تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

    2913 - " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ".
    قال الالباني في السلسلة الصحيحة :

    ورد من حديث عمر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب والعجماء خالة أبي أمامة بن سهل
    . 1 - أما حديث عمر، فقال أبو بكر بن أبي شيبة في " المصنف " (10 / 75 - 76
    ) : حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال عمر: قد
    خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا
    بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن، أو قامت البينة، أو
    كان حمل، أو اعتراف. وقد قرأتها: " الشيخ والشيخة.. " الحديث، رجم رسول
    الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده. وأخرجه ابن ماجه (2553) من طريق
    أبي بكر، وكذا مسلم (5 / 116) ولكنه لم يسق لفظه، والنسائي في " الكبرى
    " (4 / 273 / 7156) والبيهقي (8 / 211) من طريقين آخرين عن سفيان بن عيينة
    به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه، البخاري (رقم
    6829) من طريق علي بن عبد الله، ومسلم من طريق أبي بكر - كما تقدم - كلاهما
    عن سفيان به، إلا أنهما لم يقولا: " وقد قرأتها.. " إلخ، ومع ذلك فقد
    عزاه البيهقي إليهما عقب روايته إياه، وكذلك فعل السيوطي في " الدر المنثور "
    (5 / 179 - 180) وإلى ذلك أشار الضياء المقدسي بعدم إيراده إياه في " مسند
    عمر " من " الأحاديث المختارة "، وكنت تبعتهم في ذلك في كتابي " الإرواء " (8 / 3 - 4 / 2338)
    حين عزوته فيه لجمع منهم الشيخان، وهذا مقبول بالنسبة

    لمسلم، لأنه رواه من طريق ابن أبي شيبة كما تقدم وفيها الزيادة، وإن كان لم
    يسق لفظه، بل أحال به على لفظ رواية يونس عن ابن شهاب قبله، وليس فيه قوله
    المذكور: " وقد قرأتها.. ". وأما بالنسبة للبخاري فرواه من طريق شيخه علي
    بن المديني، وقد ذكر الحافظ في " الفتح " (12 / 143) أن الإسماعيلي أخرجه،
    يعني في " مستخرجه على البخاري " من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني،
    وفيه القول المذكور، وقال الحافظ عقبه: " ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا
    ". ثم استشهد على ذلك بقول النسائي عقب الحديث: " لا أعلم أحدا ذكر في هذا
    الحديث: " الشيخ والشيخة.. " غير سفيان، وينبغي أنه وهم في ذلك ". قال
    الحافظ: " وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن
    كيسان، وعقيل، وغيرهم من الحفاظ عن الزهري، فلم يذكروها، وقد وقعت هذه
    الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال
    : لما صدر عمر من الحج وقدم المدينة خطب الناس فقال:.. "، فذكر الخطبة
    وفيها الزيادة، وهي في " حدود الموطأ " (3 / 42 - 43) . وأخرجها ابن سعد في
    " الطبقات " (3 / 334) من طريق يزيد بن هارون: أخبرنا يحيى بن سعيد به.
    وبهذا الإسناد روى أحمد (1 / 43) طرفا منه. ورواه (1 / 36) من طريق أخرى
    عن يحيى. قلت: وهذا إسناد صحيح على الخلاف المعروف في سماع سعيد من عمر.
    فهو شاهد قوي للزيادة التي تفرد بها ابن عيينة، ثم ذكر الحافظ لها شواهد أخرى
    ، ويأتي تخريجها إن شاء الله قريبا. 2 - وأما حديث زيد بن ثابت، فيرويه
    شعبة عن قتادة، عن يونس بن جبير عن كثير ابن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد
    بن ثابت يكتبان المصاحف، فمروا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله صلى
    الله عليه وسلم يقول: " الشيخ والشيخة.. " الحديث. فقال عمر: لما أنزلت
    هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبنيها، - قال شعبة - فكأنه
    كره ذلك. فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى
    وقد أحصن رجم؟ أخرجه أحمد (5 / 183) والنسائي في " السنن الكبرى " (4 / 270
    / 7145) والدارمي (2 / 179) المرفوع منه، والحاكم (4 / 360) والبيهقي
    (8 / 211) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا
    . وفي رواية للنسائي رقم (7148) من طريق أخرى عن ابن عون عن محمد - هو ابن
    سيرين - نبئت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت
    قال زيد: كنا نقرأ: " والشيخ والشيخة.. "، فقال مروان: أفلا نجعله في
    المصحف؟ قال: لا، ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان؟ قال: وقال: ذكروا
    ذلك وفينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: أنا أشفيكم من ذاك. قال: قلنا
    : كيف؟ قال: آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذكر كذا وكذا، فإذا ذكر الرجم
    أقول: يا رسول الله! أكتبني آية الرجم. قال: فأتيته فذكرته، قال: فذكر
    آية الرجم. قال: فقال: يا رسول الله! أكتبني آية الرجم. قال: " لا أستطيع
    ذاك ". قلت: ورجاله ثقات غير شيخ محمد، فإنه لم يسم، وقد أشار إلى صحته
    البيهقي بقوله عقبه: " في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت،
    وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا ". وأورده السيوطي في " الدر
    المنثور " من رواية النسائي وأبي يعلى نحوه ببعض اختصار بلفظ: " لا أستطيع
    الآن ". 3 - وأما حديث أبي، فيرويه عاصم بن بهدلة عن زر قال: قال لي أبي بن
    كعب: كائن تقرأ سورة (الأحزاب) ، أو كائن تعدها؟ قال: قلت: ثلاثا وسبعين
    آية. قال: قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة (البقرة) ، ولقد قرأنا فيها
    : " الشيخ والشيخة.. "، وزاد: " نكالا من الله، والله عليم حكيم ".
    أخرجه النسائي (7141) وابن حبان (6 / 301 / 4411 و 4412) والحاكم (2 /
    415 و 4 / 359) والبيهقي أيضا، وعبد الرزاق في " المصنف " (3 / 365 / 5990
    ) والطيالسي (540) وعبد الله بن أحمد (5 / 132) والضياء في " المختارة "
    (3 / 370 - 371) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي، وهو
    كما قالا، على ما سبق بيانه تحت الحديث الأول رقم (2908) . وزاد الطيالسي
    في آخر الحديث: " فرفع فيما رفع ". وفي سندها ابن فضالة، واسمه مبارك،
    وهو مدلس، وقد عنعن. وقد توبع عاصم على أصل الحديث من يزيد بن أبي زياد عن
    زر بن حبيش به. أخرجه عبد الله بن أحمد أيضا. ويزيد هو الهاشمي مولاهم،
    ولا بأس به في المتابعات. 4 - وأما حديث العجماء، فيرويه الليث بن سعد عن
    سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أن خالته (وقال
    الطبراني: العجماء) أخبرته قالت: لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
    آية الرجم: " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، بما قضيا من اللذة ". أخرجه
    النسائي (7146) والحاكم (4 / 359) والطبراني في " المعجم الكبير " (24 /
    350 / 867) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وأقول:
    رجاله ثقات رجال الشيخين غير مروان بن عثمان، وهو ابن أبي سعيد بن المعلى
    الأنصاري الزرقي، غمزه النسائي، وقال أبو حاتم: ضعيف. وأما ابن حبان
    فذكره في " الثقات " (7 / 482) ! وقال الذهبي في " الكاشف ": " مختلف في
    توثيقه "! قلت: فلم يصنع شيئا. وقد أورده في " المغني "، وذكر تضعيف أبي
    حاتم إياه، وغمز النسائي له، ولم يتعرض لذكر توثيق ابن حبان، وهو الصواب
    هنا، ولذلك جزم الحافظ في " التقريب " بأنه " ضعيف ". وقال في " الإصابة "
    : " متروك ". انظر " الضعيفة " (6371) . إذا علمت ما تقدم، فاتفاق هؤلاء
    الصحابة رضي الله عنهم على رواية هذه الأحاديث الصريحة في رفع تلاوة بعض الآيات
    القرآنية، هو من أكبر الأدلة على عدالتهم وأدائهم للأمانة العلمية، وتجردهم
    عن الهوى، خلافا لأهل الأهواء الذين لا يستسلمون للنصوص الشرعية، ويسلطون
    عليها تأويلاتهم العقلية، كما تقدم عن بعض المعلقين! ولا ينافي تلك الأحاديث
    قول ابن عباس لما سئل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ فقال: " ما
    ترك إلا ما بين الدفتين ". رواه البخاري (5019) . فإنه إنما أراد من القرآن
    الذي يتلى، كما في " الفتح "، ومن الدليل على ذلك أن ابن عباس من جملة من
    روى شيئا من ذلك كما يدل عليه قوله في الحديث المتقدم (2909) : " صدق الله
    ورسوله: لو كان.. ". ثم قال الحافظ (9 / 65) في آخر شرحه لحديث ابن عباس:" ويؤيد ذلك
    ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت

    تلاوتها، وبقي أمر حكمها أو لم يبق مثل حديث عمر: " الشيخ والشيخة إذا زنيا
    فارجموهما البتة ". وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، قال
    : فأنزل الله فيهم قرآنا: " بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا "، وحديث
    أبي بن كعب: " كانت الأحزاب قدر البقرة ". وحديث حذيفة: " ما يقرؤون ربعها
    . يعني براءة ". وكلها أحاديث صحيحة. وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر
    أنه " كان يكره أن يقول الرجل: قرأت القرآن كله، ويقول: إن منه قرآنا قد
    رفع، وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته
    في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ".

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

    الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما فهذا نسخ لفظه وبقي حكمه إن صح الحديث


    السؤال:
    هذه الرسالة وردتنا من الصومال يقول مرسلها عبد علي نور الصومالي تنزانيا: بعد التحية، السلام عليكم، يسرني أن أشكركم لبرنامجكم هذا؛ أي: نور على الدرب، وكثيراً ما يفيدني برنامجكم هذا؛ أي نور على الدرب، وكثيراً ما يفيدني هذا البرنامج من العلم وتفهم حقيقة الشريعة الإسلامية، وأطلب أن يطول وقته إن كان ممكناً، لي سؤال سألته من قبل بعض علماء هذا الوطن لكني لم أجد حتى الآن جواباً مقنعاً، أطلب أن تجيبوا لي برسالة وبالإذاعة أيضاً، فقرأت خطبة لعمر بن الخطاب: إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى. إلى آخر الخطبة، فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام ص 271 وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والعجب أن هذه الآية لا توجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذه. والسؤال: من الذي خرجها في الكتب؟ وما السبب؟ وهل جناح في قراءتها؟ وأي سورة كانت فيها؟ وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها. أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم جزاكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
    الجواب:

    الشيخ: هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه في الصحيحين، وأن الآية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها، وطُبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده، وهي حق بلا شك، لكن هذه الآية مما نُسخ لفظه وبقي معناه. وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا أكثر ما وقع في القرآن. والثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه. والثالث ما نسخ لفظه وحكمه. فمثال الأول قوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون﴾، ثم قال بعدها ناسخاً لها: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين﴾ فهذا نُسخ حكمه وبقي لفظه تذكيراً للأمة بما أنعم الله عليهم من التخفيف، وكذلك إبقاءً لثوابه بتلاوته. أما القسم الثاني وهو ما نسخ لفظه وبقي حكمه فمثل هذه الآية -آية الرجم- فإن حكمها باقٍ إلى يوم القيامة، وكانت مقروءة وموجودة لكن نسخ لفظها. والحكمة في نسخ لفظها -والله أعلم- بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي حاولت أن تكتم ما كان موجوداً في كتابها وهو آية الرجم حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في قضية اليهوديين حينما زنا رجل بامرأة منهم، فجاءوا بالتوراة، ووضع القارن يده على آية الرجم حتى قال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فقد كان رجم الزاني ثابتاً في التوراة لفظاً وحكماً، ولكن الأمة اليهودية حاولت كتمه وعدم العمل به، نسخ لفظ التلاوة الذي يثبت رجم الزاني، لكن الأمة الإسلامية طبقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخاً، مما يدل على فضلها وامتثالها لأمر الله عز وجل، وعدم تحايلها على إبطال شريعته. هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها، وإن كان قد روي أن الحكمة هي أن الآية التي أشار إليها الأخ في السؤال وهي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) لا تطابق الحكم الثابت الآن؛ لأن الحكم الثابت الآن معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، والآية إن صحت (الشيخ والشيخة) تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق؛ فقد يكون الشيخ غير محصن؛ يعني: لم يتزوج، ومع ذلك لا يرجم، ومقتضى الآية أن يرجم؛ لأنه شيخ. وقد يكون المحصن شاباً فيرجم، ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم. ولذلك هذه الآية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عليم حكيم) في القلب من صحتها شيء، وإن كانت قد وردت في السنن، وفي المسند، وفي ابن حبان، لكن في القلب منها شيء؛ لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن. فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآيات المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة؛ ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآيات المنسوخة بهذا اللفظ؛ أي: بلفظ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) لأن إثبات أن هذه هي الآيات المنسوخة معناه إثبات أنها من كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة، وهو في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضاً على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة. على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ؛ أي: لفظ الآية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عليم حكيم)، فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية؛ أي: أن هذا هو لفظها؛ لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن، ولا تطابق أيضاً الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنا إذا أحصن، ففي القلب من صحتها شيء. أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق، فهي غير موجودة في المصحف -آية الرجم-، وأما أين السورة التي كانت فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم؛ لأن الحديث يجب النظر فيه. والخلاصة أن قوله (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيئاً؛ أولاً لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت؛ إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة. ثانياً أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنا إذا أحصن، فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي، فيجب التثبت فيه. إذاً هذا القسم الثاني من المنسوخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه. الثالث ما نسخ لفظه وحكمه، يمثل له بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم: كانت مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. فإن هذه العشر نسخت لفظاً وحكماً، ثم استقر الحكم على خمس معلومات.

    السؤال: الشق الأخير من سؤاله وهو يقول: تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها. إذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع.

    الشيخ: نقول: مع أن مقتضى الحديث في صحيح ابن حبان أنها في الأحزاب ولكن لا يعرف بين أي الآيتين.

    أحسنتم.




    https://binothaimeen.net/content/6951

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •