تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: لا تكون لأحد بعدك مهرا . قاله للذي زوجه المرأة على سورة من القرآن

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي لا تكون لأحد بعدك مهرا . قاله للذي زوجه المرأة على سورة من القرآن

    982 - " لا تكون لأحد بعدك مهرا . قاله للذي زوجه المرأة على سورة من القرآن " .
    قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
    منكر .

    أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : " زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ، وقال : فذكره ، قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 174 ) : " وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف " .
    قلت : هو أبو النعمان هذا ، والظاهر أنه الذي في " الجرح والتعديل " ( 4 / 2 / 449 ) " أبو النعمان روى عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم ، وروى عن سلمان ، وروى عنه على ابن عبد الأعلى ، قال أبي مجهول " . والحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي قال : " إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ، فر فيها رأيك ، فلم يجبها شيئا ، ثم قامت الثالثة ، فقالت إنها وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقام رجل فقال : يا رسول الله أنكحنيها ، قال : هل عندك من شيء ؟ قال : لا ، قال : اذهب فاطلب ولوخاتم من حديد ، فذهب يطلب ، ثم جاء فقال : ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ، قال : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، قال : اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن " . وكذلك رواه مالك والنسائي والترمذي والبيهقي ( 7 / 242 ) دون قوله : " لا تكون لأحد بعدك " ، ولقد وهم صاحب " الروض المربع " من كتب الحنابلة وهما فاحشا ، فعزا الحديث بلفظ سعيد بن منصور المرسل إلى البخاري ! فقد تبين أن البخاري ليس عنده هذه الزيادة ولا عند غيره ممن ذكرنا ، فدل ذلك على أنها زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق الواهي بها دون سائر طرق الحديث وشواهده وهي كثيرة قد أخرجها الحافظ رحمه الله في " الفتح " ( 9 / 168 ) فليراجعها من شاء ، وقد روي الحديث عن ابن مسعود بزيادة
    أخرى منكرة أيضا وهو :

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لا تكون لأحد بعدك مهرا . قاله للذي زوجه المرأة على سورة من القرآن

    983 - " قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضتها " .
    قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
    منكر .

    رواه الدارقطني في " سننه " ( 394 ) ومن طريقه البيهقي ( 7 / 243 ) عن عتبة بن السكن : أخبرنا الأوزاعي : أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي طلحة : حدثني زياد بن زياد : حدثني عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود : " أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله رأ في رأيك .... " الحديث نحو حديث سهيل الصحيح المذكور قبله ، وفيه : " قال : فهل تقرأ من القرآن شيئا
    ؟ قال : نعم سورة البقرة وسورة المفصل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .... " فذكره وقال الدارقطني : " تفرد به عن عتبة وهو متروك الحديث " . وقال البيهقي : " عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع ، وهذا باطل لا أصل له " . قلت : ومن أحاديث هذا المتهم :

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لا تكون لأحد بعدك مهرا . قاله للذي زوجه المرأة على سورة من القرآن

    هل يكون المهر والصداق بتعليم القرآن وحفظه؟
    https://www.alukah.net/sharia/0/103649/

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لا تكون لأحد بعدك مهرا . قاله للذي زوجه المرأة على سورة من القرآن


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لا تكون لأحد بعدك مهرا . قاله للذي زوجه المرأة على سورة من القرآن

    حكم جعل المرأة مهرها كتاب الله

    السؤال: الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الأحساء وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول: (ع. ع. ع) هل يجوز أن أطلب المهر كتاب الله القرآن الكريم، والهدف أن ألاقي ذلك في الآخرة، بما أن قراءتي فيه الحرف بعشر حسنات، أي: أريد أن أكتنزه في الآخرة وليس في الدنيا، وأيضاً أن يكون اليسر والبساطة في مهري؟


    الجواب: المشروع أن يكون المهر مالاً كما قال الله جل وعلا: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، والنبي ﷺ لما جاءته المرأة التي وهبت نفسها فلم يقبلها وأراد أن يزوجها بعض أصحابه قال: التمس ولو خاتم من حديد فالمشروع أن يكون هناك مال ولو قليلاً.
    فإذا كان الزوج عاجزاً ولم يجد مالاً جاز على الصحيح أن يزوج بشيء من الآيات يعلمها المرأة، أو شيء من السور يعلمها المرأة وتكون تلك الآيات أو تلك السور مهراً لها ولا حرج في ذلك، ولهذا زوج النبي ﷺ المرأة الواهبة زوجها بعض أصحابه على أن يعلمها من القرآن كذا وكذا، هذا كله لا بأس به.
    لكن إذا تيسر المال فالمال مقدم ولو قليلاً، والتعليم بعد ذلك إذا أرادت أن يعلمها زوجها يعلمها ما تيسر هذا من باب المعاشرة الطيبة، أن يعلمها ويرشدها ويتعاون معها على الخير هذا شيء آخر، الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ويقول سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، فإذا عاشرها معاشرة تتضمن تعليمها القرآن وتعليمها السنة وتعليمها أحكام الله فهذا خير كثير، لكن لا يكتفى بهذا في المهر إلا عند الحاجة والعجز عن المال، نعم.
    الملقي: جزاكم الله خيراً

    https://binbaz.org.sa/fatwas/6658/%D...84%D9%84%D9%87

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •