تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعهم الله فيه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعهم الله فيه

    فضل كثرة المصلين على الميت:
    532 - وعن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: "سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعهم الله فيه"، رواه مسلم.
    قوله: "ما من رجل مسلم يموت" كلنا يعلم أن "ما" من حيث الإعراب نافية، وأن "من" حرف جر زائد، يعني: زائد لفظًا زائد معنى، يعني: يزيد في المعنى وهو التوكيد، وقوله: "رجل" مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهروها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، و"مسلم" صفة له على لفظه، ويجوز أن نقول: "ما من رجل مسلم" على المحل، كما هي في قوله تعالى: {أعبدوا الله ما لكم من إله غيره}، {ما لكم من إله غيره} [الأعراف: 65] فهو صفة على اللفظ وعلى المحل، وقوله: "يموت" هل هي صفة أو خبر؟ إذا لت: ما رجل يموت هل تم الكلام؟ لا، لكن عدم تمام الكلام من حيث المعنى لا يدل على أنه لم تتم أركان الجملة، ولننظر إلى قوله: "فيقوم" هذه معطوف على "يموت".
    قوله: {على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه" هذا الخبر، وقوله: "رجلاً" تمييز، لاشي شيء؟ لـ "أربعون" أي: عدد، وقوله: "غلا شفعهم" أي: قبل شفاعتهم فيه، هذا المراد بالتشفيع يعني: يقبل شفاعتهم.
    يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "إنه لا يموت رجل مسلم فيقول على جنازته أربعن رجلاً قد سلمت قلوبهم من الشرك فيدعون الله له إلا قبل الله شفاعتهم فيه فقوله: "ما من رجل مسلم" خرج به الكافر، الكافر لو صلى عليه ألف رجل ما نفعته صلاتهم عليه، بل إنه لا يجوز أن يصلى أحد من المسلمين على الكفار؛ لقوله الله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله} [التوبة: 84] الكافر لا يجوز للمسلم أن يصلى عليه.
    وقوله: "أربعون رجلاً لا يشركون بالله" هل المراد بنفي الشرك: ما يتناول الأصغر والأكبر أو هو بالأكبر فقط؟ نقول: ما يتناول الأصغر والأكبر، لأن الذين قاموا عليه لو كانوا مشركين شركًا أكبر ما صحت صلاتهم أصلاً، ولكن المراد: أنهم لا يشركون أصغر ولا أكبر، وما أعظم هذا الشرط، لأننا لو طبقناه على كثير من الناس لوجدنا أنهم خالون من هذا الشرط فما أكثر المرائين، وما أكثر الذين يحلفون بغير الله (عز وجل)! وما أكثر الذين يتعلقون بأسباب لم يجعلها الله سببًا لا شرعًا ولا قدرًا .. إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر! ! هذا ولا بد أن يكون القائم على الجنازة حاليًا من الشرك صغيرة وكبيرة، لأن من كان مشركًا لا يليق أن يكون شافعًا، كيف نقول: إنه شافع وهو نفسه يحتاج إلى من يشفع له، الشافع لا بد أن يكون خاليًا من الشوائب التي تحول بينه وبين الشفاعة.
    وقوله: "أربعون رجلاً" هل هي على سبيل التحديد، أو من باب المبالغة، ما الأصل؟ الأصل: التحديد إلا إذا قامت قرائن تدل على أن المراد: المبالغة فإنه يعمل بها، وبناء على ذلك فإنه يفهم من قوله: "أربعون رجلاً" أنه لو صلى عليه تسع وثلاثون فإن شفاعتهم غير مضمونة لكنها ليست ممنوعة وفرق بين أن تكون مضمونة وأن تكون ممنوعة، ممكن أن يشفعهم الله فيه ولو كانوا دون الأربعين، لكن الشيء المضمون هو أن يكونوا أربعين، وقوله: "أربعون رجلاً" يفهم منه أنه لو صلى عليه عشرون رجلاً وعشرون امرأة لا تؤمن الشفاعة، فيقال: لا؛ الظاهر أن هذا القيد من باب الأغلب؛ لأن أغلب الذين يصلون على الجنائز رجال، فإذا جاء القيد موافقًا للأغلب لم يكن لمفهومه حكم، ثم إن كثيرًا من الأحكام الشرعية تعلق بوصف الرجولة، سواء كانت جمع تكسير أو كانت مفردًا أو كانت جمعًا سالمًا، ولا يعني ذلك أن النساء لا يدخلن في هذا إلا إذا وجد دليل يخرج النساء.
    ففي هذا الحديث فوائد منها: أولاً: أن غير المسلم لا تنفع الشفاعة، لقوله: "ما من رجل مسلم".
    ثانيًا: أن المرأة لو قام على جنازتها أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا شفعهم الله فيها؛ لأن القيد أغلبي، أو نقول: ما يثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء إلا بدليل.
    ومن فوائد الحديث: أن غير المسلم لا تنفعه الشفاعة؛ لقوله: "رجل مسلم" وهو كذلك، وقد قال الله (عز وجل) {فما تنفعهم شفاعة الشافعين (28)} [المدثر: 48].
    ومن فوائده: مشروعية تكثير المصلين على الجنازة طلبًا لنيل شفاعتهم ومن فوائده، أن الدعاء من الشفاعة، يعني: دعاء الإنسان للإنسان شفاعة، فإذا دعوت لأحد فمعناه: أنك شفعت له عند الله -سبحانه وتعالى- وأصل الشفاعة جعل الفرد شفعًا؛ لأن الشافع يأتي مع المشفوع له، فبدلاً من أن يكون المشفوع له واحدًا صار اثنين: هو والشافع.
    ومن فوائد الحديث: أن الأعداد التي يعينها الشرع توقيفيه، بمعني أننا لا نعلم حكمتها، لأن الرسول قال: "أربعون رجلاً" لماذا لم يكن ثلاثين؟ قد نقول: لأنهم أقل: وإذا قلنا: لأنهم أقل، قال قائل: والأربعون أقل من الخمسين فيأتي الدور، ولكننا نقول: إن هذه الأعداد التي يعينها الشرع ليس للعقل فيها مجال، ولهذا لا يقول قائل: لماذا كانت صلاة الظهر أربعًا، وصلاة العصر أربعًا، لماذا لم تكن ستًا أو ثمانيًا؟ والجواب: أن نقول هذه أمور توقيفية ليس للعقل فيها مدخل. ومن فوائد الحديث: فضيلة التوحيد، تؤخذ من قوله: "لا يشركون بالله شيئًا".
    ومن فوائد الحديث: أن المشرك - ولو شركًا أصغر- ليس أهلاً للشفاعة، من أين تؤخذ؟ من قوله: "لا يشركون بالله شيئًا إلى شفعهم"، وقد يقال: إن هذا في ضمان الشفاعة لا في أصل القول: لأنه قد يكون مشركًا شركًا أصغر وهو لا يخرج به من الإسلام، فقد يقبل الله تعالى شفاعته.
    ومن فوائد الحديث: مشروعية الإخلاص في الدعاء للميت، لأنك إذا تصورت أنك قد حضرت شافعًا له عند الله فسوف تخلص في الدعاء، وتلح على الله (عز وجل) في الدعاء؛ وهو كذلك لأنه أخوك.
    ومن فوائده: أنك إذا علمت أن هذا الرجل كافر حرم عليك الصلاة ما وجهه؟ قوله "رجل مسلم" لأنك إذا شفعت في رجل غير مسلم فهذا من الاستهزاء بالله (عز وجل)، وقد يكون متضمنًا لتكذيب خبره في قوله: {فما تنفعهم شفاعة الشافعين} [المدثر: 48] وهذا أمر مجمع عليه فيما أعلم، أي: أنه لا يجوز أن يصلى الإنسان على شخص يعلم أنه كافر بأي سبب كان كفره، وبناء عليه فإن تارك الصلاة على القول الراجح كافر ولا تجوز الصلاة عليه.

    الكتاب: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام
    المؤلف: محمد بن صالح العثيمين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعهم الله فيه

    2267 - " ما من أربعين من مؤمن يشفعون لمؤمن ، إلا شفعهم الله فيه " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 339 :
    أخرجه ابن ماجة ( 1 / 453 ) عن بكر بن سليم حدثني حميد بن زياد الخراط عن كريب
    مولى عبد الله بن عباس قال : " هلك ابن لعبد الله بن عباس ، فقال لي : يا
    كريب ! قم فانظر هل اجتمع لابني أحد ؟ فقلت : نعم ، فقال : ويحك ، كم تراهم ..
    أربعين ؟ قلت : لا بل أكثر . قال : فاخرجوا بابني ، فأشهد لسمعت رسول الله صلى
    الله عليه وسلم يقول : " فذكره " . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، علته بكر هذا ،
    أورده الذهبي في " المغني " ، و قال : " قال ابن عدي : يتفرد بما لا يتابع عليه
    ، و هو ضعيف " . قلت : و قد خالفه في إسناده عبد الله بن وهب فقال : أخبرني أبو
    صخر ( و هو حميد بن زياد الخراط ) عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى
    ابن عباس به نحوه ، و لفظ المرفوع منه : " ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على
    جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه " . أخرجه مسلم (
    3 / 53 ) و أبو داود ( 2 / 64 ) و البيهقي ( 4 / 30 ) و أحمد ( 1 / 277 - 278 )
    .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •