4389 - (ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف بتمامه

أخرجه الدارقطني (ص 257) ، والبيهقي (5/ 223-224) من طريقين عن حسان بن إبراهيم في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها، قال: قال إبراهيم الصائغ: قال نافع: قال عبد الله بن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره. وتعقبه ابن التركماني بقوله:
"قلت: هذا الحديث في اتصاله نظر، وقال البيهقي في "كتاب المعرفة": تفرد به حسان بن إبراهيم. وفي "الضعفاء" للنسائي: حسان ليس بالقوي. وقال العقيلي: في حديثه وهم. وفي "الضعفاء" لابن الجوزي: إبراهيم بن ميمون الصائغ لا يحتج به، قاله أبو حاتم".
وأقول: وفي هذا التعقب ما لا يخفى من التعصب والبعد عن التحقيق العلمي، وذلك من وجوه:
الأول: نظره في اتصاله، مما لا وجه له، وهو يشير بذلك إلى قول حسان: قال إبراهيم. وقول هذا: قال نافع، يعني أنهما لم يصرحا بالسماع!
ومن المعلوم عند المشتغلين بهذا الفن أن ذلك إنما يضر إذا كان من معروف بالتدليس، وحسان وإبراهيم لم يتهما به؛ فلا وجه إذن للنظر في اتصاله!
الثاني: قوله: "إبراهيم لا يحتج به، قاله أبو حاتم".
والجواب من وجهين:
1- أنه قد وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان، وقال أبو زرعة:
"لا بأس به". وقال أحمد:
"ما أقرب حديثه". فلا يجوز إهدار توثيق هؤلاء الأئمة إياه، والاعتماد على قول أبي حاتم المذكور، وبيانه في الوجه الآتي:
2- أن أبا حاتم معروف بتشدده في التجريح، فلا يقبل ذلك منه مع مخالفته لمن ذكرنا، لا سيما إذا كان لم يبين السبب، فهو جرح مبهم مردود، ولذلك قال الحافظ فيه:
"صدوق".
الثالث: قوله: "حسان بن إبراهيم: قال النسائي: ليس بالقوي ... ".
قلت: هذا وثقه جمع أيضاً، لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، فقال ابن عدي:
"قد حدث بأفراد كثيرة، وهو عندي من أهل الصدق؛ إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد". وعن أحمد أنه أنكر عليه بعض حديثه. وقال العقيلي:
"في حديثه وهم". وقال ابن حبان:
"ربما أخطأ". ولخص ذلك الحافظ بقوله:
"صدوق يخطىء".
قلت: فمثله يكون حديثه مرشحاً للتحسين، ولذلك سكت عليه الحافظ في "الفتح" (4/ 62) ، وساقه مساق المسلم به، وأجاب عنه بأنه محمول على حج التطوع، وهذا معناه أنه صالح للاحتجاج به عنده. وإلا لما تأوله كما هو ظاهر، وكان يمكن أن يكون الأمر كذلك عندي لولا أن عبيد الله روى عن نافع به مرفوعاً بلفظ:
"لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم".
أخرجه البخاري في "تقصير الصلاة"، ومسلم في "الحج"، والطحاوي (1/ 375) ، وأحمد (2/ 13،19،142-143،143) من طرق عنه.
وتابعه الضحاك، عن نافع به ولفظه:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم".
أخرجه مسلم (1338) .
فهذا هو المحفوظ عن نافع عن ابن عمر؛ ليس فيه الشطر الأول من حديث الترجمة، فهي زيادة من حسان المتكلم فيه، فلا تقبل والحالة هذه. هذا ما عندي، والله أعلم.