تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر

    بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
    أما بعد :

    فقد اختلف الفقهاء في تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر من ذي الحجة، أما من أجاز فقد اعتمد على حديث لا يصح الاعتماد عليه.
    قال البيهقي في سننه الكبرى 19244 - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَمَّاهُ نَافِعٌ فَنَسِيتُهُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ: " قُمْ فَأَذِّنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ , وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ أَيَّامُ مِنًى ". زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: وَذَبْحٍ , يَقُولُ: أَيَّامُ ذَبْحٍ , ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُهُ.

    أقول : سليمان بن موسى قال في التقريب :" صدوق فقيه فى حديثه بعض لين ، و خولط قبل موته بقليل"، فمثله زيادته من دون ابن جريج منكرة وقد زاد لفظة ( وذبح ) التي استفاد منها بعض الفقهاء أن أيام التشريق بما فيها الثالث العشر يشرع فيها ذبح الأضحية ، والثابت في الصحيح (أيام منى أيام أكل وشرب).

    وقال أحمد في مسنده 16751 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ».

    وهذا منقطع بين جبير بن مطعم وسليمان بن موسى وقد تقدم أن الحمل في الزيادة المنكرة عليه فلا يقوي نفسه
    وقال الدارقطني في سننه 16751 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ».

    وعمرو بن دينار لم يسمع جبيراً إنما يروي عنه بواسطة ابنه نافع ، وقد تقدمت الرواية بلفظ ابن جريج ليس فيها ذكر الذبح، وأحمد الخشاب متهم بالكذب فهذه منكرة.

    وقال ابن عدي في الكامل (8/ 139) : حَدَّثَنَا جعفر، حَدَّثَنا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ شُعَيب عَنِ الصَّدَفِيِّ، عنِ الزُّهْريّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.

    حَدَّثَنَاهُ عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بن سلم، حَدَّثَنا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ شُعَيب، حَدَّثَنا معاوية بْنُ يَحْيى، عنِ الزُّهْريّ، عنِ ابْنِ المُسَيَّب، عَن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ.

    قَالَ الشَّيْخ: وَهَذَا سَوَاءٌ قَالَ، عنِ الزُّهْريّ عَنْ سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَوَاءٌ قَالَ الزُّهْريّ، عنِ ابْنِ المُسَيَّب، عَن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ جَمِيعًا غَيْرُ مَحْفُوظِينَ لا يرويهما غير الصدفي"، وقول ابن عدي ( غير محفوظ ) يعني منكر ، والمنكر عند المتقدمين يساوي الموضوع لذا لا يقوى بهذا الخبر.

    قال ابن أبي حاتم في العلل :" 1594- وسمِعتُ أبِي ، وذكر حدِيثًا حدّثنا بِهِ ، عن دُحيمٍ ، قال : حدّثنا مُحمّدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أخبرنِي مُعاوِيةُ بنُ يحيى الصّدفِيُّ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ ، عن أبِي سعِيدٍ الخُدرِيِّ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : أيّامُ التّشرِيقِ كُلُّها ذبحٌ.

    وسمِعتُ أبِي يقول : هذا حديث موضوع عندي ، ولم يقرأ على الناس"، ومعاوية بن يحيى الصدفي نصوا على أن له مناكير عن الزهري فلا يستغرب أن يروي عنه حديثاً باطلاً ، بل ضعفه جمع من الأئمة جداً ، وانفراده عن مثل الزهري بهذا الخبر من دون أصحاب الزهري بما لا يعرف عند بقية أصحاب الزهري ولا أصحاب سعيد بن المسيب لا شك أنه منكر.

    قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه :" فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلاَلَتِهِ ، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الاِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ ، فَيَرْوِي عَنْهُمَا ، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا ، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ".

    وعليه فإن حكم أبي حاتم وابن عدي جار على الأصول ، ومما يؤكد نكارة الخبر مخالفته للثابت عن الصحابة، فإذا علمت أن الأحاديث في الباب منكرة ولا تصح فاعلم أن الذي عليه فتيا عامة الصحابة أن النحر يكون في يوم النحر ويومين بعده فقط ، وعلى هذا لا يدخل الثالث عشر في أيام الأضحية وبهذا كان يفتي أحمد وإسحاق وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

    قال إسحاق الكوسج في مسائله عن أحمد :" [2857-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .
    قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده.
    قال إسحاق: كما قال".

    ونقل ابن قدامة في المغني مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

    وقال الطحاوي في أحكام القرآن وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ:
    1569 - قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حَجَّتِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " النَّحْرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ".
    1570 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِي ِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ "
    1571 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " النَّحْرُ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَأَفْضَلُهَا يَوْمُ النَّحْرِ".
    1572 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " النَّحْرُ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ".
    1573 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمِ: أُضَحِّي الْيَوْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَغَدًا إِنْ شِئْتَ ".
    1574 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَارِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " يُضَحَّى بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمَيْنِ ".
    1575 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِي ُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " الذَّبْحُ بَعْدَ الْعِيدِ يَوْمَانِ".
    1576 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَهُ " وَلَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى خِلَافُ هَذَا الْقَوْلِ.

    أقول : وما قاله الطحاوي هو الصواب الذي نص عليه أحمد ، مع العلم أن في بعض أسانيد الطحاوي سقطاً وغلطاً بيناً ويبدو أنها من المحقق، ومن الآثار ما لا يرتاب في صحته كأثر ابن عمر وأنس.

    وقال في كشاف القناع (7/392) :" فَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ يَوْمُ الْعِيدِ ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِهِ وَرُوِيَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَحْمَدُ أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

    وعليه فإن الصواب الذي عليه الصحابة ، وكان أحمد يفتي به ونقل الطحاوي اتفاقهم عليه أن الأضحية تجزي يوم النحر ( يوم العاشر ) ويومان بعده ( الحادي عشر والثاني عشر ) ، ولا تجزي في الثالث عشر.

    ولو صح الخبر المتقدم لجاز تخصيصه بهذه الآثار، إذ لا مدخل للرأي فيها والتخصيص بقول الصاحب أقوى من التخصيص بالقياس عند أهل الحديث ، فكيف بقول اتفق عليه الصحابة
    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    كتبه / عبدالله الخليفي


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر

    هل يجوز لي تأجيل ذبح الأضحية إلى اليوم الخامس عشر بعد عودتي من الحج؟ذبح الأضحية إلى اليوم الخامس عشر بعد عودتي من الحج؟

    الجواب
    لا يجوز؛ لأن وقتها انتهى، فالنحر في يوم النحر وثلاثة أيام بعده -أيام التشريق-، فذبح الأضاحي والهدي في يوم النحر -عيد الأضحى- وكذلك أيام التشريق بعده وهي ثلاثة، أما بعد الثالث عشر فلا، لا الرابع عشر ولا الخامس عشر، تكون لحمًا ولا تكون أضحية.



    https://shkhudheir.com/fatawa/1052315145

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر

    هل اليوم الثالث عشر يعتبر من أيام الذبح‏؟‏
    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9419‏)‏
    س1‏:‏ هل اليوم الثالث عشر يعتبر من أيام عيد الأضحى، وهل يذبح فيه إلى الغروب أو الزوال‏؟‏
    ج1‏:‏ يعتبر ذلك اليوم من أيام عيد الأضحى، ويذبح فيه إلى الغروب في أصح أقوال العلماء‏.‏
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر

    2476 - " كل أيام التشريق ذبح " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 617 :
    روي عن جبير بن مطعم و عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و عن أبي
    سعيد الخدري أو أبي هريرة .
    1 - أما حديث جبير بن مطعم فيرويه سعيد بن عبد العزيز التنوخي و قد اختلف عليه
    في إسناده على وجوه : الأول : رواه أبو المغيرة و أبو اليمان عنه قال : حدثني
    سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم مرفوعا به . أخرجه أحمد ( 4 / 82 ) و البيهقي (
    9 / 295 ) و قال : " هذا هو الصحيح ، و هو مرسل " . قلت : يعني أنه منقطع بين
    سليمان بن موسى و جبير بن مطعم ، و قد وصله بعضهم ، و هو الوجه التالي :
    الثاني : رواه أبو نصر التمار عبد الملك بن عبد العزيز القشيري : حدثنا سعيد بن
    عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم به .
    أخرجه ابن حبان ( 1008 ) و البزار ( 1130 - الكشف ) و البيهقي و قال : " رواه
    سويد بن عبد العزيز - و هو ضعيف عند بعض أهل النقل - عن سعيد " . قلت : و مما
    يؤيد ضعفه أنه خالف الثقات المتقدمين الذين رووه على الوجهين السابقين ، و رواه
    هو على الوجه الثالث الآتي . و علة هذا الوجه الثاني ، أن أبا نصر هذا و إن كان
    ثقة من رجال مسلم ، فقد خالف الثقتين المذكورين في الوجه الأول ، فزاد عليهما
    وصله بذكر عبد الرحمن بن أبي حسين بين سليمان بن موسى و جبير بن مطعم ، فوصله .
    فروايته شاذة ، و قد أشار إلى ذلك البيهقي بتصحيحه الرواية الأولى المنقطعة كما
    سبق . ثم إن عبد الرحمن بن أبي حسين هذا ، لم أعرفه ، لكن ابن حبان ذكره على
    قاعدته في " الثقات " ، و قال ( 3 / 160 ) : " أحسبه والد عبد الله بن عبد
    الرحمن بن أبي حسين المدني " . و قد توهم بعض القائمين على تحقيق المطبوعات أنه
    سقط من الإسناد اسم ابنه ، فصحح نسخة " موارد الظمآن " المطبوعة و المحفوظة في
    ظاهرية دمشق بقلم الرصاص فجعلها هكذا : " عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين "
    ! و هذا خطأ محض ، لاتفاق الروايتين ، رواية الثلاثة المخرجين ، ابن حبان و
    البزار و البيهقي على أنه عبد الرحمن بن أبي حسين ، لا عبد الله بن عبد الرحمن
    ... و لإيراد ابن حبان إياه في " الثقات " . ثم رأيت الزيلعي ذكره ( 4 / 212 )
    على الصواب من رواية ابن حبان ، ثم قال : " و رواه البزار في " مسنده " ، و قال
    : ابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم " .
    الوجه الثالث : يرويه سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن
    سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به . أخرجه الطبراني في "
    المعجم الكبير " ( 1 / 79 / 1 ) و الدارقطني ( ص 544 ) و البيهقي و ضعفه بسويد
    كما تقدم قريبا ، فهو علة الحديث من هذا الوجه ، و قد أورده البيهقي في مكان
    آخر ( 5 / 239 ) من الوجه الأول ، و من هذا الوجه ، ثم قال : " الأول مرسل ، و
    هذا غير قوي لأن رواية سويد ، و قد رواه أبو معبد عن سليمان عن عمرو بن دينار
    عن جبير " . قلت : و في جزمه بأن أبا معبد رواه عن سليمان نظر بين لما سيأتي
    بيانه في الوجه الرابع . و اعلم أن هذه الوجوه الثلاثة مدارها كلها على سعيد بن
    عبد العزيز التنوخي ، و هو و إن كان ثقة إماما ، سواه الإمام أحمد بالإمام
    الأوزاعي ، فإنه كان اختلط في آخر عمره ، فلعله حدث به في اختلاطه ، فاضطرب فيه
    كما رأيت ، و من الممكن أن يكون بعضها من غيره كالوجه الثالث . و قد رواه غيره
    موصولا عن جبير على وجه آخر ، و هو : الوجه الرابع : يرويه أحمد بن عيسى الخشاب
    : حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى أن عمرو بن دينار
    حدثه عن جبير بن مطعم به . أخرجه الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري أخبرنا
    أحمد بن عيسى الخشاب .. قلت : و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير الخشاب هذا ، و
    هو ضعيف ، قال ابن عدي : " له مناكير " . و قال الدارقطني : " ليس بالقوي " .
    و قال مسلمة : " كذاب ، حدث بأحاديث موضوعة " . و قال ابن يونس : " مضطرب
    الحديث جدا " . و قال ابن حبان : " يروي المناكير عن المشاهير ، و المقلوبات عن
    الثقات ، لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به " . و قال ابن طاهر : " كذاب يضع
    الحديث " . قلت : فإذا عرفت هذا ، يتبين لك خطأ البيهقي في قوله جازما : " و قد
    روى أبو معيد عن سليمان بن موسى .. " كما تقدم لأن الجزم به يشعر بأن السند إلى
    أبي معيد صحيح ، فكيف و في الطريق إليه هذا الضعيف المتهم ؟ ! فمثله لا يصلح
    للاستشهاد ، بله الاحتجاج ! و لعل الحافظ قلد البيهقي فيما سبق حين قال في "
    الفتح " ( 10 / 6 ) : " أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع ، و وصله الدارقطني و
    رجاله ثقات " ! فإن الدارقطني لم يوصله إلا من هذه الطريق و طريق سويد الضعيف
    !! 2 - عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . أخرجه البيهقي عن ابن جريج
    : أخبرني عمرو بن دينار أن نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره عن رجل من
    أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قد سماه نافع فنسيته - أن النبي صلى الله
    عليه وسلم قال لرجل من غفار : " قم فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، و أنها
    أيام أكل و شرب أيام منى - زاد سليمان بن موسى - و ذبح " يقول : " أيام ذبح " ،
    ابن جريج يقوله . قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ، لكن ليس فيه قول :
    " و ذبح " الذي هو موضع الشاهد و إنما فيه أن ابن جريج رواه عن سليمان بن موسى
    . يعني مرسلا لأنه لم يذكر إسناده . فهو شاهد قوي مرسل للطرق الموصولة السابقة
    . 3 - قال البيهقي : " و رواه معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن سعيد بن
    المسيب - مرة - عن أبي سعيد و مرة عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى
    الله عليه وسلم به " . ثم ساق إسناده بذلك إليه ، و قال : " قال أبو أحمد بن
    عدي : و سواء قال عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ، أو قال : عن الزهري عن ابن
    المسيب عن أبي سعيد ، جميعا غير محفوظين ، لا يرويهما غير الصدفي " . قال
    البيهقي : " و الصدفي ضعيف ، لا يحتج به " . قلت : و في " التقريب " : " ضعيف ،
    و ما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري " . قلت : و هذا من حديثه بالشام ، فقد
    رواه عنه محمد بن شعيب ، و هو ابن شابور الدمشقي ، و لذلك فقد غلا أبو حاتم حين
    قال كما رواه ابنه في " العلل " ( 2 / 38 ) : " هذا حديث موضوع عندي " ! و
    الصواب عندي أنه لا ينزل عن درجة الحسن بالشواهد التي قبله ، و لاسيما و قد قال
    به جمع من الصحابة كما في " شرح مسلم " للنووي ، " و المجموع " له ( 8 / 390 )
    و لذلك ذهب إلى تقويته بطرقه ابن القيم في " الهدي النبوي " ، و تبعه الشوكاني
    في " نيل الأوطار " ( 5 / 106 - 107 - طبع الحلبي ) . و أما حديث : " الضحايا
    إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني ذلك " ، فهو مرسل لا يصح ، و قد تكلمت عليه
    في " الضعيفة " ( 4106 ) .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر

    16751 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ (1) ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ "
    __________
    حديث صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف، سليمان بن موسى- وهو الأموي المعروف بالأشدق- لم يدرك جبير بن مطعم، وقد اضطرب فيه ألواناً كما سيأتي في التخريج، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وسعيد بن عبد العزيز: هو التنوخي.
    وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/239 و9/295 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد مختصراً، وقال: مرسل.
    وأخرجه البزار (1126) (زوائد) ، وابن حبان (3854) ، وابن عدي في "الكامل" 3/1118، والبيهقي في "السنن" 9/295-296، وفي "المعرفة" (19114) ، وابن حزم في "المحلَّى" 7/188، من طريق أبي نصر التمار عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن جبير بن مطعم، به. فجعل عبد الرحمن بن أبي حسين في الإسناد، وهو ضعيف كذلك لجهالة حال عبد الرحمن بن أبي حسين، فقد انفرد بالرواية عنه سليمان بن موسى، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.
    وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1583) ، والدارقطني في "السنن" 4/284، والبيهقي في "السنن" 5/239 و9/296، من طريق سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه، فجعل نافع بن جبير في الإسناد، وسويد بن عبد العزيز ضعيف.
    وأخرجه الدارقطني مختصراً في "السنن" 4/284، ومن طريقه البيهقي 9/296 من طريق أبي مُعَيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى أن عمرو ابن دينار حدثه عن جبير بن مطعم، وعمرو بن دينار لم يدرك جبير بن مطعم.
    وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1556) من طريق حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن محمد بن المنكدر، عن جبير، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/251، وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في "الكبير" إلا أنه قال: "وكل فجاج مكة منحر" ورجاله موثقون!
    قلنا: فاته أن يعله بالانقطاع والاضطراب.
    وانظر ما بعده.
    وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن خزيمة (2816) ، والحاكم 1/462، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1194) ، والبيهقي 5/115، وإسناده صحيح.
    وآخر من حديث علي بن أبي طالب بنحوه سلف (562) وإسناده حسن.
    وانظر حديث جابر السالف 3/321 و326.

    الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
    المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
    المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
    إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر

    1008 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد، حدثنا أبو نصر التمار عبد الملك بن عبد العزيز القشيري في شوال سنة سبع وعشرين ومئتين، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن عبد الرحمن بن أبي حسين،
    عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ . وَكُلًّ مُزْدَلِفَةَ موقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ . وَكلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكلُّ أيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ .

    رجاله ثقات، عبد الرحيم بن أبي حسين قال ابن حبان في ثقاته 5/ 109: "يروي عن جبير بن مطعم، روى عنه سليمان بن موسى". وسليمان بن موسى الأشدق فصلنا القول فيه عند الحديث (4755) في مسند الموصلي. وهو في الإحسان 6/ 62 برقم (3843).
    وأخرجه البزار 2/ 27 برقم (1126) من طريق يوسف بن موسى،
    وأخرجه ابن حزم في المحلَّى 7/ 188 من طريق إبراهيم بن محمد الدينوري، حدثنا محمد بن أحمد بن الجهم، حدثنا جعفر الصائغ، كلاهما حدثنا أبو نصر التمار عبد الملك، بهذا الإسناد.
    وقال البزار: "تفرد به سويد، ولا يحتج بما تفرد به". وليس في إسناد البزار (سويد) كما ترى.
    وأخرجه أحمد 4/ 82، والبيهقي في الحج 5/ 239 باب: النحر يوم النحر وأيام منى كلها، من طريق أبي المغيرة.
    وأخرجه أحمد 4/ 82 من طريق أبي اليمان، كلاهما حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي، حدثني سليمان بن موسى، عن جبير بن مطعم، به. وهذا إسناد فيه انقطاع. وقال ابن كثير 1/ 429 بعد أن أورد هذا الحديث من طريق أحمد: "وهذا أيضاً منقطع، فإن سليمان بن موسى هذا- وهو الأشدق- لم يدرك جبير بن مطعم.
    ولكن رواه الوليد بن مسلم، وسويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان. فقال الوليد: عن جبير بن مطعم، عن أبيه، وقال سويد: عن نافع بن جبير، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره، والله أعلم". وانظر نصب الرإية 3/ 61،
    وتلخيص الحبير 2/ 155، وشرح السنة 7/ 151.
    وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 138 برقم (1583) من طريق أحمد بن يحيى بن خالد الرقي، حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي،
    وأخرجه البيهقي 5/ 239 من طريق محمد بن بكر الحضرمي، كلاهما حدثنا سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه، به.
    وسويد بن عبد العزيز قال ابن معين في "معرفة الرجال" 1/ 51 برقم (11) وقد
    سأله عنه أبو العباس بن محرز: "ليس بثقة". وقال في تاريخه، رواية الدوري- برقم
    (5044): "ليس حديثه بشيء". وقال أيضاً برقم (5280): "ليس بشيء".
    وترجمه البخاري في الكبير 4/ 148 وقال: "عنده مناكير أنكرها أحمد". وقال في الضعفاء: "في حديثه نظر لا يحتمل".
    وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 238 بإسناده إلى أحمد قوله: "سويد بن عبد العزيز متروك الحديث". وأورد قول ابن معين السابق، وقول أبيه: "في حديثه نظر، هو لين الحديث".
    وقال ابن سعد: "روى أحاديث منكرة". وقال النسائي في الضعفاء ص (51)
    برقم (259): "سويد بن عبد العزيز الدمشقي، ضعيف". وقال الترمذي: "كثير
    الغلط في الحديث". وقال أبو أحمد الحاكم: "حديثه ليس بالقائم". وقال البزار:
    "ليس بالحافظ ولا يحتج به إذا انفرد".
    وقال ابن عدي في كامله 3/ 1263: "ولسويد أحاديث صالحة غير ما ذكرت، وعامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه وهو ضعيف كما وصفوه". وانظر الضعفاء الكبير 2/ 157 - 158، والمجروحين لابن حبان 1/ 350 - 351.
    وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 251 باب: الخروج إلى مني وعرفة وقال: "رواه أحمد والبزار، والطبراني في الكبير ... ورجاله موثقون".
    وذكره أيضاً 4/ 24 - 25 باب: متى يخرج وقت الذبح في الأضحى، وقال: "رواه أحمد، وروى الطبراني في الأوسط عنه (أيام التشريق كلها ذبح)، ورجال أحمد وغيره ثقات".
    ولكن في الباب عن جابر عند مسلم في الحج (1218) (149) باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف، وأبي داود في المناسك (1907، 1936، 1937) باب: صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- وباب: الصلاة بجمع، وابن ماجه في المناسك (3048) باب: الذبح، والبيهقي في الحج 5/ 239 باب: الحرم كله منحر، والبغوي في "شرح السنة" 7/ 150 برقم (1926).

    الكتاب: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
    المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)
    المحقق: حسين سليم أسد الدّاراني - عبده علي الكوشك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •