السؤال
الملخص:
شاب يريد الزواج من فتاة مناسبة له، على خلق ودين، لكن أمرًا يجعله شاكًّا في جواز التقدم لها، وهو أن جدَّها لأمها كان قد سلب مالًا ليس له، وورثت منه أمُّها، ومن المرجَّح أن ينفق هذا المال في أمر زواجها، ويسأل: هل يجوز التقدم لخطبتها؟
تفاصيل السؤال:السلام عليكم.أردت الزواج من فتاة على خلق ودين، وتناسبني، ولكني علمت أمرًا عن أهلها؛ جعلني شاكًّا في أمر التقدم إليها؛ وهو أن جدَّها لأمِّها قديمًا كان قد سلب مالًا ليس له، وقد ورثت أمُّها جزءًا من هذا المال، فأصبح مالها ومال أهلها فيه نسبة من الحرام أو ربما معظمه، فهل يجوز التقدم لخطبتها؟ علمًا بأنه من المرجح أن يُستخدم هذا المال في أمور الزواج وخلافه، وقد أنتفع منه أنا أو أولادي فيما بعد.

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زواجك من هذه المرأة جائز لا شيء فيه، لا سيما وهذا المال الحرام بعيد عنها كل البُعد، فالفعل المحرم وقع من جدها لأمها، فهي لا علاقة لها بالذنب، وأيضًا المال الذي سيُنفق منه على زواجها ليس فيه ضرر عليك ولا عليها؛ لأنه في أسوأ الأمور سيكون مالهم مالًا مختلطًا؛ أي: بعضه حلال وبعضه حرام، ولم يتعين المال الحرام في تجهيز أشياء الزواج، فلا يكون في ذلك ضرر عليك.والله أعلم.