إسقاط الأحكام الشرعية بالتحايل ممنوع


الشيخ عبد الله المراغي





شرع اللهُ تعالى الأحكام الشرعيَّة، لمصالح وحِكَم، وجعلها كالأدوية لمعالجة أدواء البشرية، وجعل للتصرفات الصادرة من المكلف مقاصد تدلُّ عليها الألفاظ، فكل عقد يصدر من المكلف تصاحبه نيَّة، فإن كانت تلك النيَّة مُحقِّقة لمقصود الشارع من العقد كانت مُعتبرة وصحيحة، وإن كانت غير محققة لمقصود الشارع كانت لاغية، وقد تظاهرت أدلَّة الشرع وقواعده على أنَّ المقصود في العقود مُعتبر، وأنَّ القصد يؤثِّر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته، كما يؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريماً، فيصير حلالاً تارةً، وحراماً تارة، باختلاف النية والقصد، كما يصير صحيحاً تارة، وفاسداً تارة باختلافها، فذبح الحيوان يحله إذا ذبح لأجل الأكل، ويحرمه إذا ذبح لغير الله، وعصر العنب بنية أن يكون خمراً معصية، وعصره بنية أن يكون خلاً جائز، إلى غير ذلك من الأحكام التي تُصاحبها النيَّة، فتجعلها حراماً، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) [أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب].

فبيَّن في الجملة الأولى أنَّ العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية، ثم بيَّن في الجملة الثانية أنَّ العامل ليس له من عمله إلا ما نوى، وهذا يعم العبادات، والمعاملات، والأَيْمان والنذور، وسائر التصرفات والأفعال، فمن نوى بالبيع عقد الربا فهو محصل للربا، ولا تأثير لوجود صورة البيع، ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً، ولا تأثير لوجود صورة عقد النكاح، فنظير هذا ما إذا نهى الطبيب المريض عما يُؤذيه، وحماه منه، فيحتال على تناول ما نهاه الطبيب عنه، وقد نهى الله اليهود عن تناول الشحوم، فاحتالوا على الانتفاع بها فجعلوها ودكاً بإذابتها، وباعوها وانتفعوا بأثمانها فحقَّت عليهم اللعنة.

وقد طلب الشارع من المكلف المحافظة وامتثال الأمر والنهي، حتى يحصل مقصوده منهما، فعمل على سد الذرائع بكل وسيلة، فإذا حرَّم شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنَّه يحرمها، ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، إذ لو أبيحت الوسائل والذرائع المفضية إليه لأدَّى ذلك إلى نقض التحريم، وتعالى الله عن ذلك، فقد قال تعالى:[ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ] {النور:31} فمنع النساء من الضرب بالأرجل، وإن كان جائزاً في نفسه؛ لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة إلى النساء، وقال الله تعالى:[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْك ُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ العِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ] {النور:58}.

فقد أمر الله تعالى مماليك المؤمنين، ومن لم يبلغ منهم الحلم، أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة، لئلا يكون دخولهم بغير استئذان ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم، وقت التجرُّد من ثيابهم في هذه الأوقات.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكفُّ عن قتال المنافقين مع كونه مَصلحة، لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه، وقولهم إنَّ محمداً يقتل أصحابه، فإنَّ هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه، ومن لم يدخل فيه، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل.

والمتتبع للأحكام الشرعية يرى الحرص من الشارع على سد الذرائع، وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، إذ هو أمر ونهي، والأمر إما مقصود لنفسه، وإما وسيلة إلى المقصود، والنهي إما مقصود لنفسه لما فيه من المفسدة الذاتية، أو وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين، وتجويز الحيل يُناقض سد الذرائع أشد مناقضة؛ وذلك لأنَّ الشارع يسد الطرق الموصلة إلى المفاسد بكل وسيلة، فيكون عمل المحتال فاتحاً لطرق المفاسد بوسائله التي يحتال بها على تغيير أحكام الله تعالى، والبون شاسع، والفرق عظيم بين من يمنع من فعل جائز مخافة أن يؤدي إلى الوقوع في المحرم، وبين من يصطنع الحيل، ليصبغ الفعل المحرم بصبغة الفعل الجائز، زاعماً أنه بعمله هذا ينجو من عقاب الله، وأنَّ نيته الباطنة، وقصده المستتر، يخفى على الله الذي يعلمُ خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

ومن تأمَّل أحاديث اللعن الواردة في سدِّ باب الحيل يقطع بتحريمها، كقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله المحلل والمحلل له) [أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود]. وما أخرجه البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن اللهُ اليهودَ، حُرِّمت عليهم الشحومُ فجَمَلوها، وباعوها، وأكلوا ثمنها).

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي) [أخرجه الحاكم وغيره، من حديث عبد الله بن عمرو ووأبي هريرة وغيرهما، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص].

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». [أخرجه مسلم وغيره].

ومما يدل على بطلان الحيل، وتحريمها أنَّ الله تعالى إنما أوجب الواجبات، وحرَّم المحرمات، لما تتضمن من مصالح عباده، في معاشهم ومَعَادهم.

فالشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء الذي لابدَّ لهم منه، والدواء الذي لا يندفع الداء إلا به، فإذا احتال العبد على تحليل ما حرَّم الله، وإسقاط ما فرضه الله سبحانه، وتعطيل ما شرعه، كان ساعياً في دين الله بالفساد، فقد أبطل ما قصده الشارع من الحكمة في الأمر المحتال عليه، وأثبت بزعمه حكمة أخرى، ويزيد عمله قبحاً وشناعة ما يدعيه من نسبة هذه الأحكام إلى الله تعالى، والله بريء مما يعمل وما يبتدع هذا المحتال، إذ أن الله تعالى أوجب أشياء، وحرَّم أشياء، فأوجب الصلاة، و الصيام والحج، وحرَّم الزنا والربا والقتل، كما أوجب الزكاة والكفارات، والوفاء بالنذور، والشفعة للشريك، وحرَّم المطلقة ثلاثاً، والانتفاع بالمغصوب والمسروق، فإذا تسبب المكلف في إسقاط هذه الأحكام، بأن أسقط الوجوبَ عن نفسه، أو أباح ذلك المحرم بأي وجه من وجوه التسبب سمي محتالاً، ووسيلته تسمى حيلة وتحيلاً، فمن ذلك ما إذا دخل وقت الصلاة عليه في الحضر، فعليه أن يؤديها أربعاً كالظهر، فأراد أن يتسبب في إسقاطها كلها تناول ما يُزيل عقله حتى يخرج وقتها، أو أراد أن يؤديها ركعتين، فأنشأ سفراً ليقصر الصلاة، وكما إذا دخل شهر رمضان فأنشأ السفر هروباً من الصوم، أو أراد بيع عشرة دراهم نقداً بعشرين إلى أجل، فجعل العشرة ثمناً لثوب ثم باع الثوب من البائع الأول بعشرين إلى أجل، أو أرضعت الزوجة جارية زوجها أو ضرتها لتحرمها على الزوج، فهذه وما ماثلها من الحيل ممنوعة شرعاً، ودليل منعها من الكتاب، ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى: [وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللهِ وَبِاليَوْمِ الآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ] {البقرة:8-9} إلى آخر هذه الآيات التي فضحت سرائر المنافقين، الذين يظهرون خلاف ما يُبطنون، فقد أظهروا كلمة الإسلام إحرازاً لدمائهم وأموالهم، غير ناظرين لما قصد له الإسلام من الدخول تحت طاعة الله مع الاختيار والتصديق القلبي، وقد قال تعالى في وصف المرائين بأعمالهم: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ] {البقرة:264}.

فذمَّ وتوعَّد هؤلاء المرائين؛ لأنهم أظهروا الإنفاق غير قاصدين حكمته، بل قصدوا بعملهم الدنيا والجاه، و حسن الأحدوثة، كما قال تعالى في وصف أصحاب الجنة الذين منعوا حق المساكين فقصدوا قطع ثمارها في وقت لا يتمكن المسكين من الحضور فيه: [إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَ ا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ] {القلم:17-20}.

وآيات كثيرة من القرآن الكريم تتوعَّد من أظهر بعمله خلاف ما يبطن، قاصداً الوصول إلى نفع لم يبحْ له الشارع الانتفاع به بل حرَّمه عليه، ومن الأحاديث الدالة على تحريم الحيل ما رواه أَبو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» [رواه ابن بطَّة في إبطال الحيل، وجوَّد إسنادَه ابن كثير في تفسيره] أي: بأسهلها وأيسرها، وأقلها عناء ومشقة.

وقال صلى الله عليه وسلَّم: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، وباعوها، وأكلوا أثمانها) [أخرجه البخاري ومسلم] فقد احتال اليهود على الشحم فأذابوه فصار في صورة غير صورته الأولى، فباعوه، وأخذوا ثمنه، وانتفعوا به.

وعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، وَالْمُغَنِّيَا تِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ» [أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما].

وقال: (يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع) [قال العراقي: لم أقف له على أصل. وقال ابن السبكي: لم أجد له إسناداً].

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وكلها دائرة على أنَّ التحيل في قلب الأحكام الشرعية غير جائز، والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين تعطي الإجماع على منع ا لتحايل على الأحكام، وفيما ذكرنا من الآيات والأحاديث غنية في إثبات ذلك.

ومن الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ما ثبت عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً، أيحلها له رجل، فقال: من يخادع الله يخدعه. وقال أيوب السختياني في أهل الحيل: (يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، فلو أَتَوا الأمر عياناً كان أهون عليَّ). وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب الحيل: (هو كتاب المخادعة، فإنَّ الحيل المحرَّمة مخادعة لله، ومخادعة الله حرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) [تقدم تخريجه].

فكل حيلة هدمت أصلاً شرعياً، وناقضت مصلحة شرعية فهي حرام، وهناك بعض تصرفات تبدو لأول الأمر أنَّها حيلة، وهي في الحقيقة لا احتيال فيها، لأنها لا تهدم أمراً شرعياً، ولا تناقض مصلحة مهَّد الشرع باعتبارها، كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً، فإنَّ هذا التحايل مأذون فيه، لكونه مصلحة دنيوية لا تشوبها مفسدة أصلاً، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا الفعل لا يحل حراماً، ولا يُناقض مصلحة، فإطلاق لفظ الكفر إنما هو بضرورة، إذ حقيقته مأذون فيها شرعاً، فليس في هذا تغيير لحكم الله.

ونستطيع بكل وثوق أن نجزم بأن كل تحايل يقصد به صاحبه تحليل حرام أو تحريم حلال، لا يقوم به إلا من لم يرتضع من ثدي الشريعة الإسلامية، ولم يحط من مقاصدها ومراعاتها للمصلحة التي بها تتحقق السعادة للبشرية من التكاليف الشرعية.

ومن تأمَّل في التصرفات الملتوية التي يسلكها أهل الحِرَف والصناعات والتجار، والتي يسلكها كل من ولي أمراً من الأمور العامَّة أو الخاصَّة، يرى أنَّ الصور التي يُعطيها هؤلاء المتصرفون لأعمالهم وأفعالهم إنما هي صور برَّاقة جذابة آخذة لمن رآها لأول وهلة بالقبول والاستحسان.

وفي حقيقتها صور خادعة كاذبة مُنافقة مُرائية لا تهدف إلى تحقيق مصلحة يرتكن عليها صرح الاجتماع القوي السليم، وإنما هي حقائق تقوِّض نظام المجتمع وتُشتِّت تضامنه، وتُفرِّق جمعه، وتبدِّد وحدته.

ونظرة فاحصة في المجتمعات الراقية المتحضِّرة تجلو لنا وضوح تصرفات أفراده، وخلوها من الزيف، والتصنع والتحايل، فالصدق والأمانة والوضوح يضفي على المجتمعات إشراقاً وضياء ونوراً يطمئنُّ له القلب، وتستريح له النفس، وحبَّذا لو سلك النفس للطرق الواضحة في تصرفاتهم وأفعالهم، وعلى الأخص المتصدرون للفتيا، في القرى والمدن، وعند ذلك تتحقَّق حِكَم الشريعة الإسلامية وتبدو مصالحها واضحة جليَّة، تحبب إلى القلوب، وتطمئن بها الأفئدة، فلا تكون مثار تشكيك فيها، ولا انتقاد من بعض من بحث عن مواضع الضعف في الشريعة الإسلامية، ليظهرها بمظهر الجمود والعجز عن مُسايرة التقدم والرقي والحضارة.


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.



المصدر: (مجلة الأزهر، المجلد: السادس والعشرون، 1 ربيع الثاني 1374 العدد 7).