تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 156

الموضوع: بين معارض وموافق !!!

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    قالَ لِي شَيْخنا ابْنُ تَيمِيَةَ: يَغلِبُ عَلى الآمِدِيِّ الحِيرَةُ والوَقف حَتّى إنَّهُ أوْرَدَ عَلى نَفْسِهِ سُؤالًا فِي تَسَلسُلِ العِلَلِ، وزَعَمَ أنَّهُ لاَ يَعْرِفُ عَنْهُ جَوابًا، وبَنى إثْباتَ الصّانعِ عَلى ذَلِكَ، فَلاَ يُقَرِّرُ فِي كُتُبِه إثْباتَ الصّانعِ، ولاَ حُدوثَ العالَمِ، ولاَ وحدانِيَة الله، ولاَ النّبوات، ولاَ شَيْئًا مِنَ الأُصُول الكِبارِ.

    الذهبي في السير

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    ويشرع القنوت للغلاء الشديد؛ لأنه من جملة النوازل.

    حاشية الجمل على شرح المنهج

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    ويشرع القنوت للغلاء الشديد؛ لأنه من جملة النوازل.

    حاشية الجمل على شرح المنهج
    نعم بارك الله فيك
    قنوت النوازل: هو الدعاء في النوازل التي تنزل بالمسلمين لدفع أذى عدوٍ أو رفعه أو رفع بلاء ونحو ذلك.
    قال النووي في شرح مسلم: "والصحيح المشهور أنه إذا نزلت نازلةٌ كعدوٍ وقحطٍ ووباءٍ وعطش وضررٍ ظاهر بالمسلمين ونحو ذلك، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبات".
    قال شيخ الاسلام ابن تيمية
    : "القنوت مسنون عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث،
    وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين" (مجموع الفتاوى 23/ 108).
    قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
    ".. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وفي غيرها من الصلوات، وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه (اللهم العن كفرة أهل الكتاب)"
    (مجموع الفتاوى 22/270).
    وقال ابن القيم:
    "وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وترْكَه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها". (زاد المعاد 1/273).
    و لا يشترط في القنوت في الصلاة أن تحل النازلة ببلاد المسلمين: بل يشرع القنوت في النازلة ولو وقعت خارج بلاد المسلمين إن لحق المسلمون منها ضرر أو أذى.المصدر الاسلام سؤال وجواب بتصرف

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    قالَ لِي شَيْخنا ابْنُ تَيمِيَةَ: يَغلِبُ عَلى الآمِدِيِّ الحِيرَةُ والوَقف حَتّى إنَّهُ أوْرَدَ عَلى نَفْسِهِ سُؤالًا فِي تَسَلسُلِ العِلَلِ، وزَعَمَ أنَّهُ لاَ يَعْرِفُ عَنْهُ جَوابًا، وبَنى إثْباتَ الصّانعِ عَلى ذَلِكَ، فَلاَ يُقَرِّرُ فِي كُتُبِه إثْباتَ الصّانعِ، ولاَ حُدوثَ العالَمِ، ولاَ وحدانِيَة الله، ولاَ النّبوات، ولاَ شَيْئًا مِنَ الأُصُول الكِبارِ.

    الذهبي في السير

    هو أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم، سيف الدين الآمدي، ولد سنة 551،
    تعرض في بغداد لإتهام الفقهاء له بفساد العقيدة بسبب ميله للعلوم العقلية
    فانتقل لمصر حيث تعرض لمحنة أخرى في عقيدته لغلوه في الفلسفة
    توفي سنة 631 هـ.
    أنظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 22/ 364
    و"طبقات السبكي" 8/ 306.
    ***
    كان من فرط ذكائه متحيرا في المسائل الكبار!
    قال شيخ الاسلام ابن تيمية

    لما كثرت عند هؤلاء الأدلة العقلية وتناقضت وتناقض أصحابها
    أدى بمن اعتمد عليها إلى الحيرة والوقف،
    "ثم من جمع منهم بين هذه الحجج أداه الأمر إلى تكافؤ الأدلة،
    فيبقى في الحيرة والوقف أو إلى التناقض
    وهو أن يقول هنا قولا، ويقول هنا قولا يناقضه
    كما تجده من حال كثير من هؤلاء المتكلمين والمتفلسفة،
    بل تجد أحدهم يجمع بين النقيضين أو بين رفع النقيضين،
    والنقيضان اللذان هما الإثبات والنفي لا يجتمعان ولا يرتفعان
    ، بل هذا يفيد صاحبه الشك والوقف
    فيتردد بين الاعتقادين المتناقضين الإثبات والنفي،
    كما يتردد بين الإرادتين المتناقضتين
    وهذا هو حال حذاق هؤلاء كأبي المعالي وأبي حامد والشهرستاني والرازي والآمدي
    ((الصفدية)) (1/294).
    ويقول شيخ الاسلام
    ومن أعظم الأشاعرة حيرة واضطرابا الرازي والآمدي، فالرازي كثيرا ما "يعرف بالحيرة في المواضع العظيمة: مسائل الصفات وحدوث العالم، ونحو ذلك
    ((درء التعارض)) (4/290).
    فالرازي كثيرا ما "يعرف بالحيرة في المواضع العظيمة: مسائل الصفات وحدوث العالم، ونحو ذلك"، وقد صرح في آخر كتبه وهو المطالب العالية بتكافؤ الأدلة
    انظر: ((التسعينية)) (ص: 201).
    وهو كثيرا ما يصرح بالحيرة- ((درء التعارض)) (3/12، 88، 9/188-190)
    وقد انتقل هذا إلى كبار تلاميذه حتى إن أبرزهم – وهو الخسر وشاهي – دخل عليه ابن بادة فقال له: يا فلان ما تعتقد؟ وصدرك منشرح له، قلت: نعم. قال فبكى بكاء عظيما، أظنه قال: لكني والله ما أدري ما أعتقد، لكني والله ما أدري ما أعتقد، لكني والله ما أدري ما أعتقد" وهكذا تكون حيرة الأستاذ والتلاميذ.
    ((التسعينية)) (ص: 201-202).
    أما الآمدي فكثيراً ما يصرح في المسائل العظام عند عرض الأدلة والمناقشات بمثل قوله: هذا إشكال مشكل، ولعل عند غيره حله
    ((درء التعارض)) (1/162، )

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    هل تأول بنو أمية تأخير الصلاة؟

    عند قوله ﷺ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا، وَيَخْنُقُونَهَ ا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً»

    قال القرطبي [المفهم (133/2)]:

    «هذا وقع في بني أمية، وكذلك أخّر عمر بن عبد العزيز العصر، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأنكر عليه، وهذا الحديث من أدلة نبوة النبي ﷺ إذ قد أخبر عن شيء من الغيب، فوقع على نحو ما أخبر، وكأن بني أمية كانوا قد ذهبوا إلى أن تأخير الصلاة إلى آخر وقت توسعتها أفضل، كما هو قياس قول أبي حنيفة حيث قال: إن آخر الوقت هو وقت الوجوب».

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    قال القرطبي [المفهم (133/2)]:
    «هذا وقع في بني أمية، وكذلك أخّر عمر بن عبد العزيز العصر، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأنكر عليه، وهذا الحديث من أدلة نبوة النبي ﷺ إذ قد أخبر عن شيء من الغيب، فوقع على نحو ما أخبر، وكأن بني أمية كانوا قد ذهبوا إلى أن تأخير الصلاة إلى آخر وقت توسعتها أفضل، كما هو قياس قول أبي حنيفة حيث قال: إن آخر الوقت هو وقت الوجوب».
    قال ابن رجب رحمه الله
    وأما تأخير المغيرة بن شعبة وعمر بن عبد العزيز الصلاة يوماً، فإنما كان تأخيرهما كذلك عن وقت صلاتهما المعتادة ولم يؤخراها حتى خرج الوقت.
    وقد روى الليث هذا الحديث، عن الزهري، وفيه : ((أن عمر أخر العصر شيئاً)).
    ولهذا ذكر عروة حديث عائشة في تعجيل النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العصر، ولم يكن عمر بن عبد العزيز يؤخر الصلاة كتأخير سائر بني أمية، إنما أخر العصر يوماً.
    وفي حديث أسامة بن زيد، عن الزهري، أن عمر كان قاعدا على المنبر، فأخر العصر شيئاً.
    وكان هذا في أيام ولايته للمدينة نيابة عن الوليد، ولم يكن - رحمة الله عليه- يظن أن توقيت الصلوات في هذه الأوقات الخمس كان بوحي من الله عز وجل مع جبريل عليه السلام، بل كان يظن ان النبي - صلى الله عليه وسلم - سن ذلك لأمته، وربما لم يكن بلغَهُ ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من التوقيت، فكان يجري على العادة التي اعتادها الناس، حيث لم يكن في القران تصريح بمواقيت الخمس، ولم يبلغه ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بتعليم جبريل إياه، فلما بلغه ذلك اجتهد حينئذ على المحافظة على مواقيت الصلاة، وكان في أيام خلافته يوصي عماله بذلك، وكان يعتب على الحجاج وغيره من ولاة السوء تأخيرهم الصلاة عن مواقيتها.
    وفي رواية معمر، عن الزهري لهذا الحديث، قال: فما زال عمر يعلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا.
    وفي رواية حبيب بن أبي مرزوق، عن عروة لهذا الحديث، قال: فبحث عمر عن ذلك حتى وجد ثبته، فما زال عمر عنده علامات الساعات ينظر فيها حتى قُبض رحمه الله.
    وقد كان عمر بن عبد العزيز- أحياناً- قبل سماعه لهذا الحديث يؤخر الصلوات إلى آخر الوقت على ما جرت به عادة بني أمية.
    وفي "الصحيحين" عن أبي أمامة بن سهل، قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلي العصر فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه الصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كنا نصلي معه.
    وخرج مسلم من حديث عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها- أو يميتون الصلاة عن وقتها؟)) قال: فما تأمرني؟ قال: ((صل الصلاة لوقتها، فإن ادركتهما معهم فصل، فانها لك نافلة)).
    وقد روي هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من روايات متعددة.
    وقد كان الصحابة يأمرون بذلك ويفعلونه عند ظهور تأخير بني أمية للصلاة عن أوقاتها، وكذلك أعيان التابعين ومن بعدهم من أئمة العلماء:
    قال [أحمد] وإسحاق: إنما يصلي في بيته ثم يأتي المسجد إذا صلى الأئمة في غير الوقت-: نقله عنهما ابن منصور.
    ومرادهما: إذا صلوا بعد خروج الوقت، فإن تأخير الصلاة عن وقتها عمداً في غير حال يجوز فيها الجمع لا يجوز إلا في صور قليلة مختلف فيها، فأماإن أخروا الصلاة عن أوائل وقتها الفاضلة، فإنه يصلي معهم ويقتصر على ذلك.
    وقد روى الشافعي بإسناده، عن ابن عمر، أنه أنكر على الحجاج إسفاره بالفجر، وصلى معه يومئذ.
    وقد قال النخعي: كان ابن مسعود يصلي مع الأمراء في زمن عثمان وهم يؤخرون بعض التأخير، ويرى أنهم يتحملون ذلك.
    وإنما كان يفعل ذلك في أيام إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة في زمن عثمان، فإنه كان أحيانا يؤخر الصلاة عن أول وقتها.
    وفي "مسند الإمام أحمد" أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرة، فقام ابن مسعود فتقرب، فصلى بالناس، وقال: أبى الله ورسوله علينا أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك.

    وفي "سنن أبي داود": عن صالح بن عبيد، عن قبيصة بن وقاص، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((يكون عليكم أمراء من بعدي، يؤخرون الصلاة، فهي لكم وعليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة)).
    وهذا الحديث معلول من وجهين:
    أحدهما: أن قبيصة بن وقاص وإن عده بعضهم في الصحابة، فقد أنكر ذلك آخرون.
    والثاني: أن صالح بن عبيد، قال بعضهم: إنه لا يعرف حاله، منهم: الأثرم وغيره.
    وخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عطاف بن خالد، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن رجل من جهينة، عن عقبة بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معناه.
    وفي هذا الإسناد ضعف.
    وخرج الإمام أحمد نحو من حديث عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
    وعاصم، ضعيف.
    وإن صحت هذه الأحاديث، فهي محمولة على من أخر الصلاة عن أول وقتها الأفضل إلى آخر الوقت، وحديث أبي ذر وما في معناه محمول على من أخرها عن الوقت حتى خرج الوقت، أو إلى وقت يكره تأخير الصلاة إليه، كتأخير العصر إلى أن تصفر الشمس، وقد روي ذلك عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعاً.
    وعلى هذا يدل كلام أحمد وإسحاق كما سبق ذكره، وإن الإمام إذا صلى في آخر الوقت فإنه يصلي معه ولا يصلي قبله في البيت، كما إذا أخرها عن الوقت.
    واستدل الإمام أحمد بقول ابن مسعود في الذين يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، فأمرهم أن يصلوا للوقت، ثم يصلوا معهم.
    وقد خرجه مسلم في "صحيحه".
    وروي عن عطاء، أنه يكتفي بالصلاة معهم ولا يصلي في بيته ما لم يؤخروا حتى تغرب الشمس.
    ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه.
    وقال القاضي أبو يعلي من أصحابنا: إذا أخر الإمام الصلاة عن أول الوقت فإن وجد جماعة غيره في أول الوقت صلى مع الجماعة، وإلا انتظر الإمام حتى يصلي؛ لأن الجماعة عندنا فرض.
    وكذلك مذهب مالك وأصحابه: أن تأخير الصلاة لانتظار الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً.
    ونص الإمام أحمد في رجل أمره أبوه أن يصلي به، وكان أبوه يؤخر الظهر إلى العصر، أنه يصلي به. فإن كان يؤخر الصبح حتى تطلع الشمس لم يفعل.
    وللشافعي في ذلك قولان: أحدهما: ينتظر الإمام إذا أخرها عن أول الوقت. والثاني: يصلي في أول الوقت منفرداً، وهو أفضل من التأخير للجماعة.
    وقالت طائفة من أصحابه: الأفضل أن يجمع بين الأمرين، فيصلي في اول الوقت منفرداً، ثم يصلي مع الجماعة في أثناء الوقت، وإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فالتأخير للجماعة أفضل.
    ومنهم من ذكر احتمالا: ان فحش التأخير فالانفراد أول الوقت أفضل، وإن خف فالانتظار أفضل.
    واستدل صاحب "شرح المهذب" لتفضيل الجمع بينهما، بأن في "صحيح مسلم"، عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه "سيجيء قوم يؤخرون الصلاة عن أول وقتها" - وذكر الحديث المتقدم.


    ************
    قال ابن عثيمين رحمه الله
    ، لما كان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه أميرا على الحجاز المدينة ومكة والطائف وكأنه رضي الله عنه رأى ألا يخرق ما عليه الخلفاء مراعاة لهم، ولهذا لما صار الأمر إليه صار يعجل الصلاة ومنه يؤخذ أن السلف رحمهم الله ينظرون إلى مخالفة ولاة الأمور نظرة حذرة وأنهم لا يرون مخالفة ولاة الأمور حتى وإن اختاروا المفضول على الفاضل، لأن النزاع شر ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على عثمان بن عفان إتمامه في منى مع أنه أمضى ست سنوات أو ثماني سنوات في خلافته وكان يقصر، ثم صار يتم فأنكروا عليه وصاروا يصلون خلفه ويصلون أربعا لئلا يحصل بذلك إيش؟ مخالفة مع أنه لا شك أنهم يرون أن القصر إما واجب وإما مستحب سنة لا ينبغي تركها ولهذا لما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عثمان أتم استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون وصار يصلي معه فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف هذا؟ قال: " إن الخلاف شر " وهذا حقيقة يعني ملأ القلوب مما يوجب التنافر والتباغض هذا له أمر عظيم في الشريعة الإسلامية، ولذلك تجدون أن الله حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كلما فيه إثارة وعداوة وبغضاء كالبيع على بيع المسلم وللشراء على شراءه والسوم على سومه والخطبة على خطبته وما إلى ذلك نسأل الله أن يجمع القلوب على طاعته الليلة مسلم أو البخاري؟

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة

    قوله ﷺ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا، وَيَخْنُقُونَهَ ا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً»
    الحديث رواه الإمام مسلم موقوفا على ابن مسعود، ولفظه: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة.
    كما رواه مسلم أيضاً موصولاً
    من حديث أبي ذر في رواية أخرى،
    قال النووي في شرح صحيح مسلم:
    معناه يؤخرونها عن وقتها المختار وهو أول وقتها لا عن جميعها،
    وقوله يخنقونها بضم النون معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها
    يقال هم في خناق من كذا أي في ضيق والمختنق المضيق،
    وشرق الموتى بفتح الشين والراء قال ابن الأعرابي:
    فيه معنيان:
    أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب،
    والثاني: أنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسير ثم يموت.
    قوله:
    فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة،
    السبحة بضم السين وإسكان الباء هي النافلة،
    ومعناه صلوا في أول الوقت يسقط عنكم الفرض ثم صلوا معهم متى صلوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة
    ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام
    وتختلف كلمة المسلمين،
    وفيه دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنة والفرض سقط بالأولى،
    وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.
    انتهى.

    وورد هذا الحديث موصولاً في سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي من حديث ابن مسعود
    قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها،
    قلت: فما تأمرني يا رسول الله، قال: صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة.
    وهذا لفظ أبي داود.

    وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود:
    وفي الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل،
    وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز....
    إلى أن قال: وفيه أنه قد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذرا من وقوع الفرقة وشق عصى الأمة. انتهى.

    ويتضح من الحديث السابق أنه وارد في بعض ولاة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن أول وقتها ولا تقوم جماعة في أول الوقت فطولب الناس بتعجيل الصلاة في أول وقتها
    ، حفاظاً على فضيلة أول الوقت ثم يعيدون الصلاة مع أولئك الأمراء لتحصيل فضيلة الجماعة ومراعاة للمصلحة العامة
    وهي تجنب وقوع الفرقة بين المسلمين والحفاظ على وحدتهم.
    ****


    ورد في صحيح مسلم : طلب الصحابة الإذن بقتال الأئمة الذين يبدلون ويغيرون حتى أنهم يأتون بأشياء جديدة ينكرها الصحابة رضوان الله عليهم ، ولاشك أن تأخير الصلاة عن وقتها نوع من هذا التغيير.فلم يأذن لهم ما دام الإمام مقيما للصلاة . وورد أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون هناك أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها فأمر الصحابة بأن يصلوا الصلاة لوقتها ويجعلوا صلاتهم معهم نافلة وهذه بعض ألفاظ الأحاديث.
    أولا : الأحاديث الدالة على النهي عن قتال الأئمة الذين يغيرون ويبدلون مالم يتركوا الصلاة :
    عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوْا " صحيح مسلم برقم( 1854)
    وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُم ْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُ مْ وَتَلْعَنُونَهُ مْ وَيَلْعَنُونَكُ مْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ "
    ثانيا : الأحاديث الدالة على أن الأئمة سيأخرون الصلاة عن وقتها ومع هذا أمر بالصلاة معهم ، ولم يأمر بقتالهم :
    عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ "
    الثاني : أن المراد بالأئمة في الحديث هم الأمراء كما هو واضح في حديث أم سلمة وأبي ذر رضي الله عنهما .
    الثالث : وهو محل السؤال :
    معنى تأخير الصلاة عن وقتها :- فالمقصود به في الحديث ؛ تأخيرها عن وقتها المختار ،
    قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم :

    "قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَيْف أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْك أُمَرَاء يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاة عَنْ وَقْتهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاة عَنْ وَقْتهَا ؟ قَالَ : قُلْت : فَمَا تَأْمُرنِي ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلاة لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة ) , وَفِي رِوَايَة : ( صَلُّوا الصَّلاة لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلاتكُمْ مَعَهُ نَافِلَة ) مَعْنَى يُمِيتُونَ الصَّلَاة : يُؤَخِّرُونَهَا ; فَيَجْعَلُونَهَ ا كَالْمَيِّتِ الَّذِي خَرَجَتْ رُوحه , وَالْمُرَاد بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتهَا , أَيْ عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار لا عَنْ جَمِيع وَقْتهَا , فَإِنَّ الْمَنْقُول عَنْ الأُمَرَاء الْمُتَقَدِّمِي نَ وَالْمُتَأَخِّر ِينَ إِنَّمَا هُوَ تَأْخِيرهَا عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار , وَلَمْ يُؤَخِّرهَا أَحَد مِنْهُمْ عَنْ جَمِيع وَقْتهَا , فَوَجَبَ حَمْل هَذِهِ الأَخْبَار عَلَى مَا هُوَ الْوَاقِع . إ . هـ . ( شرح صحيح مسلم 5 / 147 وما بعدها )
    وبهذا يتضح لديك وفقك الله أن هناك فرقا بين إقامة الصلاة وبين تأخيرها
    فليس المراد في الأحاديث تأخيرها عن وقتها حتى يخرج ثم يصلونها ،
    وإنما المراد تأخيرها عن الوقت المختار
    كما لو أخر العصر حتى اصفرت الشمس ، أو المغرب حتى كاد يغرب الشفق الأحمر ونحو ذلك ؛
    والمقصود بعدم إقامتها :عدم أدائها بالكلية
    وبهذا تأتلف الأحاديث وتتفق
    المصدر الاسلام سؤال وجواب




  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    الجمهور يجوزون التمذهب لمن قصر عن مرتبة الاجتهاد، يقول شيخ الإسلام *ابن تيمية:*
    "والذي عليه *جماهير الأمّة: أنّ الاجتهاد جائز في الجملة*،
    و *التقليد جائز في الجملة!*، *لا يوجبون الاجتهاد على كلّ أحد ويُحرّمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كلّ أحد ويُحرّمون الاجتهاد*، وأنّ *الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد!*،
    و *التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد*"،
    وكلام ابن تيمية جامع للمسألة،فمحل التمذهب العجز عن الاجتهاد.
    وقد نقل الغزالي الإجماع! على جواز التمذهب للمجتهد فيما *خفي عليه وضاق عليه وقته*

    يقول الإمام ابن قدامة المقدسيّ:
    "وأمّا *التقليد في الفروع فهو جائز إجماعًا*"
    الروضة ٢/٣٨٢

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    الذي *يدل عليه القرآن أن الزمان قسمان فقط: صيف وشتاء، وليس أربعة فصول*.
    قال مالك:
    الشتاء نصف السنة، والصيف نصفها.

    ▪︎تفسير القرطبي (٢٠١/٢٠).

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    الجمهور يجوزون التمذهب لمن قصر عن مرتبة الاجتهاد، يقول شيخ الإسلام *ابن تيمية:*
    "والذي عليه *جماهير الأمّة: أنّ الاجتهاد جائز في الجملة*،
    و *التقليد جائز في الجملة!*، *لا يوجبون الاجتهاد على كلّ أحد ويُحرّمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كلّ أحد ويُحرّمون الاجتهاد*، وأنّ *الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد!*،
    و *التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد*"،
    وكلام ابن تيمية جامع للمسألة،فمحل التمذهب العجز عن الاجتهاد.
    نعم بارك الله فيك
    يقول شيخ الاسلام ابن تيمية
    ( ... والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد، فهل يجوز له التقليد؟هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز الاجتهاد: إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء، وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزئ والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز ... )
    ويقول الإمام ابن عبد البر – رحمه الله – بعدما ساق من الأدلة والأقوال في إبطال التقليد وفساده -:
    (هذا كله لغير العامة، فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم، ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها)
    قال الشنقيطى رحمه الله

    (والتحقيق أن التقليد منه ما هو جائز، ومنه ما ليس بجائز، ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة، أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالماً أهلاً للفتيا في نازلة نزلت به، وهذا النوع من التقليد كان شائعاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف فيه، فقد كان العامي، يسأل من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم النازلة تنزل به، فيفتيه فيعمل بفتياه، وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولاً، بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بفتياه، وأما ما لا يجوز من التقليد بلا خلاف، فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاد، مجتهد آخر يرى خلاف ما ظهر له هو، للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده، لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه)


  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    و *التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد*"،
    الناس ثلاثة أصناف أو مراتب: عالم مجتهد، وطالب علم مميز، وعامي: فالأول: متأهل للاجتهاد بنفسه.
    والثاني: عنده من العلم ما يطلع به على أقوال العلماء، وينظر في أدلتهم، ويميز بينها، ويعمل بما يترجح عنده منها.
    والثالث: مقلد لأهل العلم، لا يسعه الاجتهاد ولا النظر في الأدلة، وإنما يسأل من يثق به من أهل العلم ويعمل بما يفتيه به، يقول الدكتور عياض السلمي في كتاب: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله:...
    وأما المقلّدُ الذي لا قدرةَ له على فهم الأدلّة والموازنة بينها: ففرضُه سؤالُ مَن يثقُ في علمه ودينه من العلماء، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {النحل43} وأما طالبُ العلم القادر على التمييز بين الراجح والمرجوح: فإن تبيّن له رجحانُ أحد القولين أخذ به، وإلاّ قلَّد عالماً. اهـ.




  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    حكم المقلد
    من ولد مسلما فليحمد الله على هذه النعمة ، وليجتهد في شكرها، ومن ذلك فعل الطاعات واجتناب المعاصي والموبقات، وأداء الشعائر .
    ثم : لا يلزمه بعد أن من الله عليه بالإيمان : أن يشك في دينه ، أو أن ينظر هل هو على صواب أم لا، بل هذا الشك حرام وكفر، وإنما ينبغي أن يزيد إيمانه بالتفكر والتدبر في آيات الله الكونية والشرعية.
    وهذا المسلم الموحد إن مات، كان من أهل الجنة، وقد يدخل النار لذنوب اقترفها ولم يتب منها، ثم مآله إلى الجنة ، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الذنوب والمعاصي. ولا يقال: إن السبب الذي أدخله الجنة لم يكن مباليا به ، فإن هذا كلام غير دقيق ؛ فالسبب هو الإيمان والتوحيد ، فما دام مؤمنا موحدا لم يقترف شركا ولا ناقضا من نواقض الإيمان ، فقد أتى بالسبب العظيم الموجب للجنة .
    ولا يضره كونه لم ينظر في أدلة هذا الإيمان، فإن إيمان المقلد صحيح نافع له ، والحمد لله.
    على أنه لا يخلو إنسان من نظر وتفكر واعتبار، وإن لم يكن كنظر أهل العلم والتدبر ، أو أهل الفسلفة والكلام والتعمق.
    ولا يقال لمن كان ثابتا على الإيمان مقيما عليه: إنه غير مبال به، بل هو مبال به، محافظ عليه، جازم به، وغايته أنه مقلد في اعتقاد صحته، وهذا لا يضره.
    قال السفاريني رحمه الله: " قال بعض علماء الشافعية : اعلم أن وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا يشترط فيه أن يكون عن نظر واستدلال ، بل يكفي اعتقاد جازم بذلك ، إذ المختار الذي عليه السلف ، وأئمة الفتوى من الخلف ، وعامة الفقهاء ، صحة إيمان المقلد ، قال : وأما ما نقل عن الإمام الشيخ أبي الحسن الأشعري من عدم صحة إيمان المقلد ، فكذب عليه كما قاله الأستاذ أبو القاسم القشيري .
    ثم قال : ومما يرد على زاعمي بطلان إيمان المقلد أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فتحوا أكثر العجم ، وقبلوا إيمان عوامهم ، كأجلاف العرب ، وإن كان تحت السيف ، أو تبعا لكبير منهم أسلم ، ولم يأمروا أحدا منهم بترديد نظر ، ولا سألوه عن دليل تصديقه ، ولا أرجئوا أمره حتى ينظر.
    والعقل يجزم في نحو هذا بعدم وقوع الاستدلال منهم لاستحالته حينئذ ، فكان ما أطبقوا عليه دليلا أي دليل على إيمان المقلد .
    وقال : إن التقليد أن يسمع من نشأ بقمة جبلٍ ، الناسَ يقولون : للخلق رب خلقهم ، وخلق كل شيء من غير شريك له ، ويستحق العبادة عليهم ، فيجزم بذلك إجلالا لهم عن الخطأ ، وتحسينا للظن بهم ، فإذا تم جزمه ، بأن لم يُجِز نقيض ما أخبروا به ، فقد حصل واجب الإيمان ، وإن فاته الاستدلال ، لأنه غير مقصود لذاته بل للتوصل به للجزم ، وقد حصل .
    وقال الإمام النووي : الآتي بالشهادتين مؤمن حقا ، وإن كان مقلدا ، على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بالتصديق بما جاء به ، ولم يشترط المعرفة بالدليل ، وقد تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي ، انتهى .
    وبما تقرر تعلم أن النظر ليس بشرط في حصول المعرفة مطلقا ، وإلا لما وجدت بدونه ، لوجوب انتفاء المشروط ، بانتفاء الشرط ، لكنها قد توجد ؛ فظهر أن النظر لا يتعين على كل أحد ، وإنما يتعين على من لا طريق له سواه ، بأن بلغته دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أول ما بلغته دعوته ، وصدق به تصديقا جازما بلا تردد ، فمع صحة إيمانه بالاتفاق ، لا يأثم بترك النظر .." انتهى من " لوامع الأنوار" (1/269).
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
    وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما ... يطلب فيه عند بعض العلما
    وهذا قول ثان في هذه المسألة ؛ وهو أنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ، ولو عن طريق التقليد؛ فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر :

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    قال الشيخ صالح ال الشيخ
    (يجبُ علينَا تَعَلُّمُ أربعِ مسائلَ) الوجوب ها هنا المقصود به ما يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي؛
    أما بالنسبة للأول ألا وهو العلم، فما ذكره واجب علينا أن نتعلمه وجوبا عينيا،
    ألا وهو معرفة ثلاثة الأصول؛ معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه،
    هذا واجب فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليد، واجب فيه أن يحصله العبدُ بدليله،
    والعبارة المشهورة عند أهل العلم: (أن التقليد لا ينفع في العقائد, بل لابد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها بدليلها),
    هذا الدليل أعم من أن يكون نصا من القرآن, أو من سنة, أو من قول صاحب, أو من إجماع, أو قياس, وسيأتي تفصيل الدليل إن شاء الله تعالى في موضعه.

    التقليد هذا لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة, وكذلك لا يجوز عند المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة،
    لكن ننتبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة، والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولئك,
    فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر, فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر، ويقصدون بالنظر؛ النظر في الآيات المرئية؛ في الآيات الكونية، ينظر إلى السماء، يستدل على وجود الله جل وعلا بنظره،
    أما أهل السنة فيقولون يجب أن يأخذ الحق بالدليل,
    وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوّة, أولئك يحيلون على الآيات الكونية المرئية بنظرهم, بنظر البالغ، وأما أهل السنة فيقولون لابد من النظر في الدليل،
    لا لأجل الاستنباط،
    ولكن لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل، في أي المسائل؟ في المسائل التي لا يصح إسلام المرء إلا به؛
    مثل معرفة المسلم أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ماسواه،
    هذا لابد أن يكون عنده برهان عليه، يعلمه في حياته, ولو مرة،
    يكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفةٍ الدليل,
    ولهذا كان علماؤنا يعلمون العامة في المساجد،
    ويحفظونهم هذه الرسالة ثلاثة الأصول لأجل عظم شأن الأمر.
    شرح الاصول الثلاثة للشيخ صالح ال الشيخ

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة

    وأما المقلّدُ الذي لا قدرةَ له على فهم الأدلّة والموازنة بينها:
    ففرضُه سؤالُ مَن يثقُ في علمه ودينه من العلماء،
    لقوله تعالى:
    فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
    العالم الحق هو الذي يقدم القرآن الكريم في سلم أولوياته ؛
    لأنه منبع العلم ،
    ومصدر الفقه ،
    وعليه مدار التشريع والأحكام .

    ومن علامتهم التدين التام والأخلاق الحسنة الفاضلة
    ، مع الحرص على الاقتداء بالسلف الصالحين ، من الصحابة والتابعين ، والأئمة المتبوعين ،
    فلا يخرجون عن هديهم العام ،
    وكل فتوى أو كلمة تصدر منهم يعزونها لأحد الأئمة السابقين ، كأبي بكر وعمر ، وسفيان والأوزاعي، وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ،، وابن تيمية وابن القيم وابن كثير ، وغيرهم من علماء الإسلام الذين لا يختلف المسلمون في إمامتهم وديانتهم .
    أما إذا وجدت أحد الناس اليوم لا يعتمد هؤلاء العلماء ،
    ولا يرفع بهم رأسا ،
    ولا يتقيد بمناهجهم العامة في علوم الشريعة ،
    فاعلم أنه ليس من " التابعين بإحسان "،
    بل هو ممن أساؤوا الاتباع ،
    واختاروا الابتداع .
    والمقصود هنا اتباع مناهج العلم المعتبرة ،
    وليس التقليد في كل كبيرة وصغيرة ،
    فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    جزاكم الله خيرا

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    القول بأن كل مجتهد مصيب: أوله سفسطة، وآخره زندقة.

    أبو إسحاق الإسفراييني، سير أعلام النبلاء (٣٥٥/١٧)

    وقد اشتهرت هذه المقالة عند أقوام

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    القول بأن كل مجتهد مصيب: أوله سفسطة، وآخره زندقة.

    أبو إسحاق الإسفراييني، سير أعلام النبلاء (٣٥٥/١٧)

    وقد اشتهرت هذه المقالة عند أقوام
    بارك الله فيك
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
    والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيب، ويدل قوله صلى الله عليه وسلم: فاجتهد فأصاب... واجتهد فأخطا. فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخطئ ومصيب،
    وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول حيث دلت تلك النصوص على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها،
    لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان من المجتهدين،
    لأنه لا يمكن أن يكون مصيبًا والسلف غير مصيبين،
    سواء في علم الأصول أو الفروع.
    مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين.

    *****
    قال: الشوكاني رحمـه الله
    ها هنا دليلٌ يرفع النزاع ويوضح الحق إيضاحاً لا يبقى بعده ريبٌ
    وهو الحديث الثابت في الصحيحين من طرقٍ
    أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران،
    وإن اجتهد فأخطأ فله أجر
    فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه فيُقال له مصيب ويستحق أجرين، وبعض المجتهدين يخالفه ويُقال له مخطئ ويستحق أجراً واحداً
    واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيباً
    فمن قال كلُ مجتهد مصيب وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أخطأ خطأً بيّناً وخالف الصواب بمخالفةِ ظاهره،
    فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين، قسماً مصيباً وقسماً مخطئاً، ولو كان كل واحدٍ منهما مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنى
    (
    إرشاد الفحول صـ (386)). وقال: ابن حجر رحمه الله : فالأول له أجران : أجر الاجتهاد وأجر الإصابة والآخر له أجرُ الاجتهاد فقط ) ثم نقل عن أبي بكر بن العربي قوله ( تعلق بالحديث من قال أن الحق في جهةٍ واحدةٍ للتصريح بتخطئةِ واحدٍ لا بعينه (فتح الباري ( 13/319)).
    ***
    .
    مسألة مهمة تكلم عنها الامام ابن باز رحمه الله انقلها للفائدة

    قد أجمع العلماء على أن الاجتهاد محله عند عدم النص إذا خفيت النصوص، وصار الناس إلى الاستنباط، والقياس هذا محل الاجتهاد. وأما إذا وجد النص من كلام الله، أو سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام؛ فليس هناك محل للاجتهاد، فالشريعة جاءت في عصر النبي ﷺ ولما بعده من العصور إلى يوم القيامة، مبعوث إلى يوم القيامة إلى الناس، كلهم إلى يوم القيامة، فلا يجوز لأحد أن يخالف النص الصحيح الثابت عن رسول الله ﷺ ولا يجوز أن يقال: إنه لا يتمشى مع روح العصر. يجب أن تخضع روح العصر لكلام الله، وسنة نبيه، وأما أن يخضع كلام الله، وكلام رسوله للعصر فهذا باطل، هذا منكر، ولا يقوله من يعقل عن الله، ولا يؤمن بالله، واليوم الآخر، فهل يقول لنا إنسان: إذا كان روح العصر ما تخضع لتحريم الأم، أو تحريم البنت، أو تحريم الأخت، ولا يجوز أن ينكح أمه، أو من روح العصر أن يجمع الرجل بين المرأة، وعمتها، وبين المرأة، وخالتها، وأن ينكر النص الذي حرم ذلك من يقول هذا؟ أو النص جاء بالخيار للبيعين، ولا بأس أن يهدر ذلك؛ لأن الحاجة ماسة إلى عدم الخيار، أو ما أشبه ذلك، أو يقول الحاجة ماسة إلى إبطال الرضاع، ولا يشرع الرضاع، ولا يكون له حكم؛ لأن روح العصر تقتضي التوسع في الزوجات، والتوسع في النكاح، وأن ينكح الإنسان رضيعته أخته من الرضاع، وعمته من الرضاع، وأمه من الرضاع من يقول هذا؟ النص حاكم على الناس، ولا يجوز أن يحكم على النص، بقول أحد من الناس، ولا بأقوال الصحابة، حتى الصحابة أفضل الناس إذا خالفوا النص؛ وجب الأخذ بالنص، وترك قول من قال من الصحابة بخلافه، وهم أصحاب الرسول، وأفضل الناس بعد الأنبياء، إذا قال واحد منهم قولًا، والنص يخالفه؛ وجب أن يؤخذ النص الثابت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وألا يؤخذ بقول الصحابي؛ لأن قصاراه أنه جهل النص، وخفي عليه، وليس بمعصوم، والنص معصوم؛ فوجب الأخذ بالنص. والحاصل، والخلاصة: أن قول هذا القائل: إن قول العلماء: لا اجتهاد مع النص، أنه كلام ليس على إطلاقه، وأنه لا مانع من مخالفة النص إذا كان لا يتمشى مع روح العصر، فهذا كلام باطل، صاحبه على خطر من الردة عن الإسلام، نعوذ بالله.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    وأما إذا وجد النص من كلام الله، أو سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام؛ فليس هناك محل للاجتهاد، فالشريعة جاءت في عصر النبي ﷺ ولما بعده من العصور إلى يوم القيامة، مبعوث إلى يوم القيامة إلى الناس، كلهم إلى يوم القيامة، فلا يجوز لأحد أن يخالف النص الصحيح الثابت عن رسول الله ﷺ
    نعم
    قال ابن القيم رحمه الله:
    فصل : في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص،
    وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلك.

    قال الله تعالى :
    (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)
    و ذكر جملة من الأدلة:
    قال عمر بن عبد العزيز :
    " لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
    قال الشافعي : "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. إعلام الموقعين
    .

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    ‏الرسم العثماني توقيفي، فلا تجوز مخالفته، وهو لا يخضع لقاعدة أي علم من العلوم، وهناك مطالبات كثيرة من أدباء وأشباههم أن يكتب القرآن بالكتابة الإملائية المعروفة المتداولة بحجة التيسير على متعلميه خصوصا الصبيان، وهي حجة داحضة لأنها قد تفضي إلى تغيير النص برمته.

    ‎#العلامة_الخضي


    وجاء عن الإمام مالك رحمه الله كغيره من سائر الأئمة وأتباعهم من علماء الأمة اتفاقُهم على وجوب اتباع الصحابة في رسم القرآن الكريم..

    وسُئل مالكٌ رحمه الله: أرأيتَ من استكتبَ مصحفاً اليومَ أترى أن يَكتُب على ما أحدث الناسُ من الهجاء اليوم؟! قال: لا أرى ذلك، ولكن يُكتب على الكتبة الأولى. ا. هـ

    ومنه قول الناظم:

    فواجبٌ على ذوي الأذهانِ

    أنْ يَتبَعوا المرسومَ في القرآن

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    ‏الرسم العثماني توقيفي، فلا تجوز مخالفته، وهو لا يخضع لقاعدة أي علم من العلوم، وهناك مطالبات كثيرة من أدباء وأشباههم أن يكتب القرآن بالكتابة الإملائية المعروفة المتداولة بحجة التيسير على متعلميه خصوصا الصبيان، وهي حجة داحضة لأنها قد تفضي إلى تغيير النص برمته.................... .............................. ..
    وجاء عن الإمام مالك رحمه الله كغيره من سائر الأئمة وأتباعهم من علماء الأمة اتفاقُهم على وجوب اتباع الصحابة في رسم القرآن الكريم..
    وسُئل مالكٌ رحمه الله: أرأيتَ من استكتبَ مصحفاً اليومَ أترى أن يَكتُب على ما أحدث الناسُ من الهجاء اليوم؟! قال: لا أرى ذلك، ولكن يُكتب على الكتبة الأولى. ا. هـ
    ومنه قول الناظم:
    فواجبٌ على ذوي الأذهانِ
    أنْ يَتبَعوا المرسومَ في القرآن
    بارك الله فيك
    السؤال
    أشرتم في الفتاوى رقم 26916 و 75526 و 98218 إلى أن رسم القرآن سنة متبعة وأمر توقيفي صدر من الصحابة رضوان الله عليهم فيه ولا تجوز مخالفته، ولكنكم لم تذكروا الدليل على ذلك، خصوصاً أنه كما هو معروف فإن التشريع يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الصحابة إلا إذا كان إجماعاً، وفعل الصحابة هذا يجب أخذه في إطار أن معرفة الكتابة كانت نادرة في ذلك العصر ولم تكن اللغة قد تطورت بالصورة التي جاءت بعد، فما الأدلة الصريحة على أن رسم القرآن توقيفي ولا يجوز مخالفته، خصوصاً أن لفظ "توقيفي" تأخذ من طرف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما المانع من مخالفة الرسم القرآني الذي لم ينزل به (كألواح سيدنا موسى عليه السلام) وقد قام العلماء بعد ذلك بإضافة النقط والهمزات والتشكيل كما عليه اليوم مما غيّر من صورة الرسم القرآني بل ولم يعد الرسم القديم موجوداً كما كان في عصر الصحابة؟
    الإجابــة
    خلاصة الفتوى:
    من الأدلة الصريحة على أن رسم القرآن توقيفي إجماع الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ثم إجماع الأمة في القرون المشهود لها بالخير، فيمنع التغيير فيه حتى يظل كما كتب وقرئ عند نزوله..
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن رسم القرآن الكريم توقيفي لا يجوز تغييره أو تبديله -كما سبق بيانه في عدة فتاوى- ودليل ذلك أنه كتب بهذا الرسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي عليه، واستمر عليه عمل الخلفاء الراشدين والإجماع عليه من بعدهم، ومن المعلوم أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة، ودليله منهما قول الله تبارك وتعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا {النساء:115}، وقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.... الحديث رواه أحمد وغيره وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. صححه الألباني.
    وأما المانع من تغييره فهو الحفاظ عليه من أن تمتد إليه يد التغيير كما امتدت إلى غيره من الكتب السابقة، فكان ذلك سبباً لتحريفها وتبديلها... ومن الموانع كذلك تحقيق حفظه -بمعنى الحفظ الشامل- تحقيقاً لقول الله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9}، فمن تمام حفظه أن يتلى بالكيفية التي نزل بها، ويكتب بالكيفية التي كتب بها عند نزوله، ولا سيما وأنه قد كتب بطريقة يستوعب بها القراءات المختلفة، ومنها كذلك المحافظة على الحكم والأسرار الموجودة في كتابته، فإذا خضع للكتابة بالإملاء الذي يتغير ويختلف باختلاف البيئات والعصور والمجامع اللغوية.. فإن هذه الحكم تزول ويصبح عرضة للتغيير والتبديل والتحريف...
    ونحب أن ننوه هنا إلى أن الحديث عن كتابة المصحف بغير الرسم العثماني قديم، فقد بحثه أئمة السلف قبل أكثر من ألف سنة، وقد جمع الجلال السيوطي نقولاً عنهم في الموضوع يتبين منها ما حكموا به في ذلك فرأينا إثباتها فيما يلي، قال الجلال السيوطي: قال أشهب: سئل مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى، رواه الداني في المقنع ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة.
    وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل: الواو والألف أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا، قال أبو عمرو: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو: أولو. وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك.
    ومحل مراعاة رسم القرآن هو عند كتابة مصحف أو ما هو خاص بالقرآن، وأما كتابة الآية أو الآيات للاستشهاد بها أو ما أشبه ذلك فلا مانع من كتابتها بالإملاء.. وأما ما أضافه علماء القراءات من الضبط للتوضيح للعامة وإزالة الإشكال... فإنه لم يمس رسم القرآن من قريب أو بعيد ولم يغير فيه ولو حرفا واحداً.. وقد ظل هذا الضبط مميزاً عن الرسم بالكتابة وبالألوان وألفت فيه الكتب كما هو معلوم عند أهل الفن.المصدر الاسلام سؤال وجواب

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    السؤال
    أريد أن أسأل عن رسم القرآن الكريم، هل هو توقيفي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أم لا؟ وما الدليل إذا كان توقيفيا خصوصاً أن النبي كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب؟ وهنا أريد أن أسأل مثلاً عن الآية 67 من سورة غافر حيث ورد فيها لفظ (ثم) خمس مرات، كتبت أربع منها بذيل للميم إلى الأسفل والأخيرة بدون ذيل (هكذا: ثم) فهل هذا عمل توقيفي أم وقع صدفةً لمن نسخ القرآن من الصحابة. وما الحكمة من كل ذلك؟
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فقد اختلف أهل العلم في كون رسم المصحف توقيفيا أو اجتهاديا , ثم اختلف القائلون بالاجتهاد : هل يجب اتباعه أم تسوغ مخالفته ؟ وقد استفاضت كتب علوم القرآن بذكر هذا الخلاف وأدلته, وكذلك عرض لهذه المسألة كثير من المعاصرين , منهم الدكتور محمد شرعي في رسالته العلمية جمع القرآن حيث قال : اختلف العلماء هل رسم المصاحف توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم , أم اجتهادي ؟ فأما الذين ذهبوا إلى أن الرسم توقيفي, فلم يجيزوا مخالفته , وأما القائلون بأنه اجتهاد واصطلاح من الصحابة , فاختلفوا , فمنهم من أوجب اتباع اصطلاحهم , ومنهم من جوز مخالفته , وجوز كتابة القرآن على غيره , ومنهم من أوجب كتابة المصاحف على الرسم القياسي منعا للبس , فتلخص أن العلماء في الرسم العثماني على مذهبين : مذهب يوجب اتباعه سواء من قال بالتوقيف ومن قال بأنه اصطلاح واجب الاتباع , ومذهب يرى جواز رسم المصاحف على غير الرسم العثماني , وبعضهم يوجب ذلك. اهـ.
    وقد أعد مجلس هيئة كبار العلماء بحثا مفصلا عن مسألة كتابة المصحف حسب قواعد الإملاء, وإن خالف ذلك الرسم العثماني.
    جاء في آخره : وخلاصة القول : أن لكل من قال بجواز كتابة المصحف -القرآن- على مقتضى قواعد الإملاء والمنع من ذلك وحرمته وجهة نظر, غير أن مبررات الجواز فيها مآخذ ومناقشات تقدم بيانها , وقد لا تنهض معها لدعم القول بالجواز , ومع ذلك قد عارضها ما تقدم ذكره من الموانع , وجريا على القاعدة المعروفة من تقديم الحظر على الإباحة , وترجيح جانب درء المفاسد على جلب المصالح عند التعادل أو رجحان جانب المفسدة قد يقال : إن البقاء على ما كان عليه المصحف من الرسم العثماني أولى وأحوط على الأقل , وعلى كل حال فالمسألة محل نظر واجتهاد والخير في اتباع ما كان عليه الصحابة وأئمة السلف رضي الله عنهم. اهـ.
    وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذا الموضوع واستعرض قرار هيئة كبار العلماء الصادر في شأنه, مما جاء فيه من ذكر الأسباب المقتضية بقاء كتابة المصحف بالرسم العثماني فقرر بالإجماع : تأييد ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عدم جواز تغيير رسم المصحف العثماني, ووجوب بقاء رسم المصحف العثماني على ما هو عليه ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي تغيير أو تحريف في النص القرآني , واتباعا لما كان عليه الصحابة أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين, أما الحاجة إلى تعليم القرآن وتسهيل قراءته على الناشئة التي اعتادت الرسم الإملائي الدارج , فإنها تتحقق عن طريق تلقين المعلمين ؛ إذ لا يستغني تعليم القرآن في جميع الأحوال عن معلم , فهو يتولى تعليم الناشئين قراءة الكلمات التي يختلف رسمها في قواعد الإملاء الدارجة, ولا سيما إذا لوحظ أن تلك الكلمات عددها قليل , وتكرار ورودها في القرآن كثير , ككلمة : الصلوة والسموات ونحوهما , فمتى تعلم الناشئ الكلمة بالرسم العثماني , سهل عليه قراءتها كلما تكررت والمصحف , كما يجري مثل ذلك تماما في رسم كلمة هذا وذلك في قواعد الإملاء الدارجة أيضا. اهـ.
    وقد نقل الشيخ صالح علي العود في رسالته تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية أعجمية أو لاتينية تأييد كثير من لجان الفتوى الرسمية في كثير من الدول العربية لهذا القرار المعجمي .
    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : قد أجمع المسلمون على وجوب كتابة المصحف بالرسم العثماني , وأنه لا تجوز مخالفته إلى غيره من أنواع الرسم؛ ولهذا اعتنى العلماء بقواعد الرسم وضوابطه في مباحث من كتب علوم القرآن مثل : الإتقان للسيوطي رحمه الله وفي كتب مفردة للرسم مثل : إيقاظ الأعلام بوجوب اتباع رسم مصحف الخليفة عثمان الإمام للشيخ محمد الخضر المالكي رحمه الله تعالى. اهـ.
    وقال الشيخ محمد عبدالرحمن الخليجي وكيل مشيخة مقارئ الإسكندرية في كتابه حل المشكلات وتوضيح التحريرات في القراءات : رسم المصاحف العثمانية التي كتبها جمع من الصحابة في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كما قدمناه في تاريخ القرآن بإقرار مئات الألوف من الصحابة توقيفي, يجب اتباعه في الوقف والابتداء , وصلا وفصلا, وإثباتا وحذفا , كما يجب ابقاؤه على كتابته الأولى , ولا يجوز تغييره بإجماع أئمة الدين. اهـ.
    وقال الدكتور عبد القيوم السندي في جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين : مما مر بنا من أدلة مذهب الجمهور تظهر قوة قولهم وترجيحه , ولكن يجب علينا أن نفرق في هذا المقام بين كون الرسم توقيفا , وبين وجوب الالتزام بالرسم العثماني , فالأدلة التي ذكرت في قول الجمهور لا يصرح شيء منها بكون الرسم توقيفا , لعدم وجود دليل صريح من الكتاب أو السنة على ذلك . أما وجوب الالتزام بالرسم العثماني فنعم وأقوى دليل عليه هو إجماع الصحابة أولا ثم إجماع الأمة الإسلامية منذ العصور المتقدمة . كما أنه ينبغي أن يفرق هنا بين الالتزام بالرسم العثماني لكتابة المصاحف الأمهات , وبين كتابة الآيات القرآنية في غير المصاحف فبالنسبة لكتابة المصاحف الأمهات : فأرجح في ذلك قول الجمهور , أما بالنسبة لكتابة الآيات القرآنية المفرقة في غير المصاحف كالاستشهاد بآية أو بجزء منها في مؤلف أو في رسالة علمية أو في الأجزاء المفرقة التي تطبع لتعليم الناشئة فينبغي فيها الالتزام بالرسم العثماني فيها . وهو الأحوط للخروج عن الخلاف، ولكن لم يتضح لي وجوب الالتزام بالرسم العثماني فيها. اهـ.
    وبهذه النقول يتضح للسائل بجلاء مسألة رسم القرآن وهل هو توقيفي أم اجتهادي. وأما استشكاله فهو من أدلة من ذهب إلى أن الرسم اجتهادي وفي هذا السؤال يقول الشيخ محمد طاهر الكردي في تاريخ القرآن الكريم : والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن رسم المصحف العثماني غير توقيفي ونستدل على قولنا هذا بخمسة أمور :
    الأمر الأول : أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كونه أميا لا يكتب ولا يقرأ كتابا , كما قال تعالى : وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ {العنكبوت:48}. فكيف يملي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت على حسب قواعد الكتابة والإملاء من نحو الزيادة والنقص والوصل والفصل ؟ ! فهل كان يقول صلى الله عليه وسلم لكاتب الوحي : اكتب كلمة إبراهيم في سورة البقرة كلها بغير ياء واكتبها في بقية القرآن بالياء, واكتب كلمة بأييد بياءين . واكتب كلمة وجائ يومئذ بجهنم بزيادة ألف بعد الجيم. اهـ . وذكر لذلك أمثلة كثيرة , ثم ذكر بقية الأمور الخمسة , مع ضرورة الانتباه إلى أن الشيخ يرى وجوب اتباع الرسم العثماني , حيث يقول : حكم اتباع رسم المصحف العثماني الوجوب باتفاق الأئمة قاطبة , وإن لم ندرك حكمة كتابته على هذه الصورة من الرسم المخالف لقواعد الكتابة. اهـ .
    وأخيرا ننبه السائل الكريم على أن سؤاله عن كتابة الميم مذيلة أو غير مذيلة في لفظة ثم في قوله تعالى :هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا {غافر:67}. لا يتعلق أصلا بمسألة رسم المصحف , فإن أهل العلم حصروا ما يخالف فيه الرسم العثماني للرسم القياسي في الحذف , والزيادة , والهمز , والبدل , والفصل , والوصل , كما أفاد الدكتور شعبان محمد إسماعيل في كتابه رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاح الحديث . ولذلك ترى اختلافا بين المصاحف المطبوعة في رسم الميم بذيل أو بدون ذيل , مع اتفاقها في الرسم العثماني , فمثل هذه الخلافات إنما ترجع إلى الخطاط الذي كتب المصحب وذوقه ونوع الخط الذي يستخدمه. المصدر الاسلام سؤال وجواب

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •