حكم تكفير من ابتدع وأصر عليه بعد إقامة الحجة



السؤال

قال بعض الناس: ((من يتعبد الله بأمر محدث ويعلم أنه لا يجوز التعبد لله بالأمر المحدث ويعلم أن فعله الذي يتعبد الله به هو أمر محدث ليس من دين الله ـ وذلك بإقامة الحجة المعتبرة شرعا ـ فهذا كافر الكفر الأكبر ونقول عنه أنه مبتدع كافر وهذا بالإجماع لأن هذا كفر لابد أن يكون فيه استحلال عقدي عن عمد أو جحود لشيء من دين الله عن عمد أو تكذيب الله عز و جل عن عمد.
مستندا إلى قول بعض العلماء :((لو أنّ مسلما ابتدع بدعة ما وتبينت له بدعته وأصرّ عليها كالمثال الذي أوردته لك آنفا فهو كمن أنكر استواء الله على خلقه أو أنكر أنّ القرآن من كلام الله أو... إلخ.
لا فرق بين هذا نقول هذا كفر بالشرط المذكور آنفا)) كما في مجموع الفتوى ص (3/268) هل هذا الكلام صحيح شرعاً، وهل يلزم منه أن التفريق الذي درج عليه العلماء بين البدع المكفرة والبدع المفسقة غير صحيح ؟





أجاب عنها: د. خالد السبت

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لا ريب أن البدع تتفاوت من حيث القدر، فمنها المكفر ومنها ما هو دونه، كما أن أصحابها يتفاوتون، فمنهم المتأول المعذور ومنهم غير ذلك.
ولا يصح إطلاق القول بكفر صاحب البدعة إذا أُقيمت عليه الحجة ثم أصر على بدعته، بحجة أن ذلك من قبيل الاستحلال، وذلك أنه قد يصر عليها لغلبة هوى كأن يكره أنه يُنسب إلى باطل، أو خوفاً على معيشة أو منصب بسبب بدعته فيزول عنه، فيغلبه هواه ويبقى على بدعته مع اعترافه بأنها بدعة، كصاحب المعصية من مُغنٍّ وممثل ونحو ذلك.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.