1013 - " إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
منكر.

رواه الطبري في " تفسيره " (ج4 رقم 3960) ، والدارقطني في " سننه " (279) عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة قالت:
" سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: متى يحل المحرم؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.... " فذكره، ثم قال: قال (يعني الحجاج) :
وذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قلت: وهذا إسناد كما قال الحافظ في " بلوغ المرام "، فيه ضعف، وعلته الحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه، وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا عليه في متنه، فقال عبد الرحيم عنه هكذا، وخالفه يزيد - وهو ابن هارون - فقال: أخبرنا الحجاج عن أبي بكر بن محمد به دون قوله: " وذبحتم ".
أخرجه الطحاوي (1/419) وأحمد (6/143) والبيهقي (5/136) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " (6/64/2) .
وخالفهما عبد الواحد بن زياد فقال: حدثنا الحجاج عن الزهري به، دون قوله:
" وذبحتم وحلقتم ".
أخرجه أبو داود (1/310 - التازية) والطحاوي، وقال أبو داود:
هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري.
قلت: وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات، فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم، بل على الحجاج نفسه، وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه: وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة.
قلت: وكأنه يشير إلى حديثها:
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يفيض.
أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها، وقد تجمع عندي منها ثلاثة عشر طريقا خرجتها في كتابي " الحج الكبير "، لكن ليس منها طريق عمرة هذه، والله أعلم.
وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ:
".... وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.
وهذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في " الأحاديث الصحيحة " (رقم ـ 239) ، فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا، لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه، فهو بهذه الزيادة منكر، والله أعلم.