وقت الأداء: هو الوقت الذي يجوز فيه أداء الزكاة من باب الرخصة، سواء قبل دخول وقت الوجوب، أو بعد خروجه.
وأما زمن وجوب الزكاة: فهو الوقت الذي يتعين عليه الزكاة بشغل ذمته بها،
فهو أشبه بالسبب في الحكم الوضعي، الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم،
المسألة الأولى: وقت وجوب زكاة الفطر:
يظهر تأثير المسألة فيمن أسلم، أو ارتد أو صار له عيال: (زوجة أو مولود، أو أيتام، أو رقيق) إذْ لا يخلو ذلك إذًا إمّا من داخل إلى الدِّين أو تحت المسؤولية، أو خارج عنهما:
1: فأما الأمور الخارجة:كمن خرج عن الدين بِرِدّة، أو الخارج عن المسؤولية كَ: كِبر الولد أو الأيتام أو رِدّتهم، أو بيْنونة المطلقة بانتهاء عدتها، أو تحرر العبيد ..
أ: فإذا خرجوا عن مسؤوليته قبل دخول وقت الوجوب لم يزكِّ عنهم.
ب: وأما إن بقوا تحت مسؤوليته حتى دخل عليه وقت الوجوب، ثم خرجوا منها، كانت الزكاة عليه هو، يزكي عنهم، لأنهم ما خرجوا منها إلا بعد دخول الوقت عليه وهم تحت ذمّته.
وقيل: يزكون هم عن أنفسهم، أو يزكي عنهم من انتقلت إليه أمر ولايتهم، كالمرأة المطلقة.
والأصوب الأول: عملا بالاستصحاب، ولبقائهم في ذمته بعد دخول الوقت عليه، فإن لم يزكِّ عنهم، زكَّوْا عن أنفسهم ولا بد.
2/ وأما الأمور الداخلة: كمن دخل في الإسلام، أو من دخل أشخاص تحت مسؤوليته، كمن تزوج حديثا أو وُلد له مولود، أو صار وصيا على أيتام، أو اشترى رقيقا ....
أ: فإن دخلوا تحت رعايته بعد خروج وقت الوجوب –وهو صلاة العيد على الأصح- فلا زكاة عليه، وإنما الزكاة على من كانوا تحت مسؤوليته.
ب: وأما إذا دخلوا تحت مسؤوليته قبل ذلك، أو أثناء دخول الوقت ما لم يخرج، ففي ذلك تفصيل كما أسلفنا:
لأن في المسألة تمييز بين انتقال المسؤولية، من ابتدائها، لأنه فيها الداخلُ تحت المسؤولية، والخارج عنها، والباقي فيها، مع مراعاة الوقت:
فأما الأشياء المستحدَثَة أو الـمُبْتَدَأَة: كمن وُلد له مولودٌ، أو صار وصيّا على أيتام، فإذا دخلوا تحت مسؤوليته أثناء الوقت وما قبله، فيجب عليه أن يزكي عنهم إلا إذا خرج الوقت.
وأما الأشياء المنتقلة: كالمرأة كانت عند وليها فتزوجت، أو العكس بأن كانت عند زوجها فبانت منه، أو كالعبد كان عند سيده...، فهنا الزكاة على المالك الأول وليس الثاني، عملا بالاستصحاب وشغل الذمة بدخول جزء من الوقت وهم تحته.

المصدر https://elzianitaher.blogspot.com/20...blog-post.html
أو