التداوي مشروع من حيث الجملة، وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكمه: فذهب الحنفية والمالكية إلى إباحته، وذهب الشافعية والكاساني من الحنفية والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن الجوزي وابن القيم من الحنابلة إلى استحبابه، ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته , أما لو قطع بإفادته كعصب محل الفصد وجب، كما أن ترك التداوي أفضل عند الشافعية لمن قوي توكله، والمذهب عند الحنابلة - وهو قول جمهورهم - وإليه ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية أن التداوي مباح مع كون ترك التداوي أفضل ؛ لأنه أقرب إلى التوكل، وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى القول بالوجوب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~: «والتحقيق: أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ; ومنه ما هو مستحب وقد يكون منه ما هو واجب وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره كما يجب أكل الميتة عند الضرورة» ، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في جدة في المدة من (7-12) ذو القعدة 1412هـ الموافق (9-14) مايو 1992م برقم (7/5/69): «الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من (حفظ النفس) الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع.وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص:
**** - فيكون واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.*************** ************************ ******* - ويكون مندوبًا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.
- ويكون مباحًا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.
- ويكون مكروهًا إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها».
كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (١٨/ ١٢)
*