تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مختصر رؤوس المسائل من كتاب الصيام للعُكبري بتصرف كثير و زيادات واستدراكات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2022
    المشاركات
    10

    افتراضي مختصر رؤوس المسائل من كتاب الصيام للعُكبري بتصرف كثير و زيادات واستدراكات

    مختصر رؤوس المسائل من كتاب الصيام للعُكبري بتصرف كثير و زيادات واستدراكات

    ١- يجب تعيين النية لصوم رمضان عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة في قوله تكفي نية مطلقة أي نية مطلق الصوم من غير تعيين نية الصوم من رمضان
    ٢-لا يصح صوم رمضان إلا بنية من الليل عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة يصح بنية النهار إلى قبل الزوال ووافق الجمهور في وجوب تبييت النية في الكفارات والنذور
    ٣- يجوز صوم التطوع بنية من النهار عند الثلاثة خلافا لمالك في قوله : لا يجوز إلا بنية من الليل
    ٤-إذا حال بين الهلال وبين رؤيته ليلة الثلاثين من شعبان قتر أو غيم فإنه يُصام من رمضان ويجزئ عنه وليس هو يوم الشك عندهم خلافا للثلاثة
    وهل يجب صومه بنية من رمضان ؟ عند متأخري الحنابلة نعم لأنه من رمضان حكما ظنيا
    وعنه يباح وهو منصوص الصريح عن أحمد قاله ابن تيمية ونقل أنه مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم
    وعنه يستحب وفي هذه الصورة أقوال تصل إلى سبعة

    ٥- يقبل في رؤية هلال رمضان قول واحد في عموم الأحوال عند الحنابلة لأنه خبر وهو الصحيح عند الشافعية وقالت الحنفية يقبل إذا كان غيما
    وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: لا يقبل إلا اثنين
    وقال أبو حنيفة : إن كان صحوا لم يقبل إلا جماعة يكونون جمعا غفيرا

    ٦- لا يجوز لمن رأى هلال شوال وحده أن يفطر دون الناس عند الثلاثة خلافا للشافعية

    ٧- إذا أكل وهو شاك في الفجر هل طلع أم لا فلا يجب عليه القضاء عند الثلاثة خلافا لمالك

    ٨- إذا نذر نذرا معينا بزمان فأخره عن ذاك الزمان فعليه القضاء مع كفارة يمين عند الحنابلة

    ٩- تجب الكفارة عن الوطء في الصيام والإحرام على الزوج والزوجة عند الثلاثة خلافا للشافعي في أحد قوليه لا تجب على الزوجة
    تنبيه :
    قال الحنابلة :تجب على الزوج ولو مكرها أو ناسيا وأما الزوجة فلا تجب عليها إلا إذا كانت عالمة عامدة مطاوعة

    ١٠- إذا كان بين أسنان الصائم بقية من الطعام يمكن لفظه فازدرده عمدا فإنه يفطر عند أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة في قولهم يفطر إذا كان أقل من الحمصة
    وذكر بعض علماء المالكية عدم الفطر بتعمد بلع ما بين الأسنان واستبعده ابن رشد في البيان والتحصيل

    ١١- إذا أولج فطلع الفجر فنزع فإنه يجب عليه القضاء والكفارة خلافا للشافعي وأبي حنيفة وهو مشهور قول المالكية

    ١٢- إذا استقاء القيء أفطر ولو كان يسيرا هذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية خلافا للحنفية في قولهم لا يفطر إذا كان أقل من ملء الفم

    ١٣- إذا قطر في إحليله شيء من الدواء لم يفطر عند الثلاثة خلاف للشافعي
    ١٤- إذا اكتحل بكحل حاد أو إثمد يصل إلى حلقه وعلم وصوله إليه لرطوبته أو حدته فإنه يفطر عند الحنابلة والمالكية خلافا لأكثرهم

    ١٥- إذا طَرَح الصائم على المأمومة أو الجائفة دواء رطبا فإنه يفطر عند الثلاثة خلافا لمالك

    ١٦- إذا اصطبغ بالدهن فإنه لا يفطر عند الثلاثة خلافا لمالك إن وصل إلى جوفه ونص المالكية : إن وجد طعم الدهن في حلقه أفطر

    ١٧- إذا وطئ وكرر الوطء في يوم واحد فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني وإلا تداخلا هذا مذهب الحنابلة خلافا لأكثرهم في قولهم كفر أو لم يكفر كفارة واحدة

    ١٨- كفارة الوطء على الترتيب عند الثلاثة خلافا لمالك في قوله : هي على التحري

    ١٩- إذا قبل فأنزل أفطر ولا تجب عليه الكفارة عند الثلاثة خلافا لمالك في وجوب الكفارة بالإنزال بالتقبيل

    ٢٠- الكفارة عن الوطء لا تثبت في الذمة وهو إذا كان لا يستطيع بدلا فتسقط عنه لأن مخرجها للطهرة كالزكاة فتسقط بالعجز عنها هذا مذهب الحنابلة خلافا للثلاثة

    ٢١-إذا وطئ الرجل ناسيا في رمضان فسد صومه وعليه القضاء والكفارة هذا مذهب الحنابلة خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما : لا قضاء ولا كفارة
    وخلافا لمالك في قوله : عليه القضاء ولا كفارة

    ٢٢- إذا أفطر بغير جماع فلا كفارة عليه عند الحنابلة والشافعية خلافا لأبي حنيفة ومالك

    ٢٣- الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا هذا مذهب الحنابلة والشافعية خلافا لأبي حنيفة ومالك ومشهور المالكية إيجاب الفدية على المرضع دون الحامل

    ٢٤- إذا مات وعليه قضاء رمضان أخره لغير عذر فعلى وليه أن يطعم عنه عن كل يوم مدا هذا مذهب الحنابلة والمصحح عند جماهير الشافعية خلافا لأبي حنيفة ومالك في قولهما يطعم إن وصى وليه أي وجوبا ولا فلا فإن تبرع وأطعم صح
    والقول الثالث : يجوز أن يصوم عنه وليه وهو أحد قولي الشافعي اختاره النووي في المجموع

    ٢٥- إذا لم يقض رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر فإنه يصوم الأداء الآن ثم يقضي وعليه الفدية إذا كان التأخير لغير عذر هذا مذهب الثلاثة خلافا لأبي حنيفة في قوله لا تلزمه فدية

    ٢٦- إذا رأى هلال رمضان وحده فلم يقبل قوله لزمه الصوم وإن أفطر بجماع فعليه الكفارة
    وأما في خروج رمضان فلا يعمل برؤية نفسه هذا مذهب الثلاثة خلافا للشافعية يعمل برؤية نفسه في دخول رمضان وخروجه وعن أحمد رواية : لا يعمل برؤية نفسه في الدخول ولا في الخروج وإنما يصوم مع الناس ويفطر معهم واختارها تقي الدين ابن تيمية وبها كان يفتي ابن باز رحمهم الله تعالى

    ٢٧- إذا أولج في بهيمة أفطر عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا يفطر إن لم ينزل
    وهل تجب عليه كفارة الجماع ؟
    مذهب الحنابلة لا تجب عليه وكذلك قال أبو حنيفة إن أنزل خلافا للمالكية والشافعية في إيجاب الكفارة على مجامع البهيمة

    ٢٨- إذا أصبح صائما ثم سافر في بعض النهار ثم جامع فلا كفارة عليه لأنه مباح له الفطر هذا مذهب الحنابلة وقال الثلاثة لا يباح له الفطر واختلفوا في وجوب الكفارة إن أفطر بجماع فقالت الشافعية تجب خلافا للبقية لوجود الشبهة والتأول

    ٢٩- إذا قدم المسافر في بعض النهار وقد أكل قبل ذلك فإنه يمسك بقية يومه والحائض إذا طهرت والغلام إذا بلغ والكافر إذا أسلم هذا مذهب الحنابلة والحنفية خلافا للشافعية والمالكية في قولهم لا يلزمهم الإمساك ، واختلفوا في استحباب الإمساك لهم فقالت الشافعية : يستحب وبه قالت المالكية في حق الكافر وأما البقية فلا

    ٣٠ -يكره السواك بسواك يابس للصائم من وقت الزوال إلى الغروب عند الحنابلة والشافعية خلافا لأبي حنيفة في قوله يسن وخلافا لمالك في عدم كراهته للصائم مطلقا

    ٣١-إذا دخل في صوم التطوع ثم أفسده فلا قضاء عليه عند الحنابلة والشافعية خلافا لأبي حنيفة ومالك واستثنى المالكية من أفطر ناسيا أو بغير اختياره لمرض أو حيض

    ٣٢- إذا جامع زوجته وهي نائمة أو مكرهة فسد صومها وعليها القضاء عند الثلاثة خلافا للشافعي في عدم فساد صومها وصحح النووي في المجموع صومها حتى ولو كان الإكراه بالوعيد فقط

    ٣٣- إذا تمضمض واستنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر مطلقا سواء بالغ أم لا خلافا للمالكية والحنفية في قولهم يفطر مطلقا
    وخلافا للشافعي في قوله يفطر إذا بالغ ووصل إلى حلقه وإذا لم يبالغ لم يفطر

    ٣٤- إذا أفاق المجنون في بعض الشهر لم يلزمه قضاء ما مضى هذا مذهب الحنابلة والشافعية
    خلافا لأبي حنيفة في قوله إن أفاق في أثناء الشهر قضى ما مضى وإن جن جميع الشهر ثم أفاق لم يقض
    وقال المالكية يلزم المجنون القضاء مطلقا متى أفاق

    ٣٥- إذا نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه ولم يفق حتى غابت الشمس لم يصح صومه وإن كان في بعض النهار أجزأه هذا مذهب الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية في قولهم: إن أفاق مع الفجر الذي هو وقت النية أجزأه وإلا فلا
    وخلافا لأبي حنيفة في قوله يجزئه صومه أفاق أو لم يفق

    ٣٦-إذا نذر أن يصوم يوم الفطر والأضحى انعقد نذره وعليه القضاء كفارة يمين إن لم يفعله وإلا فلا هذا مذهب الحنابلة وبنحوه قالت الحنفية خلافا للشافعي في قوله لم ينعقد نذره ولا يلزمه شيء وهو مذهب مالك لأنه نذر معصية

    ٣٧- فإن قال : لله علي أن أصوم يوما يقدم فيه فلان فقدم نهارا لم يكن قد أكل فيه لزمه صوم ذلك اليوم ويقضي ويكفر خلافا للحنفية في قولهم يجزئه إن قدم قبل منتصف النهار وخلافا للشافعية والمالكية في قولهما لا يلزمه شيء

    ٣٨- يصح صيام أيام التشريق عن دم التمتع والقران لمن لم يجد الهدي هذا مذهب الحنابلة والمالكية خلافا للشافعية والمالكية في قولهم يحرم صيامها مطلقا

    ٣٩- إذا صام الأسير بالتحري قبل رمضان لم يجزه عند الثلاثة خلافا للشافعي في أحد قوليه والمصحح عند الشافعية القول الأول

    ٤٠- إذا مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه استحبابا هذا مذهب الحنابلة خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي

    ٤١- إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه ولا كفارة عليه خلافا للمالكية في قولهم ويكفر أيضا
    وخلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما : لا يفسد صومه .

    ٤٢- إذا فكر فأنزل لم يفسد صومه عند الثلاثة خلافا لمالك في قوله : يفسد ويكفر إن استدام الفكر

    ٤٣- إذا قبل فأمذى فسد صومه عند الحنابلة والمالكية خلافا للحنفية والشافعية

    ٤٤- الوطء في الموضع المكروه يفسد الصوم عند الجميع واختلفوا في الكفارة فأوجبها الثلاثة خلافا لأبي حنيفة في أحد قوليه ومذهب الحنفية كالجمهور

    ٤٥- من أكره على الأكل والشرب لم يفسد صومه فإن أكره على الوطء فسد صومه وفي الكفارة روايتان هذا مذهب الحنابلة وسبق ذكر المذهب في الكفارة
    وقال أبو حنيفة ومالك يفطر فيهما ولا تجب عليه الكفارة
    وقال الشافعي لا يفطر فيهما

    ٤٦- يكره السواك بالعود الرطب بعد الزوال لا قبله هذا مذهب الحنابلة والشافعية
    خلافا لمالك في قوله يكره للصائم مطلقا
    وخلافا لأبي حنيفة في قوله يشرع للصائم مطلقا

    ٤٧- يجب على الشيخ والشيخة الفانيان إذا لم يطيقا الصيام الفدية وجوبا هذا قول الثلاثة خلافا لمالك في قوله لاتجب بل تستحب

    ٤٨- الفطر في السفر أفضل عند الحنابلة خلافا للثلاثة في قولهم: إن قدر على الصيام فالصوم أفضل

    ٤٩- إذا صام في السفر ينوي به غير رمضان لم ينعقد عما نوى له ولا عن رمضان عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة في قوله : إن نوى الكفارة أو قضاء أو نذرا انعقد وإن نوى نافلة فروايتان : يصح عن رمضان والأخرى: عن نفله

    ٥٠- إذا احتجم في رمضان أفطر هو والحاجم هذا مذهب الحنابلة خلافا للثلاثة

    ٥١- يستحب صيام ستة من شوال عقيب رمضان خلافا لمالك في قولهم يكره ذلك ونُقل عن أبي حنيفة أيضا لكن نقل محققو مذهبه أن الكراهة فيمن صام العيد وأتبعه بخمسة أيام بعده

    مسائل الاعتكاف :

    ١- يصح الاعتكاف بغير صوم عند الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية في قولهم: شرط مطلقا
    وخلافا للحنفية في قولهم الصوم شرط في الاعتكاف الواجب لا النفل

    ٢- لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة في قوله يصح بل هو الأفضل في حقها

    ٣- إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرا لزمه أن يتابع عند الثلاثة خلافا للشافعي
    ٤- إذا أوجب على نفسه اعتكاف عشرة أيام فاعتكف في مسجد وخرج إلى الجمعة لم يلزمه استئنافه عند الحنابلة والحنفية خلافا للبقية

    ٥- إذا قال: لله علي أن أعتكف يومين لزمه أن يدخل قبل طلوع الفجر عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة في قوله يدخل قبل غروب الشمس .. فيلزمه ليلتان ويومان

    ٦- ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وهي في الأفراد وآخرها ليلة سبع وعشرون هذا مذهب الحنابلة خلافا للشافعية في قولهم: أنها في العشر كلها وآكدها ليلة الحادي والعشرين
    وقال مالك هي في جميعه وعنه في العام كله وهو القول الأشهر من قولي أبي حنيفة والثاني عنه : أنها في جميع رمضان
    وفي المسألة أقوال أخر

    ٧- لا يصح الاعتكاف في غير مسجد الجماعات للرجال فلابد من إقامة الجماعة فيه هذا مذهب الحنابلة خلافا لأكثرهم ولأبي حنيفة قول كالحنابلة صححه الكمال ابن الهمام واختاره الطحاوي واستثنى الحنفية المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة فقالوا : يصح الاعتكاف فيه ولو لم تقام فيه الجماعة للصلوات الخمس
    تنبيه: قد يرد في بعض كتب المالكية والشافعية اشتراط أن يكون المسجد مسجد جماعة ولعله احتراز لإخراج مصلى العيد والجنازة

    ٨- إذا نذر أن يعتكف يومين لزمه يومان وليلة وهي الليلة التي تلي اليوم الأول خلافا لأبي حنيفة في قوله ويلزمه الليلة التي تلي اليوم الثاني

    ٩- إذا وطئ المعتكف في اعتكافه فلا كفارة عليه مطلقا عند الحنابلة في أصح الروايتين وهو قول الثلاثة وعن أحمد تجب الكفارة إذا كان اعتكافه واجبا وجعلوا موجبها الوطء لا النذر واختلفوا في الكفارة فقال أبو يعلى كفارة ظهار وقال أبو بكر وآخرون كفارة يمين

    ١٠- إذا اشترط المعتكف أن يعود المرضى ويصلي على الجنائز صح عند الثلاثة خلافا للمالكية

    ١١- لا يستحب للمعتكف أن يقرئ القرآن ولا يجلس في حلق العلم ولا يعلمه وهذا مذهب المالكية
    وقال أبو حنيفة يستحب وهو المنقول عن الشافعي


    كتبه أبو عبدالرحمن الزبني ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2022
    المشاركات
    10

    افتراضي رد: مختصر رؤوس المسائل من كتاب الصيام للعُكبري بتصرف كثير و زيادات واستدراكات

    للرفع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •