تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ما هو حكم العقيقة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    28

    افتراضي ما هو حكم العقيقة ؟

    أيها الأخوة الفضلاء
    بحثت عن حكم العقيقة في كتب الفقهاء ووجدت أقوالهم في حكمها لا تخرج عن كونها مشروعة فالشافعية والحنابلة يرون بأنها سنة مؤكدة بينما نص الحنفية على أنها مباحة عندهم وذهب المالكية على أنها مندوبة والمندوب عندهم أقل من المسنون ..
    وقال ابن القيم رحمه الله :(فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ثم ذكر أدلتهم ...
    وذكر نصا صريحا عن الإمام أحمد بأنه لا يرى وجوبها : قيل لأبي عبد الله العقيقة واجبة هي فقال أما واجبة فلا أدري لا أقول واجبة ثم قال أشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته ...
    سؤالي ما هو الراجح في حكمها ؟
    وهل العقيقة بشاة واحدة عن الذكر تجزيء ولا يكون مرتهن بعقيقته لحديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا )
    أفيدونا وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    258

    افتراضي رد: ما هو حكم العقيقة ؟

    هذا الكتاب فيه كل ما تريد عن العقيقة:
    المفصل في أحكام العقيقة

    http://www.yasaloonak.net/books/Mofasal.zip

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: ما هو حكم العقيقة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعمرو المصري مشاهدة المشاركة
    هذا الكتاب فيه كل ما تريد عن العقيقة:
    المفصل في أحكام العقيقة
    http://www.yasaloonak.net/books/Mofasal.zip
    شكرا لك على مشاركتك ..
    ولكن لم أجد إجابات على تساؤلاتي ..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: ما هو حكم العقيقة ؟

    حكم العقيقة ، وهل تسقط عن الفقير
    رزقني الله بمولود ، وقد سمعت بأن على زوجي أن يذبح له شاتين ، عقيقة فإذا كانت ظروفه لا تسمح له بسبب ديونه الكثيرة فهل تسقط عنه ؟ .


    الحمد لله
    أولاً :

    اختلف العلماء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال : فمنهم من ذهب إلى وجوبها ، ومنهم من قال إنها مستحبة ، وآخرون قالوا : إنها سنة مؤكدة ، ولعله القول الراجح .

    قال علماء اللجنة الدائمة :

    العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن .

    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 439 ) .

    لكنهم لم يختلفوا أنها لا تجب على الفقير فضلاً عن صاحب الدَّيْن ، ولا يُقدَّم ما هو أعظم من العقيقة كالحج – مثلاً – على قضاء الدَّيْن .

    لذا فالعقيقة غير لازمة عليكم لظروف زوجكِ الماليَّة .

    سئل علماء اللجنة الدائمة :

    إذا رزقت بعدد من الأولاد ، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق ؛ لأني رجل موظف ، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري ، فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام ؟

    فأجابوا :

    إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد ، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك ؛ لقول الله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 ، وقوله: { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78 ، وقوله : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16 ، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) ، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.

    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ، 437 ) .

    وسئل علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :

    رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم ؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله ، هل عليه عقيقة ؟

    فأجابوا :

    إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان .

    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 441 ، 442 ) .

    وسئل الشيخ ابن عثيمين :

    رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم إما لجهل أو لتهاون ، وبعضهم كبار الآن ، فماذا عليه الآن ؟

    فأجاب :

    إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا ، أو يقول غداٌ أعق حتى تمادى به الوقت ، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه .

    " لقاء الباب المفتوح " ( 2 / 17 – 18 ) .

    كما أنه لا يجب على أهله القيام بالذبح نيابة عنه وإن كان يجوز لهم ذلك كما عقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن حفيديْه الحسن والحسين – كما رواه أبو داود ( 2841 ) والنسائي ( 4219 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ( 2466 ) - .

    ثانياً :

    وإذا تعارض عندكم الحج مع العقيقة : فالمُقدَّم هو الحج قطعاً ، فإن أردتم العق عن أولادكم فيجوز ولو كانوا كباراً ، ولا يلزمكم أن تقولوا للمدعوِّين أنها عقيقة ، ولا يجوز لهم أن يسخروا من فعلكم لأنكم فعلتم الصواب ، ولا يشترط طبخ العقيقة ودعوة الناس إليها بل يجوز توزيع لحمها نيئاً كذلك .

    قال علماء اللجنة الدائمة :

    العقيقة : هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة ؛ شكراً لله على ما وهبه من الولد ، ذكَراً كان أو أنثى ، وهـي سنة ؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه ، وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم .

    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ) .

    والله أعلم .



    موقع الإسلام سؤال وجواب
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَعَ الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»([1]).
    وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى»([2]).
    وقد صُرف الوحوب الذي تدل عليه هذه الأحاديث إلى الاستحباب بحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: «لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»([3]).


    [1])) أخرجه البخاري (5471).

    [2])) أخرجه أحمد (20256)، وأبو داود (2838)، والترمذي (1522)، والنسائي (4220)، وابن ماجه (3165)، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح))، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (1165)، وكذا صححه محققو المسند.

    [3])) أخرجه أحمد (6822)، وأبو داود (2842)، والنسائي (4212)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (7630)، وحسنه محققو المسند.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •