أخطاء في الطهارة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمـا بعد :لاشك أيها الأخوة المسلمون أن من أسباب قبول العمل هو أن يكون خالصا لوجه اللهوموافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا يقال أن من أسباب نقصأجر الصلاة ما يحدث من بعض المصلين من الأمور المخالفة لصلاة النبي صلى الله عليهوسلم القائل : ( َصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي) رواه البخاري
وكذا ما يحدث من بعضهم من إخلال بالوضوء وعدم إتقانهوالنبي صلى الله عليه وسلم يقول :
(مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ) أخرجه أحمد والنسائي

وهذه بعض أخطاء الناس في طهارتهم حتى يجتنبوها وينصحوامن وقعوا فيها بالإقلاع عنها :
الإسراف في ماء الوضوء وقد( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَىخَمْسَةِ أَمْدَادٍ) .رواه البخاري .
قال البخاري : وكره أهل العلم الإسراف فيه - يعني فيالوضوء - وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
عدم إتمام غسل أعضاء الوضوء فتبقى بعض الأجزاء غيرمغسولة . وهذا نقص في الوضوء، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : (تَخَلَّفَعَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَافَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَانَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْالنَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ) متفق عليه وأمر صلى الله عليه وسلم رجلا أنيعيد وضوئه لأنه ترك من قدمه شيئا لم يغسله .
يعتقد بعض الناس أنه لابد من غسل فرجه قبل كل وضوء .وهذا اعتقاد خاطئ فمن قام من نوم أو خرج منه ريح فليس عليه غسل فرجه إلا إذا أرادقضاء حاجته .
التيمم مع وجود الماء وهو قادر على استعماله . وهذاخطأ واضح قال تعالى:(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فالآية صريحة في أنالتيمم لا يجوز عند وجود الماء
بعض الناس يأخذه النوم في مصلاه ثم إذا أقيمت الصلاةأيقظه من بجانبه فيقوم ويصلي دون أن يتوضأ .ومثل هذا عليه الوضوء لأنه كان مستغرقافي نومه ،قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَيْنُوِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ )رواه احمد وأبوداود وابن ماجة ،أماإذا كان ناعسا ويشعر بمن حوله فليس عليه الوضوء .
بعض الناس قد يدركه وقت الصلاة وهو حاقن لبوله إمالكسله عن الوضوء أو لبعد الماء عنه ـ لظنه أنه إذا صلى محتقنا أفضل من صلاتهبالتيمم ـ وهذا جهل منه، قال صلى الله عليه وسلم :( لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِالطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ) رواه مسلم.
- سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : عن الحاقن أيماأفضل أن يصلي بالوضوء محتقنا أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء ؟
فأجاب رحمه الله تعالى : صلاته بالتيمم بلا احتقانأفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان فان هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنهاوفي صحتها روايتان وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق . والله أعلم .
منقول