تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 17 من 17

الموضوع: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    بيان أخطاء الدكتور عبد الله العبيد في مقاله الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية "

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .
    انتشر منذ فترة مقال للشيخ د. عبد الله بن صالح بن محمد العبيد وسمه " الرقى الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية"
    ووجدت فيه الكثير من المؤاخذات والأخطاء العلمية .
    ولأشرع في الرد وما توفيقي إلا بالله :
    قوله : المبحث الأول : تعريف الرقية وحكمها
    وفيه مسألتان:
    الأولى: تعريف الرقية:
    لغة: هي: العُوْذة، وجمعها رُقى، يقال: رَقَى الراقي رَقْياً ورُقْيَةً ورُقِيًّا، إذا عوّذ ونفث في عُوْذته(1 ).
    واصطلاحاً: الرقية: العوذة التي يُرْقى بها صاحب الآفة(2 ).
    الثانية: حكم الرقية:
    الرقية من التداوي، والتداوي في الأصل مشروع(3 ).

    قلت : بدءا قال الرقية هي العوذة التي يرقى بها المريض وهذا حق . والعوذة هي الكلام الذي يستعاذ به بالله .
    ففي تفسير ابن كثير ج1/ص16 : " والاستعاذة هي الإلتجاء إلى الله تعالى والإلتصاق بجانبه من شر كل ذي شر "
    والاستعاذة عبادة .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
    " الرقى بمعنى التعويذ و الاسترقاء لطلب الرقية هو من أنواع الدعاء " مجموع الفتاوي (1/182/183
    ثم تناقض فقال أن الرقية من التداوي . والتداوي المعروف يكون بالأسباب الحسية كالحجامة والأعشاب ونحوهما من الأمور والوسائل الحسية وهو اجتهادي ومبني على التجارب المعتبرة .
    فكيف يكون التعويذ ( الدعاء ) كالتداوي بالحجامة والصمغ العربي والكمون .
    ولا شك أن اعتبار الرقية مسبقا من التداوي يقصد منه التوطئة لما سيقرره لاحقا ومن غير دليل من أن الرقى اجتهادية كالتداوي الحسي الاجتهادي .
    فالقارئ العارف شعر من أول المقال أن النتيجة التي ستكون هي أن الرقية اجتهادية وهذا ليس من البحث العلمي المجرد .
    وكما يقال " الكتاب يعرف من عنوانه " فنتيجة المقال عرفت من أوله وما عرضه للأدلة ومناقشتها إلا مجرد أمر شكلي لا يقدم ولا يؤخر شيئا من النتيجة التي تبناها الشيخ مسبقا .

    وأدلته في ذلك هي :
    قوله : لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقال: يا محمد أشتكيتَ؟ فقال: نعم. فقال جبريل: "باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفسٍ أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك"( 4).

    قلت : استدل الشيخ بالحديث على أن الرقية من التداوي وليس في الحديث دليل على ذلك البتة ولو أنه استدل به على أن الرقية هي كلام خاص ( دعاء خاص ) يستشفى به وهو ظاهر لأصاب -وفي شرعنا هي الرقى المأثورة في السنة - ولكنه لم ولن يجد دليلا على ما زعم فاضطر للاستدلال بالحديث .
    بل قد دل الدليل على أن الرقى ليست من جنس التداوي بل هي من جنس الدعاء الخاص الذي يستشفى به من الأمراض
    فعن عبد الله بن كعب بن مالك : عن أبيه أنه قال " : يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقي بها وأشياء نفعلها هل ترد من قدر الله؟ قال: (يا كعب بل هي من قدر الله) " صحيح ابن حبان (8/ 456)قال الشيخ الألباني : حسن لغيره)

    ففي الحديث ذكر التداوي بالدواء الحسي وذكر الاسترقاء بالرقية ( دعاء ) كشيئين مختلفين وهذا هو الذي لم يعلمه الشيخ لذلك خلط بينهما . لأنه بنى حكمه على أصل عقلي باطل وهو أن الرقية تستعمل للاستشفاء من الأمراض فهي إذا كالتداوي بالدواء الحسي فكان البناء باطلا.

    ثم ذكر الحديثين التاليين .
    " وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له شفاء" رواه البخاري.
    ولمسلم عن جابر أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بَرِئ _بإذن الله عز وجل_"

    قلت : وليس فيهما أي ذكر للرقية بل هما يتناولان التداوي بالأدوية الحسية وكما علمنا أنه جنس غير جنس الرقية . ولكنه يخلط بين الأمرين .
    قال الشوكاني في نيل الأوطار (8/ 231) :
    " وفي أحاديث الباب كلها إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله فيها، وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك، وإليه الإشارة في حديث جابر حيث قال " بإذن الله " فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته، والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بالعافية ودفع المضار وغير ذلك قوله: (وجهله من جهله) فيه دليل على أنه لا بأس بالتداوي لمن كان به داء قد اعترف الأطباء بأنه لا دواء له وأقروا بالعجز عنه.
    قوله: (رقى نسترقيها. . . إلخ) سيأتي الكلام على الرقية "

    فقد فرق الشوكاني بين التداوي بالأدوية الحسية وبين الرقية استنباطا من نص الحديث ولكن الشيخ العبيد لا يعلم ذلك فاختلطت عليه الأمور .

    قوله :" وأما ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس في قصة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون"
    فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة أجودها: أنهم قوم وثقوا بالله وتوكلوا عليه حق التوكل، فلشدة توكلهم لم يأبهوا لطب الأطباء ورقى الرقاة، وإن كان تعاطي هذه الأسباب غير قادح في التوكل؛ لثبوت جواز فعل ذلك في الأحاديث الصحيحة وفعل سادة الصحابة والتابعين لهم بإحسان"

    قلت : لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم من غيرهم وأما طلب الرقية لنفسه من نفسه أو طلبها من غيره لغيره أو رقيته لغيره فكل ذلك مشروع .
    قال الألباني رحمه الله تعالى :" فالآن هنا يقول ألا استرقيتم لها أي ألا طلبتم الرقية لها مش لكم . واضح .
    هذا هو جواب السؤال .
    فيه فرق ان أرقي نفسي بنفسي ومثله أن ترقيني أنت من نفسك هذا كهذا وهذا مشروع وبين أنا أقول لك أرقيني هذا هو المكروه."


    قوله : المبحث الثاني : هل الرقى ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟
    وقع الخلاف بين أهل العلم هل الرقى ووسائلها توقيف من الشارع أم أن الأصل الاجتهاد والتجربة فيها وفي كيفياتها ما لم تخرج إلى المحظور؟
    ولنقرب المسألة ببعض الأمثلة:
    المثال الأول: لو كتب راقٍ بعض القرآن أو كله في ورقة بزعفران ونحوه ثم أعطاها المريض ليبلّها بالماء ثم يشربها، فإن ذلك لم يصح عن النبي _صلى الله عليه وسلم ، فما حكمه؟

    قلت : في هذا المثال يتضح عدم فهمه لحقيقة الرقية فالذي ذكره ليس برقية بل هي نشرة وهو يعتبرها ( وسائل الرقية ) وهذا يدل أيضا على عدم معرفته بحقيقة النشرة والرقية والفرق بينهما . وفيما يلي الدليل على خطئه في ذلك :
    عن جابر بن عبد الله ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عِن النشرة فقال : " هو من عمل الشيطان " صحيح
    قال القرطبي :
    " واختلف العلماء في النشرة وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه "
    وقال ابن حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط ج6/ص72 :
    " النشرة وهو أن يكتب شيء من أسماء الله تعالى أو من القرآن ثم يغسل بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقاه "

    ثم إن الرقية لا تحتاج إلى وسائل وقد ثبتت في السنة الكثير من الرقى ولم تحتج إلى وسائل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرقون بالرقى النبوية ولم يكن ثمة وسائل مساعدة للرقية .
    ثم لِمَ هذه الوسائل . هل الرقية النبوية لا تنفع إلا بهذه الوسائل ؟
    .
    ثم قوله : المثال الثاني: القراءة التخييلية، وهي أن يقرأ الراقي على المريض القرآن، ويقول له: في أثناء قراءتي اذكر أسماء من يرد في خاطرك – والراقي ممسك بأحد عروق مفصل اليد – فيرد بين الفينة والأخرى أسماء وأشكال أشخاص يعرفهم المريض ، فيقول الراقي: هؤلاء أصابوك بعينٍ أو غير ذلك، وقد استعمل هذا النوع غير واحد من الرقاة عندنا فانتفع بذلك، وهذا أيضاً لم يؤثر عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ على هذا الوجه ولا عن السلف، فما تتبعته بشدة.

    قلت : هذه الطريقة من الدجل والشعوذة والكهانة وهذا هو نتيجة القول باجتهادية الرقية وجواز ما جرب ونفع وبمثل هذه الطرق الاجتهادية أفسدت عقائد المسلمين وتفككت أسر وقطعت صلات رحم .

    فقد سئلت اللجنة الدائمة (1/112)المجموعة الثانية :
    " عند قراءة القرآن على المريض ( وهو مغمض العينين وفي كامل وعيه ) فإنه يرى من سحره أو الساحر أو مكان السحر أو العائن. فسؤالنا: هل يعتبر هذا الأمر اطلاع على الغيب أم لا؟

    الجواب: رؤية المريض لمن سحره أو الساحر أو مكان السحر أو العائن عند قراءة القرآن عليه لا يعتبر من الاطلاع على الغيب،
    ومن اعتقد أنه يعلم الغيب بسبب ذلك فهو كافر؛ لأن علم الغيب من اختصاص الله سبحانه، فلا يعلم به أحد من خلقه إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته ورسله، قال الله تعالى: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ ﴾[سورة النمل الآية 65]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ﴾[سورة الأنعام الآية 59]،
    وما يحدث للمريض من هذا النوع هو من تأثير الشياطين وخداعهم لبني آدم، وإنما يحصل ذلك بسبب استعانة القراء بالجن، وإن كانوا يتظاهرون بقراءة القرآن والحديث الشريف للتضليل والتلبيس على الجهلة والعوام والسذج وإيهامهم بأن قراءتهم نافعة، فيسلبون أموالهم ويستغلونهم لمصالحهم وشهواتهم،
    وهم في الحقيقة من الكهنة والعرافين، وإن صدقوا في ذلك أحيانا وصار الواقع كما رآه المريض فلا ينبغي له أن يركن إليه وينخدع به ويعتقد صحته ويتهم الناس بمجرد ذلك، إذ أن ذلك لا حقيقة له ولا أصل له في الشرع، بل هو من تأثير الجن كما سبق،

    وننصحك أن لا تلتفت لأوهام قد تؤثر عليك في عقيدتك وتكون سبباً في قطيعة رحمك وإيذاء الناس، وأن تلجأ إلى الله تعالى وتستغيث به وحده في كشف ضرك، ولا ترجو إلا الله ولا تتعلق إلا به وحده، وأن تعالج نفسك بالرقى والأدعية الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تتعاطى من الأدوية المباحة ما يكون سببا في شفائك بإذن الله.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    ثم قوله :المثال الثالث: رقية الكافر للمسلم، وقد جوزها الشافعي وجماعة، وكرهها مالك وقال أبو بكر لليهودية التي ترقي عائشة: "ارقيها بكتاب الله"

    قلت : حديث أبي بكر رضي الله عنه في أمره اليهودية رقية عائشة رضي الله عنها منكر .
    قال الألباني : " ثم وقفت على ما هو أنكر عندي من استرقاء امرأة ابن مسعود باليهودي ، و هو ما روى يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة و هي تشتكي ، و يهودية ترقيها ،فقال أبو بكر : ارقيها بكتاب الله .
    قلت : و هذا إسناد رواته ثقات لكنه منقطع ، فإن عمرة هذه لم تدرك أبا بكر رضي الله عنه ، فإنها ولدت بعد وفاته
    بثلاث عشرة سنة .
    ...
    بعد هذا البيان و التحقيق لا أرى من الصواب
    قول ابن عبد البر في " التمهيد " ( 5 / 278 ) جازما بنسبته إلى الصديق : " و قد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله ، و على ذلك العلماء ، وأباح لليهودية أن ترقي عائشة بكتاب الله " !
    ثم إنه من غير المعقول أن يطلب الصديق من يهودية أن ترقي عائشة ، كما لا يعقل أن يطلب منها الدعاء لها ،
    والرقية من الدعاء بلا شك ، فإن الله عز وجل يقول : *( و ما دعاء الكافرين إلا في ضلال )* .
    ويزداد الأمر نكارة إذا لوحظ أن المقصود بـ " كتاب الله " القرآن الكريم ، فإنها لا تؤمن به و لا بأدعيته . و إن كان المقصود التوراة ، فذلك مما لا يصدر من الصديق ، لأنه يعلم يقينا أن اليهود قد حرفوا فيه ، و غيروا و بدلوا "

    ثم قوله : المثال الرابع: الرقية بالأذكار التي ليست من الكتاب والسنة، والكلام الإنشائي الرصين العبارة مما يباح _إن انتفع به_ هل يشرع؟

    قلت : أما الاجتهاد باختراع رقية من كلام البشر فلم يؤثر هذا الأمر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهم الذين نقلوا لنا حديث " لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "وسيأتي قريبا بيان ذلك بالتفصيل .

    قوله : فالأمثلة الثلاثة الأول للوسائل، والرابع للرقية نفسها، وينبغي أن يكون الكلام فيها واحداً.

    قلت : وكما قدمت آنفا أن هذا الكلام على عدم معرفته بحقيقة النشرة والرقية والفرق بينهما ..

    قوله : ولم أر أحداً من الأئمة نصّ على هذه المسألة بعينها فيما فتّشته، والسبب في ذلك ماأخبرتك أن تعلق السلف بالكتاب والسنة كان سداً منيعاً أمام العلل والحوادث وحرصهم على عدم تعدي المنقول،
    قلت : رضي الله عن خير السلف ( الصحابة ) كانوا سدا منيعا أمام المحدثات .

    قوله :ومع ذلك فقد أشارت النصوص إلى شيء من ذلك، وأومأ بعض المحققين إليه، وسأذكر ما وقفت عليه _إن شاء الله_ وقبل بيان مأخذ المسألة وتفصيليها:
    اعلم أن الرقية لو كان فيها محرم أو شرك فالإجماع قائم – في الجملة – على المنع.

    والذي يستدل به لمن قال بالتوقيف أمور ثلاثة:
    1- أن ما لم ينقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ الأصل رده، وباب الرقى قد بينت كيفياته في السنة.

    قلت : وهذا هو الحق الذي لا يجوز الزيغ عنه لقوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "

    قوله :2- أن في ذلك أموراً لا يُدرى ما هي، فالمنع مما لا يعرف في باب الرقى محل إجماع.
    3- أن فتح الباب فيما لم يرد لا ينضبط، وهو مظنة دخول ما يحرم وما يكون شركاً.

    قلت : وهذا هو الواقع الذي عليه أصحاب مهنة الرقية من انتشار الدجل والخرافات والشرك بسبب طرقهم المبتدعة في الرقية . وقد تقدم ما ذكره من طرق يتبناها الشيخ وفيها من الدجل والكهانة .

    قوله : والذي يستدل به لمن قال بالاجتهاد أمور منها:
    1- ما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم_ فقالوا:" يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"(13 ).
    ووجوه الدلالة من ثلاثة وجوه:
    أ- قوله: "من استطاع.." وهذا من صيغ العموم.

    قلت : نعم هي للعموم بمعنى كل مسلم يستطيع رقية أخيه المسلم فليرقه وليس كما يريد هؤلاء ممتهنو الرقية من جعل الرقية محصورة بهم ويدّعون الحاجة إلى مختصين ! خصوصا والرقية سهلة جدا فهي الفاتحة والمعوذات وبعض الرقى من السنة .
    تعود مريضا فترقيه أو تلتقيه في أي مكان فتجده مريضا فترقيه من تلقاء نفسك هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأمته .


    قوله :ب- قوله: "فعرضوها عليه" ولو كانت مما شرع ابتداءً لم يعرضوها عليه، إذ هي معلومة عنده.
    ت- قوله: "كانت عندنا" أي: في الجاهلية، كما هي ظاهر لا يخفى
    وروى أبو داود وأحمد من حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل عليّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأنا عند حفصة، فقال لي: "ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة".
    وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: "أرخص النبي _صلى الله عليه وسلم_ في رقية الحية لبني عمرو"
    ففي هذين الخبرين دلالة على أن تلك الرقيتين لم تكن بأمر الشرع، بل كانت من الاجتهاد، ولما لم تكن شركية ولا متضمنة لمحظور أرخصت لهم،.

    قلت : بل هذا دليل على أن الرقى الاجتهادية لا تجوز لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها كلها ثم أمرهم بعرضها عليه وبالعرض عليه وإقراره صلى الله عليه وسلم لها أصبحت مشروعة وإلا فهي ممنوعة ومحرمة .

    قوله :2- وروى مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي، قال:" كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك"
    ووجه الدلالة منه من ثلاثة وجوه أيضاً:
    أ- قوله: "كنا نرقي في الجاهلية"، وهذا صريح أن رقيتهم لم يرد بها الشرع.
    ب- قوله: "اعرضوا عليّ رقاكم" جليّ في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضاً.
    ت- قوله: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" وهذا ظاهر في إطلاق الإباحة في هذا الباب ما لم يكن في الرقى شرك.

    قلت : الرد سيكون من رسالتي الموسومة " الرقية توقيفية ولا يجوز الاجتهاد فيها " وسيكون مفصلا ومطولا لأهميته :
    الرد :
    كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الرقى التي كانت عند بعض الصحابة والتي كانوا يرقون بها قبل الإسلام .
    وماذا فهم الصحابة رضي الله عنهم وكيف تعاملوا مع شروط النبي عليه الصلاة والسلام .
    : 1نهى عن كل الرقى وكما علمنا بما ثبت من الأحاديث السابقة . والنهي عن كل الرقى كحال أي نهي إنما يكون لوجود محاذير شرعية في الشيء المنهي عنه وسنتعرف على هذه المحاذير من خلال الشروط التي اشترطها النبي عليه الصلاة والسلام ثم استأذنه الصحابة للرقية برقاهم في الجاهلية .
    : 2وحينما أراد بعض الصحابة الرقية بما كان قد جربوه من الرقى وانتفعوا به في الجاهلية لم يرقوا به إلا أن جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنوه في أن يرقوا برقاهم لأنهم علموا أن كل الرقى التي هي ليست من الإسلام منهيٌّ عنها وحرام فما الذي اشترطه عليهم النبي .هل بين لهم أن العلة والمحذور الشرعي الوحيد الذي من أجله نهى عن الرقى هو خشية أن يكون فيها شرك .
    الجواب هو جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم عندما استأذنوه .
    فعن عوف بن مالك الأشجعي ، قال :
    " كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال : " اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " مسلم
    وعن جابر قال ( كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقي فأتوه فقالوا يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقي وإنا نرقي من الحمة فقال لهم " اعرضوا على فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه هذه مواثيق ") قال الشيخ الألباني : صحيح [ابن ماجة ].
    فالأحاديث فيها قيدان .
    الأول هو العرض عليه من أجل أن يرخص لهم فيها لأن الأصل أنها منهي عنها كلها .
    والثاني هو خلو الرقية المعروضة عليه من الشرك .
    ففي الحديث الأول كان سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن عامة رقاهم في الجاهلية فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأن أمرهم أمرا عاما بأن المطلوب من الذي عنده رقية هو عرضها عليه صلوات ربي وسلامه عليه وذلك بقوله " اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "
    فأمره عليه الصلاة والسلام هو أمرٌ بعرض جميع الرقى التي كانت عندهم في الجاهلية .
    فبدأ الصحابة بتنفيذ هذا الأمر النبوي .
    ثم في الحديث الثاني كان السؤال عن رقية معينة لآل عمرو بن حزم يعالجون بها مرضا معينا وهو اللدغة من ذوات السموم .
    فكان جوابه عليه الصلاة والسلام كما في السؤال العام
    " اعرضوا على " فقام آل عمرو بعرضها عليه " فعرضوها عليه " فقال " لا بأس بهذه هذه مواثيق"
    وكما هو واضح وجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن جميع رقاهم التي في الجاهلية جاء الجواب عاما بأن يعرضوا عليه جميعها .
    ولما سألوه عن رقية آل حزم بعينها لم يكتف بالأمر العام السابق وبيانه لهم بجواز الرقية الخالية من الشرك .
    بل أمرهم بعرضها عليه وأجازها إجازة خاصة بقوله
    " لا بأس بهذه هذه مواثيق"
    لذلك قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة ج 4 ص 565 : " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل . ( صحيح ) .
    أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول " أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو . قال أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أرقي قال ( فذكره ) .
    وفي الكتاب روايات أخرى عديدة عن الرقية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لآل عمرو بن حزم بأن يرقي إلا بعد أن اطلع على صفة الرقية ورآها مما لا بأس به ".
    أيها الأحبة المباركون :
    لقد تكرر أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعرض رقاهم التي في الجاهلية عليه في أكثر من واقعة بعد الأمر الأول بعرض جميع الرقى .
    وفيما يلي واقعة أخرى يأمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام صحابية رضي الله عنها بعرض رقيتها عليه صلوات ربي وسلامه عليه .
    فالمسألة إذا ليست حديثا واحدا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام " اعرضوا علي رقاكم " وعقبه بقوله " لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " فانتهت المسألة وعرف الصحابة بأن علة النهي أو العرض هي الخشية من وجود الشرك فقط . فما دامت الرقية خالية من الشرك فهي جائزة .
    لا .
    ليس الأمر كذلك . فهذه الأحاديث والوقائع الكثيرة نقلت لنا وهي بين أيدينا . تدل بشكل قاطع أن العلة ليست فقط خلو الرقية من الشرك بل إن العرض عليه وموافقته عليها شرط في جواز الرقية الخالية من الشرك .
    وهذه هي الواقعة الأخرى والتي يأمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابية الشفاء بنت عبد الله بعرض رقيتها عليه قبل أن يجيزها لها .
    فقد أخرج الحاكم في مستدركه على الصحيحين ( 4 / 56 - 57 )
    " أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة فدل أن الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة ،فجاءها فسألها أن ترقيه ، فقالت : والله ما رقيت منذ أسلمت ، فذهب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء .
    فقال : " اعرضي علي " فعرضتها عليه ،
    فقال : " أرقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب"
    صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 289
    ولو كان شرط جواز الرقية الجاهلية هي عدم وجود الشرك فيها لاكتفى النبي ببيان ذلك للأنصاري الذي أتاه ولأخبره بأن ينظر في الرقية هل فيها شرك أم أنها خالية منه فيرقى بها .
    لماذا دعا عليه الصلاة والسلام الشفاء فلما جاءته أمرها بأن تعرض رقيتها عليه ؟!!!
    وسأذكر منها واقعتين أخرتين عدا الوقائع الأخرى التي أمرهم فيها بالعرض عليه أمرا عاما كما مر علينا في الأحاديث الآنفة الذكر وأمرا خاصا كما في حديث آل عمرو بن حزم وكذلك حديث الشفاء رضي الله عنهم أجمعين .
    فمن الوقائع الأخرى ما يلي :
    الأولى :

    عن جابر بن عبد الله ، يقول (رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية ، وقال لأسماء بنت عميس : " ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة "
    قالت : لا ، ولكن العين تسرع إليهم ، قال : " ارقيهم " قالت: فعرضت عليه ، فقال: " ارقيهم " )
    [ مسلم ]
    ومن المعلوم أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها تزوجت من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قبل الهجرة للحبشة بقليل وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة ومكثا هناك حتى سنة سبع هجرية .
    وولدت أسماء أولادها من جعفر رضي الله عنه في الحبشة .
    ثم قدما رضي الله عنهم إلى المدينة المنورة في سنة سبع هجرية مما يعني أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع أسماء حول أولاد جعفر رضي الله عنهم كان على أقل تقدير في سنة سبع هجرية أو بعدها والله أعلم .
    قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : " كانت أسماء بنت عميس من المهاجرات الى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له هناك محمد أو عبد الله وعونا ثم هاجرت الى المدينة ".[ الاستيعاب ج4/ص1784 ]
    والسؤال الذي يُطرح هنا :
    لماذا عرضت أسماء رضي الله عنها رقيتها على النبي عليه الصلاة والسلام ؟
    والنهي إنما كان في بداية هجرتهم إلى المدينة
    أي أن عرض أسماء رضي الله عنها كان بعد سبع سنين أو أكثر من استقرار الصحابة في المدينة ومن إذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بالرقية بما ليس فيه شرك على قول من يقول أن شرط الرقية هو خلوها من الشرك فقط وليس العرض على النبي شرط لها .
    ولماذا لم تكتف أسماء بخلو رقيتها من الشرك ؟!
    لماذا هذا العرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا الوقت المتأخر من الهجرة النبوية ؟!.
    الواقعة الثانية :
    ولقد ثبت في حديث آخر أن الصحابة كانوا يعرضون على رسول الله عليه الصلاة والسلام رقاهم ولزمن متأخر من الهجرة النبوية وهو السنة السابعة للهجرة أيضا وبعد معركة خيبر بالذات .
    فعن عمير مولى أبي اللحم قال : " شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك قال فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرتي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها "
    قال الترمذي : حسن صحيح قال الشيخ الألباني : صحيح
    والأمر واضح جدا فلو أن الصحابة فهموا من الحديث أن الممنوع من الرقى هو ما كان فيه شرك فقط فإن كانت الرقية ليس فيها شرك فلا حاجة لعرض رقاهم عليه صلوات ربي وسلامه عليه ولما استمروا يعرضون عليه الرقى إلى هذا الزمن المتأخر أي بعد سبع سنين أو أكثر من استقرارهم في المدينة وتثبيت أركان التوحيد .
    وقال أبو العباس القرطبي ( 578ﻫ -656 ﻫ ) في المفهم في شرح صحيح مسلم ج 4 :
    . وإنَّما نهى عنه مطلقًا ؛لأنَّهم كانوا يرقون في الجاهلية بِرُقًى هو شركٌ، وبما لا يفهم، وكانوا يعتقدون : أن ذلك الرُّقى يؤثر . ثم : إنهم لما أسلموا وزال ذلك عنهم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عمومًا ، ليكون أبلغ في المنع وأسدُّ للذريعة . ثم : إنهم لما سألوه، وأخبروه : أنهم ينتفعون بذلك؛ رخص لهم في بعض ذلك، وقال : )) اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرُّقى ما لم يكن فيه شرك(( . "
    وكلام الإمام أبو العباس القرطبي واضح جدا في أن رخصة النبي كانت مقيدة بالعرض عليه وبما يرخص لهم من رقى معينة وأنه لم يرخص بكل الرقى الجاهلية بل ببعض الرقى التي عرضت عليه وأجازها .
    وكما هو معلوم يقينا أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو وحيٌ من الله فهو إذا مُنزهٌ من اللغو والحشو .
    فقوله عليه الصلاة والسلام " اعرضوا علي رقاكم " هو أمر للصحابة بعرض كل ما عندهم من الرقى وكما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي ، قال : كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال : " اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " مسلم
    والأمر يقتضي الوجوب كما في قواعد أصول الفقه .
    فالأمر بالعرض عليه في الحديث يتناول جميع رقاهم وليست رقية آل عمرو بن حزم فحسب أو رقية الشفاء رضي الله عنهم أجمعين ونحو ذلك .
    والسؤال الذي يوجه هنا لمن يقول بجواز الرقى بشرط أن تكون خالية من الشرك فقط ولا اعتبار للعرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم هو .
    ماذا نفعل بقوله عليه الصلاة والسلام "اعرضوا " خصوصا وأنه تكرر منه عليه الصلاة والسلام في أكثر من واقعة ؟!
    ولو كان الحكم في قوله عليه الصلاة والسلام " لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " ناسخا للحكم في قوله " اعرضوا علي رقاكم " فلماذا تكرر أمره بالعرض عليه صلوات ربي وسلامه عليه في وقائع متعددة ؟!.
    ولماذا استمر الصحابة يعرضون ما عندهم من الرقى لوقت متأخر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ؟!
    ومن غير أن يطلب منهم النبي ذلك ابتداء كما في ظاهر بعض الوقائع التي بينَتْها الأحاديث الأخرى التي أوردتها وهي حديث أسماء بنت عميس وحديث عمير رضي الله عنهما .
    أيها الأخوة الكرام :
    ربما يسأل سائل فيقول : أليس طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة عرض رقاهم التي كانوا يرقون بها في الجاهلية وهي ليست من الإسلام هو إقرار لهم على الاجتهاد في الرقية .
    وأن الرقى التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست من الكتاب والسنة ولكنها خالية من الشرك .
    فكل رقية خالية من الشرك هي جائزة وإن لم تكن من الكتاب والسنة .
    الجواب :
    : 1 لو كان السبب في منع الرقى الجاهلية هو الشرك فقط لاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بنهيهم عن الشرك فيها وذلك بقوله "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " ولم يأمرهم بالعرض عليه ولمرات عديدة .
    : 2إنّ عرض الرقية التي ليست من الكتاب والسنة على النبي عليه الصلاة والسلام وموافقته عليها أو على بعضها يعني أنها أصبحت سنة قولية بإقراره عليه الصلاة والسلام لها بقوله .
    وهذا الحكم يعرفه كل طالب علم درس أصول الفقه .
    والدليل على مثل هذا الإقرار لاجتهاد الصحابة في العبادات ليس في الرقية وإنما في أهم العبادات العملية وهي الصلاة هو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة ممن كانوا يصلون خلفه .
    فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة
    باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة - حديث : ‏975‏4847
    عن ابن عمر ، قال :
    " بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ،
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من القائل كلمة كذا وكذا ؟
    " قال رجل من القوم : أنا ، يا رسول الله .
    قال : " عجبت لها ، فتحت لها أبواب السماء "
    قال ابن عمر : " فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك "
    وفي رواية أخرى
    عن أنس ،
    " أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس ، فقال : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : " أيكم المتكلم بالكلمات ؟ "
    فأرَمَّ القوم،
    فقال : " أيكم المتكلم بها ؟ فإنه لم يقل بأسا " .
    فقال رجل : جئت وقد حفزني النفس فقلتها ،
    فقال : " لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها ، أيهم يرفعها "
    رواه مسلم
    حفزه النفس : قال الخطابي يريد أنه قد جهده النفس وأعجله من شدة السعي إلى الصلاة
    [ عون المعبود ج2/ص332 ]
    أرم القوم : سكت القوم .
    وانظر إلى قول ابن عمر رضي الله عنه
    " فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك "
    لأنه بموافقة النبي عليه الصلاة والسلام على الذكر الذي هو من اجتهاد الصحابي نفسه وليس من الكتاب والسنة أصلا أصبح الذكر الاجتهادي سنة نبوية يتأسى بها الصحابة ومن بعدهم من الأمة إلى يوم الدين ويتعبدون الله بها.
    لذلك قال الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي تحت باب أدعية الاستفتاح في الصلاة :
    - " الله أكبر كبيراً, والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً " ؛
    استفتح به رجل من الصحابة، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عجبت لها ! فتحت لها أبواب السماء " .
    - " الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه " ؛
    استفتح به رجل آخر، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها ؛ أيهم يرفعها " .
    [ من كتاب صفة صلاة النبي للألباني ]
    والدليل الآخر على اجتهاد الصحابة في الأذكار المقيدة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله فتصبح اجتهاداتهم سنة نبوية :
    عنْ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ الزُّرَقِي قالَ :
    " كُنَّا يَوْما نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدا كَثِيرا طَيِّبا مُبَارَكا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ مَن المُتَكَلِّمُ قال أنا قال رَأَيْتُ بِضْعَةً وثَلاَثِينَ ملَكا يَبْتَدِرُونَهَ ا أيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أوَّلُ " البخاري
    وفي رواية أخرى أخرجها الألباني في أصل صفة صلاة النبي فقال :
    عن رفاعة قال :
    " صليت خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فعطست ؛ فقلت : الحمد لله ؛ حمداً كثيراً طيباً مباركاً
    فيه ، مباركاً عليه ؛ كما يحب ربنا ويرضى .
    فلما صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ انصرف فقال :
    " من المتكلم في الصلاة ؟ " .
    فلم يتكلم أحد .
    ثم قالها الثانية :
    " من المتكلم في الصلاة ؟ " .
    فلم يتكلم أحد .
    ثم قالها الثالثة :
    " من المتكلم في الصلاة ؟ " .
    فقال رفاعة بن رافعِ ابن عفراء : أنا يا رسول الله ! ... الحديث . والباقي نحوه .
    وقال الترمذي :
    " حديث حسن " .
    وهو كما قال .
    وفيه زيادات ليست في الأول ،كما أن في هذا أن ذلك كان بعد العطاس ، وفي ذاك أنه كان بعد الركوع ، وقد جمع الحافظ بينهما بأن العطاس كان وقع بعد الرفع من الركوع ".
    قال الزرقاني في شرحه لموطأ مالك ج2/ص43 :
    " واستشكل تأخير رفاعة إجابة النبي حتى كرر سؤاله ثلاثا مع أن إجابته واجبة بل وعلى من سمع رفاعة فإنه لم يسأل المتكلم وحده وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب .
    وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل ورجوا أن يعفى عنه . ففهم ذلك ( النبي ) فقال : من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا . فقال ( رفاعة ) :أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا .كما في أبي داود عن عامر بن ربيعة وعند ابن قانع قال رفاعة : فوددت أني خرجت من مالي وأني لم أشهد مع رسول الله تلك الصلاة
    وللطبراني عن أبي أيوب : فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله على شيء كرهه .
    فقال : من هو فإنه لم يقل إلا صوابا .
    قال الرجل : أنا يا رسول الله قلتها أرجو بها الخير "
    وهذه الأذكار كما هو معلوم يقينا أنها في داخل الصلاة وهي أعظم عبادة عملية يؤديها المسلم في ديننا .
    فهل يصح أن يقال مادام أن بعض الصحابة اجتهد في الصلاة
    ببعض الأذكار وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله "فإنه لم يقل بأسا "
    فإنه يجوز الاجتهاد لكل مسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصلاة مادام الذكر فيه كلام طيب وخير و ليس به بأس .
    ولا عبرة بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بل العبرة بكونه ليس به بأس !!!
    لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرفاعة " فإنه لم يقل بأسا "
    وانظر إلى خوف الصحابة من عدم مشروعية ما اجتهدوا به في الصلاة هل يختلف عن خوفهم لما اجتهدوا في الرقية بفاتحة الكتاب لعلاج اللديغ أو المعتوه الذي في القيود ؟!.
    مع العلم أن كلامهم في الصلاة معلوم أنه لا بأس به ففيه التكبير والتحميد وليس فيه شرك ولا حرام باستثناء الاجتهاد بقوله في الصلاة في موضع معين من غير إذن الشارع الحكيم .
    والأمر واضح ولله الحمد والمنة .
    "
    قوله :-3 ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ، قال له النبي _صلى الله عليه وسلم_: "وما أدراك أنها رقية؟".
    فيه إشارة إلى أنها اجتهاد من الراقي، ثم لو كانت توقيفية لما توقفوا في أخذ ما أعطي لهم من الأجرة حتى يسألوا عنها النبي _صلى الله عليه وسلم_ بل لما سألوه عن ذلك أصلاً.

    قلت :فيما يلي مناقشة حديث رقية الصحابي للَّديغ بالفاتحة وقول النبي له " وما يدريك أنها رقية "
    فعن أبي سعيد الخدري
    " أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر ، فمروا بحي من أحياء العرب ، فاستضافوهم فلم يضيفوهم ، فقالوا لهم : هل فيكم راق ؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب ، فقال رجل منهم : نعم ، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب ، فبرأ الرجل ، فأعطي قطيعا من غنم ، فأبى أن يقبلها ، وقال : حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : يارسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب
    فتبسم وقال : "وما أدراك أنها رقية ؟ "
    ثم قال : " خذوا منهم ، واضربوا لي بسهم معكم "
    وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال :" … فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال … فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم "قال الشيخ الألباني : صحيح
    قال الشيخ بدر الدين العيني في عمدة القاري ج12/ص 100 :
    " وهذه الكلمة أعني وما أدراك وما يدريك تستعمل عند التعجب من الشيء وفي تعظيمه ."
    وفي الدارقطني ." قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي "
    وذلك ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة ." " انتهى "
    أيها الأحبة الكرام :
    محل النقاش من الحديث أمران .
    الأول هو قول الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام " يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب "
    فلو كانت الرقية اجتهادية ومن حق كل صحابي أن يرقي بما ليس فيه شرك من الرقى فلماذا هذا الخوف من الصحابي من أن تكون رقيته غير مقبولة من النبي عليه الصلاة والسلام مما جعله يقسم بالله أنه ما رقى إلا بفاتحة الكتاب ومن غير أن يستحلفه النبي على ذلك .
    أليس قول الصحابي هذا مثل قول الصحابي رفاعة " أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا "
    لماذا يخشى الصحابي من الرقية بسورة من كتاب الله إذا كانت الرقية الجاهلية جائزة إذا خلت من الشرك؟ !
    ومحل النقاش الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام
    " وما يدريك أنها رقية "
    و " ما أدراك " و " من أين علمتم أنها رقية " .
    وهي عبارات تعجب لاستعمال الصحابي للفاتحة كرقية للعلاج مع العلم أنه لم يكن يعلم أنها رقية مشروعة .
    فعلى ماذا يدل تعجب النبي عليه الصلاة والسلام ؟
    هل يدل على أن الرقية ما دامت ليست شركا فهي جائزة فالفاتحة كلام الله وهي يقينا خالية من الشرك لقوله عليه الصلاة والسلام " لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " ؟!
    فلماذا هذا التعجب إذا ؟!
    أم يدل على أنه يحق للمسلم الرقية بأي سورة أو آية من كتاب الله لأن الله تعالى قال { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين َ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً } الإسراء82
    فكل آية وكل سورة يمكن أن نتخذها رقية للعلاج ؟!
    فلماذا هذا التعجب والفاتحة سورة من سور القرآن ؟!
    والجواب على الاستفهامات السابقة يحتاج إلى تجرد في النظر .
    الاحتمال الأول : فإن قال قائل أنه تعجب من اجتهاد الصحابي في اختيار الفاتحة لأنها خالية من الشرك استنادا لقيد الرقية الجائزة .
    فهل يشك مسلم أن الفاتحة وسائر سور القرآن وآياته خالية من الشرك !!!
    لذلك فإن تعجبه عليه الصلاة والسلام في الحديث ليس بسبب أن الصحابي اختار كلاما خاليا من الشرك .
    الاحتمال الثاني : هل تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابي لأنه اجتهد ورقى بسورة ما من سور القرآن والله تعالى يقول{ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين َ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً } ؟ !!!.
    الجواب :
    واضح جدا ومن نص الحديث ومن صريح كلام النبي عليه الصلاة والسلام "وما يدريك أنها رقية " و " ما أدراك أنها رقية" و " من أين علمتم أنها رقية "
    فالنبي عليه الصلاة والصلام بعدما علم أن الصحابي رقى بفاتحة الكتاب وهي سورة من القرآن الكريم سأله وما أدراك أنها رقية أي ليس كل سور القرآن رقية وهذا من أظهر الأدلة على أن المقصود بمن في قوله تعالى { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين َ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً } أنها للتبعيض .
    قال أبو العباس القرطبي في المفهم في شرح صحيح مسلم ج 4 :
    " وقيل : إن موضع الرُّقية منها إنما هو : { إيَّاك نعبد وإيَّاك نستعين }. ويظهر لي : أن السُّورة كلها موضع الرُّقية لما ذكرناه، ولقوله صلى الله عليه وسلم)) : وما أدراك أنَّها رقية؟ ولم يقل : إن فيها رقية(( ."
    فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام كان بسبب أن الصحابي اجتهد في اختيار هذه السورة من القرآن بالذات واستعملها كرقية للعلاج .
    وهذا الاجتهاد بين الصحابي سببه بقوله " قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي " كما عند الدار قطني .
    الصحابة يرقون بالفاتحة سورة من القرآن وخالية من الشرك ثم يتوقفون في أمرها حتى يعرضوها على رسول الله كما أمرهم بعرض رقاهم ليعلموا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها هكذا هو فهم الصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام ( اعرضوا علي رقكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك )
    فهل سنفهم مثلما فهموا فنؤمن به ونعمل به .
    ثم يأتي الشيخ العبيد ليقول اخترع كلاما من عقلك واجعله رقية !
    ويكفي سؤال وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار الصحابي للفاتحة كرقية دليلا أن القرآن ليس كله رقية وأن الرقية ليست اجتهادية وأن ليس كل رقية خالية من الشرك جائزة .

    قوله : الاعتراضات والمناقشات:
    قبل الخوض في ذلك لا بد من ذكر مقدمات مسلّمات تشير إلى الصواب _إن شاء الله تعالى_:
    أولاً: إذا كان القولان في مسألةٍ ما، أحدهما مثبت، والآخر نافٍ، فالمثبت مقدم على النافي؛ لأن المثبت معه زيادة علم.
    ثانياً: إذا اشتبه الحظر بالإباحة غلّب جانب الحظر؛ صيانةً للدين.
    ثالثاً: إذا احتج لأحد القولين بالقواعد العامة للشريعة، واحتج للآخر بالنصوص الخاصة، فإن العام لا ينافي الخاص، بل لكلٍّ وجهه.


    قلت : هذا الكلام بهذا الإطلاق خطأ .
    إلا أن يكون الخاص موافقا للعام فحينئذ لا يخصص العام . مثاله النصوص العامة التي جاءت بالأمر بالصلوات الخمس وجاء أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى فلا نقول أن الثاني خصص الأول لأنه جزء منه وموافق له
    ولكن القاعدة تقول :
    تقديم الخاص على العام عند التعارض في الحكم :
    فإذا ورد نصان متعارضان أحدهما عام والآخر خاص .
    فإن دلالة الخاص يعمل بها في خصوصها ولا يعمل بالعام في ذلك المجال الخاص .
    [ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ]وإنما يعمل بالعام فيما تبقى من الأفراد بعد إخراج الخاص . كما في قوله تعالى [ النساء 93 ] .
    فإنها تدل على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حرام ( لأنه مؤمن ) .
    والحديث ( من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ) [ مسلم ] يدل على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حلال وإن كان مؤمنا ً .
    فقد تعارض العام والخاص في مدلول الخاص . فنقدم دلالة الخاص . وهذا معنى قولهم ( إن التخصيص إخراج ) .
    ثم يبقى حكم قتل سائر الأنفس المؤمنة التحريم . [ الواضح ص 158/159 ]
    وكذلك قاعدة حمل العام على الخاص في حال الاتفاق في حكم :
    إذا ورد لفظ عام في حكم معين ثم ورد في موضع آخر في ذلك الحكم بعينه مخصصا .
    يحمل العام على الخاص أي يعتقد أن المراد بالعام ذلك الخاص .
    فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ] [ النساء 2 ] مع آية [ وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ]ومثاله قوله تعالى [ النساء 6 ] .[
    فالمقصود بالأولى هو ما ذكر في الثانية .
    فلوا أعطى اليتيم غير الراشد لم يكن ممتثلا لحكم الشرع فيكون ضامنا . [ الواضح محمد سليمان الأشقر ص159]


    قوله :رابعاً: الأصل أن المنافع مباحة، وكل ما عظم نفعه وقلّ ضرره أُطلق بابه للمكلفين، وعكسه كذلك.
    قلت : قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى الاجتهادية وأمر الصحابة بعرض رقاهم عليه فلا نفع في شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم .


    قوله : خامساً: الرقى ضربٌ من ضروب الأدوية، وباب الدواء والعلاج في الأصل اجتهاد وتجربة.

    قلت : أجبت عن هذا الأصل الباطل الذي يعتقده الشيخ من أن الرقية من التداوي كالحجامة والعقاقير وبينت بالدليل بطلانه فعن عبد الله بن كعب بن مالك: عن أبيه
    أنه قال " : يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقي بها وأشياء نفعلها هل ترد من قدر الله؟ قال: (يا كعب بل هي من قدر الله) " التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (8/ 456)
    [تعليق الشيخ الألباني]
    حسن لغيره


    قوله : الاعتراض الثاني:
    إن قيل: إن حديث "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" لا يدل على إطلاق الإباحة، وإنما المراد بقوله: "لا بأس بالرقى" أي: مما شرع في السنة، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، ولم يرد العموم، ولا استيعاب جميع الرقى، بدلالة أنه استثنى الشرك، ولم يستثن المحرمات، مع دخولها في الاستثناء من غير خلاف.
    فالجواب من ثلاثة أوجه:
    الأول: أن نفي العموم غير مسلّم، إذ الأصل في "ال" أن تكون للجنس المفيد للاستغراق.
    الثاني: على مدّعي خلاف العموم الدليل، وما ثبت بدليل لا يرفعه إلا دليل.

    قلت : والدليل هو في نفس الحديث وهو قوله " اعرضوا علي رقاكم " فقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم جواز الرقى الجاهلية بعرضها عليه . ثم لم يجر عمل الصحابة على الاجتهاد بالرقية بعد وفاته .
    ففي حياته عرضوا رقاهم وبعد وفاته لم يجتهدوا ولو برقية واحدة وقد بينته آنفا .
    قال الإمام الشاطبي في الموافقات - (ج 3 / ص 252) :
    " المسألة الثانية عشرة :كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون :
    : 1معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو أكثريا،
    : 2 أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما،
    : 3أو لا يثبت به عمل؛
    فهذه ثلاثة أقسام:
    ثم شرح القسم الثالث قائلا في ص 280:
    " والقسم الثالث: أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال؛ فهو أشد مما قبله، والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى،
    وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه ألبتة؛
    إذ لو كان دليلا عليه؛ لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء،
    قال ابن كثير في تفسيره (ج 7 / ص 278) :
    " وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة ؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها "


    قوله :الثالث: أن الجواب في كلام النبي _صلى الله عليه وسلم_ واردٌ على الاجتهاد في الرقى، وهل يجوز التجربة فيها، فكان الجواب مناسباً لذلك بل أعم من ربط الحكم برقية معيّنة، ونبه على الشرك لقرب عهدهم به كما هو صريح في أول الحديث، ولم ينص على المحرمات؛ لأنه لا محرم فيما ذكره، ولو سلمنا ما قيل، فسيبقى الكلام على أحد أمرين:
    إما أن هذا المسكوت عنه، وهو أن الرقى اجتهادية جائز في الشرع، فهذا ما قدمناه.
    وإما أن هذا المسكوت عنه ممنوع فأين دليله؟ وأنت خبير بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
    بل يقال: لم استثنى الشرك وترك النص على المحرمات، ولم يأت بصيغة تجمع الأمرين، كما هو شأن الشرع وسننه في التنبيه على عمو
    م المحرمات ؟
    إلا ليدل على أن باب الرقى باب الدواء والتطبب، وهو باب مفتوح إلا أن يداخله محرم كالنجاسة، فيعلم هذا من نص خاص منفصل. لكن لما كان أثره أعظم من أثر الطب الجثماني، وتعلق بالكلام الرباني وكلام الآدمي، حسُن التنبيه على تحريم دخول الشرك فيه بشتى ألوانه؛ صيانة لقلب المكلف ودينه، وصيانة للمداوي والمداوى جميعاً.
    وقد ألمح الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه إلى ذلك، فقال:
    "ذكرُ الخبر المصرِّح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركاً"، ثم ذكر خبر جابر الأول، ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: "عالجيها بكتاب الله"(19 ).
    ثم قال: قوله _صلى الله عليه وسلم_: "عالجيها بكتاب الله" أراد: عالجيها بما يبيحه كتاب الله؛ لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون شركاً ا.هـ(20 ).
    والذي أباحه كتاب الله هو الرقية بالقرآن بقوله تعالى ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ... ) وليس الرقى الجاهلية .
    وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف بن مالك المتقدم وغيره، ثم قال: وحديث عوف عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك، وكذلك روي عن أبي سفيان عن جابر في معناه، وقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد في الرقى أو عما في معناه، فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك، فقد يكون شركاً ا.هـ( 21).
    وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: في حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ :"من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"، وقال: قد روي عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في إباحة الرقى كلها، ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف المتقدم، ثم قال: دل ذلك على أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة ا.هـ( 22).



    قلت : وكما قيل " من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب "
    فكيف يكون المسكوت عنه هو جواز الرقى الاجتهادية وهو عليه الصلاة والسلام نهى عنها صراحة بنص الحديث .

    وفيما يلي أقوال العلماء في تحريم الرقية بغير القرآن والسنة :
    " قال ابن عبد البر( 368 هـ - 463هـ )التمهيد ج5/ص278 : " وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله وعلى ذلك العلماء ."
    وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين ج1/ص322 : قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الرقية إلى قسمين رقية حق ورقية باطل . فرقية الحق ما كان بالقرآن أو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره . ورقية الباطل ما لم تكن كذلك . وعلى الرقية الباطل تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن الرقي وعلى رقية الحق تحمل الأحاديث الواردة بالإذن بها ."
    وقال الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة : " عالجيها بكتاب الله . ( صحيح ) .
    عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها فقال فذكره . وفي الحديث مشروعية الترقية بكتاب الله تعالى ونحوه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى
    كما تقدم في الحديث 178 عن الشفاء قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة .
    وأما غير ذلك من الرقى فلا تشرع "
    وقال الشيخ علي القارئ في مرقاة المفاتيح ج4/ص11
    " ومن المحذور أن تشتمل على كلام غير عربي أو عربي لا يفهم معناه ولم يرد من طريق صحيح فإنه يحرم .
    كما صرح به جماعة من أئمة المذاهب الأربعة ."

    قلت : والحق الذي لا ريب فيه هو ما جاء في فتوى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى :
    السؤال : بعض المشايخ يعالجون المرضى بالآيات القرآنية ما مدى صحة هذا ؟ .

    جواب العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
    لاشك أن الله تعالى جعل هذا القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الأجسام أيضا .
    {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين َ } الإسراء82

    {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين َ } يونس57
    وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنهم قرؤوا على لديغ سورة الفاتحة قرؤوها عليه سبع مرات فقام كأنما نشط من عقال .
    فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعوا إليه وأخبروه قال " وما يدريك أنها رقية "
    فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الفاتحة رقية أي يرقى بها المريض أي يقرأ عليه .
    فالقرآن كله خير كله بركة ولاشك أنه مؤثر ولكن يجب أن نعرف أنه كما يقال السيف بضاربه .

    لابد لتأثير القرآن من ثلاثة أمور .
    أولا : إيمان القارئ بتأثيره .
    ثانيا : إيمان المقروء عليه بتأثيره .
    ثالثا : أن يكون ما قرأ به مما تشهد الأدلة له بالتأثير .

    إذا كان كذلك فإنه مؤثر بإذن الله .
    أما إذا نقص واحد من هذه الأمور الثلاثة مثل أن يقرأ على سبيل التجربة يقول نجربه نشوفه ينفع ولا لا .
    فإن ذلك لا ينفع .
    لأن الواجب على المؤمن أن يؤمن بتأثيره .
    كذلك أيضا لو كان المريض عنده شك في ذلك وليس عنده إيمان بتأثير القرآن فإن ذلك لا ينفعه أيضا .
    لأن المحل غير قابل حينئذ.
    وكذلك أيضا لو قرأ آيات لم تشهد الأدلة لها بالتأثير فهذا أيضا قد لا يؤثر .
    وليس معنى ذلك أنه نقص في القرآن الكريم .
    ولكنه خطأ في استعمال أو في قراءة ما تنبغي قراءته من الآيات أو السور .

    قوله : الاعتراض الثالث:
    إذا قيل: إن الرقى ووسائلها اجتهادية، فإن الباب ينفتح فلا ينضبط، وهذا الذي وقع في الجاهلية، حتى أدخلوا فيها الشرك، وما لا ينضبط فهو مظنة المنع.
    والجواب : لا تلازم بين الأمرين، فهذه أبواب عظيمة في الشرع اجتهادية ومع ذلك منضبطة، وإذا وقع في الرقى ما لا ينضبط، وحصل به الشك والتردد فهذا ممتنع بلا شك عند الجميع.
    قلت : وكأن الشيخ يعيش في غير هذا الزمن .
    وكأنه لا يرى أن الأمة الإسلامية قد أخذت من هذا الباب فانتشر السحر والسحرة والكهانة والكهان والدجل والدجاجلة حتى أصبح الناس يتعلقون بهم أكثر من عبادة القبور .
    فالجميع يرفعون شعار الرقية الشرعية وأنهم على الكتاب والسنة . ثم العامي لا يميز بين الساحر والدجال والكاهن وبين من قد يكتفي بالقرآن والسنة وهؤلاء هم من القليل جدا جدا بل من النادر جدا .
    فكل من يفتح باب الاجتهاد في الرقى ويبيح النشرة فهو يتحمل وزر فتواه ومن عمل بها إلى يوم القيامة .
    ففي زمن الفتن يتعين على كل عاقل حريص على الدين والعقيدة سد كل باب قد يكون ذريعة لإفساد دين الناس وعقيدتهم وانتشار البدع والخرافات والشرك والضلال . بل يتعين عليه الأمر بالتمسك بالمأثور فقط صيانة للدين .

    قوله : الاعتراض الرابع:
    أن ما ورد عن الشرع في باب الرقى مغنٍ عن إدخال ما ليس فيه،
    والجواب: إن الشرع الذي جاء بالرقى هو الذي فتح الباب فيها وأطلقه _كما تقدم في النصوص_.
    وإذا تبين هذا فاعلم أنه مع أن الأصل في هذا الباب الاجتهاد،
    لم يفتح الشرع الباب للاجتهاد بل أغلقه كما جاءت به النصوص ولكن يأبى الشيخ إلا أن يفرض ما يراه مصادمة للنص النبوي .
    فإنه لا بد من وضع ضوابط تمنع إدخال ما لا يرضى عند الله ورسوله، وهي:
    1- الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله _تعالى_.
    2- ألا يكون فيها ما لا يعرف معناه.
    3- ألا يفتح الراقي على نفسه باب المحرمات، من الاتهام الكاذب للناس، أو التداوي بالمحرمات والنجاسات.
    4- أن لا تكون التجربة سارية على ذكر الله، إذ من لم يعتقد الشفاء فيه لا ينتفع بذلك(23 ).


    قلت : وهذا هو التناقض فكيف يجتهد المسلم برقية ما بدون أن يكون اجتهاده مبنيا على التجربة . فلا شك أن الاجتهاد باختيار سورة أو آية دون غيرها يحتاج إلى تجربتها مرات ومرات حتى تثبت فائدتها عنده وهذا هو معنى الاجتهاد وهذا كما قال لا ينفع .
    ثم إنه لشيء عجاب ولا يتناسب مع العقل السوي وهو لماذا نخترع ونجتهد كلاما معينا من عقلنا ثم نحاول تجربته عشرات ومئات المرات على مريض يعاني ويتألم لنرى هل ينفع أم يكون عبثا وهباء منثورا ؟
    نترك الفاتحة والمعوذات لنجرب كلامنا أو كلام غيرنا من البشر . حقا إنها لإحدى الكبر .

    قوله : 5- ألا يستخدم فيها الجن، فإن هذا باب مجهول لا ينضبط، فاستخدامهم وسائل في الرقى يمنع سداً للذريعة. نعم قد يجوز استخدامهم عند الحاجة والضرورة في أمورٍ قد يقدّرها العلماء المخلصون ؛لأن "ما حرّم سدّاً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة"(24 ).

    قلت : سـأكتفي بذكر فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى للرد على الشيخ عبد الله العبيد .
    سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن حكم استخدام الجن من المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر ؟
    فأجاب : ( لا ينبغي للمريض استخدام الجن في العلاج ولا يسألهم ، بل يسأل الأطباء المعروفين ، وأما اللجوء إلى الجن فلا ؛ لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم ؛ لأن في الجن من هو كافر ، ومن هو مسلم ، ومن هو مبتدع ، ولا تعرَف أحوالُهم ، فلا ينبغي الاعتماد عليهم ، ولا يسألون ، ولو تمثلوا لك ، بل عليك أن تسأل أهل العلم والطب من الإنس ، وقد ذم الله المشركين بقوله تعالى { وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا } الجن/6 .
    ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك ، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم ، وذلك كله من الشرك ) .
    ( مجلة الدعوة العدد 1602 ، ربيع الأول 1418 هـ ، ص 34 )

    قوله : وبقيت ههنا مسألة، وهي: هل يشرع العمل في الرقى بما في الأحاديث الضعيفة؟ والظاهر أنه لا بأس بذلك، وقد عمل بذلك جماعات من السلف والأئمة( 26)؛ لأن ذلك من أبواب الاجتهاد والتجربة، لكن تقييده أولى بـ:
    1- ألا يعتقد أن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ قاله.
    2- ألا يتضمن مخالفة لأصل شرعي أو نص.
    3- أن يظهر بالتجربة القديمة أو الحديثة نفعه، وإلا كان الاشتغال به اشتغال عن الفاضل والنافع، ولا سيما مما ورد، والله _تعالى_ أعلم وأحكم.

    قلت : وهذا من الزهد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة . فمن لم يكتف بما ثبت في السنة أنه رقية فهو كالشاك بنفعها .فيلجأ إلى ما لم يثبت ليجربه .
    عن أبي سعيد الخدري قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك سواهما "
    وأمة الإسلام اليوم يخترعون من عقولهم كلاما بدلا من المعوذات ووسائلا وطرقا ما أنزل الله بها من سلطان .
    قال تعالى " أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير "
    سبحان الله .

    تم بحمد الله الأول من ذي القعدة 1441
    المعيصفي
    22/ 6 /2020

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    ففي الحديث الأول كان سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن عامة رقاهم في الجاهلية فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأن أمرهم أمرا عاما بأن المطلوب من الذي عنده رقية هو عرضها عليه صلوات ربي وسلامه عليه وذلك بقوله " اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "
    فأمره عليه الصلاة والسلام هو أمرٌ بعرض جميع الرقى التي كانت عندهم في الجاهلية .
    الرقى التي كانت عندهم في الجاهلية قطعا انها لم تكن ماخوذة من الشرع .
    فالسؤال المتبادر الى الذهن عن ماهية و حقيقة تلك الرقى ؟
    و هل قول النبي صلى الله عليه و سلم ( اعرضوا علي رقاكم ) وهي محرمة منهي عنها
    - ليقرها فيشرعها ؟
    - ام لينظر فيها . هل هي سالمة من المحظور ام لا ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    أخي الحبيب .
    ليقرها إن كانت رقية حق .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    الرقى التي كانت عندهم في الجاهلية قطعا انها لم تكن ماخوذة من الشرع .
    فالسؤال المتبادر الى الذهن عن ماهية و حقيقة تلك الرقى ؟
    و هل قول النبي صلى الله عليه و سلم ( اعرضوا علي رقاكم ) وهي محرمة منهي عنها
    - ليقرها فيشرعها ؟
    - ام لينظر فيها . هل هي سالمة من المحظور ام لا ؟
    بارك الله فيك اخى الطيبونى
    قال الشيخ أبى المعز محمد فركوس
    هذه الرُّقَى المعروضةُ التي كانَتْ تُسْتَعْمَلُ في الجاهلية ليسَتْ توقيفيةً كما يظهر؛ فلو كان الجوازُ محصورًا في الثابت بالوحي لَلَزِمَ منه إنكارُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لها؛ لكونها في مَعْرِضِ البيان، و«تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ». ويُؤكِّدُ هذا المعنى ـ بلا ريبٍ ـ إقرارُه صلَّى الله عليه وسلَّم لرقيةِ الشفاءِ بنتِ عبد الله(١٩) المُتلقَّاةِ مِنْ غيرِ طريقه صلَّى الله عليه وسلَّم، ولمَّا كانَتْ رقيتُها خاليةً مِنْ أيِّ محذورٍ شركيٍّ أَذِنَ لها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في مُمارَستِها؛ فقَدْ روى الحاكمُ بالسند الصحيح: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَرَجَتْ بِهِ نَمْلَةٌ(٢٠)، فَدُلَّ أَنَّ الشِّفَاءَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ تَرْقِي مِنَ النَّمْلَةِ، فَجَاءَهَا فَسَأَلَهَا أَنْ تَرْقِيَهُ فَقَالَتْ: «وَاللهِ مَا رَقَيْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ»؛ فَذَهَبَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَتِ الشِّفَاءُ؛ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءَ فَقَالَ: «اعْرِضِي عَلَيَّ»؛ فَأَعْرَضَتْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: «ارْقِيهِ وَعَلِّمِيهَا حَفْصَةَ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الكِتَابَ»»، وفي روايةٍ: «الكِتَابَةَ»(٢١).
    هذا، وقد وَرَدَ أنَّ الرقيةَ مشروعةٌ في كُلِّ ما يُؤْذي أو يُسَبِّبُ شكوى، وليسَتْ محصورةً في العَيْن والحُمَةِ على ما ذَهَبَ إليه بعضُهم، وإنما مَعْناهُ: لا رقيةَ أَوْلَى سعيًا لطَلَبِ الشفاءِ لها مِنَ العين والحُمَة، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم رَقَى ورُقِيَ؛ فقَدْ روى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»»(٢٢).
    ومِنْ ذلك حديثُ عثمانَ بنِ أبي العاص الثَّقَفيِّ رضي الله عنه: «أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ ـ ثَلَاثًا ـ وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»»(٢٣).
    ويمكن الاستئناسُ بما وَرَدَ مِنْ حديثِ عَمْرَةَ بنتِ عبد الرحمن ـ مع ما فيه مِنِ انقطاعٍ ـ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ تَشْتَكِي وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ»(٢٤).
    والحديثُ يُفيدُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ عدَمَ توقيفيةِ الرقية؛ لأنَّ اليهود كانوا يَرْقُونَ بالتوراة، وإِنِ اختلف الناسُ في حكمِ استرقاءِ أهلِ الكتاب، إلَّا أنَّ سببَ الخلافِ يرجع إلى ذاتِ التوراة التي يُرْقى بها: أهي المحرَّفةُ والمبدَّلةُ، أم يَحْرِصون على الرقيةِ بها غَيْرَ مُبدَّلةٍ حفاظًا على فائدتها؟
    والثاني أَوْلَى عند قومٍ؛ لذلك أَمَرَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أَنْ تَرْقِيَها بما في التوراة، لأَمْنِ دخولِ التبديل والتحريف؛ إذ لا جَدْوَى ولا فائدةَ فيها إذا غُيِّرَتْ، وبهذا أخَذَ الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ(٢٥)، خلافًا لمذهبِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، فإنه يرى عدَمَ جوازِ رقيةِ أهل الكتاب، وكَرِهَها مالكٌ ـ رحمه الله ـ.
    ويُحْمَلُ ما رآه ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه على أنَّ أهلَ الكتابِ مشركون؛ فلا يَبْعُدُ أَنْ تَتضمَّنَ رقيتُهم شركًا. أمَّا كراهيةُ مالكٍ فمحمولةٌ على أنَّ الرقية بالتوراة يُخشى أَنْ تكون ممَّا بدَّلوهُ.
    والحاذقُ يَأْنَفُ أَنْ يُبدِّلَ حرصًا على استمرارِ وصفِه بالحذق لترويجِ صناعته. وإذا كانَتْ رُقَى أهلِ الجاهلية الوثنيِّين الخاليةُ مِنَ الشركِ والمُجرَّبةُ المنفعةِ جائزةً؛ فمِنْ بابٍ أَوْلَى تجوز رُقَى أهلِ الكتابِ لحِرْصِهم على الْتماسِ فائدتِها باستبقائها غَيْرَ محرَّفةٍ، علمًا بأنَّ مَواضِعَ التحريفِ محصورةٌ غالبًا في التثليث والصَّلْبِ والبشارة بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وما يَمَسُّ عقيدتَهم الباطلة.
    كذا يَتقرَّرُ الحكمُ في الأصل، ويبقى في الواقعِ يختلفُ باختلاف الأشخاص والأحوال(٢٦).
    ويُؤكِّدُ ما أفادَهُ الحديثُ السابقُ قصَّةُ ضِمادِ بنِ ثعلبةَ الأزديِّ رضي الله عنه(٢٧) الذي كان يرقي مِنَ الريح(٢٨)، ورَدَتْ قصَّتُه مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في «صحيح مسلمٍ» مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما(٢٩)، وقد كان يُمارِسُها في الجاهلية قبل دخولِه في الإسلام.
    وفضلًا عمَّا تَقدَّمَ فإنَّ ممَّا يدلُّ على عدَمِ إرادةِ الحصر في حديثِ عمرانَ بنِ حُصَينٍ رضي الله عنه السابقِ حديثُ أبي سعيدٍ رضي الله عنه عند مسلمٍ: «أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْتَ؟!» فَقَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ»»(٣٠).
    ولا تخفى دلالةُ الحديثِ على عمومِ كُلِّ شكوى، وهو مِنَ العموم الظاهر المنطوق، وما أفادَهُ الحصرُ فمفهومٌ، و«المَنْطُوقُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ».
    وللحصرِ جوابٌ آخَرُ ذَكَرَهُ ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ(٣١) بقوله: «إنَّ معنى الحصرِ فيه أنهما أصلُ كُلِّ ما يَحتاج إلى الرقية: فيَلْتحقُ بالعين جوازُ رقيةِ مَنْ به خَبَلٌ أو مَسٌّ ونحوُ ذلك؛ لاشتراكها في كونها تنشأ عن أحوالٍ شيطانيةٍ مِنْ إنسيٍّ أو جِنِّيٍّ، ويَلْتحقُ بالسُّمِّ كُلُّ ما عَرَضَ للبدن مِنْ قَرْحٍ ونحوِه مِنَ الموادِّ السُّمِّيَّة»
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    بل قد دل الدليل على أن الرقى ليست من جنس التداوي بل هي من جنس الدعاء الخاص الذي يستشفى به من الأمراض
    فعن عبد الله بن كعب بن مالك : عن أبيه أنه قال " : يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقي بها
    قال الشيخ ابو المعز محمد فركوس
    الجديرُ بالراقي التقيُّدُ بالثابت مِنَ الرقية الشرعية في جميعِ صفاتها؛ فما نصَّ عليه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنَ الأدوية والرُّقى ينبغي تقديمُه على التجربة، كما في حديثِ العَسَل: «صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ»(٢)؛ ذلك لأنَّ عِلْمَ أهلِ الطِّبِّ والصناعةِ مَدَارُه غالبًا على التجربة المبنيَّةِ على ظنٍّ غالبٍ؛ فتصديقُ مَنْ لا ينطق عن الهوى أَوْلَى بالتقديم مِنْ كلامهم. وقد أفادَ ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ(٣) أنَّ الطِّبَّ النبويَّ ليس كطِبِّ الأَطِبَّاء؛ فإنَّ طِبَّ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُتيقَّنٌ قطعيٌّ إلهيٌّ صادرٌ عن الوحي ومِشْكاةِ النُّبُوَّةِ وكمالِ العقل، وطِبُّ غيرِه أَكْثَرُهُ حَدْسٌ وظنونٌ وتَجارِبُ(٤). قال القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ(٥): «فَإِنْ كان مأثورًا فيُسْتَحَبُّ»(٦).
    هذا، وإذا كانَتِ الرقيةُ المأثورةُ لها حكمُ الأولويةِ في التقديم؛ إلَّا أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رخَّصَ في رقيةِ بعضِ الأمراض والأعراض مِنْ غيرِ تقييدٍ بالمأثور، على نحوِ ما ثَبَتَ مِنْ حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ(٧) وَالنَّمْلَةِ»(٨)، وحديثِ عمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ»(٩).
    أمَّا الرقية غيرُ المأثورةِ ولا الواردةِ كيفيَّتُها شرعًا والخاليةُ مِنَ المَحاذِيرِ الشرعية؛ فحكمُ مُمارَستِها مُخْتَلَفٌ فيه، ويرجع سببُ الخلافِ إلى أنَّ مُمارَسةَ الرقية: هل هي مِنْ جنسِ التداوي بالأدوية والأعشاب الطبِّيَّة أم تتوقَّفُ معرفتُها على الشرع؟
    والأَشْبَهُ في الرقيةِ غيرِ المنصوص عليها ـ وإِنْ كانَتْ مِنَ الطِّبِّ الروحانيِّ ـ أنها لصيقةٌ بالطبِّ الجسمانيِّ مِنْ جهةِ اعتمادِها على الاجتهاد والتجربة العملية، والاستعانةِ بالله في تحقيقِ نَفْعِها.
    والأخذُ بالتجربة البشريةِ يجوز إذا أَظْهَرَتْ نجوعًا وفائدةً، وخَلَتْ مِنْ أيِّ محذورٍ شرعيٍّ؛ لأنَّ ثمرتها حِفْظُ الصحَّة للأَصِحَّاء، ودفعُ المرضِ عن المرضى بالمُداواةِ حتَّى يحصل لهم البُرْءُ مِنْ أمراضهم.

    ويدلُّ عليه ما رواهُ مسلمٌ عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى؛ فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ العَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى»، قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ» »(١٣).
    والحديث يدلُّ على أنَّ الطبَّ أو الرقيةَ لا تَتوقَّفُ معرفتُها على التلقِّي مِنَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، أي: أنَّ طريقها ليس الوحيَ باللزوم، وأنَّ أيَّ اجتهادٍ في دفعِ الضررِ ورفعِ البلاءِ مُعرًّى مِنْ أيِّ محذورٍ شرعيٍّ مقبولٌ نَفْعُه، وجملةُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ» ـ وإِنْ وقَعَتْ على سببٍ خاصٍّ وهو الرقيةُ مِنَ العقرب ـ فإنَّ «العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ»، على ما هو مُقرَّرٌ أصوليًّا.
    وفي مَعْرِضِ شرحِ حديثَيِ ابنِ عبَّاسٍ وأبي سعيدٍ رضي الله عنهم في قصَّةِ اللديغ(١٤) قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ(١٥):
    «وفي الحديثين دليلٌ على جوازِ الرقيةِ بكتاب الله تعالى، ويلتحقُ به ما كان بالذِّكْر والدعاءِ المأثور، وكذا غيرِ المأثور ممَّا لا يُخالِفُ ما في المأثور»(١٦).
    ويُصحِّحُ هذا القولَ حديثُ عوف بنِ مالكٍ الأَشْجَعيِّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نَرْقِي فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا: «يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟» فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»»(١٧).
    و«فيه دليلٌ على جوازِ الرُّقَى والتطبُّب بما لا ضَرَرَ فيه ولا مَنْعَ مِنْ جهةِ الشرع»(١٨).
    وعبارةُ الحديثِ: «لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» تَضمَّنَتْ توجيهًا عامًّا غَيْرَ قاصرٍ على الرقيةِ المعروضةِ عليه صلَّى الله عليه وسلَّم، وإنما جاءَ إرشادُه مُطلقًا مِنْ غيرِ تحديدٍ للسُّوَرِ القرآنية، ولا تَعْدادٍ للآيات المقروءة، ولا تعيينٍ للأدعية الواردة والأذكار المأثورة؛ فمتى كانَتِ الرقيةُ سالمةً مِنْ شركٍ أو توسُّلٍ بغيرِ الله أو دعاءِ الجنِّ والشياطين أو الذبحِ لغيرِ الله، أو ألفاظٍ مجهولةٍ أو عملٍ مُخالِفٍ للشريعة كتركِ الصلوات وأَكْلِ النجاسات؛ جازَتْ بلا كراهةٍ.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ أبى المعز محمد فركوس
    هذه الرُّقَى المعروضةُ التي كانَتْ تُسْتَعْمَلُ في الجاهلية ليسَتْ توقيفيةً كما يظهر؛ فلو كان الجوازُ محصورًا في الثابت بالوحي لَلَزِمَ منه إنكارُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لها؛ لكونها في مَعْرِضِ البيان، و«تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ».
    يبدو أن الشيخ لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل الرقى التي في الجاهلية والنهي يقتضي التحريم ولو كان يعلم لأصبح كلامه هذا لا قيمة له لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن للصحابة حكم الشرع في رقاهم وهو التحريم . ثم لما سألوه أن يرخص لهم أمرهم بعرضها عليه والأمر يقتضي الوجوب .


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ أبى المعز محمد فركوس
    ويُؤكِّدُ هذا المعنى ـ بلا ريبٍ ـ إقرارُه صلَّى الله عليه وسلَّم لرقيةِ الشفاءِ بنتِ عبد الله(١٩) المُتلقَّاةِ مِنْ غيرِ طريقه صلَّى الله عليه وسلَّم، ولمَّا كانَتْ رقيتُها خاليةً مِنْ أيِّ محذورٍ شركيٍّ أَذِنَ لها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في مُمارَستِها؛ فقَدْ روى الحاكمُ بالسند الصحيح: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَرَجَتْ بِهِ نَمْلَةٌ(٢٠)، فَدُلَّ أَنَّ الشِّفَاءَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ تَرْقِي مِنَ النَّمْلَةِ، فَجَاءَهَا فَسَأَلَهَا أَنْ تَرْقِيَهُ فَقَالَتْ: «وَاللهِ مَا رَقَيْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ»؛ فَذَهَبَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَتِ الشِّفَاءُ؛ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءَ فَقَالَ: «اعْرِضِي عَلَيَّ»؛ فَأَعْرَضَتْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: «ارْقِيهِ وَعَلِّمِيهَا حَفْصَةَ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الكِتَابَ»»، وفي روايةٍ: «الكِتَابَةَ»(٢١).
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما سأله الصحابة أن يرخص لهم أمرهم بالعرض عليه وهم أعلم الناس بالتوحيد والشرك فليت شعري على من تعرض الرقى التي هي من نسج عقل البشر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليقرها ؟؟؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ أبى المعز محمد فركوس
    ويمكن الاستئناسُ بما وَرَدَ مِنْ حديثِ عَمْرَةَ بنتِ عبد الرحمن ـ مع ما فيه مِنِ انقطاعٍ ـ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ تَشْتَكِي وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ»(٢٤).
    والحديثُ يُفيدُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ عدَمَ توقيفيةِ الرقية؛ لأنَّ اليهود كانوا يَرْقُونَ بالتوراة، وإِنِ اختلف الناسُ في حكمِ استرقاءِ أهلِ الكتاب، إلَّا أنَّ سببَ الخلافِ يرجع إلى ذاتِ التوراة التي يُرْقى بها: أهي المحرَّفةُ والمبدَّلةُ، أم يَحْرِصون على الرقيةِ بها غَيْرَ مُبدَّلةٍ حفاظًا على فائدتها؟
    والثاني أَوْلَى عند قومٍ؛ لذلك أَمَرَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أَنْ تَرْقِيَها بما في التوراة، لأَمْنِ دخولِ التبديل والتحريف؛ إذ لا جَدْوَى ولا فائدةَ فيها إذا غُيِّرَتْ، وبهذا أخَذَ الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ(٢٥)، خلافًا لمذهبِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، فإنه يرى عدَمَ جوازِ رقيةِ أهل الكتاب، وكَرِهَها مالكٌ ـ رحمه الله ـ.
    ويُحْمَلُ ما رآه ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه على أنَّ أهلَ الكتابِ مشركون؛ فلا يَبْعُدُ أَنْ تَتضمَّنَ رقيتُهم شركًا. أمَّا كراهيةُ مالكٍ فمحمولةٌ على أنَّ الرقية بالتوراة يُخشى أَنْ تكون ممَّا بدَّلوهُ.
    والحاذقُ يَأْنَفُ أَنْ يُبدِّلَ حرصًا على استمرارِ وصفِه بالحذق لترويجِ صناعته. وإذا كانَتْ رُقَى أهلِ الجاهلية الوثنيِّين الخاليةُ مِنَ الشركِ والمُجرَّبةُ المنفعةِ جائزةً؛ فمِنْ بابٍ أَوْلَى تجوز رُقَى أهلِ الكتابِ لحِرْصِهم على الْتماسِ فائدتِها باستبقائها غَيْرَ محرَّفةٍ، علمًا بأنَّ مَواضِعَ التحريفِ محصورةٌ غالبًا في التثليث والصَّلْبِ والبشارة بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وما يَمَسُّ عقيدتَهم الباطلة.
    كذا يَتقرَّرُ الحكمُ في الأصل، ويبقى في الواقعِ يختلفُ باختلاف الأشخاص والأحوال(٢٦).
    ويُؤكِّدُ ما أفادَهُ الحديثُ السابقُ قصَّةُ ضِمادِ بنِ ثعلبةَ الأزديِّ رضي الله عنه(٢٧) الذي كان يرقي مِنَ الريح(٢٨)، ورَدَتْ قصَّتُه مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في «صحيح مسلمٍ» مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما(٢٩)، وقد كان يُمارِسُها في الجاهلية قبل دخولِه في الإسلام.
    لم يصح في رقية أهل الكتاب شيء لذلك كل ما ذكره هو باطل .فما بني على باطل فهو باطل .
    قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى :
    "
    . و في الروايتين أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما كانت تختلف إلى رجل يهودي فيرقيها ! و هذا مستنكر جدا عندي أن تذهب صحابية جليلة كزينب هذه إلى يهودي تطلب منه أن يرقيها !! إنها والله لإحدى الكبر . فالحمد لله الذي لم يصح السند بذلك إليها . و نحوها في النكارة : ما جاء في آخر رواية ابن بشر أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لزينب : " لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه
    وسلم كان خيرا لك و أجدر أن تشفين : تنضحين في عينيك الماء ، و تقولين : أذهب البأس رب الناس .. " إلخ الدعاء المعروف . فذكر النضح ،
    ثم وقفت على ما هو أنكر عندي من استرقاء امرأة ابن مسعود باليهودي ،
    و هو ما روى يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة و هي تشتكي ، و يهودية ترقيها ،
    فقال أبو بكر : " ارقيها بكتاب الله "
    ! ثم إنه من غير المعقول أن يطلب الصديق من يهودية أن ترقي عائشة ، كما لا يعقل أن يطلب منها الدعاء لها ، والرقية من الدعاء بلا شك ، فإن الله عز وجل يقول : *( و ما دعاء الكافرين إلا
    في ضلال )* . و يزداد الأمر نكارة إذا لوحظ أن المقصود بـ " كتاب الله " القرآن الكريم ، فإنها لا تؤمن به و لا بأدعيته . و إن كان المقصود التوراة ، فذلك مما لا يصدر من الصديق ، لأنه يعلم يقينا أن اليهود قد حرفوا فيه ، و غيروا و بدلوا "


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ أبى المعز محمد فركوس
    أمَّا الرقية غيرُ المأثورةِ ولا الواردةِ كيفيَّتُها شرعًا والخاليةُ مِنَ المَحاذِيرِ الشرعية؛ فحكمُ مُمارَستِها مُخْتَلَفٌ فيه، ويرجع سببُ الخلافِ إلى أنَّ مُمارَسةَ الرقية: هل هي مِنْ جنسِ التداوي بالأدوية والأعشاب الطبِّيَّة أم تتوقَّفُ معرفتُها على الشرع؟
    والأَشْبَهُ في الرقيةِ غيرِ المنصوص عليها ـ وإِنْ كانَتْ مِنَ الطِّبِّ الروحانيِّ ـ أنها لصيقةٌ بالطبِّ الجسمانيِّ مِنْ جهةِ اعتمادِها على الاجتهاد والتجربة العملية، والاستعانةِ بالله في تحقيقِ نَفْعِها.
    والأخذُ بالتجربة البشريةِ يجوز إذا أَظْهَرَتْ نجوعًا وفائدةً، وخَلَتْ مِنْ أيِّ محذورٍ شرعيٍّ؛ لأنَّ ثمرتها حِفْظُ الصحَّة للأَصِحَّاء، ودفعُ المرضِ عن المرضى بالمُداواةِ حتَّى يحصل لهم البُرْءُ مِنْ أمراضهم.
    هذا الكلام فيه مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسبيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فالصحابة الذين سألوه صلى الله عليه وسلم جعلوا التداوي جنسا والرقى جنسا آخر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو يقول الرقى من جنس التداوي !! هل كل هذا التعدي من أجل نصرة اختراع رقية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    فعن عبد الله بن كعب بن مالك : عن أبيه أنه قال " : يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقي بها وأشياء نفعلها هل ترد من قدر الله؟ قال: (يا كعب بل هي من قدر الله) " صحيح ابن حبان (8/ 456)قال الشيخ الألباني : حسن لغيره)

    ففي الحديث ذكر التداوي بالدواء الحسي وذكر الاسترقاء بالرقية ( دعاء ) كشيئين مختلفين وهذا هو الذي لم يعلمه الشيخ لذلك خلط بينهما . لأنه بنى حكمه على أصل عقلي باطل وهو أن الرقية تستعمل للاستشفاء من الأمراض فهي إذا كالتداوي بالدواء الحسي فكان البناء باطلا.


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    جل من حاول اثبات أن الرقية اجتهادية يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ) ويتجاهل الأدلة الأخرى والأصول والقواعد الشرعية وهذا ليس من البحث العلمي .
    لذلك تبقى هذه الأدلة والقواعد بدون رد وأجوبة علمية .
    ومن هذه الأسئلة :

    1: فعن عوف بن مالك الأشجعي ، قال :" كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال : "اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "[ مسلم ]

    2: وعن جابر قال
    (كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقي فأتوه فقالوا يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقي وإنا نرقي من الحمة فقال لهم " اعرضوا على . فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه هذه مواثيق ")
    قال الشيخ الألباني : صحيح [ابن ماجة ].
    3 : " أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة فدل أن الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة ،فجاءها فسألها أن ترقيه ، فقالت : والله ما رقيت منذ أسلمت ، فذهب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء . فقال : " اعرضي علي" فعرضتها عليه ،

    ففي الحديث الأول كان سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن عامة رقاهم في الجاهلية فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأن أمرهم أمرا عاما بأن المطلوب من الذي عنده رقية هو عرضها عليه صلوات ربي وسلامه عليه وذلك بقوله " اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "
    فأمره عليه الصلاة والسلام هو أمرٌ بعرض جميع الرقى التي كانت عندهم في الجاهلية . فبدأ الصحابة بتنفيذ هذا الأمر النبوي .
    وفي الحديث الثاني كان السؤال عن رقية معينةلآل عمرو بن حزم يعالجون بها مرضا معينا وهو اللدغة من ذوات السموم . فكان جوابه عليه الصلاة والسلام كما في السؤال العام " اعرضوا علي " فقام آل عمرو بعرضها عليه " فعرضوها عليه " فقال " لا بأس بهذه هذه مواثيق"

    وكما هو واضح وجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن جميع رقاهم التي في الجاهلية جاء الجواب عام بأن يعرضوا عليه جميعها
    .
    ولما سألوه عن رقية آل حزم بعينها لم يكتف بالأمر العام الأول . بل أمرهم بعرضها عليه وأجازها إجازة خاصة بقوله " لا بأس بهذه هذه مواثيق"

    ثم في الواقعة الأخرى "
    أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة فدل أن الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة ،فجاءها فسألها أن ترقيه ، فقالت : والله ما رقيت منذ أسلمت ، فذهب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء . فقال : " اعرضي علي" فعرضتها عليه ،
    فقال : " أرقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب"
    [ صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 289 وقال : قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي]

    السؤال : في قوله
    " اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "
    لو كان الحكم في قوله عليه الصلاة والسلام "
    لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " ناسخا للحكم في قوله " اعرضوا علي رقاكم " في الحديث الأول لما سألوه عن رقاهم بالعموم .
    فلماذا تكرار أمره بالعرض عليه صلوات ربي وسلامه عليه في وقائع متعددة بعدها ؟
    !.
    ولماذا استمر الصحابة يعرضون ما عندهم من الرقى لوقت متأخر من الهجرة النبوية ؟
    !

    2 :السؤال الثاني :
    في حديث فاتحة الكتاب " فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : يارسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال : "وما أدراك أنها رقية ؟ "
    لماذا يقسم بالله ويخشى الصحابي من الرقية بسورة من كتاب الله إذا كانت الرقية الجاهلية جائزة إذا خلت من الشرك ؟! فهل يخشى الصحابي أن يكون في الفاتحة شرك ؟
    فالنبي عليه الصلاة والصلام بعدما علم أن الصحابي رقى بفاتحة الكتاب وهي سورة من القرآن الكريم سأله ( وما أدراك أنها رقية ) وهذا مفهوم بأن أي ليس كل سور القرآن رقية وهذا من أظهر الأدلة على أن المقصود ب ( من ) في قوله تعالى { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين َ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً } أنها للتبعيض.

    ويكفي سؤال وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار الصحابي للفاتحة كرقية دليلا على أن القرآن ليس كله رقية وأن الرقية ليست اجتهادية وأن ليس كل رقية خالية من الشرك جائزة .

    وغيرها من الأدلة والقواعد الشرعية التي تدل على أن الرقية توقيفية ولا يجوز اختراع رقية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    ففي الحديث الأول كان سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن عامة رقاهم في الجاهلية فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأن أمرهم أمرا عاما بأن المطلوب من الذي عنده رقية هو عرضها عليه صلوات ربي وسلامه عليه وذلك بقوله " اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "
    ...................
    وكما هو واضح وجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن جميع رقاهم التي في الجاهلية جاء الجواب عام بأن يعرضوا عليه جميعها
    .
    ولما سألوه عن رقية آل حزم بعينها لم يكتف بالأمر العام الأول . بل أمرهم بعرضها عليه وأجازها إجازة خاصة بقوله " لا بأس بهذه هذه مواثيق"
    " اعرضوا علي رقاكم,
    ((فعرضوها عليه)) ولو كانت مما شرع ابتداءً أي بالمنقول عنه لم يعرضوها عليه، إذ هي معلومة عنده، فلما عرضوها دل على أنها كانت منهم ولهم في الجاهلية قبل التشريع .
    قوله: (( كانت عندنا)) أي: في الجاهلية، كما هي ظاهر لا يخفى قبل ورود الشرع ،
    فلو كان شيئا ممنوعا لنهاهم عنه لمّا عرضوها عليه ؛
    فلما صوبهم دل على مشروعية ذلك وقد جاء في بعض ألفظ رقاهم كلمات ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله .
    فالرقية من باب العلاج والتداوي ،
    وهذا صنيع كثير من العلماء فقد بوبوا على أحاديث الرقية في كتاب الطب من كتبهم كصنيع البخاري وأبي داود والترمذي وعيرهم.

    وروى مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي، قال:" كنا نرقي في الجاهلية،
    فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: (( اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)).
    ووجه الدلالة منه من ثلاثة وجوه أيضاً:
    قوله: ((كنا نرقي في الجاهلية))، هكذا بالفعل المضارع ، مما يدل أنهم استمروا في الرقية حتى بعد مجيء الإسلام ،
    ولم يمتنعوا عنها حتى بلغهم النهي ، فلما بلغهم جاءوا يستفسرون عن رقاهم التي كانوا يرقون بها
    فلما وجدها خالية من الشرك رخص وأذن لهم فيها وليس من شك أن رقيتهم لم يرد بها الشرع ،
    والإذن فيها إذن لكل ما خلى من محظور من مباح .
    قوله: (( اعرضوا عليّ رقاكم )) جليّ في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضاً،
    وإنما هي من فعلهم ومعقولهم وتجاربهم في الجاهلية فإقراره لذلك إقرار لاجتهادهم ومعقولهم .
    قوله: (( لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)) وهذا ظاهر في إطلاق الإباحة في هذا الباب ما لم يكن في الرقى شرك ،
    فيقال كل رقية واضحة اللفظ والمعنى خالية من الشرك فهي من هذا الباب .
    ومن الادلة - حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه – في الصحيحين في قصة اللديغ ،
    وفيه قال له النبي - صلى الله عليه وسلم- : (( وما أدراك أنها رقية؟)).وفي رواية أبي داود(3418)
    فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :
    « مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَحْسَنْتُمْ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ».
    ووجه الدلالة من ثلاثة وجوه .
    أ – هذا الاستفسار منه - صلى الله عليه وسلم- يبين أنهم اجتهدوا وقد جاء مبينا عند ابن حبان .
    قَالَ أبو سعيد: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا دَرَيْتُ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، شَيْءٌ أَلْقَاهُ اللَّهُ فِي نَفْسِي..
    جاء في بعض طرق الحديث أن بعضهم سأل الصحابي الذي رقى اللديغ فقال له ، أكنت ترقي ؟ فقال : لا.
    فلو كان عنده علم بشيء من الرقية الشرعية التوقيفية مسبقا ما اجتهد في ذلك الموقف الذي دفعه بعض الانتهاء منه إلى الاستفسار عما قام به .
    لو كانت رقياه للذيغ توقيفية لتوقفوا في أخذ ما أعطي لهم من الأجرة حتى يسألوا عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-
    لأنهم سألوه عما قام به من عمل دون دليل مسبق عليه

    وروى أبو داود وأحمد من حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل عليّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا عند حفصة،
    فقال لي: (( ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة)). صحيح أنظر الصحيحة
    ولفظ رقيتها واضح جدا أن ألفاظها ليست من كلام الله ولا كلام رسوله ،بل هو شيئا كانت تقوله دون وحي مسبق .
    وهذه هي رقيتها : (( بسم الله ، صلوب، حين يعود من أفواهها، ولا تضر أحدا، اللهم اكشف البأس، رب الناس، قال: ترقي بها على عود كركم سبع مرات، وتضعه مكانا نظيفا، ثم تدلكه على حجر، وتطليه على النملة )).
    وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: (( أرخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في رقية الحية لبني عمرو))
    ولم يبين لفظ الرقية التي كانوا يرقون بها للعقرب .

    ففي هذه الأخبار دلالة واضحة على أن تلك الرقى لم تكن بأمر الشرع، بل كانت بالاجتهاد، ولما لم تكن شركية ولا متضمنة لمحظور أذن ورخص لهم فيها ، إذنه للمباح ، لأن التداوي والعلاج هو من باب الاجتهاد الذي كان عندهم ، وهذا القدر كافٍ في الاستدلال على أن الرقى ووسائلها غير توقيفية .
    والقول بالمنع مطلقا ليس عليه دليل ، وأما النهي الوارد عن الرقية مما استدلى به المانعون هو في الرقى الشركية ، أو التي فيها محظور شرعي فهذه بلا شك محرمة ومتفق عليه بين الفرقين.ومن أدلة (عدم التوقيف ) :
    أولاً: إذا كان القولان في مسألةٍ ما، أحدهما مثبت، والآخر نافٍ، فالمثبت مقدم على النافي؛ لأن المثبت معه زيادة علم. وهنا الذين أثبتوا أن الرقى تجريبية معهم زيادة علم بما أوردوه من أدلة .
    ثانياً: إذا اشتبه الحظر بالإباحة غلّب جانب الحظر؛ صيانةً للدين.وهذه القاعدة فيما إذا كانت الرقية في شرك أو شبهة أو وسيلة إلى الشرك فيقدم جانب الحظر بلا شك .
    ثالثاً: إذا احتج لأحد القولين بالقواعد العامة للشريعة، واحتج للآخر بالنصوص الخاصة، فالعام لا ينافي الخاص من كل وجه ، فيحمل العام على عمومه والخاص على خصوصه ،
    وإذا تعارضا فإن الخاص يقضي على العام ، والنهي عن الرقى عام ،
    والإذن في بعضها مما عرض عليه خاص والترخيص لهم في بعضها خاص فيقدم الخاص على العام .
    رابعاً: الأصل أن المنافع مباحة، وكل ما عظم نفعه وقلّ ضرره أُطلق بابه للمكلفين، وعكسه كذلك، وهذه قاعدة عظيمة ثبت بالقرآن الكريم والسنة ، وهي أن أي أمر اجتمع فيه الخير والشر والنفع والضر فالحكم لمن غلب منهما .دليلها قوله تعالى :{ يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما } لذلك حرما ، والرقى التي قامت على التجربة وكانت خالية من الشرك أو أي محظور شرعي كرقية الشفاء بنت معوذ وغيرها فيها نفع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (( من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل )) ولقوله : (( ارقيه بها )) وقوله : ((أرقي بها )).
    خامساً: الرقى ضربٌ من ضروب العلاج والأدوية، وهذا قول العلماء المحققين لا خلاف بينهم ،
    وباب الدواء والعلاج في الأصل اجتهاد وتجربة،
    وهو باب مفتوح إلا أن يداخله محرم كالنجاسة، فيعلم هذا من نص خاص منفصل.
    ومع الأدلة المتقدمة يظهر القول بأن الرقية ووسائلها اجتهادي، وأن القول بالتوقيف مرجوح ،
    فالاظهر والارجح ان الرقية ووسائلها اجتهادي بالضوابط الشرعية:
    1- الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى، فالرقية سبب العلاج ؛والشفاء بمعنى البرء لا يملكه أحد إلا الله ، فلا يجوز الاعتماد عليها بذاتها فإن ذلك شرك في الأسباب وإنما يعتقد فيها أنها تؤثر بإذن الله وأنها مجرد سبب من الاسباب التى جعلها الله سببا .
    2- ألا يكون فيها ما لا يعرف معناه ، بمعنى أن تكون بألفاظ واضحة صريحة مفهومة المعنى ، لا تصدم مع دليل شرعي .
    3- ألا يفتح الراقي على نفسه باب الشرك و المحرمات، من ادعاء معرفة المغيبات أو التداوي بالمحرمات والنجاسات ..
    4- أن لا تكون التجربة سارية على ذكر الله ، إذ من لم يعتقد الشفاء فيه لا ينتفع بذلك،
    أما التجربة في الأسباب الكونية الحسية فيشترط فيها حتى تكون معتبرة .
    أن توافق الأسباب الشرعية ، فلا تخالفها، ولا تصادمها كمن يعلق تميمة أو ودعة أو ما شابه ذلك ويعتقد أنها تدفع الضر وتجلب النفع؛ فهذه صادمت نصا صريحا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ))وكذلك لبس الحلقة والخيط ، أو وضع أمام البيت اليد وفيها العين ، والشوق وإطارات العجلات فوق المنازل ، وغير ذلك ..
    ألا يتوسع في التجربة بحجة أن الرقية اجتهادية ، بل يكتفي بما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف ففيه غنية لمن أراد العصمة من الزلل ، والنجاة من النّار . والخير كل الخير في اتباع من سلف وفتح هذا الباب على مصراعيه فيه الزلل والخطأ.
    6- ألا يستخدم فيها الجن، فإن هذا باب مجهول لا ينضبط، فاستخدامهم وسائل في الرقى يمنع سداً للذريعة.
    7 - ألا يشابه فيها أهل الكفر والسحرة والدجالين والمشعوذين فيما لا ينفع او يحاكي أقوالهم وأفعالهم ، من أوهام وخرافات وشعوذة وحركات لا تنفع ، فإن من تشبه بقوم فهو منهم.
    8- وهو أهمها أن يكون فقيه النفس عالما بمداخل الشيطان ومخارجه ، متشبعا بالعقيدة الصحيحة
    منقول بتصرف

    فهذه صادمت نصا صريحا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ))وكذلك لبس الحلقة والخيط ، أو وضع أمام البيت اليد وفيها العين ، والشوق وإطارات العجلات فوق المنازل ، وغير ذلك ..
    قال الشيخ صالح ال الشيخ فى كفاية المستزيد شرح كتاب التوحيد
    قال: وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم
    - يقول: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك ».

    هذا الحديث فيه التأكيد قال: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك »
    ومعلوم أن دخول "إن" على الجملة الخبرية يفيد تأكيد ما تضمنته، والرقى هنا لما دخلت عليها الألف واللام عمت،
    فهذا الحديث أفاد أن كل الرقى من الشرك وأن كل التمائم من الشرك وأن كل التولة من الشرك
    قال: « إن الرقى شرك » فكل الرقى شرك وقال: « إن التمائم شرك » فإذن كل التمائم شرك
    وقال: «إن التولة شرك» فإذن كل أنواع التولة شرك
    وهذا العموم خص في الرقى بالنص وحدها، خصت الرقى بقوله لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك
    وبأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رقى ورقي -عليه الصلاة والسلام-.

    فإذن الرقى دل الدليل على أن العموم هاهنا مخصوص وليس كل أنواع الرقية شرك
    بل بعض أنواع الرقية وهي التي اشتملت على شرك،

    فإذا العموم هنا مخصوص بأنه خرج من ذلك ما لم يكن فيه شرك « لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا »
    وفي لفظ آخر قال: « لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك ».

    أما التمائم فلم يأت دليل يخص نوعا من نوع بل يبقى هذا اللفظ على عمومه
    إن الرقى والتمائم والتولة شرك فما جاء ما يخص نوعا من التمائم دون نوع من الشرك فتكون إذن التمائم بأنواعها شرك؛
    لأن ما لم يرد فيه تخصيص من الشارع
    فإن العموم يجب أن يبقى؛ لأن التخصيص شرع، وهذا الشرع لا بد أن يأتي من الشارع فنبقي العموم على عمومه.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    ((فعرضوها عليه)) ولو كانت مما شرع ابتداءً أي بالمنقول عنه لم يعرضوها عليه، إذ هي معلومة عنده، فلما عرضوها دل على أنها كانت منهم ولهم في الجاهلية قبل التشريع.
    قوله: (( كانت عندنا))أي: في الجاهلية، كما هي ظاهر لا يخفى قبل ورود الشرع ،
    فلو كان شيئا ممنوعا لنهاهم عنه لمّا عرضوها عليه ؛
    فلما صوبهم دل على مشروعية ذلك وقد جاء في بعض ألفظ رقاهم كلمات ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله .

    وروى مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي، قال:" كنا نرقي في الجاهلية،
    فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: (( اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)).
    ووجه الدلالة منه من ثلاثة وجوه أيضاً:
    قوله: ((كنا نرقي في الجاهلية))، هكذا بالفعل المضارع ، مما يدل أنهم استمروا في الرقية حتى بعد مجيء الإسلام ،
    ولم يمتنعوا عنها حتى بلغهم النهي ، فلما بلغهم جاءوا يستفسرون عن رقاهم التي كانوا يرقون بها
    فلما وجدها خالية من الشرك رخص وأذن لهم فيها وليس من شك أن رقيتهم لم يرد بها الشرع ،
    والإذن فيها إذن لكل ما خلى من محظور من مباح .
    قوله: (( اعرضوا عليّ رقاكم )) جليّ في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضاً،
    وإنما هي من فعلهم ومعقولهم وتجاربهم في الجاهلية
    فإقراره لذلك إقرار لاجتهادهم ومعقولهم .
    استنباط مهم فقد أثبت أن الرقى المنهي عنها والتي كانت عندهم قبل عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الرقى الجاهلية !!!

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة

    فالرقية من باب العلاج والتداوي ،
    وهذا صنيع كثير من العلماء فقد بوبوا على أحاديث الرقية في كتاب الطب من كتبهم كصنيع البخاري وأبي داود والترمذي وعيرهم.

    .
    مرة أخرى يثبت الدكتور أنه يخوض فيما لا يحسن .
    ففضلا على أن اعتباره للرقية من باب التداوي وليس الدعاء فيه مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسبيل الصحابة رضي الله عنهم وكما بينت ذلك مرارا فقد أخرج أئمة الحديث أحاديث الرقية أيضا في أبواب الدعاء وهذا دليل على أن الرقية هي من الدعاء الخاص المقيد بعلة المرض وليس مجرد التداوي كما يدعي لكي ينصر الاجتهاد فيها !!

    فقد أخرج البخاري الرقية بالمعوذات في فضائل القرآن .
    وأخرج أبو داود هذه الرقية في باب بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ
    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ "

    وهذه الرقية
    " أن جبريل رقاه وهو يوعك فقال : بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ، ومن كل حاسد إذا حسد ، ومن كل عين وسم ، والله يشفيك " *

    أخرجها الترمذي في الجامع الصحيح - في أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في التعوذ للمريض -

    وابن حبان - كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا
    باب المريض وما يتعلق به - ذكر الإخبار عما يستعمل الإنسان من الدعاء عند الحمى إذا اعترته

    وفي مصنف ابن أبي شيبة - في كتاب الدعاء

    وفي السنن الكبرى للنسائي - كتاب عمل اليوم والليلة

    وفي التوحيد لابن منده - ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه الممرض المداوي الشافي لعباده
    وفي الدعاء للطبراني - باب الدعاء للمريض عند عيادته

    قلت : والدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة

    ومن الادلة - حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه – في الصحيحين في قصة اللديغ ،
    وفيه قال له النبي - صلى الله عليه وسلم- : (( وما أدراك أنها رقية؟)).وفي رواية أبي داود(3418)
    فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَحْسَنْتُمْ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ».
    ووجه الدلالة من ثلاثة وجوه .
    أ – هذا الاستفسار منه - صلى الله عليه وسلم- يبين أنهم اجتهدوا وقد جاء مبينا عند ابن حبان .
    قَالَ أبو سعيد: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا دَرَيْتُ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، شَيْءٌ أَلْقَاهُ اللَّهُ فِي نَفْسِي..
    جاء في بعض طرق الحديث أن بعضهم سأل الصحابي الذي رقى اللديغ فقال له ، أكنت ترقي ؟ فقال : لا.
    فلو كان عنده علم بشيء من الرقية الشرعية التوقيفية مسبقا ما اجتهد في ذلك الموقف الذي دفعه بعض الانتهاء منه إلى الاستفسار عما قام به .
    لو كانت رقياه للذيغ توقيفية لتوقفوا في أخذ ما أعطي لهم من الأجرة حتى يسألوا عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-
    لأنهم سألوه عما قام به من عمل دون دليل مسبق عليه
    وروى أبو داود وأحمد من حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل عليّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا عند حفصة،
    فقال لي: (( ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة)). صحيح أنظر الصحيحة
    ولفظ رقيتها واضح جدا أن ألفاظها ليست من كلام الله ولا كلام رسوله ،بل هو شيئا كانت تقوله دون وحي مسبق .
    وهذه هي رقيتها : (( بسم الله ، صلوب، حين يعود من أفواهها، ولا تضر أحدا، اللهم اكشف البأس، رب الناس، قال: ترقي بها على عود كركم سبع مرات، وتضعه مكانا نظيفا، ثم تدلكه على حجر، وتطليه على النملة )).
    وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: (( أرخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في رقية الحية لبني عمرو))
    ولم يبين لفظ الرقية التي كانوا يرقون بها للعقرب .
    ففي هذه الأخبار دلالة واضحة على أن تلك الرقى لم تكن بأمر الشرع، بل كانت بالاجتهاد، ولما لم تكن شركية ولا متضمنة لمحظور أذن ورخص لهم فيها ، إذنه للمباح ، لأن التداوي والعلاج هو من باب الاجتهاد الذي كان عندهم ، وهذا القدر كافٍ في الاستدلال على أن الرقى ووسائلها غير توقيفية .
    والقول بالمنع مطلقا ليس عليه دليل ، وأما النهي الوارد عن الرقية مما استدلى به المانعون هو في الرقى الشركية ، أو التي فيها محظور شرعي فهذه بلا شك محرمة ومتفق عليه بين الفرقين.ومن أدلة (عدم التوقيف ) :
    أولاً: إذا كان القولان في مسألةٍ ما، أحدهما مثبت، والآخر نافٍ، فالمثبت مقدم على النافي؛ لأن المثبت معه زيادة علم. وهنا الذين أثبتوا أن الرقى تجريبية معهم زيادة علم بما أوردوه من أدلة .
    ثانياً: إذا اشتبه الحظر بالإباحة غلّب جانب الحظر؛ صيانةً للدين.وهذه القاعدة فيما إذا كانت الرقية في شرك أو شبهة أو وسيلة إلى الشرك فيقدم جانب الحظر بلا شك .
    ثالثاً: إذا احتج لأحد القولين بالقواعد العامة للشريعة، واحتج للآخر بالنصوص الخاصة، فالعام لا ينافي الخاص من كل وجه ، فيحمل العام على عمومه والخاص على خصوصه ،
    وإذا تعارضا فإن الخاص يقضي على العام ، والنهي عن الرقى عام ،
    والإذن في بعضها مما عرض عليه خاص والترخيص لهم في بعضها خاص فيقدم الخاص على العام .
    رابعاً: الأصل أن المنافع مباحة، وكل ما عظم نفعه وقلّ ضرره أُطلق بابه للمكلفين، وعكسه كذلك، وهذه قاعدة عظيمة ثبت بالقرآن الكريم والسنة ، وهي أن أي أمر اجتمع فيه الخير والشر والنفع والضر فالحكم لمن غلب منهما .دليلها قوله تعالى :{ يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما } لذلك حرما ، والرقى التي قامت على التجربة وكانت خالية من الشرك أو أي محظور شرعي كرقية الشفاء بنت معوذ وغيرها فيها نفع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (( من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل )) ولقوله : (( ارقيه بها )) وقوله : ((أرقي بها )).
    خامساً: الرقى ضربٌ من ضروب العلاج والأدوية، وهذا قول العلماء المحققين لا خلاف بينهم ،
    وباب الدواء والعلاج في الأصل اجتهاد وتجربة،
    وهو باب مفتوح إلا أن يداخله محرم كالنجاسة، فيعلم هذا من نص خاص منفصل.
    ومع الأدلة المتقدمة يظهر القول بأن الرقية ووسائلها اجتهادي، وأن القول بالتوقيف مرجوح ،
    فالاظهر والارجح ان الرقية ووسائلها اجتهادي بالضوابط الشرعية:
    1- الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى، فالرقية سبب العلاج ؛والشفاء بمعنى البرء لا يملكه أحد إلا الله ، فلا يجوز الاعتماد عليها بذاتها فإن ذلك شرك في الأسباب وإنما يعتقد فيها أنها تؤثر بإذن الله وأنها مجرد سبب من الاسباب التى جعلها الله سببا .
    2- ألا يكون فيها ما لا يعرف معناه ، بمعنى أن تكون بألفاظ واضحة صريحة مفهومة المعنى ، لا تصدم مع دليل شرعي .
    3- ألا يفتح الراقي على نفسه باب الشرك و المحرمات، من ادعاء معرفة المغيبات أو التداوي بالمحرمات والنجاسات ..
    4- أن لا تكون التجربة سارية على ذكر الله ، إذ من لم يعتقد الشفاء فيه لا ينتفع بذلك،
    أما التجربة في الأسباب الكونية الحسية فيشترط فيها حتى تكون معتبرة .
    أن توافق الأسباب الشرعية ، فلا تخالفها، ولا تصادمها كمن يعلق تميمة أو ودعة أو ما شابه ذلك ويعتقد أنها تدفع الضر وتجلب النفع؛ فهذه صادمت نصا صريحا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ))وكذلك لبس الحلقة والخيط ، أو وضع أمام البيت اليد وفيها العين ، والشوق وإطارات العجلات فوق المنازل ، وغير ذلك ..
    ألا يتوسع في التجربة بحجة أن الرقية اجتهادية ، بل يكتفي بما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف ففيه غنية لمن أراد العصمة من الزلل ، والنجاة من النّار . والخير كل الخير في اتباع من سلف وفتح هذا الباب على مصراعيه فيه الزلل والخطأ.
    6- ألا يستخدم فيها الجن، فإن هذا باب مجهول لا ينضبط، فاستخدامهم وسائل في الرقى يمنع سداً للذريعة.
    7 - ألا يشابه فيها أهل الكفر والسحرة والدجالين والمشعوذين فيما لا ينفع او يحاكي أقوالهم وأفعالهم ، من أوهام وخرافات وشعوذة وحركات لا تنفع ، فإن من تشبه بقوم فهو منهم.
    8- وهو أهمها أن يكون فقيه النفس عالما بمداخل الشيطان ومخارجه ، متشبعا بالعقيدة الصحيحة
    منقول بتصرف



    قال الشيخ صالح ال الشيخ فى كفاية المستزيد شرح كتاب التوحيد
    قال: وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم
    - يقول: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك ».

    هذا الحديث فيه التأكيد قال: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك »
    ومعلوم أن دخول "إن" على الجملة الخبرية يفيد تأكيد ما تضمنته، والرقى هنا لما دخلت عليها الألف واللام عمت،
    فهذا الحديث أفاد أن كل الرقى من الشرك وأن كل التمائم من الشرك وأن كل التولة من الشرك
    قال: « إن الرقى شرك » فكل الرقى شرك وقال: « إن التمائم شرك » فإذن كل التمائم شرك
    وقال: «إن التولة شرك» فإذن كل أنواع التولة شرك
    وهذا العموم خص في الرقى بالنص وحدها، خصت الرقى بقوله لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك
    وبأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رقى ورقي -عليه الصلاة والسلام-.

    فإذن الرقى دل الدليل على أن العموم هاهنا مخصوص وليس كل أنواع الرقية شرك
    بل بعض أنواع الرقية وهي التي اشتملت على شرك،

    فإذا العموم هنا مخصوص بأنه خرج من ذلك ما لم يكن فيه شرك « لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا »
    وفي لفظ آخر قال: « لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك ».

    أما التمائم فلم يأت دليل يخص نوعا من نوع بل يبقى هذا اللفظ على عمومه
    إن الرقى والتمائم والتولة شرك فما جاء ما يخص نوعا من التمائم دون نوع من الشرك فتكون إذن التمائم بأنواعها شرك؛
    لأن ما لم يرد فيه تخصيص من الشارع
    فإن العموم يجب أن يبقى؛ لأن التخصيص شرع، وهذا الشرع لا بد أن يأتي من الشارع فنبقي العموم على عمومه.
    عندما تتم الإجابة على هذه الأسئلة سيعلم طالب الحق أن الرقية توقيفية لا شك في ذلك أبدا
    2 :السؤال الثاني :
    في حديث فاتحة الكتاب " فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : يارسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال : "وما أدراك أنها رقية ؟ "
    لماذا يقسم بالله ويخشى الصحابي من الرقية بسورة من كتاب الله إذا كانت الرقية الجاهلية جائزة إذا خلت من الشرك ؟! فهل يخشى الصحابي أن يكون في الفاتحة شرك ؟
    فالنبي عليه الصلاة والصلام بعدما علم أن الصحابي رقى بفاتحة الكتاب وهي سورة من القرآن الكريم سأله ( وما أدراك أنها رقية ) وهذا دليل بأن ليس كل سور القرآن رقية وهذا من أظهر الأدلة على أن المقصود ب ( من ) في قوله تعالى { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين َ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً } أنها للتبعيض.

    ويكفي سؤال وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار الصحابي للفاتحة كرقية دليلا على أن القرآن ليس كله رقية وأن الرقية ليست اجتهادية وأن ليس كل رقية خالية من الشرك جائزة .


  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    الرقى التي كانت عندهم في الجاهلية قطعا انها لم تكن ماخوذة من الشرع .
    فالسؤال المتبادر الى الذهن عن ماهية و حقيقة تلك الرقى ؟
    و هل قول النبي صلى الله عليه و سلم ( اعرضوا علي رقاكم ) وهي محرمة منهي عنها
    - ليقرها فيشرعها ؟
    - ام لينظر فيها . هل هي سالمة من المحظور ام لا ؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    أخي الحبيب .
    ليقرها إن كانت رقية حق .
    - كيف تكون رقية حق و هي منهي عنها . فانت تنسبها للحق قبل تقرير الرسول صلى الله عليه و سلم ؟
    - لماذا اقرها النبي صلى الله عليه و سلم ؟ اليس عندما لم يرى بها باس . و بالاتفاق هنا ان المقصود خلوها من المحرم و ان لم تكن ماخوذة من الشرع كرقى الجاهلية التي عرضت عليه .

    فلنا ان نسالك الان

    لو عرضت مثل هذه الرقى على النبي صلى الله عليه و سلم اكان يقرها ام يمنعها ؟

    ان قلت يقرها لانها مثل الرقى التي عرضت عليه ليس بها باس . و لا يمكن ان ينهى النبي صلى الله عليه و سلم على ما ليس به باس

    قلنا فوجه المنع عندكم الان هو عدم العرض . و ليس عدم الاقرار . لانك سلمت انها ليس بها باس و مثلها لو عرضت عليه لاقرها مع ان اصلها ليس شرعي مما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم لوجودها في زمن الجاهلية .

    فصورة المسالة التي تنتصر لها الان و ما يفهم من كلامك ان

    الرقى الحق الخالية من محذور لو تكلم فيها الشرع لاقرها لانها كما هو منصوص ( ليس بها باس ) . لكنها حرام منهي عنها لانها لم تعرض على الرسول صلى الله عليه و سلم . و الرقى الجائزة هي التي عرضت عليه فاقرها فقط ؟

    فانت تفرق بين المتماثلات التي يساوي بينها الشرع . وغيرك يرى ان ما علم ان الشرع يقره و لا يمنعه فهو جائز لا يمكن ان يكون حراما خاصة اذا علم سبب المنع و سبب الاذن

    و الله اعلم

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    أخي الكريم
    من الواضح أنك لم تفهم ولا كلمة مما كتبتُه لذلك أدعوك لقراءة كلامي مرات عديدة لعلك تفهمه .


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    عندما تتم الإجابة على هذه الأسئلة سيعلم طالب الحق أن الرقية توقيفية لا شك في ذلك أبدا
    2 :السؤال الثاني :
    في حديث فاتحة الكتاب " فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : يارسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال : "وما أدراك أنها رقية ؟ "
    لماذا يقسم بالله ويخشى الصحابي من الرقية بسورة من كتاب الله إذا كانت الرقية الجاهلية جائزة إذا خلت من الشرك ؟! فهل يخشى الصحابي أن يكون في الفاتحة شرك ؟
    فالنبي عليه الصلاة والصلام بعدما علم أن الصحابي رقى بفاتحة الكتاب وهي سورة من القرآن الكريم سأله ( وما أدراك أنها رقية ) وهذا دليل بأن ليس كل سور القرآن رقية وهذا من أظهر الأدلة على أن المقصود ب ( من ) في قوله تعالى { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين َ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً } أنها للتبعيض.

    ويكفي سؤال وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار الصحابي للفاتحة كرقية دليلا على أن القرآن ليس كله رقية وأن الرقية ليست اجتهادية وأن ليس كل رقية خالية من الشرك جائزة .


  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم
    من الواضح أنك لم تفهم ولا كلمة مما كتبتُه لذلك أدعوك لقراءة كلامي مرات عديدة لعلك تفهمه .
    ( إن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - كانوا في سفر، فمرُّوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيِّفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راقٍ؛ فإن سيد الحي لديغ، أو مصاب، فقال رجل منهم: نعم، فأتاه فرَقَاه بفاتحة الكتاب؛ فبرأ الرجل ....) الحديث

    - هل هؤلاء الصحابة كانوا يعلمون ان الرقية توقيفية ام لا ؟ و انت تدرك ما ياتي بعد هذا السؤال .
    - اما عن اقسام الصحابي على انه لم يرقي الا بالفاتحة . فلا يلزم منه ما ذكرت من الخوف و الخشية . بل قد يكون ذلك لتوضيح فعله و لبيان شرف فاتحة الكتاب . و قد يكون لدفع ما قد يظن به انه يرقي بالرقى التي تتضمن المحذور .
    - اما عن استدلالك بالحديث على ان ليس كل سور القران رقية و ما خلصت اليه منه على ان الرقية توقيفية فلا ادري هل اكون قد وفقت لفهمه ام لا ؟
    غير اني قد اشتبه علي كلامك في انك تجعل الرقية - عبادة توقيفية - و تقول ليس كل سور القران رقية
    فالذي افهمه من هذا ان الذي يرقي بغير السور التي نص عليها الشرع انها رقية ( و هي قليلة جدا ) ان الذي يرقي بغير المنصوص عليه فعله بدعة لان الباب توقيفي ؟


  17. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: تحرير مقال الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    - اما عن استدلالك بالحديث على ان ليس كل سور القران رقية و ما خلصت اليه منه على ان الرقية توقيفية فلا ادري هل اكون قد وفقت لفهمه ام لا ؟
    غير اني قد اشتبه علي كلامك في انك تجعل الرقية - عبادة توقيفية - و تقول ليس كل سور القران رقية
    فالذي افهمه من هذا ان الذي يرقي بغير السور التي نص عليها الشرع انها رقية ( و هي قليلة جدا ) ان الذي يرقي بغير المنصوص عليه فعله بدعة لان الباب توقيفي ؟

    لا أدري ما الذي يحول بينك وبين الإجابة عن السؤال :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    فالنبي عليه الصلاة والصلام بعدما علم أن الصحابي رقى بفاتحة الكتاب وهي سورة من القرآن الكريم سأله ( وما أدراك أنها رقية ) وهذا دليل بأن ليس كل سور القرآن رقية وهذا من أظهر الأدلة على أن المقصود ب ( من ) في قوله تعالى { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين َ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً } أنها للتبعيض.

    ويكفي سؤال وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار الصحابي للفاتحة كرقية دليلا على أن القرآن ليس كله رقية وأن الرقية ليست اجتهادية وأن ليس كل رقية خالية من الشرك جائزة .


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •