تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إضاءات حول هل العمل شرط صحة ام شرط كمال ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي إضاءات حول هل العمل شرط صحة ام شرط كمال ؟

    من قال : أن العمل شرط صحة هو موافقة في الأرجاء من جانب لأنه إخراج العمل من ماهية الإيمان ،فمن ترك العمل عند المرجئة كان إيمانه صحيح وهو مساوي لإيمان جبريل وميكال وأبو بكر وعمر
    ولهذا قالت الجهمية والمرجئة والأشاعرة في التصديق والناس في أصله سواء
    وهذا غلط لأن الناس في هذا يتفاضلون .
    قال شيخ الإسلام
    فَهَلْ اسْمُ الْإِيمَانِ لِلْأَصْلِ فَقَطْ أَوْ لَهُ وَلِفُرُوعِهِ ؟ .
    وَالتَّحْقِيقُ : أَنَّ الِاسْمَ الْمُطْلَقَ يَتَنَاوَلُهُمَ ا
    وَقَدْ يَخُصُّ الِاسْمُ وَحْدَهُ بِالِاسْمِ مَعَا لِاقْتِرَانِ
    وَقَدْ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْأَصْلَ إذَا لَمْ يَخُصَّ إلَّاهُوَ ؛
    كَاسْمِ الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ إذَا وُجِدَتْ
    وَلَوْ قُطِعَتْ الْفُرُوعُ لَكَانَ اسْمُ الشَّجَرَةِ يَتَنَاوَلُ الأَصْلَ وَحْدَهُ
    وَكَذَلِكَ اسْمُ الْحَجِّ هُوَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُشْرَعُ فِيهِ مِنْ رُكْنٍ وَوَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ
    وَهُوَ حَجٌّ أَيْضًا تَامٌّ بِدُونِ الْمُسْتَحَبَّا تِ
    وَهُوَ حَجٌّ نَاقِصٌ بِدُونِ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَجْبُرُهَا دَمٌ .
    وَالشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِي الْإِيمَانَ عَنْ الْعَبْدِ لِتَرْكِ مُسْتَحَبٍّ لَكِنْ لِتَرْكِ وَاجِبٍ ؛
    بِحَيْثُ تَرَكَ مَا يَجِبُ مِنْ كَمَالِهِ وَتَمَامِهِ ؛ لَا بِانْتِفَاءِ مَا يُسْتَحَبُّ فِي ذَلِكَ وَلَفْظُ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ :
    قَدْ يُرَادُ بِهِ الْكَمَالُ الْوَاجِبُ وَالْكَمَالُ المستحب
    فالواجبات والمستحبات من ماهية الإيمان إن كانت قولية أو عملية
    لكن منها ما هو مُذهب للإيمان
    ومنها ما هو كمال للإيمان المستحب لو زال لا يزول به أصل الإيمان وهو الإيمان المجمل .
    لكن كل منهما من الماهية .

    شرط الصحة :
    هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو ليس من ماهية الشيء.
    وأصول أهل السنة في التعريف أن يَحُدوا الشيء بحدوده وهي أركانه
    لا بشروطه وواجباته وسننه
    مثلا الوضوء شرط صحة للصلاة
    فهل إذا وجد الوضوء وجدت الصلاة؟ طبعا لا ،
    وشرط الصحة هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها.
    يعني إذا توضأت ودخلت في الصلاة يلزم من ذلك صحة الصلاة
    وإذا لم تدخل في الوضوء لا يلزم وجود الصلاة لأن الوضوء خارج ماهية الصلاة

    والركن هو: جزء من الماهية ووجوده وجود للشيء وعدمه عدم للشيء ، وإن شئت فقل أنه جزء من الماهية
    كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة.
    فهو من ماهية الإيمان التي هي قول وعمل

    وأما من قال أن العمل شرط صحة وقع في الإرجاء من حيث إخراج العمل من ماهية الايمان
    ومن قال أنه ركن وافق أهل السنة حيث أدخل العمل في ماهية الإيمان
    وهذا هو الصواب
    فى تعريف كل من الركن والشرط
    نجد أن كل منها يتفق مع الآخر من جانب ، ويختلف معه من جانب آخر:
    • فقد اتفقنا أن العبادة كالصلاة أو غيرها لا تصح إلا بتوافر أركانها , وتقع باطلة إذا تخلف عنها أي ركن من أركانها , وهذا هو الشأن ذاته بالنسبة لسائر شروط صحتها ولذا فإن الركن والشرط يتفقان في وجوب توافر كل منها لتقع العبادة صحيحة مجزئه عن صاحبها.

    أما في الجانب الذى يفترق الركن فيه مع الشرط ,
    فإن الركن جزء من حقيقه الشيء – وجزء من ماهيته؛ كالقيام أو الركوع أو السجود في فريضة الصلاة.

    وأما شرط الصحة فهو خارج عن حقيقة الشيء – صلاة أو غيرها – وإن كان الشيء لا يصح إلا به.
    فهذا هو وجه الاختلاف بين الركن والشرط.
    ولو قال قائل بعد هذا:
    لا مُشاحّة في الاصطلاح بين الركن وشرط الصحة لأن الركن وشرط الصحة اتفقا من جهة بطلان الإيمان

    قلت:
    في هذا المقام لا ينفع هذا القول ( لا مشّاحة في الاصطلاح ) كون بينهما اختلاف
    وتوافق
    التوافق بينهما من جانب بطلان الشيء والاختلاف من جانب إخراجه من ماهية الإيمان
    فإذا كان العمل خارج الماهية صار الايمان عندكم التصديق فقط وإن كان كذلك فلا يجوز تكفير من ترك العمل بالكلية كونه ليس من ماهية الإيمان
    والرد على ذلك لهؤلاء نقول لهم ماذا تقولون عن عمل اللسان؟ أهو خارج الماهية؟ أم داخل الماهية؟
    فإن قالوا: هو داخل الماهية، لزمهم إدخال كل الأعمال في الماهية
    لأن شيخ الإسلام عدّ التلفظ بالشهادتان من العمل
    قال شيخ الإسلام
    وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا تَكَلَّمَ كَانَ كَلَامُهُ بِفِعْلِ مِنْهُ وَحَرَكَةٍ هِيَ مُسَمَّى الْمَصْدَرِ وَحَصَلَ عَنْ الْحَرَكَةِ صَوْتٌ يُقَطَّعُ حُرُوفًا هُوَ نَفْسُ التَّكَلُّمِ فَالْكَلَامُ وَالْقَوْلُ وَنَحْوُ ذَلِكَ يَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْكَلَامُ تَارَةً يُجْعَلُ نَوْعًا مِنْ الْعَمَلِ إذَا أُرِيدَ بِهِ الْمَصْدَرُ وَتَارَةً يُجْعَلُ قَسِيمًا لَهُ إذَا أُرِيدَ مَا يُتَكَلَّمُ بِهِ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا .
    والعلماء استعملوا عبارة( لا مشاحة في الاصطلاح ) عندما يوافق اللفظ المصطلح عليه في كل الجوانب و يكون المقصود صحيحا
    والعمل يراد به عمل اللسان وعمل القلوب وعمل الجوارح
    ومن هنا يتبين لنا تخبط المرجئة
    ولو سألناهم ماذا تقولون في أعمال القلوب؟ أهي شرط صحة أم ركن ؟
    فأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح لأنها هي الأصل وأعمال الجوارح تبع لأعمال القلوب
    وكل علماء أهل السنة لم يخرجوا أعمال القلوب من ماهية الإيمان
    ومن هنا اضطر أهل الارجاء إلى التخبط
    فعندما نقول شرط صحة أخرجنا العمل من ماهية الإيمان
    فصار أصل الإيمان قول وتصديق والعمل خارج الإيمان ،
    فكيف تكفرون تارك العمل؟ فهو ليس من ماهيته على قولكم؟ فخالفتم أصول أهل السنة
    وعندما نقول ركن أدخلنا العمل في ماهية الإيمان فصار الثلاثة دلالة على الإيمان الصحيح,
    فإذا زال أحدهم زال الإيمان
    ومن هنا يعرف الفرق بين الركن وشرط الصحة وهذا سبب غلط المرجئة والجهمية
    فنقول لا مشاحة في الاصطلاح بين الركن وشرط الصحة من جانب واحد وهو أن صحة الإيمان متوقفة على وجود العمل .
    أما من ناحية الماهية لا ينفع قول لا مشاحة في الاصطلاح
    لأن هناك فرق بين إثبات صحة الإيمان بالعمل وبين الكلام عن إدخال العمل في ماهية الايمان .
    ثم إنّ أصول أهل السنة في التعريف أن يَحُدُّوا الشيء بأركانه لا بشروطه وسننه
    فمن عرف الأيمان وذكر شروطه فقد خالف الأصوليين في التعريف حيث حد الشيء بغير أركانه
    يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله _ في بيان أهمية تصور الحقائق ومعرفة حدودها: _ اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج، وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده، وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين، أو بجهل كلا الماهيتين .
    ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما، لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر .
    وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة "
    اهـ من كتابه منهاج التأسيس ص 12
    فحقيقة الركن غير حقيقة شرط الصحة
    وأن إتفقا في جانب
    لأنه عند أهل الأصول تعريف الركن غير تعريف شرط الصحة فكيف يقال لا مشاحة في الإصطلاح؟
    من هنا عُرف جهل وتخبط اهل الارجاء
    لأنهم عندما عرفوا الإيمان لم يعرفوه بأركانه وهي حدوده
    بل عرفوه بركنين وجعلوا الركن الثالث كمال في الإيمان
    فكان تعريفهم :
    الأيمان قول وتصديق والعمل شرط كمال وهذا باطل
    فهل إذا طلبت من أحد أن يذكر لك أركان الصلاة
    فذكر وضع اليدين على الصدر أو جلسة الاستراحة فهل هذا مصيب؟
    وإذا طلبت من أحد أن يذكر أركان الصلاة فذكر لك الوضوء هل هذا مصيب؟
    طبعا لا لأن الفرق واضح جدا
    وتعريف العمل أنه شرط صحه موافقة لأهل الأرجاء من جانب، لأنه أخرج العمل من ماهية الإيمان ،وموافقه لأهل السنة من جانب صحة الإيمان بالعمل.
    تعريف شرط الصحه :هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو خارج ماهية الشيء.
    وذكرنا أن أصول أهل السنة أن يُحَد الشيء بحدوده وهي أركانه
    لا بشروطه وواجباته وسننه
    مثلا الوضوء شرط صحة للصلاة
    فهل إذا وجد الوضوء وجدت الصلاة على تعريف أهل الأصول؟ طبعا لا ،فشرط الصحة ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو خارج عن ماهية الشيء
    يعني إذا دخلت في الصلاة على طهارة يلزم صحة الصلاة وإذا لم تدخل لم يلزم وجود الصلاة لأن الوضوء خارج ماهية الصلاة وليس من ماهية الصلاة
    فلا ينفع أن نقول الوضوء جزء من ماهية الصلاة لأنها خارج الصلاة وهي ليست من حدود الصلاة

    أما الركن : فهو جزء من الماهية ووجوده وجود الشيء وعدمه عدم الشيء .
    فالعمل من ماهية الإيمان
    فلا ينفع أن أقول: الإفتراش من ماهية الصلاة لأنه ليس من حدود الصلاة التي هي أركانه
    ومن قال بأن العمل شرط صحة وافق أهل الإرجاء من حيث أنه أخرج العمل من ماهية الإيمان، ووافق أهل السنة من حيث صحة الإيمان
    وأما من قال أنه ركن وافق أهل السنه ،حيث أدخل العمل في ماهية الإيمان و
    عندما نقول شرط صحه أخرجنا ماهية العمل من الإيمان فصار أصل الإيمان قول وتصديق والعمل خارج عن الإيمان .
    فمن كفَّر تارك جنس العمل وافق أصول أهل السنة لإدخاله العمل في ماهية الإيمان ومن لم يكفر تارك جنس العمل وافق الجهمية والمرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان
    **
    وتعريف العمل أنه شرط صحه موافقة لأهل الأرجاء من جانب، لأنه أخرج العمل من ماهية الإيمان
    ،
    وموافقه لأهل السنة من جانب صحة الإيمان بالعمل
    .

    بيان ذلك قال الشيخ بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ، وذلك في كتابه : التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح ص 28

    قال الحافظ في الفتح 1 / 61
    ( والكلام هنا في مقامين : أحدهما كونه قولا وعملا ، والثاني كونه يزيد وينقص .
    فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين ،
    وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح
    ، ليدخل الاعتقاد والعبادات .
    ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى.
    فالسّلف قالوا : هو اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ باللّسان وعملٌ بالأركان ،
    وأرادوا بذلك أنّ الأعمال شرط في كماله ، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي.
    والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط.
    والكرامية قالوا: هو نطق فقط.
    والمعتزلة قالوا : هو العمل والنّطق والاعتقاد ،
    والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله ، وهذا بالنّظر إلى ما عند الله ، أمّا بالنّظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقرّ أُجريت عليه الأحكام في الدّنيا ولم يُحكم عليه بكفر إلاّ إن اقترن به فعل يدلّ على كفره كالسّجود للصّنم ) .
    ***********************
    الجواب
    تعقب الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ، وذلك في كتابه : التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح ص 28
    ( الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان ، أي أنها من حقيقة الإيمان ، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة.
    وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا ،
    فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية .
    مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة : قول وعمل واعتقاد ، و
    الإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة ، والله ولي التوفيق).

    والشاهد اعتبار هذا الموضع من مواضع المخالفات العقدية في الفتح .
    الشيخ رحمه الله قد أقر ما هو أبلغ من ذلك وأظهر في نقد كلام ابن حجر وبيان معتقد أهل السنة ، وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في كتابه : التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد ، ص 71
    حيث علق في الهامش بقوله : ( وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها نسبته القول بأن الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف ، وهو على إطلاقه غير صحيح ،
    بل في ذلك تفصيل :
    فالأعمال المكفرة سواء كانت تركا ، كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ،
    أو كانت فعلا كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله : فهي شرط في صحة الإيمان،
    وما كان ذنبا دون الكفر فشرط كمال. وإنما أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر على من فعل فعلا يدل على كفره كالسجود لصنم دون أن يقيده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة فيها نظر أيضا ، فالسجود لصنم كفر بمجرده وليس فعلا يدل على الكفر، وانظر "سادسا" في المقدمة ).
    وقد أثنى الشيخ رحمه الله على الكتاب وقال ( فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من قوله : وقال في الترغيب إلى آخره ، وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من اللبس ).
    وهذا الكتاب من آخر ما قرئ على الشيخ رحمه الله. وسيأتي مزيد بيان لمذهب الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ، ضمن الجزء الثالث المخصص لذكر كلام أهل العلم .
    السابع : أن كلام الحافظ هذا رده الباحث الأخ محمد إسحاق كندو في رسالته : منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري ، حيث قال ( 3/1141) : ( ولكن تبقى الإشارة إلى أن ثمة ملاحظة فيما ذكره الحافظ من مراد السلف بدخول العمل في مسمى الإيمان ، حيث قال : " وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله". وهذا القول ليس صحيحا ، فإنه لا يحفظ عن أحد من السلف أنه قال هذا ، وإنما أراد السلف بذكر العمل في تعريف الإيمان أن العمل جزء من الإيمان ...).
    الثامن : أن أهل العلم قد بينوا قديما مخالفة كلام الحافظ لما عليه أهل السنة في هذه المسألة : جاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية 12/7،8
    في معرض بيان الشيخ عبد الرحمن بن حسن ما كان عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه :
    ( ثم إن شيخنا رحمه الله تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد وهناك ، رحل إلى الإحساء وفيها فحول العلماء منهم عبد الله بن فيروز أبومحمد الكفيف ، ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ما سرّ به ، وأثنى على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد.
    وحضر مشايخ الإحساء ومن أعظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي ، فطلب منه أن يحضر الأول من فتح الباري على البخاري
    ، ويبين لهم ما غلط فيه الحافظ في مسألة الإيمان ، وبين أن الأشاعرة خالفوا ما صدر به البخاري كتابه من الأحاديث والآثار) .


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: إضاءات حول هل العمل شرط صحة ام شرط كمال ؟

    هل العمل شرط صحة أم شرط كمال في الإيمان

    لا يصحُ إطلاقُ القولِ بأنَّ العملَ شرطُ صحةٍ أو شرطُ كمالٍ؛ بل يحتاجُ إلى تفصيل؛ فإنَّ اسمَ «العملِ» يشملُ: عملَ القلبِ وعملَ الجوارحِ، ويشملُ الفعلَ والتركَ، ويشملُ الواجباتِ التي هي أصولُ الإسلامِ الخمسةِ وما دونها، ويشملُ تركَ الشركِ والكفرِ وما دونهما من الذنوب.
    فأمَّا تركُ الشركِ وأنواعِ الكفرِ والبراءةُ منها؛ فهو شرطُ صحةٍ لا يتحقق الإيمان إلا به.
    وأما تركُ سائرِ الذنوبِ؛ فهو شرطٌ لكمالِ الإيمانِ الواجب.
    وأما انقيادُ القلب -وهو إذعانُه لمتابعةِ الرسول، وما لابدَّ منه لذلك مِن عملِ القلب؛ كمحبةِ الله ورسولِه، وخوفِ الله ورجائه-، وإقرارُ اللسان ـ وهو: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله ـ؛ فهو كذلك شرطُ صحةٍ لا يتحقق الإيمان بدونهما.
    وأمَّا أركانُ الإسلام بعدَ الشهادتينِ؛ فلَمْ يتَّفقْ أهلُ السنةِ على أنَّ شيئًا منها شرطٌ لصحةِ الإيمانِ؛ بمعنى: أنَّ تركَه كفرٌ، بلِ اختلفوا في كفرِ مَن ترك شيئًا منها، وإنْ كان أظهر وأعظم ما اختلفوا فيه: الصلوات الخمس؛ لأنها أعظمُ أركانِ الإسلام بعد الشهادتين.
    ولِـما وَرَدَ في خصوصها ممَّا يدل على كفرِ تارك الصلاة؛ كحديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يقول: (بينَ الرجلِ وبين الشركِ والكفر تركُ الصلاة). أخرجه مسلم وغيره.
    وحديث بُرَيْدةَ بن الحُصَيب قال: قال رسول الله: (إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها= فقد كفر). أخرجه أصحاب السنن.
    وأما سائرُ الواجبات بعد أركانِ الإسلام الخمسة؛ فلا يختلفُ أهلُ السنة أنَّ فعلَها شرطٌ لكمال إيمان العبد، وتركَها معصيةٌ لا تخرجه عن الإيمان .
    جواب في الإيمان ونواقضه للشيخ عبد الرحمن البراك
    *****************

    معنى قول: "شرطُ صحّةٍ أو كمال"
    السؤال: ما معنى قول أهل العلم: "شرط صحة أو شرط كمال" للإيمان؟

    الجواب: الواجبات التي لا تُوجب الكفر -يعني تركها لا يوجب الكفر-: هذا شرط كمال، والواجبات التي يلزم مِن فقدها أو تركها الكفر: هذا شرط صحة، فالنّطق بالشّهادتين يعني لو أقرّ إنسان بالشهادتين في قلبه ولم يتكلم بلسانه: فإنّه لا يكون مسلمًا ما دام قادرًا، لابدّ، فالنّطقُ بالشهادتين شرط صحة، لابدّ، ومَن يرى أنَّ ترك الصّلاة كفر يقول إنَّ إقامة الصلاة شرط صحة أيضًا، يراها شرط صحة، والواجبات الأُخرى؛ ترك الذنوب، وفعل الواجبات، يعني هذا شرط كمال.
    الموقع الرسمى للشيخ عبد الرحمن البراك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: إضاءات حول هل العمل شرط صحة ام شرط كمال ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    من قال : أن العمل شرط صحة هو موافقة في الأرجاء من جانب لأنه إخراج العمل من ماهية الإيمان ،فمن ترك العمل عند المرجئة كان إيمانه صحيح وهو مساوي لإيمان جبريل وميكال وأبو بكر وعمر
    ولهذا قالت الجهمية والمرجئة والأشاعرة في التصديق والناس في أصله سواء
    وهذا غلط لأن الناس في هذا يتفاضلون .
    ..........................
    وأما من قال أن العمل شرط صحة وقع في الإرجاء من حيث إخراج العمل من ماهية الايمان
    ومن قال أنه ركن وافق أهل السنة حيث أدخل العمل في ماهية الإيمان

    تنبيه - هذا الكلام يحتاج الى تحرير اكثر واعادة صياغة حتى لا يقع لبس بسبب المصطلحات والالفاظ فالعبرة بالمعنى المراد الصحيح لا بالالفاظ
    قال الشيخ عبد العزيز الراجحى
    خرج بعض المعاصرين بأقوال جديدة في الإيمان وقال: إن العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة، فما صحة ذلك؟ لا أعلم لهذا القول أصلاً، وذلك أن جمهور أهل السنة يقولون: الإيمان قول باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، والإيمان عمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، فالعمل جزء من الإيمان، والإيمان مكون من هذه الأشياء، من تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، فكل هذه أجزاء الإيمان، فلابد من أن يقر المرء باللسان ويصدق بالقلب ويعمل بقلبه ويعمل بجوارحه.واهل الارجاء تقول: الأعمال ليست من الإيمان، ولكنها دليل على الإيمان، أو هي من مقتضى الإيمان أو هي ثمرة الإيمان.أما القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة فلا أعلم له أصلاً من قول المرجئة ولا من قول أهل السنة، فليس العمل شرط كمال ولا شرط صحة، وإنما هو جزء من الإيمان، والقول بأنه شرط كمال أو صحة لا يوافق مذهب المرجئة، ولا مذهب جمهور أهل السنة، بل قد يقال: إنه يوافق مذهب المرجئة من جهة أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان في الجملة، فهو أقرب ما يكون إلى مذهب المرجئة، فالذي يقول: إن العمل شرط كمال أو شرط صحة نقول له: هذا مذهب المرجئة التي أخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان، فإما أن تقول: العمل داخل في مسمى الإيمان أو جزء من الإيمان، وإما أن تقول: العمل ليس من الإيمان، فإن قلت: العمل ليس من الإيمان فأنت من المرجئة، سواء أقلت: شرط كمال، أم قلت: شرط صحة، أم قلت: هو دليل على الإيمان، أم قلت: هو مقتضى الإيمان، أم قلت: هو ثمرة الإيمان،
    فكل من أخرج العمل من الإيمان فهو من المرجئة،

    من قال : أن العمل شرط صحة هو موافقة في الأرجاء من جانب لأنه إخراج العمل من ماهية الإيمان
    من جانب اخراج العمل من ماهية الايمان
    اما من يجعل العمل شرط صحة بمعنى زوال اصل الايمان فهم المعتزلة كما تقدم فى كلام الشيخ عبد العزيز الشبل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ، وذلك في كتابه : التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح ص 28
    قال الحافظ في الفتح 1 / 61

    فالسّلف قالوا : هو اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ باللّسان وعملٌ بالأركان ،
    وأرادوا بذلك أنّ الأعمال شرط في كماله ، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي.
    والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط.
    والكرامية قالوا: هو نطق فقط.
    والمعتزلة قالوا : هو العمل والنّطق والاعتقاد ،
    والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله ، وهذا بالنّظر إلى ما عند الله ، أمّا بالنّظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقرّ أُجريت عليه الأحكام في الدّنيا ولم يُحكم عليه بكفر إلاّ إن اقترن به فعل يدلّ على كفره كالسّجود للصّنم ) .
    الجواب
    تعقب الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ، وذلك في كتابه : التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح ص 28
    ( الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان ، أي أنها من حقيقة الإيمان ، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة.
    وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا ،
    فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية .
    مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة : قول وعمل واعتقاد ، و
    الإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة ، والله ولي التوفيق).


    فإن قلت: العمل ليس من الإيمان فأنت من المرجئة، سواء أقلت: شرط كمال، أم قلت: شرط صحة، أم قلت: هو دليل على الإيمان، أم قلت: هو مقتضى الإيمان، أم قلت: هو ثمرة الإيمان،
    نعم هذا هو تحرير المسألة يفسر اول الكلام به فكل من اخرج العمل من مسمى الايمان فهو من المرجئة- اما المعتزلة والخوارج فينفون الايمان بانتفاء الايمان الواجب
    فذهبت الخوارج والمعتزلة مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان من حيث أنه شامل للأعمال والأقوال والاعتقادات، إلا أنهم فارقوا أهل السنة والجماعة بقولهم إن الإيمان كل واحد لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأنه لا يقبل التبعض.
    ومن هنا كان الإخلال بالأعمال وارتكاب الكبائر عندهم مخرجاً من الإيمان كلية، على خلاف بينهم في تسميته كافراً، فالخوارج قطعوا بكفره، ونازعهم المعتزلة في الاسم وقالوا نحن لا نسميه مؤمناً ولا كافراً، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين أي: بين منزلة الإيمان والكفر، وإن كانوا قد اتفقوا جميعاً أنه يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم () .
    قال شيخ الإسلام: "قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقيناً أن الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء" () .
    وأصل غلط هؤلاء ومنشأ ضلالهم كما قال شيخ الإسلام: "أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقاً للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم، بل إما لهذا وإما لهذا فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها، وقالوا: الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة، ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على القولين ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين" () .
    فهذه الشبهة هي التي أفسدت على هؤلاء قولهم، بل وعلى جميع المرجئة،
    كما قال شيخ الإسلام:
    "وإنما أوقع هؤلاء كلهم - أي المرجئة بأقسامهم - ما أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض بل إذا ذهب بعضه ذهب كله،
    ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه
    *********

    أن المركبات في ذلك على وجهين:
    أحدهما: ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم عليه.
    ثانيهما: ما لا يكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم عليه.
    ومثال الأول: السكنجبين والعشرة، فإن هذا النوع يزول عنه اسمه عند زوال بعض أجزائه منه، ولا يطلق الاسم إلا على الهيئة المركبة مجتمعة.
    ومثال الثاني: جميع المركبات المتشابهة الأجزاء، وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة، وكذلك التراب والماء ونحو ذلك.
    وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم على قليلها وكثيرها، وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض الأجزاء، وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه، ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمى قرآناً، وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثير وكذلك لفظ الجبل والنهر والبحر والدار والقرية ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة، ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم بقا.
    فإذا كانت المركبات على نوعين، بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم، أنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم.
    ..................

    بقي أن يقال:

    إن هذا البعض الآخر الزائل إما أن يكون شرطاً في ذلك البعض وقد لا يكون شرطاً فيه،
    فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، أو ببعض الرسل وكفر ببعضهم
    كما قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا [النساء: 150-151].
    وقد يكون البعض المتروك ليس شرطاً في وجود الآخر ولا قبوله كفعل بعض الكبائر وترك بعض الواجبات فيما دون الكفر.
    وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر...................
    أن أجزاء الإيمان مختلفة متفاوتة، فمنها ما يزول الإيمان كلية بزوالها كفعل أمر كفري ناقض للإيمان،
    ومنها ما يزول كمال الإيمان الواجب بزوالها كفعل كبيرة من الكبائر،
    ومنها ما يزول كمال الإيمان المستحب بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •