ادلة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من السنة
١

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ. كَبَّرَ (وَصَفَ هَمَّامٌ حِيالَ أُذُنَيْهِ) ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَى الْيُسْرَىٰ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ. ثُمَّ رَفَعَهُمَا. ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ. فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ. رواه مسلم رقم(٤٠١)
٢

عن سهلِ بنِ سعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال:*((كان النَّاسُ يؤمَرونَ أنْ يضَعَ الرَّجلُ يدَه اليُمنى على ذراعِه اليُسرى في الصَّلاةِ، قال أبو حازمٍ: لا أعلَمُه إلَّا يُنمِي ذلك إلى رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)رواه البخاري (740).
٣

عن وائلِ بنِ حُجرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه وصَف صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال في وصفِه:*((ثم وضَع يدَه اليُمنى على ظهرِ كفِّه اليُسرى والرُّسغِ والسَّاعدِ)رواه أبو داود (727)، والنسائي (2/126). وصححه ابن باز في ((مجموع فتاواه)) (11/133)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (727)ورواه أحمد
٤
(ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ)811 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﻖ اﻟﻬﺮﻭﻱ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻫﺸﻴﻢ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ اﻟﺤﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﻨﺐ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ اﻟﻨﻬﺪﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻗﺎﻝ ﻣﺮ ﺑﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻧﺎ ﻭاﺿﻊ ﻳﺪﻱ اﻟﻴﺴﺮﻯ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪﻱ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺮﻯ.ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ، ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺑﻲ ﺩاﻭﺩ (736)
٥
قال عليه الصلاةوالسلام(ﺇ ﻧﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺘﻌﺠﻴﻞ ﻓﻄﺮﻧﺎ ﻭﺗﺄﺧﻴﺮ ﺳﺤﻮﺭﻧﺎ ﻭﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﺃﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﺋﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ)رواه(ﺃﺣ ﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ) كما قال الألباني
٦
روى ابن خزيمة (479) عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.صححه الألباني في "تحقيق صحيح ابن خزيمة" .
٧
(ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ)252 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ اﻷﺣﻮﺹ ﻋﻦ ﺳﻤﺎﻙ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻋﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺑﻦ ﻫﻠﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺆﻣﻨﺎ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻓﻲ اﻟﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﻭاﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻭﻏﻄﻴﻒ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭاﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻠﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺭﺃﻯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻬﻤﺎ ﻓﻮﻕ اﻟﺴﺮﺓ ﻭﺭﺃﻯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻬﻤﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﺮﺓ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻭاﺳﻊ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻭاﺳﻢ ﻫﻠﺐ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻗﻨﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ.ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ، اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (809)
٨
عن غطيف قال: ما نسيت من الأشياء فلم أَنْسَ أني رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ واضعًا يمينه على شماله في الصلاة: رواه أحمد في مسنده. (هـ) وقال محققوا الرساله ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﻜﺮﺭ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺷﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ.
٩
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ اﻟﻌﻨﺒﺮﻱ، ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻭاﺋﻞ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ: " ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭاﺿﻌﺎ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ.
قال محققوا الرساله ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ، ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ. ﻭﻛﻴﻊ: ﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﺠﺮاﺡ.
ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ 1/390 ﻋﻦ ﻭﻛﻴﻊ، ﺑﻬﺬا اﻹﺳﻨﺎﺩ.
ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ "اﻟﻜﺒﻴﺮ" 22/ (1)
......

اقوال العلماء في المسالة:
١
قال ابن هبيرة في الإفصاح 1 /124: " وأجمعوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في*الصلاة*إلا في إحدى الروايتين عن مالك فإنه قال: لا يُسن بل هو مباح، والأخرى عنه: هو مسنون كمذهب الجماعة "
٢

قال ابن عبد البرِّ: (لم تختلفِ الآثار عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا البابِ، ولا أعلَمُ عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا، إلَّا شيء رُوي عن ابن الزُّبير أنه كان يرسل يديه إذا صلَّى، وقد رُوي عنه خلافه مما قدَّمْنا ذكره عنه، وذلك قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "وضع اليمين على الشِّمال من السنَّة"، وعلى هذا جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي) ((التمهيد)) (20/74).

وقال أيضًا: (قال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود بن علي، والطبريُّ: يَضع المصلِّي يمينُه على شِماله في الفريضَةِ والنَّافلة، وقالوا كلُّهم: وذلك سُنَّة مسنونة، قال الشافعي: عند الصَّدْرِ، ورُوي عن علي بن أبي طالب أنَّه وَضَعَهما على صَدْرِه). ((التمهيد)) (20/75).

وقال ابن عبد البر:*"لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره" [التمهيد 20/ 68].
٣
وقال ابنُ قُدامة: (أمَّا وضع اليمنى على اليسرى في الصَّلاة، فمِن سنَّتِها في قول كثيرٍ من أهل العلم، يروى ذلك عن علي، وأبي هريرة، والنَّخَعي، وأبي مجلز، وسعيد بن جبير، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه إرسالُ اليدين، وروي ذلك عن ابن الزبير، والحسن) ((المغني)) (1/341).
٤
قال - احد كبار المالكية -وهو الباجي "وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه" [المنتقى 1/ 281]
٥
نقَل التِّرمذيُّ عمَلَ أهلِ العِلمِ على ذلك
قال الترمذيُّ: (عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والتابعين، ومَن بعدَهم) ((سنن الترمذي)) (2/33).
٦
قال ابن قدامة رحمه الله :" أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة : فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم , يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي , وحكاه ابن المنذر عن مالك " انتهى"المغني" (1/281) .
....
ومن يتأمل هذه المسألة يعلم علماً قاطعاً أنهم جميعاً يعترفون بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وضع اليدين أمام المصلى لا لإرسالها بجنبه ، وأن الإمام مالك ما قال بإرسالها- إن صح هذا عنه - إلا ليحارب عملاً غير مسنون وهو قصد الاعتماد أو اعتقادا فاسدا وهو ظن العامي وجوب ذلك وقيل إنّ مالك رحمه الله ضُرب لما رفض القضاء فلم يستطع وضع يديه على صدره في الصلاة فأسدلهما للألم فظنّ بعض من رآه أنها السنة ونقلها عنه ، وإلا فهو رحمه الله -على التحقيق - لم يقل بالإرسال البتة وهذا غلط عليه في فهم عبارة المدونة وخلاف منصوصه المصرح به في " الموطأ " القبض وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة تقارب ثلاثين كتاباً سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات ".

ثم لو ثبت عن مالك الإرسال دون علّة فما هو الأولى بالاتّباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله - كما في الأحاديث المتقدمة - أم كلام الإمام مالك ؟

فكل مريد للحقّ سيتّبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويقدّمها على قول كلّ أحد والله أعلم.

وخلاصة الموضوع: أن أرجح الأقوال هو استحباب قبْض اليد اليمني على رسغ اليد اليسرى والله اعلم.

منقول من أهل العلم بتصرف يسير