تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره

    293 - حديث ابن عمر مرفوعا "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره" قال الحافظ: أخرجه الطبراني بإسناد حسن" (1)


    ضعيف
    أخرجه الطبراني في "الكبير" (13613) ثنا أبو شعيب الحراني ثنا يحيى بن عبد الله البَابَلُتِّي ثنا أيوب بن نَهِيْك قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكر الحديث وزاد "وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره"قال الهيثمي: وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف" المجمع 3/ 44قلت: وأيوب بن نهيك قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: لا أحدّث عنه منكر الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".
    فقول الحافظ: إسناده حسن، ليس بحسن والله أعلم.
    __________
    (1) 3/ 427 (كتاب الجنائز - باب السرعة بالجنازة)

    الكتاب: أنِيسُ السَّاري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر العسقلاني في فَتح البَاري
    المؤلف: أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي
    المحقق: نبيل بن مَنصور بن يَعقوب البصارة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره

    تخريج حديث: وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره


    ـ[محمد زياد التكلة]
    حديث: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره".
    شديد الضعف مرفوعا وموقوفا:
    أما المرفوع فرواه الخلال في القراءة عند القبور (4) والطبراني (12/444 رقم 13613) والبيهقي في الشعب (7/16 رقم 9294) من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، عن أيوب بن نهيك، سمعت عطاء بن أبي رباح، سمعت ابن عمر، فذكره مرفوعا.
    وهذا سند ضعيف جدا، يحيى واه، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد (3/44)، وشيخه أيوب متروك، وقال الألباني: الحديث ضعيف جدا. (الضعيفة 4140)، ويتضح بذلك وهم ابن حجر عندما قال عن المرفوع: إسناده حسن. (فتح الباري 3/184) إذ فيه علتان ظاهرتان.
    وأشار البيهقي إلى إعلاله بقوله: "لم يكتب إلا بهذا الإسناد فيما أعلم، وقد روينا القراءة المذكورة فيه عن ابن عمر موقوفا عليه"
    وهذا الموقوف هو ما رواه يحيى بن معين في تاريخه (2/345 و379-380) -ومن طريقه الخلال في القراءة عند القبور (2) وفي الجامع (كما في كتاب الروح لابن القيم ص17 والأربعين المتباينة لابن حجر ص85) واللالكائي (6/1227) والبيهقي (4/56) وابن عساكر (47/230) والمزي في تهذيب الكمال (22/538)- عن مبشر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، عن ابن عمر موقوفا عليه.
    ورواه الطبراني (9/220) من طرق عن مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء، عن أبيه، عن جده اللجلاج مرفوعا!
    ورواه ابن ابن عساكر (50/297) من طريق أبي همام عن مبشر، عن عبد الرحمن بن العلاء، عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر موقوفا!!
    ومبشر ثقة، أما عبد الرحمن فمجهول لم يرو عنه سوى مبشر (الميزان 2/579) وأشار أبوزرعة والترمذي إلى أنه لا يعرف (جامع الترمذي 979 والشمائل المحمدية 389) وقد اضطرب في سنده على ثلاثة ألوان، فيكون الحمل عليه.
    أما والده فلم أجد راويا عنه سوى اثنين: ولده -وقد علمت حاله- وحفص بن عمر بن ثابت؛ وهذا منكر الحديث (الجرح والتعديل 3/180 واللسان)، فلا تثبت إلى العلاء رواية، ولذلك لم يعتمد الذهبي توثيق العجلي وذكر ابن حبان له في الثقات -وهما متساهلان- فقال في الكاشف: وُثِّق، فيكون العلاء مجهول العين على الصحيح.
    وعليه فالحديث شديد الضعف لتعدد العلل فيه.
    وضعفه موقوفا الألباني في أحكام الجنائز (ص243 المعارف) والضعيفة (4140) والتعليقات على هداية الرواة (2/223)
    وتعلق بعضهم بما رواه أبوبكر الخلال، قال: أخبرني الحسن بن أحمد الوراق، قال: حدثني علي بن موسى الحداد، وكان صدوقا، وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه. فأخبرني قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة... فذكر فيها الحديث، وفيه أن ابن قدامة أخبر الإمام أحمد بحديث ابن عمر من رواية مبشر، فعمل به أحمد. (القراءة عند القبور 5 و6 ومن طريقه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 4/222-223)
    قلت: هذا منكر، وقد أعل الإمام الألباني رحمه الله هذه القصة بجهالة شيخ الخلال وغير ذلك، ولأنه مخالف للثابت عن أحمد، وهو ما رواه أبوداود أنه سمع أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا. (أحكام الجنائز ص243 المعارف، والضعيفة 4140)، وقد سأل الدوري الإمام أحمد هذا السؤال فأجاب كذلك. (القراءة عند القبور 4 والجامع للخلال كما في الأربعين المتباينة لابن حجر ص85)، وقال الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ: القراءة على القبر بدعة. (946)، وهذا مذهب جمهور السلف، كأبي حنيفة ومالك، الذي قال: ما علمت أحدا يفعل ذلك. (انظر الضعيفة)
    فبقي الحديث مرفوعا وموقوفا على شدة ضعفه.
    تنبيه: فهم بعضهم أن تحسين ابن حجر هو لطريق عبد الرحمن بن العلاء، وليس كذلك، فإنه وإن كانت عند الطبراني روايتان إلا أن ابن حجر صحح المرفوع عن ابن عمر، والذي ورد مرفوعا عند الطبراني من طريق عبد الرحمن ليس عن ابن عمر، بل هو من مسند اللجلاج، كما أن ابن حجر عندما أورد رواية عبد الرحمن بن العلاء في التلخيص الحبير (2/130) لم يحسنها، بل سكت عليها.
    والله أعلم.


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •