قال ابن تيمية: (المال إذا تعذر معرفة مالكه: صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء، كمالك وأحمد وغيرهما.فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوارٍ أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها؟والصواب: الأول؛ فإن حبس المال دائما لمن لا يُرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال، واستيلاء الظلمة عليه.وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية، فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية، فإن قبل: فذاك؛ وإن لم يقبل: فهو لي، وعلي له مثله يوم القيامة.وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة وتاب بعد تفرقهم: أن يتصدق بذلك عنهم، ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم، كمعاوية وغيره من أهل الشام). [مجموع الفتاوى: (29/ 321)].