حكم العمل مع شركات التأمين الطبي


أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة


السؤال:
الملخص:
سائل يسأل عن حكم العمل في شركة تقدم خدمات طبية مقابل مبلغ سنوي ثابت لمجموعة من المرضى المؤمَّن عليهم. التفاصيل:
هل يجوز العمل في شركة تقدم خدمات لشركات التأمين الطبي، علمًا بأنها ليست متفرعة من أي شركة تأمين، بل هي شركة مستقلة تقدم خدمات طبية شتى مقابل مبلغ مالي سنوي ثابت على عدد معين من المرضى المؤمَّنين لدى شركات التأمين الطبي؛ كإرشادهم إلى العيادات الطبية القريبة منهم، وحجز المواعيد، وإطلاعهم على أحسن الأطباء المتخصصين والجراحين، وحول التغطية العلاجية لهم، ومقدار التكلف الطبي، وغير ذلك من الخدمات للمرضى المؤمَّنين لدى هاته الشركات لتلقي العلاج الخاص بهم، أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم.

الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:
أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.
ثانيًا: إذا كانت الشركة التي تعمل بها تقدم هذه الخدمات لشركة التأمين الصحي التكافلي التعاوني الذي لا يقصد المتاجرة والتربح - فلا حرجَ في العمل في هذه الشركة على حسب ما ذكرت من معلومات، فما تقدمه من خدمات - وهي الإعانة على أماكن الأطباء والخدمات الخاصة للمرضى - جائز ولا حرج فيه.
أما إذا كانت شركة التأمين عبارة عن تأمين تجاري الذي يقصد به التربح المادي والمتاجرة؛ فلا يجوز التعاون معها؛ لِما في هذا النوع من التأمين من الغرر والمقامرة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2].
قال ابن باز: (نوصيك بألَّا تعمل في شركات التأمين؛ لأن التأمين فيه غرر وفيه الربا، فلا ينبغي لك أن تعمل معهم في شيء لا يجوز شرعًا، والله يقول جل وعلا: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]
فشركات التأمين التجاري مبنية على الجهل والغرر في الأموال التي تأخذها وتسلمها للناس، ولهذا الذي نعلمه ونفتي به وأفتى به من نعرف من أهل العلم المعتبرين تحريم التأمين التجاري هذا، نعم، والتداخل فيه والتعاون معهم فيه نوع من الإقرار ونوع من الإعانة على ما لا يجوز).
وعليه: إذا كانت الشركة التي تعمل بها تقدم خدمات لشركات التأمين الصحي التعاوني التكافلي، فلا حرج في العمل فيها.
أما إذا كانت تقدم الخدمات لشركات التأمين التجاري فقط، فلا يجوز العمل فيها.
أما إذا كانت تقدم خدمات لشركات التأمين التجاري وغيرها من الشركات الجائز التعامل معها، فتكون شركتك تخلط في التعامل بين الحلال والحرام، فإذا كنت أنت لا تباشر التعامل في المعاملات غير الجائزة؛ فلا بأس بالعمل في هذه الشركة، أما إذا كنت تباشر التعامل مع الشركات التي تعاملاتها محرمة، فلا يجوز العمل فيها، والله أعلم.
هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/148836/#ixzz74EA9qfj3