ضرب الرجل لزوجه


ضرب الرجل لزوجه غير جائز في الأصل ؛ لأن الله سبحانه حرم إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا , قال تعالى : {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } [الأحزاب/ 58] .
قال ابن جرير الطبري رحمه الله :
" والصواب من القول في ذلك عندنا : أنه غير جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس ، ولا أذاه ، إلا بالحق ؛ لقول الله تعالى {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } [الأحزاب/ 58] ، سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها ، أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه ، أو كان صغيراً وضاربه والده ، أو وصي والده وصَّاه عليه " انتهى من " تهذيب الآثار " (1/418) .
لكن قد أجاز الشرع للرجل ضرب زوجته إذا ظهر منها النشوز ، ووعظها فلم تتعظ , وهجرها في المضجع فلم تنزجر , فيجوز له حينئذ ضربها بشروط :
1. أن يكون الضرب غير مبرح , فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع : ( {اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنّ َ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُ مْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ) [رواه مسلم ( 1218 ) ] .
2. أن يجتنب الضرب على الوجه والأماكن المخوفة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (150762) .

3. أن يغلب على ظنه أن الضرب سيصلحها , فإن غلب على ظنه عدم إفادة الضرب ، فلا يجوز له أن يقدم على ذلك .
جاء في " الشرح الكبير وحاشية الدسوقي " (2/343) : " وَأَمَّا الضَّرْبُ : فَلَا يَجُوزُ إلَّا إذَا ظَنَّ إفَادَتَهُ ، لِشِدَّتِهِ " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب