من قال : أن العمل شرط صحة هو موافقة في الأرجاء من جانب لأنه إخراج العمل من ماهية الإيمان ،فمن ترك العمل عند المرجئة كان إيمانه صحيح وهو مساوي لإيمان جبريل وميكال وأبو بكر وعمر
ولهذا قالت الجهمية والمرجئة والأشاعرة في التصديق والناس في أصله سواء
وهذا غلط لأن الناس في هذا يتفاضلون .
قال شيخ الإسلام
فَهَلْ اسْمُ الْإِيمَانِ لِلْأَصْلِ فَقَطْ أَوْ لَهُ وَلِفُرُوعِهِ ؟ .
وَالتَّحْقِيقُ : أَنَّ الِاسْمَ الْمُطْلَقَ يَتَنَاوَلُهُمَ ا
وَقَدْ يَخُصُّ الِاسْمُ وَحْدَهُ بِالِاسْمِ مَعَا لِاقْتِرَانِ
وَقَدْ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْأَصْلَ إذَا لَمْ يَخُصَّ إلَّاهُوَ ؛
كَاسْمِ الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ إذَا وُجِدَتْ
وَلَوْ قُطِعَتْ الْفُرُوعُ لَكَانَ اسْمُ الشَّجَرَةِ يَتَنَاوَلُ الأَصْلَ وَحْدَهُ
وَكَذَلِكَ اسْمُ الْحَجِّ هُوَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُشْرَعُ فِيهِ مِنْ رُكْنٍ وَوَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ
وَهُوَ حَجٌّ أَيْضًا تَامٌّ بِدُونِ الْمُسْتَحَبَّا تِ
وَهُوَ حَجٌّ نَاقِصٌ بِدُونِ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَجْبُرُهَا دَمٌ .
وَالشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِي الْإِيمَانَ عَنْ الْعَبْدِ لِتَرْكِ مُسْتَحَبٍّ لَكِنْ لِتَرْكِ وَاجِبٍ ؛
بِحَيْثُ تَرَكَ مَا يَجِبُ مِنْ كَمَالِهِ وَتَمَامِهِ ؛ لَا بِانْتِفَاءِ مَا يُسْتَحَبُّ فِي ذَلِكَ وَلَفْظُ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ :
قَدْ يُرَادُ بِهِ الْكَمَالُ الْوَاجِبُ وَالْكَمَالُ المستحب
فالواجبات والمستحبات من ماهية الإيمان إن كانت قولية أو عملية
لكن منها ما هو مُذهب للإيمان
ومنها ما هو كمال للإيمان المستحب لو زال لا يزول به أصل الإيمان وهو الإيمان المجمل .
لكن كل منهما من الماهية .
شرط الصحة :
هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو ليس من ماهية الشيء.
وأصول أهل السنة في التعريف أن يَحُدوا الشيء بحدوده وهي أركانه
لا بشروطه وواجباته وسننه
مثلا الوضوء شرط صحة للصلاة
فهل إذا وجد الوضوء وجدت الصلاة؟ طبعا لا ،
وشرط الصحة هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها.
يعني إذا توضأت ودخلت في الصلاة يلزم من ذلك صحة الصلاة
وإذا لم تدخل في الوضوء لا يلزم وجود الصلاة لأن الوضوء خارج ماهية الصلاة
والركن هو: جزء من الماهية ووجوده وجود للشيء وعدمه عدم للشيء ، وإن شئت فقل أنه جزء من الماهية
كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة.
فهو من ماهية الإيمان التي هي قول وعمل
وأما من قال أن العمل شرط صحة وقع في الإرجاء من حيث إخراج العمل من ماهية الايمان
ومن قال أنه ركن وافق أهل السنة حيث أدخل العمل في ماهية الإيمان
وهذا هو الصواب
فى تعريف كل من الركن والشرط
نجد أن كل منها يتفق مع الآخر من جانب ، ويختلف معه من جانب آخر:
• فقد اتفقنا أن العبادة كالصلاة أو غيرها لا تصح إلا بتوافر أركانها , وتقع باطلة إذا تخلف عنها أي ركن من أركانها , وهذا هو الشأن ذاته بالنسبة لسائر شروط صحتها ولذا فإن الركن والشرط يتفقان في وجوب توافر كل منها لتقع العبادة صحيحة مجزئه عن صاحبها.
أما في الجانب الذى يفترق الركن فيه مع الشرط ,
فإن الركن جزء من حقيقه الشيء – وجزء من ماهيته؛ كالقيام أو الركوع أو السجود في فريضة الصلاة.
وأما شرط الصحة فهو خارج عن حقيقة الشيء – صلاة أو غيرها – وإن كان الشيء لا يصح إلا به.
فهذا هو وجه الاختلاف بين الركن والشرط.
ولو قال قائل بعد هذا:
لا مُشاحّة في الاصطلاح بين الركن وشرط الصحة لأن الركن وشرط الصحة اتفقا من جهة بطلان الإيمان
قلت:
في هذا المقام لا ينفع هذا القول ( لا مشّاحة في الاصطلاح ) كون بينهما اختلاف
وتوافق
التوافق بينهما من جانب بطلان الشيء والاختلاف من جانب إخراجه من ماهية الإيمان
فإذا كان العمل خارج الماهية صار الايمان عندكم التصديق فقط وإن كان كذلك فلا يجوز تكفير من ترك العمل بالكلية كونه ليس من ماهية الإيمان
والرد على ذلك لهؤلاء نقول لهم ماذا تقولون عن عمل اللسان؟ أهو خارج الماهية؟ أم داخل الماهية؟
فإن قالوا: هو داخل الماهية، لزمهم إدخال كل الأعمال في الماهية
لأن شيخ الإسلام عدّ التلفظ بالشهادتان من العمل
قال شيخ الإسلام
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا تَكَلَّمَ كَانَ كَلَامُهُ بِفِعْلِ مِنْهُ وَحَرَكَةٍ هِيَ مُسَمَّى الْمَصْدَرِ وَحَصَلَ عَنْ الْحَرَكَةِ صَوْتٌ يُقَطَّعُ حُرُوفًا هُوَ نَفْسُ التَّكَلُّمِ فَالْكَلَامُ وَالْقَوْلُ وَنَحْوُ ذَلِكَ يَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْكَلَامُ تَارَةً يُجْعَلُ نَوْعًا مِنْ الْعَمَلِ إذَا أُرِيدَ بِهِ الْمَصْدَرُ وَتَارَةً يُجْعَلُ قَسِيمًا لَهُ إذَا أُرِيدَ مَا يُتَكَلَّمُ بِهِ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا .
والعلماء استعملوا عبارة( لا مشاحة في الاصطلاح ) عندما يوافق اللفظ المصطلح عليه في كل الجوانب و يكون المقصود صحيحا
والعمل يراد به عمل اللسان وعمل القلوب وعمل الجوارح
ومن هنا يتبين لنا تخبط المرجئة
ولو سألناهم ماذا تقولون في أعمال القلوب؟ أهي شرط صحة أم ركن ؟
فأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح لأنها هي الأصل وأعمال الجوارح تبع لأعمال القلوب
وكل علماء أهل السنة لم يخرجوا أعمال القلوب من ماهية الإيمان
ومن هنا اضطر أهل الارجاء إلى التخبط
فعندما نقول شرط صحة أخرجنا العمل من ماهية الإيمان
فصار أصل الإيمان قول وتصديق والعمل خارج الإيمان ،
فكيف تكفرون تارك العمل؟ فهو ليس من ماهيته على قولكم؟ فخالفتم أصول أهل السنة
وعندما نقول ركن أدخلنا العمل في ماهية الإيمان فصار الثلاثة دلالة على الإيمان الصحيح,
فإذا زال أحدهم زال الإيمان
ومن هنا يعرف الفرق بين الركن وشرط الصحة وهذا سبب غلط المرجئة والجهمية
فنقول لا مشاحة في الاصطلاح بين الركن وشرط الصحة من جانب واحد وهو أن صحة الإيمان متوقفة على وجود العمل .
أما من ناحية الماهية لا ينفع قول لا مشاحة في الاصطلاح
لأن هناك فرق بين إثبات صحة الإيمان بالعمل وبين الكلام عن إدخال العمل في ماهية الايمان .
ثم إنّ أصول أهل السنة في التعريف أن يَحُدُّوا الشيء بأركانه لا بشروطه وسننه
فمن عرف الأيمان وذكر شروطه فقد خالف الأصوليين في التعريف حيث حد الشيء بغير أركانه
يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله _ في بيان أهمية تصور الحقائق ومعرفة حدودها: _ اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج، وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده، وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين، أو بجهل كلا الماهيتين .
ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما، لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر .
وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة "
اهـ من كتابه منهاج التأسيس ص 12
فحقيقة الركن غير حقيقة شرط الصحة
وأن إتفقا في جانب
لأنه عند أهل الأصول تعريف الركن غير تعريف شرط الصحة فكيف يقال لا مشاحة في الإصطلاح؟
من هنا عُرف جهل وتخبط اهل الارجاء
لأنهم عندما عرفوا الإيمان لم يعرفوه بأركانه وهي حدوده
بل عرفوه بركنين وجعلوا الركن الثالث كمال في الإيمان
فكان تعريفهم :
الأيمان قول وتصديق والعمل شرط كمال وهذا باطل
فهل إذا طلبت من أحد أن يذكر لك أركان الصلاة
فذكر وضع اليدين على الصدر أو جلسة الاستراحة فهل هذا مصيب؟
وإذا طلبت من أحد أن يذكر أركان الصلاة فذكر لك الوضوء هل هذا مصيب؟
طبعا لا لأن الفرق واضح جدا
وتعريف العمل أنه شرط صحه موافقة لأهل الأرجاء من جانب، لأنه أخرج العمل من ماهية الإيمان ،وموافقه لأهل السنة من جانب صحة الإيمان بالعمل.
تعريف شرط الصحه :هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو خارج ماهية الشيء.
وذكرنا أن أصول أهل السنة أن يُحَد الشيء بحدوده وهي أركانه
لا بشروطه وواجباته وسننه
مثلا الوضوء شرط صحة للصلاة
فهل إذا وجد الوضوء وجدت الصلاة على تعريف أهل الأصول؟ طبعا لا ،فشرط الصحة ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو خارج عن ماهية الشيء
يعني إذا دخلت في الصلاة على طهارة يلزم صحة الصلاة وإذا لم تدخل لم يلزم وجود الصلاة لأن الوضوء خارج ماهية الصلاة وليس من ماهية الصلاة
فلا ينفع أن نقول الوضوء جزء من ماهية الصلاة لأنها خارج الصلاة وهي ليست من حدود الصلاة
أما الركن : فهو جزء من الماهية ووجوده وجود الشيء وعدمه عدم الشيء .
فالعمل من ماهية الإيمان
فلا ينفع أن أقول: الإفتراش من ماهية الصلاة لأنه ليس من حدود الصلاة التي هي أركانه
ومن قال بأن العمل شرط صحة وافق أهل الإرجاء من حيث أنه أخرج العمل من ماهية الإيمان، ووافق أهل السنة من حيث صحة الإيمان
وأما من قال أنه ركن وافق أهل السنه ،حيث أدخل العمل في ماهية الإيمان و
عندما نقول شرط صحه أخرجنا ماهية العمل من الإيمان فصار أصل الإيمان قول وتصديق والعمل خارج عن الإيمان .
فمن كفَّر تارك جنس العمل وافق أصول أهل السنة لإدخاله العمل في ماهية الإيمان ومن لم يكفر تارك جنس العمل وافق الجهمية والمرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان
**
وتعريف العمل أنه شرط صحه موافقة لأهل الأرجاء من جانب، لأنه أخرج العمل من ماهية الإيمان،
وموافقه لأهل السنة من جانب صحة الإيمان بالعمل.
بيان ذلك قال الشيخ بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ، وذلك في كتابه : التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح ص 28
قال الحافظ في الفتح 1 / 61
( والكلام هنا في مقامين : أحدهما كونه قولا وعملا ، والثاني كونه يزيد وينقص .
فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين ،
وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ، ليدخل الاعتقاد والعبادات .
ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى.
فالسّلف قالوا : هو اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ باللّسان وعملٌ بالأركان ، وأرادوا بذلك أنّ الأعمال شرط في كماله ، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي.
والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط.
والكرامية قالوا: هو نطق فقط.
والمعتزلة قالوا : هو العمل والنّطق والاعتقاد ، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله ، وهذا بالنّظر إلى ما عند الله ، أمّا بالنّظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقرّ أُجريت عليه الأحكام في الدّنيا ولم يُحكم عليه بكفر إلاّ إن اقترن به فعل يدلّ على كفره كالسّجود للصّنم ) .
***********************
الجواب
تعقب الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ، وذلك في كتابه : التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح ص 28
( الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان ، أي أنها من حقيقة الإيمان ، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة.
وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا ،
فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية .
مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة : قول وعمل واعتقاد ، و
الإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة ، والله ولي التوفيق).
والشاهد اعتبار هذا الموضع من مواضع المخالفات العقدية في الفتح .
الشيخ رحمه الله قد أقر ما هو أبلغ من ذلك وأظهر في نقد كلام ابن حجر وبيان معتقد أهل السنة ، وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في كتابه : التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد ، ص 71
حيث علق في الهامش بقوله : ( وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها نسبته القول بأن الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف ، وهو على إطلاقه غير صحيح ،
بل في ذلك تفصيل :
فالأعمال المكفرة سواء كانت تركا ، كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ،
أو كانت فعلا كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله : فهي شرط في صحة الإيمان،
وما كان ذنبا دون الكفر فشرط كمال. وإنما أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر على من فعل فعلا يدل على كفره كالسجود لصنم دون أن يقيده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة فيها نظر أيضا ، فالسجود لصنم كفر بمجرده وليس فعلا يدل على الكفر، وانظر "سادسا" في المقدمة ).
وقد أثنى الشيخ رحمه الله على الكتاب وقال ( فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من قوله : وقال في الترغيب إلى آخره ، وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من اللبس ).
وهذا الكتاب من آخر ما قرئ على الشيخ رحمه الله. وسيأتي مزيد بيان لمذهب الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ، ضمن الجزء الثالث المخصص لذكر كلام أهل العلم .
السابع : أن كلام الحافظ هذا رده الباحث الأخ محمد إسحاق كندو في رسالته : منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري ، حيث قال ( 3/1141) : ( ولكن تبقى الإشارة إلى أن ثمة ملاحظة فيما ذكره الحافظ من مراد السلف بدخول العمل في مسمى الإيمان ، حيث قال : " وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله". وهذا القول ليس صحيحا ، فإنه لا يحفظ عن أحد من السلف أنه قال هذا ، وإنما أراد السلف بذكر العمل في تعريف الإيمان أن العمل جزء من الإيمان ...).
الثامن : أن أهل العلم قد بينوا قديما مخالفة كلام الحافظ لما عليه أهل السنة في هذه المسألة : جاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية 12/7،8
في معرض بيان الشيخ عبد الرحمن بن حسن ما كان عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه :
( ثم إن شيخنا رحمه الله تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد وهناك ، رحل إلى الإحساء وفيها فحول العلماء منهم عبد الله بن فيروز أبومحمد الكفيف ، ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ما سرّ به ، وأثنى على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد.
وحضر مشايخ الإحساء ومن أعظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي ، فطلب منه أن يحضر الأول من فتح الباري على البخاري ، ويبين لهم ما غلط فيه الحافظ في مسألة الإيمان ، وبين أن الأشاعرة خالفوا ما صدر به البخاري كتابه من الأحاديث والآثار) .