تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

    (2006) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه الأثرم.
    * صحيح.
    أخرجه أبو داود (3904) والنسائى (78/1) والترمذى (1/29) والدارمى (1/259) وابن ماجه (639) والطحاوى (2/26) وابن الجارود (107) والبيهقى (7/198) وأحمد (2/408 و476) من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة الهجيمى عن أبى هريرة به.
    وزيادة: " أو كاهنا ".
    وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبى تميمة ".
    قلت: وهذا إسناد صحيح , فإن أبا تميمة اسمه طريف بن مجالد , وهو ثقة من رجال البخارى , وحكيم الأثرم , وإن قال البخارى لا يتابع فى حديثه يعنى هذا , فلا يضره ذلك لأنه ثقة كما قال ابن أبى شيبة عن ابن المدينى.
    وكذا قال الآجرى عن أبى داود.
    وقال النسائى: ليس به بأس.
    وذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/61) وسماه حكيم بن حكيم.
    ونقل المناوى عن الحافظ العراقى أنه قال فى " أماليه ": " حديث صحيح ".
    وعن الذهبى أنه قال: " إسناده قوى ".
    وله طريق ثان: يرويه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبى هريرة به.
    أخرجه الطحاوى (2/25 ـ 26) .
    قلت: وهذا إسناد ضعيف الحارث هذا مجهول الحال , وابن عياش ضعيف فى الحجازيين وهذا منه , فإن سهيلا هو ابن أبى صالح المدنى.
    طريق ثالث: قال الإمام أحمد (2/429) : حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: حدثنا خلاس عن أبى هريرة , والحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره دون قوله " حائضا ".
    ورواه الحارث بن أبى أسامة فى " مسنده " (2/187/2) : حدثنا روح قال: حدثنا عوف به.
    دون ذكر الحسن.
    ومن طريق الحارث رواه أبو بكر بن خلاد فى " الفوائد " (1/221/1) وكذا الحاكم (1/8) وقال: عن " خلاس ومحمد.
    ثم قال: " صحيح على شرط الشيخين ".
    ووافقه الذهبى. وهو كما قالا. وأخرجه الحافظ عبد الغنى المقدسى فى " العلم " (ق 55/1) عن أحمد بن منيع حدثنا روح به , مثل رواية الحارث ثم قال: " وهو إسناد صحيح ".
    وفيما قاله نظر فإن خلاسا لم يسمع من أبى هريرة كما قال أحمد , لكن متابعة محمد له عند الحاكم وهو محمد بن سيرين تجعل حديثه صحيحا , زد على ذلك متابعة أبى تميمة الهجيمى من الوجه الأول.
    وله شاهد من حديث جابر خرجته فى " تخريج أحاديث الحلال والحرام " (283) .
    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

    من أتى كاهِنًا فصدَّقَهُ بما يقولُ أو أتى امرأةً حائضًا أو أتى امرأةً في دُبُرِها فقد برئَ ممَّا أنزلَ اللَّهُ على محمَّدٍ
    الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
    الصفحة أو الرقم: 3904 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
    التخريج : أخرجه أبو داود (3904) واللفظ له، والترمذي (135)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9017)، وابن ماجه (639)، وأحمد (10167).

    في هذا الحديثِ يُخبرُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ "مَن أتى كاهِنًا"، أي: مَن جاء إلى مَن يَزعُمون عِلمَ الغيبِ الذي استَأثرَ اللهُ بعِلمِه، "فصَدَّقه بما يَقولُ"؛ بأنِ اعتَقَد صِدْقَ قولِه، وعِلمَه للغَيبِ معَ اللهِ سبحانَه وتعالى، أو "أتى امرأةً حائِضًا"، أي: جامَع امرأةً أثناءَ عادتِها الشَّهريَّةِ في وُجودِ دمِ الحيضِ. ومن الحِكَمِ في النَّهيِ عن هذا الفِعل أنَّه أذًى، كما قال اللهُ تعالى: {وَيَسْأَلُونَك عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِي نَ} [البقرة: 222]؛ فهو أمرٌ مُستقذَرٌ، وفيه استِكْراهٌ للمَرأةِ في غيرِ حالتِها الطَّبيعيَّةِ، ولا يكونُ فيها التَّمتُّع بين الطَّرفَينِ كاملًا، بل يُسبِّب الاشمئزازَ لهما، وفيه أيضًا أضرارٌ بالغةٌ للطَّرفَينِ ذَكرَها العُلماءُ. أو "أتى امرأةً في دُبرِها"، أي: جامَعَها مِن الخَلفِ في الدُّبرِ بدَلَ الفرْجِ، وهذا الإتيانُ في غيرِ موضِعِ الحَرْثِ- الذي هو الفَرْجُ- فيه تشبُّهٌ بفِعلِ قومِ لُوطٍ، وفيه مُخالَفةٌ للفِطرةِ السَّليمةِ، وله أضرارٌ كثيرةٌ أيضًا، ويكونُ سببًا في بعضِ الأمراضِ الفتَّاكةِ والعياذُ بالله. "فقد بَرِئ ممَّا أنزَل اللهُ على محمَّدٍ"، أي: كفَرَ وخرَج ممَّا أُنزِل على النَّبيِّ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنَ الشَّرائعِ؛ إذا كان مُستحِلًّا لأحدِ هذه الأفعالِ. أو المرادُ بالكُفرِ: كُفرانُ النِّعمةِ، أو هو على وجهِ التَّغليظِ والزَّجرِ والتَّحذيرِ لِمَن أتَى أحَدَ هذِه الأفعالِ، في أنَّه أذنبَ ذنبًا عظيمًا قريبًا من الكُفرِ.
    وفي الحديثِ: النَّهيُ والزَّجرُ عن سُؤالِ الكهَنةِ وتَصديقِهم.
    وفيه: النَّهيُ والزَّجرُ عن إتيانِ الحائضِ.
    وفيه: النَّهيُ والزَّجرُ عن إتيانِ المرأةِ في دبُرِها.


    https://www.dorar.net/hadith/sharh/75377

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

    حديث: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، الكفر دون الكفر؟


    الجواب:
    إذا صح فإنه كُفْر دون كُفْر.
    (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)




    https://binbaz.org.sa/fatwas/6391/%D...83%D9%81%D8%B1

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

    نص السؤال:ما حال حديث من أتى حائض امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد


    نص الإجابة: أعرف أنه ضعيف ، وأنه من طريق أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة وهو لم يسمع من أبي هريرة ، هذا الذي أعرفه ، على أن إتيان المرأة يعتبر كبيرة ولا يجوز لها أن تمكنه ، وهكذا إتيانها في دبرها لا يجوز لها أن تمكنه ، إنما الطاعة بالمعروف ، فالواجب أن تدافع ولو أدى إلى قتله في حدود ما تستطيع .

    ------------
    من شريط : ( أحكام الحيض )

    https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=4390

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

    حكم وطء المرأة في الدبر؛ سواء كانت زوجة أو أجنبية



    فتوى رقم : 5016



    لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد







    س: هل يوجد دليل صحيح على أن جماع الزوجة من الدبر كفر أو كبيرة من غير أن فعله حرام؟ وهل يوجد دليل على رجم من أتى امرأة من الدبر؟





    ج: الحمد لله وبعد .. إتيان الزوجة في دبرها لا يجوز، وعامة أهل العلم على أنه من الكبائر، وهو مع ذلك شذوذ، وأنانية، واغتيال لأنوثة المرأة، وعدوان على حقوقها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها" رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وهو يدل على أنه من الكبائر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر" رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إلا أنه قال: "فقد برىء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، لا الكفر المخرج من الملة.
    وأما وطء الأجنبية في الدبر فهو أشد تحريماً، وهل يوجب الحد كالزنا؟ في المسألة قولان مشهوران أصحهما أنه ليس كالزنا؛ لاختلاف الموضع والآثار؛ كالحمل سفاحا؛ فلا يقاس عليه، وقد صح في الحديث المرفوع: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" رواه أحمد من حديث ابن عباس. والله أعلم.


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •