أيها الأخوة الفضلاء
بحثت عن حكم العقيقة في كتب الفقهاء ووجدت أقوالهم في حكمها لا تخرج عن كونها مشروعة فالشافعية والحنابلة يرون بأنها سنة مؤكدة بينما نص الحنفية على أنها مباحة عندهم وذهب المالكية على أنها مندوبة والمندوب عندهم أقل من المسنون ..
وقال ابن القيم رحمه الله :(فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ثم ذكر أدلتهم ...
وذكر نصا صريحا عن الإمام أحمد بأنه لا يرى وجوبها : قيل لأبي عبد الله العقيقة واجبة هي فقال أما واجبة فلا أدري لا أقول واجبة ثم قال أشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته ...
سؤالي ما هو الراجح في حكمها ؟
وهل العقيقة بشاة واحدة عن الذكر تجزيء ولا يكون مرتهن بعقيقته لحديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا )
أفيدونا وجزاكم الله خيرا