لبس الحلق والأساور ونحوها



السؤال

أحد زملائي يقول إن لبس الحلق والأساور في اليد من خيط أو ماشابهه جائز، إذا لم يعتقد فيه شيء، فما صحة ما قال وكبف يكون شركاً إذن؟





أجاب عنها: عبد الرحمن البراك


الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لبس الخيط والحلقة والأساور لا شك أن للنية فيه تأثيراً، فمن قصد بما يلبسه من ذلك رفع البلاء أو دفعه كدفع العين والشفاء من مرض فذلك هو الشرك الذي وردت الأحاديث فيه بالوعيد الشديد كقوله صلى الله عليه وسلم للذي لبس حلقة من صفر يستشفي بها من الواهية قال له الرسول صلى الله عليه وسلم:
"انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً" وقال:
"من تعلق تميمة فقد أشرك" ومن لبس هذه الأشياء زينة فإن كان مما جرت العادة من التزين به وكان مما يباح التزين به كالمرأة تتزين بسوار الذهب فأما إن كان مما يحرم التزين به كالذهب للرجل أو ما فيه تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل أو التشبه بالكفار والكافرات فمعلوم أنه يجب اجتنابه فهذا الذي يلبس سواراً أو خيطاً على يده ينظر في حكمه بناءً على ما سبق، وكذلك إذا كان الملبوس مما يشتبه ويظن أنه مما يعتقد فيه فينبغي للمسلم اجتنابه صيانة لعرضه حتى لا يظن به سوءاً ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه.
نسأل الله أن يجنبنا محارمه ويطهر قلوبنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.