تأملاتٌ في النصيحة - الشرعُ حَرَّم كلَّ مفسد للعقول (4)

د. ياسر حسين محمود


تكلمنا في المقال السابق عن حفظ الشريعة للدماء، وأن سفك الدماء أمر معظم فيها غاية التعظيم، ونتكلم اليوم عن حِفظ العقل، فقد حَرَّم الشرعُ كلَّ مُسْكِرٍ مُذهبٍ للعقلِ، قال الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (المائدة:90-91)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم).

فمَنْعُ الخَمرِ والمُخَدِّراتِ وأنواع الإدمان كُلِّها نصيحةٌ للفردِ والجماعةِ والمُجتَمَعِ، وإقامةُ الحَدِّ على شارِبِي الخَمرِ والمُخَدِّراتِ هو أعظم خطوات الإصلاح لهذه الفئة؛ نُصحًا لهم ولغيرهم، ومحاربةُ الاتِّجار في الخَمرِ والمُخَدِّراتِ وتجريم بيعِها، -كما هو مُحرَّمٌ شرعًا- فهو حفاظٌ على عقولِ أفرادِه مِن هذا الفساد، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: «عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ» (رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني).

الواجبُ على الدولة المسلمة

والواجبُ على الدولة المسلمة: منعُ الاتِّجار في الخَمْرِ، وفرض العقوبة عليه، كما تُحَرِّم الاتِّجار في المُخَدِّرَات وتُعاقِب عليها، ولا يجوز منحُ التصاريحِ لِبَيْعِها علانيةً في أسواقِ المُسلمينَ، حتى لأهل الذمَّةِ والعَهْدِ، بل إن باعوها واشتروها فَفِيمَا بَينَهم، ولا يجوز إقامة مصانع الخمور، ولا زراعة المخدرات وتصنيعها، ولا استيرادها ولا تصديرها، ولا تهريبها، ولا يجوز السماح بها على الطائرات والأماكن السياحية، بل مَن أراد مِن الكفار شُرْبَها ففي بيتِهِ سِرًّا، وبشرط عدم السُّكْر في الطريقِ العام؛ وكل ذلك للحفاظ على عقولِ أبناءِ الأُمَّةِ وحِمَايَتِهِم مِن أَضْرَارِهَا.

فسادٌ للعُقُولِ والأَعْرَاضِ

وإدمانُ النَّظَرِ إلى المَواقع غير الأخلاقية، هو فسادٌ للعُقُولِ والأَعْرَاضِ معًا؛ فيلزم منعُه ومُحاربَتُه، والدعوةُ إلى مقاطعتها؛ لآثارها التدميرية على سلوك الإنسان، بل إدمانُ بعضِ الألعابِ صَار يُؤَثِّر في العقل والسلوك إفسادًا يضاهي تمامًا إدمانَ المُخَدِّرَات! فيجب المنع مِن ذلك كله، والنصيحة للتحذير منه.

حِفظُ الأموالِ

ثم يأتي حِفظُ الأموالِ بتحريم السرقة والغصب، والانتهاب والاختلاس، والغلول، والاعتداء على المال العام والخاص، وتحريم الرِّبَا والمَيْسِر والبيوع المنهي عنها: كالغرر، والبيوع التي تعين على الحرام أو تَقُوم عليه، وكذا الإجارات التي تعين على الحرام: كحُلْوانِ الكاهنِ، ومَهْرِ البغي، وثَمَنِ الكلبِ، وثَمَنِ الدمِ، وقد ثبت النهي عن ذلك كله في الأحاديث الصحيحة، ويجب على الدولة المسلمة والمجتمع كلِّه مَنْعُ ذلك ومحارَبَتُه، ويجب على الدعاة التحذير مِن هذه الخصال.

تخريب البِلَادِ بالفوضى

ويحرم التسبب في تخريبِ البِلَادِ بالفوضى المُدَمِّرَة التي تضيع فيها الحقوقُ، ويَنْهَبُ الناسُ بعضُهم بعضًا فيها، وفي كل هذه المصالح التي يجب تحصيلها ويلزم دفع الفساد عنها، وتجب المُوَازَنَةُ -عند التعارُضِ- بما يُقَلِّلُ الشَرَّ ويُكثرُ الخَيْرَ، في قدر كل واحدة منها، وفي المفاضلة بيْن أنواع المصالح والمفاسد.

درءُ الْمَفَاسِد

قالَ الإمامُ العِزُّ بنُ عبدِ السَّلَامِ -رَحِمَهُ اللهُ-: «إذَا اجْتَمَعَتِ الْمَفَاسِدُ الْمَحْضَةُ فَإِنْ أَمْكَنَ دَرْؤُهَا دَرَأْنَا، وَإِنْ تَعَذَّرَ دَرْءُ الْجَمِيعِ دَرَأْنَا الْأَفْسَدَ فَالْأَفْسَدَ، وَالْأَرْذَلَ فَالْأَرْذَلَ، فَإِنْ تَسَاوَتْ فَقَدْ يَتَوَقَّفُ، وَقَدْ يَتَخَيَّرُ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ فِي التَّسَاوِي وَالتَّفَاوُتِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَفَاسِدِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَا تِ، وَلِاجْتِمَاعِ الْمَفَاسِدِ أَمْثِلَةٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يُكْرَهَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ؛ بِحَيْثُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ قُتِلَ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْرَأَ مَفْسَدَةَ الْقَتْلِ بِالصَّبْرِ عَلَى الْقَتْلِ، لِأَنَّ صَبْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ أَقَلُّ مَفْسَدَةً مِنْ إقْدَامِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ الْمَكْرُوهِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى دَرْءِ الْمَفْسَدَةِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ دَرْءُ الْقَتْلِ بِالصَّبْرِ لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَاخْتِلَافِهِم ْ فِي الِاسْتِسْلَامِ لِلْقَتْلِ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُ دَرْءِ الْمَفْسَدَةِ لِلْجَمْعِ عَلَى وُجُوبِ دَرْئِهَا، عَلَى دَرْءِ الْمَفْسَدَةِ الْمُخْتَلَفِ فِي وُجُوبِ دَرْئِهَا.

شَهَادَةِ زُورٍ

وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ بِالْقَتْلِ عَلَى شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ عَلَى حُكْمٍ بِبَاطِلٍ فَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِهِ أَوْ الْحُكْمِ بِهِ قَتْلًا أَوْ قَطْعَ عُضْوٍ وَإِحْلَالَ بِضْعٍ مُحَرَّمٍ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ وَلَا الْحُكْمُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِسْلَامَ لِلْقَتْلِ أَوْلَى مِنْ التَّسَبُّبِ إلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ ذَنْبٍ، أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ بِغَيْرِ جُرْمٍ، أَوْ إتْيَانِ بِضْعٍ مُحَرَّمٍ وَإِنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ أَوْ الْحُكْمُ بِمَالٍ لَزِمَهُ إتْلَافُهُ بِالشَّهَادَةِ أَوْ بِالْحُكْمِ حِفْظًا لِمُهْجَتِهِ كَمَا يَلْزَمُ حِفْظُهُمَا بِأَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ.

شُرْبِ الْخَمْرِ

وَكَذَلِكَ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ غُصَّ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَسِيغُ بِهِ الْغُصَّةَ سِوَى الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حِفْظَ الْحَيَاةِ أَعْظَمُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ مِنْ رِعَايَةِ الْمُحَرَّمَاتِ الْمَذْكُورَاتِ ».

وَزْنُ وَسَائِلِ الْمُخَالَفَاتِ

وقال -رَحِمَهُ اللهُ-: «يَخْتَلِفُ وَزْنُ وَسَائِلِ الْمُخَالَفَاتِ بِاخْتِلَافِ رَذَائِلِ الْمَقَاصِدِ وَمَفَاسِدِهَا؛ فَالْوَسِيلَةُ إلَى أَرْذَلِ الْمَقَاصِدِ أَرْذَلُ مِنْ سَائِرِ الْوَسَائِلِ، فَالتَّوَسُّلُ إلَى الْجَهْلِ بِذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ، أَرْذَلُ مِنْ التَّوَسُّلِ إلَى الْجَهْلِ بِأَحْكَامِهِ، وَالتَّوَسُّلُ إلَى الْقَتْلِ أَرْذَلُ مِنْ التَّوَسُّلِ إلَى الزِّنَا، وَالتَّوَسُّلُ إلَى الزِّنَا أَقْبَحُ مِنْ التَّوَسُّلِ إلَى أَكْلٍ بِالْبَاطِلِ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى الْقَتْلِ بِالْإِمْسَاكِ أَقْبَحُ مِنْ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مُنَاوَلَةُ آلَةِ الْقَتْلِ أَقْبَحُ مِنْ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، وَالنَّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِيَّة ِ مُحَرَّمٌ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إلَى الزِّنَا، وَالْخَلْوَةُ بِهَا أَقْبَحُ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهَا، وَعِنَاقُهَا فِي الْخَلْوَةِ أَقْبَحُ مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا بِغَيْرِ حَائِلٍ أَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، لِقُوَّةِ أَدَائِهِ إلَى الْمَفْسَدَةِ الْمَقْصُودَةِ بِالتَّحْرِيمِ.

اختلاف رُتَب الْوَسَائِلِ

وَهَكَذَا تَخْتَلِفُ رُتَبُ الْوَسَائِلِ بِاخْتِلَافِ قُوَّةِ أَدَائِهَا إلَى الْمَفَاسِدِ، فَكُلَّمَا قَوِيَتْ الْوَسِيلَةُ فِي الْأَدَاءِ إلَى الْمَفْسَدَةِ كَانَ إثْمُهَا أَعْظَمَ مِنْ إثْمِ مَا نَقَصَ عَنْهَا، وَالْبَيْعُ الشَّاغِلُ عَنْ الْجُمُعَةِ حَرَامٌ لَا لِأَنَّهُ بَيْعٌ، بَلْ لِكَوْنِهِ شَاغِلًا عَنْ الْجُمُعَةِ، فَإِنْ رُتِّبَتْ مَصْلَحَةُ التَّصَرُّفِ وَالطَّاعَاتِ عَلَى مَصْلَحَةِ الْجُمُعَةِ، قُدِّمَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ عَلَى الْجُمُعَةِ. لِفَضْلِ مَصْلَحَتِهِ عَلَى مَصْلَحَةِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ، فَيُقَدَّمُ إنْقَاذُ الْغَرِيقِ، وَإِطْفَاءُ الْحَرِيقِ، عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

وَكَذَلِكَ يُقَدَّمُ الدَّفْعُ عَنْ النُّفُوسِ وَالْأَبْضَاعِ عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ بَيْنَ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، بِخِلَافِ الْأَعْذَارِ الْخَفِيفَةِ الْمُسْقِطَةِ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا تَخْيِيرٌ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ» (قواعد الأحكام، ص 126-127).