السؤال
♦ الملخص:
امرأة تشكو أن زوجها أتى بابنه إلى بيتها دون علمٍ منها، وأصبح الأمر يُضايقها، فلا ترتاح في بيتها، وتسأل: هل يَحِق لها أن تطلب منه سكنًا منفردًا؟
♦ تفاصيل السؤال:
السلام عليكم.
قبل عدة أشهر، انتقل ابن زوجي للسكن معنا في المنزل، ولم يستشِرْني زوجي في ذلك، وأنا مستاءة جدًّا من الأمر، فأنا لا أستطيع أن آخذ راحتي في المنزل والملبس كما في السابق، سؤالي: هل يحق لي أن أُطالبَ بسكن زوجية منفرد؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
فللزوجة الحق في بيت مستقل بجميع مرافقه، دون مشاركة أحد لها فيه، إلا إذا وافقت هي على المشاركة برضًا منها.
قال الإمام الزيلعي: "يجب لها السكنى في بيت ليس فيه أحد من أهله، ولا من أهلها، إلا أن يختارا ذلك؛ لأن السكنى حقها؛ إذ هي من كفايتها، فتجب لها؛ كالنفقة، وقد أوجبها الله تعالى مقرونًا بالنفقة بقوله: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: 6]؛ أي: وأنفقوا عليهن مِن وُجْدِكم، وهكذا قرأها ابن مسعود، وإذا كان حقًّا لها، فليس له أن يشرك غيرها فيها؛ كالنفقة؛ وهذا لأن السكنى مع الناس يتضرران بها"؛ ا.هـ[1].
وجاء في (ملتقى الأبحر): "وعلى الزوج أن يسكنها في بيت خالٍ عن أهله وأهلها، ولو ولده من غيرها"[2].

وعلى ذلك؛ فللزوجة أن تعترض على إقامة ابن الزوج في منزل الزوجية، وذلك إذا كانت إقامة دائمة أو طويلة، وأما إذا كانت الإقامة بضعة أيام فهذه استضافة، وليس لها الحق في الاعتراض.

هذا، والله أعلم
[1] «تبيين الحقائق» (3/ 58).
[2] «ملتقى الأبحر» (ص: 185).
رابط الموضوع: https://www.alukah.net/fatawa_counse...#ixzz7BwaMD7MA