الراجح في نقض الوضوء بمس المرأة

السؤال:

السائل علي بن كمال مصري ومقيم بالطائف يقول: الرجاء من فضيلة الشيخ، توضيح الحكم الراجح في ما يلي، نقض الوضوء من لمس المرأة بدون حائل؟

الجواب:


الشيخ: الراجح: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء أن كان بشهوة أو بغير شهوة، وسواء أن كان بحائل أو بغير حائل، فلو قبلها أو ضمها أو باشرها بدون جماع، ولكنه لم يخرج منه شىء ولا مني ولا مذي فإن وضوءه صحيح؛ لأنه لا دليل على أن هذا ينقض الوضوء، وإذا لم يكن دليل فالأصل بقاء الوضوء؛ لأن ما ثبت بدليل لا يرفع إلا بدليل، فإذا ثبت أن هذا وضوءه صحيح وأنه باق عليه، فإنه لا يمكن أن ينقض هذا الوضوء إلا بدليل؛ وذلك لأن النقض وعدم النقض أمر حكمي شرعي، مرجعه إلى الله ورسوله، فإن جاء عن الله ورسوله ما يدل على أن مس المرأة بشهوة ناقض فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي فليس لنا أن نفسد عبادة عباد الله إلا ببرهان من الله. نعم.
*