القَعدة وتسع من ذي الحجة وعند أحمد وعشر من ذي الحجة وعند مالك: وذو الحجة كاملا ٤-التلبية مستحبة حتى في المدن والبنيان في مذهب أبي حنيفة والشافعي ٥-لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة مطلقا في قول الثلاثة خلافا لأحمد ٦-يجوز الاستئجار على الحج و على الطاعات كالإمامة والأذان وتعليم القرآن في مذهب مالك والشافعي وعند الشافعي يضمن النفقة إذا لم يأت بالمقصود كأن صُد بعذر أو مات فإن أتى بشيء منه كالإحرام والطواف ونحوه استحق بقدر عمله .٧-اذا أمره اثنان بالحج فحج عن أحدهما ولم يعنه وقع عن نفسه وليس له صرفه لأحدهما خلافا لأبي حنيفة و الشافعي ٨-من كان بينه وبين مكة ركوب البحر والغالب عليه السلامة لزمه الحج عند الجميع خلافا لأحد قولي الشافعي والمصحح كالثلاثة ٩- إذا تطيب قبل الإحرام أثم عند مالك خلافا للثلاثة ذكر المحقق أن المشهور عند المالكية الكراهة ١٠- إذا لم يجد النعلين لبس الخفين دون قطع ولا فدية خلافا لأكثرهم تجب إن لم يقطعهما ١١- يجب على المحرم كشف وجهه في مذهب مالك وأبي حنيفة ١٢- يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولا فدية عليه ١٣-لا يجوز للمحرم تخضيب لحيته بالحناء في مذهب مالك وأبي حنيفة١٤-لا تجب الفدية على المحرم إذا حلق شعر بدنه في مذهب داود ١٥- إذا حلق القارن والمتمتع قبل النحر وجبت عليه الفدية في مذهب أبي حنيفة ١٦-إذا حلق شعر رأسه وبدنه وجبت عليه كفارتان في رواية عن أحمد خلافا للثلاثة وصحح المرداوي في الإنصاف رواية أنهما جنس واحد وقال هي المذهب ١٧-يجوز للمحرم عقد النكاح لنفسه ولغيره في مذهب أبي حنيفة ويحرم عند الثلاثة وأما الخطبة فمكروهة عند الحنابلة والشافعية وممنوعة عند المالكية .١٨-لا يجوز للمحرم مراجعة زوجته في رواية والمذهب الجواز كالجمهور ١٩- تكره القراءة في الطواف عند مالك وأحد الروايتين عند أحمدوالمذهب ومذهب الحنفية والشافعية الجواز لكنها خلاف الأولى عند الحنفية٢٠-إذا اخترق الحِجر في طوافه أتى بما ترك إن كان بمكة وإن رجع إلى أهله أجزأه وعليه دم عند أبي حنيفة خلافا للثلاثة في عدم الإجزاء٢١-لا يشترط تعيين النية في الطواف الواجب فلو طاف بنية التطوع انصرف إلى الواجب عند الثلاثة خلافا للحنابلة ٢٢- إذا وقف بعرفة قبل الزوال أجزأه وعليه دم على مذهب الحنابلة وعند أبي حنيفة والشافعي إذا دفع قبل الزوال بطل حجة وعند مالك يجب الجمع بين النهار والليل وإلا بطل حجه ٢٣-لا تستحب الخطبة يوم السابع من العشر خلافا للثلاثة ٢٤-له فسح إحرام عبده الذي أذن له بالإحرام عند أبي حنيفة ٢٥-إذا تجاوز الكافر الميقات فأسلم وأحرم بالحج دونه لزمه دم في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي والمذهب لا يلزمه كمالك وأبي حنيفة ٢٦-من كان ممن لايجوز له مجاوزة الميقات من دون إحرام ودخل مكة محلا لزمه الإحرام منها بحج أو عمرة فإن فعل سقط عنه الوجوب وحجة الإسلام إن كانت عليه فإن أخره حتى دخلت السنة الثانية لزمه قضاء ما وجب عليه وحجة الإسلام ودم مجاوزة الميقات من غير إحرام في إحدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة والمذهب أن من تجاوز الميقات بغير إحرام لم يلزمه القضاء وهو مذهب مالك يأثم ولا دم ولا قضاء ومذهب الشافعي يستحب له الإحرام ولا دم ولا قضاء إن لم يفعل قلت:ما حكم من تجاوز الميقات ممن أراد الحج أو العمرة ودخل مكة محلا وخرج منها من دون الإتيان بالنسك ؟ ظاهر كلامهم يأثم ولا شيء عليه "فلتحرر"
٢٧-يجوز إدخال القوي على الضعيف لا العكس فيجوز إدخال الحج على العمرة لا العكس وهذا مذهب أحمد ومالك والمصحح عند الشافعية خلافا للحنفية فقالوا : بالجواز مع الكراهة٢٨- لا يلزم المضي بالحج الفاسد عند داود خلافا للأربعة ٢٩-من وطئ بعد الرمي وقبل الطواف فسد إحرامه عند الحنابلة والمالكية ويجب عليه إعادة إحرامه للطواف والتحلل بعمرة عند المالكية والقاضي أبي يعلى وأصحابه وهو اختيار شيخ الإسلام والمذهب لا يلزمه التحلل بعمرة بل يحرم من الحل ويأتي ببقية أعمال الحج وعند أبي حنيفة والشافعي لا يفسد إحرامه ويمضي في طوافه وعليه دم على خلاف في جنسها تنبيه : معنى المجيء بعمرة عند الحنابلة قولان: الأول : أن يحرم بأفعال العمرة فيكون الإحرام لمجرد الطواف والسعي والثاني: أن يحرم بنفس العمرة فيأتي بها بنية أنها تقوم مقام ما بقي عليه من أفعال الحج من طواف الإفاضة وسعي الحج . ٣٠- إذا باشر دون الفرج فأنزل أو قبل فأنزل فسد حجه عند مالك وإحدى الروايتين عن أحمد والمذهب لا يفسد وهو قول أبي حنيفة والشافعي ٣١- إذا أفسد العمرة وجبت عليه بدنة عند الشافعي خلافا للثلاثة .٣٢-إذا ذبح الهدي فتلف لحمه أجزأه ولا ضمان عليه خلافا للشافعي في قوله يضمن٣٣- إذا فاته الحج انقطع إحرامه وانقلب إلى عمره عند الحنابلة خلافا للثلاثة في عدم انقطاعه ويأتي بعمرة يتحلل بها وفائدة الخلاف: أنه لو أراد البقاء على إحرامه جاز له الحج من عامه لا العمرة عند الحنابلة والعكس عند البقية لأنه لا يجوز إدخل العمرة على العمرة والحج على الحج .٣٤-إذا قتل الصيد خطأ لم يجب عليه الجزاء عند داود خلافا للأربعة ٣٥-إذا قتل صيدا صغيرا وجب عليه مثله من النعم خلافا لمالك وأبي حنيفة على تفصيل عنده٣٦-إذا قطع شيئا من الصيد أو جرحه بحيث لا يزيل امتناعه ولا يميته وجب عليه أرش ذلك خلافا لمالك وداود في أنه لا ضمان عليه ٣٧- إذا أكل المحرم من الصيد الذي صيد لأجله وجب عليه الضمان خلافا للشافعي وعند أبي حنيفة يجوز له الأكل مما صيد لأجله . تنبيه : ذكر ابن عبدالبر في الكافي أن الجزاء على الآكل على وجه الاستحباب لا الوجوب .
٣٨-إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم حرم أكله عند الجميع ونقل العكبري في رؤوس المسائل عن أبي حنيفة الجواز وقال المحقق لم أجد له قولا وإنما نقل عن بعض أصحابة وأكثرهم على أنه لا يجوز
٣٩-صيد الحرم غير مضمون بالدلالة عند أبي حنيفة وعند الثلاثة مضمون كالإحرام . تنبيه : سواء كان الدال في الحل أم في الحرم على الصحيح من المذهب كما يستوي في ذلك المحرم والحلال ويكون الضمان على الدال والقاتل جزاء واحدا هذا المذهب ٤٠- إذا اشترك المحرم والحلال في قتل الصيد وجب على المحرم جميع الجزاء خلافا للشافعي ٤١- إذا كان الصيد في يده الحكمية لا المشاهدة -بفتح الحاء- وجب عليه إرساله عند الشافعي خلافا للثلاثة فلا يجب عندهم إرساله إلا ما كان في يده المشاهدة ٤٢-صيد الحرم مضمون عند الأربعة خلافا لداود، وشجر الحرم مضموم خلافا لمالك وداود .٤٣- إذا أتلف شجرا هو ملكه في الحرم لم يجب عليه جزاؤه خلافا للشافعي بل قالت الحنفية: يجوز قطع ما نبت بنفسه إذا كان من جنس ما ينبته الناس اهـ وأما المالكية فلا ضمان فيه عندهم أصلا تنبيهات: أحدهما : المملوك هو ما زرعه الآدمي . والثاني : قال في شرح المنتهى : "فَصْلٌ وَيَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِهِ أَيْ حَرَمِ مَكَّةَ الَّذِي لَمْ يَزْرَعْهُ آدَمِيٌّ إجْمَاعًا" اهـو يجوز رعي حشيش الحرم لا الاحتشاش لها ويجوز أخذ الكمأة والفقع لأنه لا أصل لهما ويجوز الانتفاع بما هو في حكم الميت من الشجر ولو لم يبن إن لم يكن بفعل آدمي ويجوز أخذ الثمر لأنه يستخلفوكذلك يجوز الإذخر ٤٤-صيد حرم المدينة وشجره لا يحرم عند أبي حنيفة خلافا للثلاثة .٤٥- صيده غير مضمون عند المانعين منه وهو المذهب وفي رواية اعتمدها العكبري في رؤوس المسائل : أنه متى فعله فاعل أُخذ سلبه وهو لمن سلبه لا لبيت المال وفقراء المدينة كقول الشافعي القديم وسلبه هنا وفي القاطع، عند الحنابلة : ماعليه من لباس، وما معه من ثياب وسلاح، إلا الدابة . ٤٦- مكة أفضل من المدينة خلافا لمالك .٤٧- الهدي واجب على المحصر خلافا لمالك ٤٨-يعتبر المحرم للمرأة في السفر الطويل والقصير عند الحنابلة وقالت الحنفية لا يعتبر إلا في السفر الطويل وهو عندهم ما كان ثلاثة أيام فصاعدا ، وأما المالكية والشافعية فالمحرم عندهم ليس شرطا أصلا .٤٩- ليس من شرط الهدي الوقوف بعرفة ولا الجمع بين الحل والحرم خلافا لمالك ٥٠- إذا قال: لله علي أن أهدي بدنة ، فإن نواها شيئا فهو ما نوى وإن لم يكن له نية فهو مخير بين لجزور وبين البقرة في إحدى الروايتين وهو مذهب الحنفية خلافا للشافعي في قوله عليه جزور وهو قول مذهب المالكية علل العكبري بالمساواة في الإجزاء واستدل المحقق بحديث جابر عند مسلم ( أمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة ) وذكر ما هو أصرح في الدلالة ( ما هي إلا من البدن ) ثم قال لم أجدها فيما اطلعت عليه من طبعات مسلم ٥١- من بذل له غيره الطاعة في الحج عنه لم يلزمه فرض الحج خلافا للشافعي تنبيه : معنى بذل الطاعة : أعطاه زادا وراحلة ، أو بذل له مالا ليحج به ، أو بذل له الطاعة ليحج عنه .والمقصود ببذل الطاعة عند الشافعية: أن يحج عنه بنفسه فهذا يلزمه ببذله الحج، لا أن يبذل له مالا ليحج به .تنبيه آخر : لا يلزم الحج عند الحنابلة ببذل الطاعة مطلقا سواء بالبذل أو الباذل .وقالت المالكية : لا يلزم الحج ببذل الطاعة إلا إذا بذل الابن لأبيه مالا ، فيلزم الأب حينئذ قبوله . ( مواهب الجليل (٢/٥٠٦) وأما بذله ليحج عنه فلا يُتصور هذا القول في مذهبهم لأنهم يقولون : لا يلزم الحج في ذمة المعضوب ولو ملك مالا يُحج به عنه .









٥٢- ليس للمريض الذي يرجى برؤه أن يستنيب في حج الفرض من يحج عنه وكان عليه أن يحج عن نفسه خلافا لأبي حنيفة وقال : إن استمر المرض أجزأ عنه وإن عوفي كان الحج عنه تطوعا ولزمه المجيء بالحج الواجب عليه ٥٣- على الأعمى الحج بنفسه إذا وجد قائدا خلافا لأبي حنيفة فقد ذهب إلى أن الأعمى يستنيب من يحج عنه .٥٤- الحج يقع عن المحجوج عنه دون المستناب خلافا لأبي حنيفة في قوله : عن الحاج وللمحجوج عنه ثواب النفقة واتفقوا - الحنفية- أن حج الفريضة يسقط عن المستنيب ولهذا صرح ابن عابدين بأن الخلاف لا ثمرة له عندهم، وقالت المالكية: لا يسقط عن المحجوج عنه وله ثواب النفقة .تنبيه : مذهب الحنفية يقع عن المستنيب . ٥٥- إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه وهو الصرورة وقع عن نفسه خلافا لأبي حنيفة : يقع عن غيره ، ومع الكراهة عند مالك .تنبيه : يطلق على من لم يحج رجلا أو مرأة صَرُورة وسبب التسمية لصره على نفقته . ٥٦- إذا أحرم بالحج تطوعا وعليه حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام خلافا لأبي حنيفة : يقع عما نواه وهو مذهب مالك . ٥٧- الحج على الفور خلافا للشافعي .٥٨-ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج خلافا للشافعي قال : ينعقد عمرة .______________٥٩- الإحرام من الميقات أفضل خلافا لأبي حنيفة في قوله : الأفضل الإحرام من دويرة أهله .٦٠-يلبي إذا توجهت به راحلته عند مذهب الشافعية ورواية عند أحمد خلافا لأبي حنيفة: يلبي عقب صلاة . والرواية الثانية في المذهب وهي المشهورة : يلبي عقب إحرامه والإحرام يكون عقب ركعتين وعند المالكية إن كان راكبا يلبي حين تستوي به راحلته ولا ينتظر حتى تسير وإن كان ماشيا يلبي حين خروجه من المسجد متوجها للذهاب .٧٠-التلبية غير واجبة للدخول في النسك ويحصل بمجرد النية خلافا لأبي حنيفة التلبية واجبة في ابتداء الإحرام فإن لم يلب وقلد الهدي صار محرماتنبيه : التلبية عند مالك سنة فإن لم يأت بها مطلقا كان عليه دم .٧١-إذا أحرم العبد بالحج فعتق قبل الوقوف أو في أثنائه أو بعده فعاد قبل خروج وقته مضى في إحرامه وأجزأته حجته عن حجة الإسلام خلافا لأبي حنيفة والمالكيةقلت : تنبيه:يشترط الحنابلة في معتمد مذهب المتأخرين : ألا يكون سعى قبل ذلك سعي الحج وقيل لا يشترط وأصل ذلك: هل ما قبل العتق والبلوغ من إحرام ووقوف تطوع لا ينقلب فرضا ولا يعتد به؟ قولان المذهب لا ينقلب فرضا وهو قول ابن قدامة قدمه في التنقيح والمنتهى وقال المجد وجمع ينعقد إحرامه موقوفا ٧٢-لا يصير بإحرام أهل الرفقة عنه إذا كان مغمى عليه محرما خلافا لأبي حنيفة ٧٣- العمرة واجبة أصله الحج خلافا لأبي حنيفة ومالك ٧٤-لا يكره فعل العمرة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق خلافا لأبي حنيفة ٧٥- التمتع أفضل من الإفراد والقران، خلافا لأبي حنيفة في قوله: القران أفضل، وخلافا لمالك والشافعي في أن الإفراد أفضل . ٧٦-يصح للمكي التمتع ولا دم عليه خلافا لأبي حنيفة وقال : متى فعليه فعليه دم جناية .٧٧-إذا رجع المتمع إلى الميقات بعد فراغه من العمرة سقط عنه الدم وبطل تمتعه خلافا لأبي حنيفة ومالكوعند الأحناف يبطل إذا رجع إلى أهله حلالا ولهم في ذلك تفصيلات وعند المالكية إذا رجع إلى مدينته أو أبعد منها أو مثلها في البعد بطل تمتعه .٧٨- لا يجوز ذبح الهدي قبل طلوع الفجر من يوم النحر خلافا للشافعي في جوازه بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج ٧٩- إذا صام المتمتع ثلاثة أيام بعدما أحرم بالعمرة أجزأه خلافا للشافعي ومالك : لا يجزئه حتى يحرم بالحج . فرع: إن لم يصم حتى فرغ من أعمال الحج أجزأه الصيام بعده خلافا لأبي حنيفة وقالوا : يعود عليه وجوب الهدي فإن تحلل قبله فعليه دمان دم المتعة ودم التحلل قبل الهدي . ٨٠-إذا صام المتمتع السبعة الأيام بعد الفراغ من الحج وقبل الرجوع إلى أهله أجزأه خلافا للشافعي ٨١- المتمتع إذا دخل في الصوم ثم وجد الهدي أجزأه صيامه ولم يلزمه الهدي خلافا لأبي حنيفة ٨٢-المتمتع الذي يسوق لا يحل إلا يوم النحر فإنه يحل ويذبح خلافا للشافعي والمالكية في قولهما: يحل بعد العمرة سواء ساق الهدي أو لم يسق . ٨٤-حاضرو المسجد الحرام أهل مكة ومن كان بينه وبينها مسافة لا تقصر في مثلها الصلاةخلافا لأبي حنيفة أنهم أهل المواقيت ومن دونهموخلافا لمالك أنهم أهل مكة وذي طوى .٨٥- إذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم ثم عاد إلى الميقات لم يسقط الدم خلافا لأبي حنيفة يسقط إن كان قد لبى من الميقات .وخلافا للشافعي يسقط في كل حال شريطة أن يعود قبل التلبس بشيء من النسك كالطواف والسعي ونحوهما .٨٦- المرأة لا تلبس القفازين خلافا لأبي حنيفة في قوله بالجواز للمحرمة .٨٧- قليل اللباس وكثيره سواء في وجوب الدم خلافا لأبي حنيفة إن لبس يوما كاملا أو ليلة فعلية دم ودونه صدقة وهي نصف صاع عندهموخلافا للمالكية في أنه يشترط لذلك حصول نفع -ولو في الجملة- من اللبس من حر أو برد . ٨٩-إذا ادهن بزيت أو شَيرج ( دهن السمسم وربما قيل للدهن الأبيض) فلا دم عليه خلافا لأبي حنيفة والمالكية يجب عليه بكل حال واستثنى المالكية باطن الكف والقدم إذا كان دهنهما لعلة وخلافا للشافعي في وجوبه إذا دهن رأسه ووجهه لا سائر بدنه .٩٠-إذا تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية عليه خلافا لأبي حنيفة والمالكية ٩١- إذا لبس ثوبا مبخرا بنَِد( ضرب من الطيب يدخن به) أو عود لزمه الفدية خلافا لأبي حنيفة لأن القصد من الطيب رائحته دون عينه ٩٢-إذا حلق ثلاث شعرات فعليه لزمه فدية خلافا لأبي حنيفة إذا حلق ربع شعره فعليه صدقةوخلافا للمالكية تجب الفدية إذا حلق ما يزول به إماطة الأذى ٩٣-إذا حلق جميع رأسه أو قصر جميعه أجزأه وإن حلق أو قصر بعضه لم يجزئه خلافا للشافعي يحصل بثلاث شعرات وخلافا لأبي حنيفة يجزئه بربع رأسه . ٩٤-ليس على المحصر حلق أو تقصير خلافا للشافعي .٩٥- إذا حلق القارن قبل أن يذبح فليس عليه دم إدا دم القران خلافا لأبي حنيفة عليه دمان دم القران ودم التحلل قبل الذبح . ٩٦- لا دم بتأخير الحلق عن أيام النحر خلافا لأبي حنيفة ٩٧-إذا حلق المحرم رأس حلال فلا دم عليه لأجل الحلق خلافا لأبي حنيفة وما يوجبه المالكية من فدية أحيانا فلأجل قتل الدواب في رأس المحل لا لأجل الحلق .٩٨-إذا حلق الحلال رأس المحرم وهو نائم أو مكره فالفدية على الحلال خلافا لأبي حنيفة في قوله يلزم المحرم الدم وجعل النووي أصل الخلاف : هل الشعر على رأس المحرم هل هو عنده بمنزلة الوديعة أم بمنزلة العارية ؟ قلت: ويجوز حمله على مذهبنا فلو قلنا هو عارية ضمنه المحلوق لأن العارية مضمونة إذا تلفت في غير ما أعيرت له ويرجع على الحالق وإن قلنا وديعة فعلى الحالق لأن الوديعة غير مضمونه .٩٩-الحلاق في آخر الإحرام نسك خلافا للشافعي في أحد قوليه هو استباحة محظور، والصحيح عند جمهورهم كالثلاثة وفائدة الخلاف : إن قلنا أنه نسك فإنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه ويتعلق به التحلل وعلى القول الآخر: لا ثواب فيه ولا تعلق له بالتحلل . ١٠٠- إذا كان المحرم أصلعا أو محلوق الرأس استحب له إمرار الموسى على رأسه ولم يجب خلافا لأبي حنيفة يجب عليه وهو ظاهر مذهب المالكية . انظر ما رواه الحاكم في المستدرك (١/٤٨٠)١٠١- إذا حلق المحرم لغير عذر لزمه دم ولم يخير بين ثلاثة أشياء عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد والمذهب لا فرق بين المعذور وغير المعذور وهو قول مالك والشافعي ١٠٢-إذا فرق تقليم يديه ورجليه تداخل ووجب عليه كفارة واحدة كالأحداث والسرقة وشرب الخمر خلافا لأبي حنيفة والشافعية وعند المالكية تعدد الفدية في الصورة المذكورة ولهم تفصيل يراجع .١٠٣-استلام الركن اليماني مسنون خلافا لأبي حنيفة في قوله : يستحب وهي دون المسنون والفرق أنه لا يسيء تركها بخلاف المستحب .١٠٤-الطواف يفتقر إلى طهارة خلافا لأبي حنيفة في أنها ليست شرطا له وإنما هي من الواجبات التي يجب بتركها دم .١٠٥- إذا أخر طواف الزيارة إلى آخر أيام التشرق لم يلزمه دم خلافا لأبي حنيفة يلزمه دم .١٠٦- إذا طاف راكبا لغير عذر لم يجزئه ووجب عليه إعادته خلافا للشافعي يجزئه ولا دم عليه وهي رواية عن أحمد .وخلافا للحنفية والمالكية يجب الإعادة وإلا لزمه دم وهي رواية عن أحمد .١٠٧- طواف الحامل غير جائز ويقع عن المحمول خلافا للشافعية يقع عن الحامل وحده .وخلافا لأبي حنيفة يقع عنهما جميعا وهو قول للمالكية والقول الآخر عندهم : يقع عن أحدهما وفي تحقيق المشهور في مذهبهم خلاف بينهم .تنبيه : محل الخلاف إذا نواه كل من الحامل والمحمول عن نفسه، أو نواه الحامل عن نفسه وعن المحمول وأما إذا نويا الطواف جميعا عن أحدهما صح عن المنوي له .١٠٨- ركعتا الطواف غير واجبة خلافا لأبي حنيفة في قوله بوجوبهاوخلافا للمالكية فأشهر الأقوال عندهم أنها واجبة مطلقا أو أنها تابعة لحكم الطواف . ١٠٩- السعي ركن في إحدى الروايتين وهي المذهب خلافا لأبي حنيفة أنه واجب ١١٠- القارن عليه سعي واحد وطواف واحد خلافا لأبي حنيفة عليه سعيان وطوافان ١١١- للحاج أن يجمع بين صلاتي عرفه وحده خلافا لأبي حنيفة في اشتراط جواز الجمع ، الجماعة ، وأن يكون أداء الصلاة بالإمام أو نائبه .١١٢- إذا دفع من عرفة وصل المغرب في الطريق قبل نصف الليل أجزأه، خلافا لأبي حنيفة : لا يجزيه ويلزمه الإعادة إذا أتى للمزدلفة ١١٣- يجوز الدفع من المزدلفة بعد نصف الليل خلافا لأبي حنيفة لا يجوز وعليه دم .١١٤- لا يجوز رمي الجمار إلا بالحجر خاصة خلافا لأبي حنيفة : يجوز بكل ما كان من جنس الأرضكالطين والجص والخزف ونحوها .١١٥- إذا رمى جمرة العقبة قبل الفجر أجزأه خلافا لأبي حنيفة ومالك _______________١١٦-إذا رمى في آخر أيام التشريق قبل الزوال لم يجزه خلافا لأبي حنيفة١١٧-إذا أخر رمي جمرة العقبة إلى الليل رماه ولا شيء عليه وكذلك لو أخره إلى الغد رماه ولا دم عليه وهو قول عند الحنابلة ومذهب الشافعية وصحح النووي أنه أداء، وظاهر مذهب الحنابلة إن أخره لا يرمي ليلا ويرميه من الغد ولا شيء عليه .وقالت الحنفية : لا دم عليه إن أخره إلى الليل فإن رماه من الغد فعليه دم .وعند المالكية : إذا أخر رمي جمرة العقبة إلى الليل فعليه دم وفي رمي أيام التشريق قولان أشهرهما يجب عليه دم . ١١٨-إن ترك حصاة ففيها مد من البر عند الحنابلة في إحدى الروايتين وعند الشافعية خلافا لأبي حنيفة فيها صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر ولهم قاعدة في ذلك فراجعها. والرواية الثانية عليه دم وهو مذهب مالك تنبيه :لا يتصور وجوب الاطعام في هذه المسألة عند الحنابلة والشافعية إلا في ترك آخر حصاة من آخر أيام التشريق وأما قبلها فيمكن تداركه فإن لم يتداركه مرتبا فعليه دم لتركه واجب الترتيب ولو كان المتروك حصاة واحدة لعدم صحة الرمي بعدها للإخلال بواجب الترتيب . ١١٩-إذا لم يرتب رمي جمار اليوم الواحد لم يجزئه إلا رمي الأولى ويأتي بالوسطى والأخيرة خلافا لأبي حنيفة يجزئه .١٢٠-لا تشرع خطبة يوم النحر عند الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد خلافا للشافعي ومعتمد مذهب الحنابلة ١٢١- في يوم النفر الأول خطبة خلافا لأبي حنيفة والمالكية ١٢٢- طواف الصدر(الوداع) واجب عند حمد والحنفية خلافا للمالكية والشافعي في أحد قوليه والآخر يجب صححه النووي .١٢٣- إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه عند الجميع وعليه بدنة عند الحنابلة والشافعية وقالت المالكية عليه بدنة وجزئ بالشاة مع الكراهة وقالوا الواجب بدنة فإن لم يجد فبقرة وإلا شاةوعند الحنفية الواجب شاة ١٢٤- جماع الناسي يفسد الحرام خلافا للشافعي ١٢٥-يتصدق بالطعام على مساكين الحرم إذا كان من كفارات الإحرام وكذلك لحم الهدي خلافا لأبي حنيفة ومالك في قولهما يجوز التصدق بطعام الكفارة والهدي على مساكين الحل تنبيه : استثنى الحنابلة فدية الأذى ونحوه فيفرق الواجب فيها في الموضع الذي ارتكب فيه المحظور ولم تستثن الشافعية ذلك على الصحيح من مذهبهم .١٢٦-من فاته الحج لزمه الحج السنة الثانية باتفاق وتحلل بعمرة وعليه هدي للفوات عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة تنبيه : الحكم عند الحنابلة إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه ويهدي هديا يذبحه في قضائه ١٢٧- من كان وراء المواقيت إلينا وأراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر أو تجارة لا يجاوز الميقات غير محرم عند الثلاثة وقول في مذهب الشافعي صححه القفال وصحح النووي القول بالاستحباب ١٢٨- إذا أحرم بحجتين أو عمرتين لزمه إحرام واحد خلافا لأبي حنيفة يلزمه إحرامان وفائدة الخلاف أنه عند أبي حنيفة يقع إحرامه عن إحدى الحجتين أو العمرتين ويقضي الآخر .١٢٩- إذا قتل المحرم صيدا رجع إلى نظيره إذا كان له نظير وما لا نظير له رجع إلى قيمته خلافا لأبي حنيفة عليه قيمته في الجميع . ١٣٠- يعتبر في الطعام قيمة النظير خلافا لأبي حنيفة والمالكية قيمة الصيد ١٣١- إذا اصطاد الحلال صيدا للمحرم لم يجز له أكله سواء صاده بعلمه أو بغير علمه خلافا لأبي حنيفة إذا لم يكن منه دلالة عليه ولا إشارة إليه جاز .١٣٢- إذا دل محرما حلالا أو محرما على صيد فعليه الجزاء كاملا إن كان القاتل حلال ونصفه إن كان محرما وعند الحنفية كاملا وعلى المحرم القاتل كذلك وقالت الشافعية والمالكية لا يثبت الجزاء بالدلالة . ١٣٣- إذا اشترك رهط في صيد وهم محرمون وجب عليهم جزاء واحد خلافا لأبي حنيفة والمالكية ١٣٤- إذا اصطاد صيدا وهو حلال ثم أحرم فأرسله من يده المشاهَدة حلال أو محرم بغير إذنه لم يضمنه في أحد قولي الشافعي وهو مذهبهم ومذهب الحنابلة ومذهب المالكيةخلافا للحنفية ووجه عند الحنابلة في قولهم يضمنه . تنبيه :اليد المشاهدة (ما كان في قبضته أو رحله أو خيمته أو مربوطا في حبل معه أو قفص معه) بعض صور اليد المشاهدة عند الحنابلة هي من اليد الحكمية عند الحنفية ككونه الصيد معه في قفص فتنبه . ١٣٥- إذا أحرم وفي يده المشاهدة صيد فعليه إرساله في المذاهب الأربعة خلافا لأحد قولي الشافعي .١٣٦- للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم خلافا لأبي حنيفة ١٣٧- ما أدخله الحلال الحرم من الصيد فإنه يرسله خلافا للشافعي والمالكية في قولهم ليس عليه ذلك وله ذبحه .١٣٨- إذا أصاب المحرم صيدا وحلق وتطيب ولبس على وجه الرفض لإحرامه فعليه لكل واحد منها كفارة كما لوفعلها على غير وجه الرفض خلافا لأبي حنيفة ومذهب المالكية في غير الصيد على ظاهر مذهبهم في تعدد الجزاء بتعدد الصيد مطلقا .١٣٩- إذا قطع من شجر الحرم مما لا ينبته الناس ففيه الجزاء سواء نبت بنفسه أو أنبته الناس في قول من مذهب الحنابلة اختاره ابن قدامة قياسا على ما تأنس من صيد الحرم ومذهب الحنابلة : لا جزاء فيما أنبته الناس مطلقا والجزاء فيما نبت بنفسه مطلقا . وقالت الحنفية: لا جزاء فيما أنبته الناس مطلقا وفيما أصله من إنبات الناس وإن نبت بنفسه . وعند الشافعي الجزاء في الشجر مطلقا ، ولا جزاء فيه عند المالكية .١٤٠-الإحصار بالمرض لا يبيح التحلل خلافا لأبي حنيفة قلت: ورواية عن أحمد ١٤١- إذا اشترط في الإحرام أن محلي حيث حبستني حل بغير هدي خلافا لأبي حنيفة وهو مذهب المالكية وقالوا : لا يحل له التحلل بدم خلافا للحنفية وهي مسألة الإحصار بمرض السابقة.١٤٢- يجوز ذبح هدي الإحصار في موضع إحلاله لذي أحصر فيه خلافا لأبي حنيفة لا يجوز إلا في الحرم تنبيه : عند المالكية : لا يجب على المحصر دم لكن إن كان ساق الهدي ذبحه في موضعه من حل أو حرم .١٤٣-إذا حل المحصر بالهدي من الحج الواجب قضاه خلافا لأبي حنيفة يقضيه مع العمرة إذا لم يكن القضاء هو نفس الحج الذي أحصر عنه .تنبيه : الذي يجب قضاؤه عند الثلاثة الحج الواجب لا التطوع . ١٤٤- إذا وقف بعرفة وصُد عن البيت فله أن يتحلل خلافا لأبي حنيفة في قوله : لا يحل ويقف بعرفة ويبقى عزبا عن النساء أبدا حتى يطوف . وهو مذهب المالكية تنبيه : إذا صُد عن الوقوف وأمكنه الوصول إلى البيت لم يحل بالهدي بلا خلاف .
قلت : ما ذكره المصنف أنه المذهب مخالف لما في الروض المربع وفيه : "وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف " اهـ١٤٥-إذا أحرمت المرأة بحجة الفرض لم يكن لزوجها أن يحللها خلافا للشافعي في أحد قوليه وهو المذهب عندهم ١٤٦- لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم خلافا للمالكية والشافعي .١٤٧- لا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران والتطوع إذا بلغ محله خلافا للشافعي: لا يأكل إلا من هدي التطوع .وعند المالكية : جواز الأكل من جميع الهدايا إلا جزاء الصيد ونسك الأذى والتطوع إذا عطب قبل محله فللمساكين .١٥٠-يستحب إشعار البدن خلافا لأبي حنيفة: هو مكروه . وفي المبسوط (٤/١٣٨) : أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار وإنما كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم في ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة .١٥١-إذا أوجب بدنه تطوعا أو فرضا جاز بيعها وعليه بدنة مكانها خلافا للشافعي في قوله: لا يجوز بيعها سواء كانت هديا أم أضحية، وخلافا للمالكية في قولهم : لا يجوز بيع الهدي ويجوز بيع الأضحية . ١٥٢-إذا اشترك سبعة في بدنة وأراد أحدهم اللحم والباقون القربة أجزأ خلافا لأبي حنيفة في قوله :لا يصح الاشتراك إلا إذا كانوا جميعا يقصدون القرية . وأما المالكية فلا يجوز عندهم الاشتراك في الهدي أصلا .
انتهى ولله الحمد في ثاني أيام التشريق من عام ١٤٣٩ للهجرة .