الخمس عند الرافضة الاثني عشرية تؤخذ كزكاة من سائر الأغنياء.


أما عند أهل السنة فلا تؤخذ إلا في ثلاثة أمور:
1 - الخمس في الجهاد مع الكفار. قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير} [الأنفال: 41].
2 - الخمس في الركاز: وهو دفن الجاهلية لحديث (وفي الركاز الخمس).
3 - اللقطة التي يعثر عليها في طريق غير مأتي (غير مسلوك كالفلوات والصحاري) أو قرية غير عامرة (غير مسكونة) أو خراب غير مملوك لأحد
فالراجح أنه إن وجدت في هذه الأماكن أن فيها الخمس كالركاز.
لما روى النسائي في السنن الصغرى رقم 2494:
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: "مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ"
وحسنه الشيخ الألباني في سنن النسائي 2494 وسنن أبي داود رقم 1710.
وحسنه الشيخ الأرناؤوط في مسند أحمد رقم 6936.