تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: عدم جواز الصلاة خلف الكافر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي عدم جواز الصلاة خلف الكافر

    السؤال
    صليت لمدة سنوات في مسجد خلف إمام كان يسب الله تعالى باللسان , وكنت أنصح الإمام بعدم الكفر والسب ، لكنه كان لا يستمع إلى النصيحة ، صليت خلف ذلك الإمام قرابة خمسة سنوات ، وبعدها تركت الصلاة خلف ذلك الإمام نهائيا. فماذا عليّ أن افعل حتى يتوب الله عليّ ? هل يجب قضاء تلك الصلوات أم لا ؟ وما كفارة ذلك؟ تنبيه : كنت أعلم بأحوال إمام المسجد ، وأنه متلبس ببدعة مكفرة , من خلال أن مفتاح المسجد كان عندي ، وكنت أفتح باب المسجد في سبيل الله تعالى لكي يصلي المصلون ، لم أقم باختبار عقيدة إمام المسجد ، وإنما كان كعادته يسب الله تعالى كثيرا .
    الجواب
    الحمد لله.
    من كان يسب الله تعالى أو كتابه أو أحدا من ملائكته أو رسله فهو كافر خارج عن ملة الإسلام ، لا تجوز الصلاة خلفه ؛ لإجماع الأمة على عدم جواز الصلاة خلف الكافر ، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا ، ومن صلى خلفه وهو عالم بحاله أعاد الصلاة .
    قال الإمام الشافعي رحمه الله :
    " الْكَافِرَ لَا يَكُونُ إمَامًا فِي حَالٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ إمَامًا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إلَّا طَاهِرًا .
    وَهَكَذَا لَوْ كَانَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، فَارْتَدَّ ، ثُمَّ أَمَّ وَهُوَ مُرْتَدٌّ : لَمْ تَجْزِ مَنْ خَلْفَهُ صَلَاتُهُ حَتَّى يُظْهِرَ التَّوْبَةَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ إمَامَتِهِمْ ، فَإِذَا أَظْهَرَ التَّوْبَةَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ إمَامَتِهِمْ أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ مَعَهُ " .
    انتهى من "الأم" (1/ 195) .
    وقال الشيرازي في "المهذب" (1/183) :
    " وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْكَافِرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أهل الصلاة ، فَإِنْ تَقَدَّمَ وَصَلَّى بِقَوْمٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إسْلَامًا مِنْهُ ، لِأَنَّهُ مِنْ فُرُوعِ الْإِيمَانِ فَلَا يَصِيرُ بِفِعْلِهِ مُسْلِمًا ، كَمَا لَوْ صَامَ رَمَضَانَ أَوْ زَكَّى الْمَالَ ، وَأَمَّا مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ : فَإِنْ عَلِمَ بِحَالِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، لِأَنَّهُ عَلَّقَ صَلَاتَهُ بِصَلَاةٍ بَاطِلَةٍ ... " انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله :
    " الْكَافِرَ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ بِحَالٍ سَوَاءٌ عَلِمَ بِكُفْرِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ , أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ , وَعَلَى مَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ الْإِعَادَةُ ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ , وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ , وَالْمُزَنِيُّ : لَا إعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ; لِأَنَّهُ ائْتَمَّ بِمَنْ لَا يُعْلَمُ حَالُهُ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ائْتَمَّ بِمُحْدِثٍ " انتهى من "المغني" (2/16) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " الكافرُ لا تصحُّ الصلاةُ خلفَه مطلقاً، سواءٌ كان كفرُه بالاعتقادِ، أو بالقولِ، أو بالفعلِ، أو بالتَّركِ.
    فالاعتقادُ ، مثل: أن يعتقدَ أنَّ مع الله إلهاً آخر .
    والقولُ ، مثل: أن يستهزئ باللهِ أو رسولِه، أو دينِه. فمَن كان يستهزئُ باللهِ أو رسولِه، أو دينِه فهو كافرٌ ولو كان يصلِّي ... ونحن نعلمُ أنَّه لا يمكن أنْ يُصلِّي مسلمٌ خلفَ كافرٍ، لكن لو فُرضَ أنَّ شخصاً صلَّى خلفَ رَجُلٍ ، ولم يعلَمْ أنه كافرٌ إلا بعدَ الصَّلاةِ فهل تلزمُه إعادةُ الصَّلاةِ أو لا ؟
    الجواب : مِن العلماءِ مَن قال: إنه لا يعيدُ الصَّلاةَ ؛ لأنَّه معذورٌ.
    ومِنهم مَن قال : بل يعيدُ الصَّلاةَ ، لأنَّ مِن شرطِ صحَّةِ الإِمامة أن يكونَ الإِمامُ مسلماً .
    ولو قال قائلٌ : هل يمكن أن نُفَصِّلَ ونقول : إن كانت علامةُ الكفرِ عليه ظاهرةٌ لم تصحَّ ، ولم يُعذرْ بالجهلِ لوجود القرينةِ ، وإلا فلا ؟
    فالجواب: يمكن ذلك ، فالقولُ الراجحُ في هذه المسألة : أنه إن كان جاهلاً فإن صلاتَه صحيحةٌ " انتهى من "الشرح الممتع" (4/ 220) .
    وعليه : فصلاتك التي صليتها خلف هذا الإمام الفاجر غير صحيحة منه أولا لردته ، ولا منك ، لتعليق صلاتك بصلاة مرتد ، وعليك إعادة هذه الصلوات جميعا ، وتجتهد في تقديرها حتى يغلب على ظنك براءة ذمتك منها ؛ وهذا قول جماهير أهل العلم .
    وقال ابن قدامة في "المغني" (1/439) :
    " إذَا كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ عَلَيْهِ يَتَشَاغَلُ بِالْقَضَاءِ ، مَا لَمْ يَلْحَقْهُ مَشَقَّةٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ ، أَمَّا فِي بَدَنِهِ فَأَنْ يَضْعُفَ أَوْ يَخَافَ الْمَرَضَ ، وَأَمَّا فِي الْمَالِ فَأَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ ، بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ عَنْ مَعَاشِهِ ، أَوْ يُسْتَضَرُّ بِذَلِكَ ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مَعْنَى هَذَا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، فِي الرَّجُلِ يُضَيِّعُ الصَّلَاةَ : يُعِيدُ حَتَّى لَا يَشُكَّ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِمَا قَدْ ضَيَّعَ " انتهى .
    ومثل هذا لا يشبه حاله حال المتلبس ببدعة مكفرة ، فإن هذا قد يعذر بنوع اجتهاد أو تأويل أو نحو ذلك ، وإذا كفر فليس كفره كفر هذا المتجرئ على الله جل جلاله بسبه ؛ فكيف إذا جمع السوأتين ، ووقع في الضلالتين ؛ فأنى لمثل هذا أن يصلي لرب العالمين ؛ فضلا عن أن يصير إماما ؟!!
    المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: عدم جواز الصلاة خلف الكافر

    السؤال
    هل تجوز الصلاة خلف إمام يفعل البدع ولديه أفكار ومفاهيم شركية ؟.
    الجواب
    الحمد لله.
    البدعة إما أن تكون مكفرة كبدعة الجهمية والرافضة والحلول والاتحاد ، فهؤلاء لا تصح صلاتهم ، ولا يحل لأحدٍ أن يصليَ وراءهم
    وإما أن تكون البدعة غير مكفرة كالتلفظ بالنية والاجتماع على الذكر على نحو ما تفعله الصوفية فهؤلاء تصح صلاتهم ، والصلاة خلفهم ، ويجب على المسلم أن ينصحهم بترك تلك البدع فإن امتثلوا فهذا هو المطلوب ، وإلا فقد أدى ما عليه ، والأفضل في هذه الحال أن يبحث عن إمام حريص على إتباع السنة .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    والبدعة التي يُعدُّ بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنَّة مخالفتها للكتاب والسنَّة كبدعة الخوارج ، والروافض ، والقدرية ، والمرجئة ، فإن عبدالله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا : " أصول اثنتين وسبعين فرقة هي أربع : الخوارج ، والروافض ، والقدرية ، والمرجئة " ، قيل لابن المبارك : فالجهمية ؟ قال : ليست الجهميَّة من أمَّة محمَّد صلى الله عليه وسلم .
    و " الجهمية " نفاة الصفات ، الذين يقولون : القرآن مخلوق ، وأن الله لا يُرى في الآخرة ، وأن محمَّداً لم يعرج به إلى الله ، وأن الله لا علم له ، ولا قدرة ، ولا حياة ، ونحو ذلك ، كما يقوله المعتزلة ، والمتفلسفة ، ومن اتبعهم ، وقد قال عبدالرحمن بن مهدي : هما صنفان فاحذروهما : الجهمية ، والرافضة .
    فهذان الصنفان شرار أهل البدع ، ومنهم دخلت القرامطة الباطنية كالنصيرية ، والإسماعيلية ، ومنهم اتصلت الاتحادية ، فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية " .
    و " الرافضة " في هذه الأزمان [ هم ] مع الرفض جهمية قدرية ، فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة ، ثم قد يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ، ونحوهم من أهل الزندقة ، والاتحاد ، والله ورسوله أعلم .
    " مجموع الفتاوى " ( 35 / 414 – 415 ) .
    وقال علماء اللجنة الدائمة :
    وأما الصلاة خلف المبتدعة : فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم أو العلم بالمغيبات أو التأثير في الكونيات : فلا تصح الصلاة خلفهم، وإن كانت بدعتهم غير شركية ؛ كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن مع الاجتماع والترنحات : فالصلاة وراءهم صحيحة ، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماماً غير مبتدع ؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 7 / 353 ) .
    المصدر: الإسلام سؤال وجواب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: عدم جواز الصلاة خلف الكافر

    السؤال
    ما حكم من صلى سنوات طويلة في مسجد خلف إمام كان يكفر بالله ويسب الدين، علما أنه كان يكفر بالله علنا وكنت أنصحه بعدم الكفر وسب الدين لكنه كان لا يستمع إلى النصيحة، ومرات عديدة كان الإمام يصلي بالناس من غير وضوء.
    هل يجب قضاء تلك الصلوات أم لا؟ وهل صلاة المأمومين كانت صحيحة خلف ذلك الإمام الذي كان يأتي ببدعة مكفرة أم لا؟ وهل يجب علينا قضاء الصلوات التي صليناها خلف ذلك الإمام؟ علما أنني كنت أعلم أن من يأتي ببدعة مكفرة أو يصلي بدون وضوء لا تجوز الصلاة خلفه، لكن ماذا علينا فعله؟
    علما أنني تركت الصلاة خلف ذلك الامام نهائيا، لكن ما حكم الصلوات التي صليناها خلفه خلال تلك سنوات طويلة؟ هل يجوز إعادة تلك الصلوات أم لا؟
    أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي مقرونة بالأدلة لأنه يهمني كثيرا حيث كنت من ضمن المصلين الذين صلوا سنوات طويلة خلف ذلك الإمام.
    وجزاكم الله خيرا .
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فمن صلى خلف إمام يعلم كفره أو يعلم كونه محدثا لم تصح صلاته ووجبت عليه الإعادة بلا شك، وأما من علم بكفره بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة كذلك عند جمهور العلماء، سواء كان الإمام معلنا بكفره أو مخفيا له.
    جاء في الروض مع حاشيته: لا تصح -أي الصلاة- خلف كافر سواء كان أصليًا أو مرتدا، وسواء كان كفره ببدعة أو غيرها، ولو أسره فإنها لا تصح لنفسه، فلا تصح لغيره. انتهى.
    وفصل بعض أهل العلم في المسألة فرأوا أنه إن كان هذا الإمام معلنا بكفره وجبت الإعادة لأن هذا لا يخفى، وإن كان مستسرا بكفره لم تجب الإعادة لأن هذا مما يخفى، كمن صلى خلف من لا يعلم كونه محدثا ثم بان كون الإمام محدثا فإنه لا تجب عليه الإعادة لأن هذا مما يخفى، وهذا التفصيل قول للشافعية، وإن كان خلاف ما رجحه النووي رحمه الله في المنهاج.
    قال في نهاية المحتاج: (ولو) (بان إمامه) بعد الصلاة على خلاف ظنه (امرأة) أو خنثى أو مجنونا (أو كافرا معلنا) كفره كذمي (قيل أو) بان كافرا (مخفيا) كفره كزنديق (وجبت الإعادة) ؛ لأنه مقصر بترك البحث إذ أمارة المبطل من أنوثة أو كفر ظاهرة لا تخفى، والخنثى ينتشر أمره غالبا، بخلاف المخفي فإنه لا يطلع عليه فلا تجب الإعادة فيه. وسيأتي ترجيح عدم الفرق بين المخفي وغيره في كلامه -يعني في كلام النووي رحمه الله-. انتهى.
    وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال كما في المحلى: فَإِنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَافِرٌ، أَوْ أَنَّهُ عَابِثٌ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ؛ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكَلِّفْهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعْرِفَةَ مَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَمْ أُبْعَثْ لِأَشُقَّ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَإِنَّمَا كُلِّفْنَا ظَاهِرَ أَمْرِهِمْ» فَأُمِرْنَا إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ أَنْ يَؤُمَّنَا بَعْضُنَا فِي ظَاهِرِ أَمْرِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ صلى كما أمر. انتهى.
    ورجح العلامة العثيمين رحمه الله نحو هذا القول فقال في من صلى خلف كافر كما في الشرح الممتع: ونحن نعلمُ أنَّه لا يمكن أنْ يُصلِّي مسلمٌ خلفَ كافرٍ، لكن لو فُرضَ أنَّ شخصاً صلَّى خلفَ رَجُلٍ، ولم يعلَمْ أنه كافرٌ إلا بعدَ الصَّلاةِ فهل تلزمُه إعادةُ الصَّلاةِ أو لا؟ الجواب: مِن العلماءِ مَن قال: إنه لا يعيدُ الصَّلاةَ؛ لأنَّه معذورٌ. ومِنهم مَن قال: بل يعيدُ الصَّلاةَ، لأنَّ مِن شرطِ صحَّةِ الإِمامة أن يكونَ الإِمامُ مسلماً. ولو قال قائلٌ: هل يمكن أن نُفَصِّلَ ونقول: إن كانت علامةُ الكفرِ عليه ظاهرةٌ لم تصحَّ، ولم يُعذرْ بالجهلِ لوجود القرينةِ، وإلا فلا؟ فالجواب: يمكن ذلك، فالقولُ الراجحُ في هذه المسألة: أنه إن كان جاهلاً فإن صلاتَه صحيحةٌ. انتهى.
    والحاصل أن الواجب عليك وعلى كل من صلى خلف هذا الإمام إعادة جميع ما صليتموه خلفه من صلوات في قول الجمهور، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وعلى التفصيل المذكور لمن سمينا من أهل العلم فالواجب عليك إعادة جميع الصلوات التي صليتها خلف هذا الإمام ما دمت صليت خلفه عالما بكفره، وأما المأمومون الذين لا يعلمون فحكمهم على ما مر من التفصيل. والفرق بين ما إذا كان الإمام معلنا لكفره أو مخفيا له
    الاسلام سوال وجواب

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: عدم جواز الصلاة خلف الكافر

    حكم الصلاة خلف المنافق :
    إن علم المصلي يقيناً أن من يصلي خلفه منافقاً نفاقاً عقدياً مخرجاً من الملة فلا تصح صلاته خلفه، لأن صلاة المنافق الكافر لا تقبل منه ولا تصح، فلا تصح إمامته.
    أما أن كان النفاق من النفاق العملي- الذي ليس معه نفاق اعتقاد – فهذا لا يدخل أهله في وعيد الكافرين، وإنما هم من عصاة أهل الملة، والصلاة خلف العاصي والفاسق صحيحة[عبدالله ابن عمر -استاذ الفقه بجامعة القصيم]
    **************
    ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم (2/343) أن النفاق في الشرع ينقسم قسمين
    :الأول : النفاق الأكبر،
    وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه،
    وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
    ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم ،
    وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار.
    والثاني :
    النفاق الأصغر، أو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة، ويبطن ما يخألف ذلك

    ****************************** ***********
    الصلاة خلف المنافق
    يذكر المالكية أن من كان نفاقه غير معلن ، بل هو أمر يستسر به ، فمن صلى خلفه ثم علم نفاقه ، ففي وجوب إعادة الصلاة قولان
    أحدهما يعيد مطلقا ولو طالت إمامته بالناس .
    والثاني لا يعيد في حال الطول ، للمشقة .
    صلاة الجنازة على المنافقين
    ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المنافقين ويستغفر لهم ، حتى نزل قول الله تعالى { اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ } فلم يكن يصلي عليهم بعد ذلك ولا يستغفر لهم ) وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق ، ومن علم أنه منافق لم يصل عليه . وكان عمر رضي الله عنه إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلي عليه حذيفة - لأن حذيفة كان قد علم أعيان المنافقين .
    فالمنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم . يصلى عليهم إذا ماتوا ، ويدفنون في مقابر المسلمين ، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    2,967

    افتراضي رد: عدم جواز الصلاة خلف الكافر

    اعوذ بالله كيف يجراء مخلوق على سب الله جل جلاله
    الليبرالية: هي ان تتخذ من نفسك إلهاً ومن شهوتك معبوداً
    اللهم أنصر عبادك في سوريا وأغفر لنا خذلاننا لهم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: عدم جواز الصلاة خلف الكافر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد مسفر العتيبي مشاهدة المشاركة
    اعوذ بالله كيف يجراء مخلوق على سب الله جل جلاله
    بارك الله فيك
    إبليس رغم كفره لم يتجرأ على سب ربه بل خاطبه بأدب وأقسم به : ” فبعزتك “
    أما هؤلاء فإنهم ( لا يَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ) يسبون الله ويحلفون بغيره
    وما قدروا الله حق قدره
    سب الله ورسوله ودينه؛ لا يصدر من قلب فيه إيمان، إذا المؤمن معظم لله، معظم لأوامره، معظم لنواهيه
    يا ويل هذا الساب من الله! ويا مصيبته وحسرته وخسارته يوم يلقاه! ومن ذا يتطاول على من لا يليق له إلا الثناء عليه بما هو أهله، وتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق به؟! ومن ذا يتجرأ على مولاه الذي من العدم أنشأه، وإلى الإسلام هداه، ومن كل خير سخر له وأطعمه وسقاه، ومن كل سوء ومكروه سلمه وعافاه؟! من ذا الذي يتجرأ على رب غفور رحيم كريم؟! فما أحلم الله على عباده! ما أحلم الله على خلقه! سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك! سبحانك ربنا ما عظمناك حق تعظيمك - سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك! سبحانك ربنا لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك! سبحانك ربنا لا نعد نعمك، ولا نحصيها!
    فسبحان ربك رب العزة عما يصفون

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •