السؤال

تمّ إرسال طرد إلى جارتي الكافرة، كان عيد ميلادها الخمسين، وأرسل لها شخص ما خمرا، لكنها لم تكن في المنزل، لذا تركها عامل التوصيل في منزلي، لم أكن أعلم أنه خمر حتى قبلت الصندوق، بعد أن غادر عامل التوصيل قرأت الصندوق وكان مكتوبًا عليه خمر، هل أنا آثمة لإعادة الطرد لجارتي على الرغم من أنّه خمر؟
الجواب



الحمد لله.
الخمر لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إهداؤها ولا حملها ولا حفظها، بل يجب إراقتها مع القدرة.
قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.
وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَة ُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاة ُ لَهُ". رواه الترمذي (1295)، وأبو داود (3674).
قال ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود" (15/ 155): "(وحاملها) بنفسه أو بدوابه من بغال وحمير وإبل (والمحمولة له) إذا طلب ذلك.
ويدخل في معنى ذلك: حاضر شربها وكاتب مبايعتها والشاهد عليه، ويدخل في ذلك كل من أعان على محرم" انتهى.
وروى البخاري (2464)، ومسلم (1980) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي: (أَلاَ إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ) قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ، فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ".
(الفضيخ) شراب يتخذ من البُسر المفضوخ؛ من الفَضْخ، وهو كسر الشيء الأجوف، والبُسر نوع من التمر.
قال ابن رسلان: "فيه: دليل على أن الخمر لا يجوز اقتناؤها ولا تُملك، بل تُراق في الحال كما هو مذهب الشافعي، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها، ولا التصرف فيها إلا بالإراقة" انتهى من "شرح سنن أبي داود" (15/157).
وحيث علمت أن الهدية بها خمر، فلا يجوز لك حملها لجارتك، وكان عليك الاتصال بعامل التوصيل ليأخذها، أو بجارتك لتأخذها في الحال؛ فلا تشارك في حفظها، ولا في حملها، ولا في إقرارها، فإن الواجب إتلافها لولا خشية ترتب المفسدة، فإذا لم تخش مفسدة فكان عليك إتلافها، فإن خشيت مفسدة فإنك تنكر المنكر بلسانك، فتبين أن الخمر محرمة، وأنه لا يجوز شربها ولا حملها ولا الإعانة على شيء يتصل بها,
روى مسلم (49) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).
وإذا كنت قد احتفظت بالخمر لجارتك، ثم حملتها لها، فالواجب أن تتوب إلى الله وتستغفره، ومن تاب، تاب الله عليه.
والله أعلم.


https://islamqa.info/ar/answers/3728...B9%D9%85%D9%84