هل يمر الأصلع الموسى على رأسه عند التحلل من الحج أو العمرة:
ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه من مجموع طريقين: طريق عبد الله بن عمر [ضعيف] عن نافع عن ابن عمر وتابعه ابن نافع عن نافع عن ابن عمر. انظر التحجيل ص 174.
وَبِهِ قَالَ مَسْرُوقٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي.
ونقل ابن المنذر الإجماع على ندبه كما في الإشراف والإجماع.


ومن أدلة من قال بمشروعيته:
1 - أنه فعل لأحد فقهاء الصحابة وهو ابن عمر رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف.
2 - الإجماع الذي نقله ابن المنذر أما خلاف من حالف فمحجوج بالإجماع قبله. قال النووي في المجموع 8 / 212: وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي بَكْرِ ابن دَاوُد أَنَّهُ قَالَ لَا يُسْتَحَبُّ إمْرَارُهُ وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ.
3 - ولأنه عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند عدمه، كالمسح في الوضوء.
4 - لأجل وجود صورة المأمور به.


وخالف البعض فلم يروا استحبابه ومنهم:
1 - حكي عن ابن أبي داود.
2 - المرداوي الحنبلي في الإنصاف مال إلى أنه عبث.
3 - نقل المرداوي عن القاضي أنه يأخذ من شاربه بدل الحلق.
4 - وابن عثيمين في أكثر من موضع.
5 - وعبد الكريم الخضير في أكثر من موضع.
6 - وموقع الإسلام سؤال وجواب.


ومن أدلة هذا الفريق:
1 - لأنه عبث. ونظير هذا قول من قال: إِن الأخرس لا بُدَّ أن يقرأ الفاتحة، بأن يحرِّك لسانه وشفتيه، ولا صوت له. وهذا لا فائدة له؛ لأن تحريك اللسان والشفتين لإِظهار النُّطق والقِراءة، وإِذا كان هذا متعذِّراً فتحريكُهما عبث فما فائدة ذلك. وكذلك إن لم يكن له لحية سقط التَّخليل. وكإمرار آلة الختان لمن ولد مختونا.
2 - وقد يجرح الرأس ويكشطه.
3 - ولأن إمرار الموسى غير مقصود لذاته. وإنما ثبوته تبعاً لغيره، وإنما هو مقصود لإزالة الشعر ولا شعر فإذا سقط المتبوع سقط التابع والقاعدة المتفق عليها أن الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذر المقاصد، وإمرار الموسى وسيلةٌ لإزالة الشعر، وليست مقصودة بذاتها.
ومجرد إمرار الموسى ليس بمطلب شرعي، إنما وجوده وجود اتفاقي؛ لأن الواجب الشرعي يتطلبه فهو كإمرار آلة الختان لمن ولد مختونا.
4 - أَنَّ حُكْمَ الْحَلْقِ يَتَعَلَّقُ بِوُجُودِ الِاسْمِ، وَلَا يُسَمَّى حَالِقًا بِإِمْرَارِ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَلْقِ الشَّعْرِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حلف لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ فَأَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِذَا انْتَفَى عَنْهُ اسْمُ الْحَلْقِ انْتَفَى عَنْهُ حُكْمُ الْحَلْقِ (قاله المواردي لنفي الوجوب لكنه يصلح كدليل للمانعين).
5 - أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه، كما سقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده. مثل ما لو أن أحداً قطعت يده من المرفق، فإذا أراد أن يتوضأ لا نقول له: اغسل العضد بدلاً عن المرفق؛ لأن مكان الوجوب زال.
قال الماوردي: أَنَّ الْحُكْمَ مُتَعَلِّقٌ بِالشَّعْرِ دُونَ الرَّأْسِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ فَأَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَلْقِ الشَّعْرِ لَمْ يُجْزِهِ، وَلَوْ أَزَالَ الشَّعْرَ مِنْ غَيْرِ إِمْرَارِ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ، وَإِذَا كَانَ حُكْمُ الْحَلْقِ مُتَعَلِّقًا بِالشَّعْرِ سَقَطَ الْحُكْمُ بِزَوَالِ الشَّعْرِ، كَالْأَقْطَعِ الذِّرَاعِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْغَسْلُ لِزَوَالِ الْعُضْوِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْغَسْلُ.وَتَح رِيرُهُ قِيَاسًا أَنَّهُ فَرْضٌ يَتَعَلَّقُ بِجُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْجُزْءِ مُسْقِطًا لِفَرْضِهِ كَأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ. (قاله المواردي كدليل لنفي الوجوب لكنه يصلح لنفي الاستحباب).
6 - ويحمل فعل عمر ابن رضي الله عنه على أنه من باب الأحوط بأن خاف وجود شعيرات. كما قاله الشيخ العثيمين.
وقال المرداوي: لَكِنْ إِنْ كَانَ شَعْرٌ خفي أو زغب غير ظاهر أَزَالَهُ.

قلت وائل: وهذا هو الذي أميل إليه مع قوة القول الآخر.


وفيما يلي نقول عما سبق:
وأبدأ بذكر أقوال من يرى عدم استحباب إمرار الأصلع للموسى:


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (9/ 211)
الثَّانيةُ، لو عَدِمَ الشَّعَرَ، اسْتُحِبَّ له إمْرارُ المُوسَى. قالَه الأصحابُ. وقالَه أبو حَكِيمٍ فى خِتانِه. قلتُ: وفى النَّفْسِ مِن ذلك شئٌ، وهو قرِيبٌ مِنَ العَبَثِ. وقال القاضى: يأْخُذُ مِن شارِبِه عن حَلْقِ رأْسِه. ذكَرَه فى «الفائقِ».


مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (23/ 159)
س1192: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الرجل الأصلع الذي لا ينبت له شعر مطلقاً ماذا يفعل إذا أراد التحلل بعد جمرة العقبة؟ وهل يلزمه أن يمر الموسى على رأسه؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء، ولا يمر بالموسى، وبعض العلماء قال: يمر الموسى عليه، لكن هذا ليس بصحيح، ومثله ما قاله بعض العلماء أن الأخرس إذا أراد أن يقرأ الفاتحة في الصلاة فيحرك لسانه وشفتيه.


الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 174)
فإن لم يكن له لحية سقط التَّخليل.
وهل يُقال مثلُ هذا في الأصْلع الذي ليس على رأسه شعر بالنسبة للحلق، أو التَّقصير في النُّسك؟
قال بعض العلماء: يُسَنُّ أن يَمُرَّ بالموسى على رأسه (3).
وهذا في الحقيقة لا فائدة له؛ لأنَّ إمرار الموسى على الشَّعر ليس مقصوداً لذاته حتى يُقال: لمَّا تعذَّر أحد الأمرين شُرع الأخذ بالآخر؛ لأن المقصود من إِمرار الموسى إزالة الشَّعر، وهذا لا شعر له.
ونظير هذا قول من قال: إِن الأخرس لا بُدَّ أن يقرأ الفاتحة، بأن يحرِّك لسانه وشفتيه، ولا صوت له.
وهذا لا فائدة له؛ لأن تحريك اللسان والشفتين لإِظهار النُّطق والقِراءة، وإِذا كان هذا متعذِّراً فتحريكُهما عبث.


الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 412)
لأنه لما تعذر المكان الأصلي سقط الوجوب، والوجوب معلق بنفس البيت الذي مات وهي ساكنة فيه، فلما تعذر ولم يمكن سكناه قلنا: تعتد حيث شاءت، مثل ما لو أن أحداً قطعت يده من المرفق، فإذا أراد أن يتوضأ لا نقول له: اغسل العضد بدلاً عن المرفق؛ لأن مكان الوجوب زال، ومثل ما لو أن أحداً أصلع ليس له شعر اعتمر أو حج، والحج والعمرة يجب فيهما الحلق أو التقصير، فما نقول له: احلق؛ لأنه ما له شعر، وليس عليه أن يُمر الموسى على رأسه، كما قاله بعض العلماء؛ فإن هذا عبث، وهذا القول مثل ما قالوا: إن الأخرس في الصلاة يحرك شفتيه ولسانه، وهذا عبث، والحاصل أن الصحيح المذهب في هذه المسألة.


لقاء الباب المفتوح (228/ 26، بترقيم الشاملة آليا)
حلاقة رأس الحاج إذا لم يوجد فيه شعر
السؤال
إذا صار في الحج وكان حالقاً شعره ولا يوجد شعر وجاء وقت الحلق، فماذا يعمل؟
الجواب
هو أصلع أم له شعر ولكنه محلوق.
السائل: محلوق.
الشيخ: محلوق، ألم تعلم أن الحلق يتبين في خلال أربعة وعشرين ساعة؟ السائل: هو يتأخر.
الشيخ: سؤالي: هل تعلم هذا أم لا؟ السائل: لا.
الشيخ: هذا هو، يكفي أن يمر الموس على رأسه، لأن الشعر سبحان الله! ينمو بالثانية، أنت ترى إذا حلقت رأسك وصار من الصباح على طول الإصبع، تظن هذا أم لا؟ السائل: لا.
الشيخ: لا.
إذاً هو ينمو شيئاً فشيئاً في اللحظة الواحدة ينمو، لكن بعض الناس يكون نموه سريعاً ويكون بعضهم أقل.
السائل: فهمت.
الشيخ: الحمد لله، إذاً لو قدر أنه حلق قبل أن يمشي بيوم ومشى إلى الحج، سوف يبقى عنده اليوم الثامن والتاسع يومين، في اليوم الثالث سيجد شعراً.
السائل: ماذا يعمل الأصلع؟ الشيخ: ما هو الأصلع.
السائل: الذي لا ينبت له شعر مطلقاً.
الشيخ: هذا ما عليه شيء.
السائل: لا يمر بالموسى؟ الشيخ: يمر بالموسى! ماذا يحلق؟ أم تريده أن يقشر الجلد!! الله المستعان! أرأيت رجلاً قطع ذراعه من المرفق نقول له: اغسل العضد؟ أسألك.
السائل: لا.
الشيخ: لا نقول هذا، لأن مكان الواجب قد زال، فلا يمرر موسىً، هل بلغك خلاف في هذا بين العلماء؟ السائل: سمعت أحد الأشخاص ينقل لي عن بعض العلماء.
الشيخ: نعم.
صحيح بعض العلماء يقول: يمر الموسى عليه، لكن هذا عبث، مثل ما قال بعض العلماء: إن الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم إذا أراد يقرأ الفاتحة في الصلاة يحرك لسانه وشفتيه، ما الفائدة؟ هذه زيادة حركة في الصلاة لا قيمة لها.


تعليق العثيمين على صحيح البخاري (4/ 390)
الجواب : الأفضل للمتمتع أن يُقصر فإذا حلق يحلق يوم العيد .
السائل : يوم العيد ما يجد شيئاً .
الجواب : لكن فيه لا بد أنه ينبت ، الشعر تراه يتبين خلال يوم وليلة ، فهمت ؟ يكفي أن يمر الموسى على هذا ، صحيح الأصلع الذي ما له شعر أصلاً ماذا يفعل عند الحلق ؟ قال بعض العلماء : يمر الموسى على رأسه . وإيش يقعد يكشع الرأس ، أو يعتبر هذا القول من الأقوال الغريبة ، ما الفائدة ؟ قالوا : وعلى ذلك يُحرك الأخرس لسانه عند القراءة بالفاتحة . الأخرس ما يتكلم ، يقولون هذا يُحرك لسانه وشفتيه . وإيش الفائدة من هذا؟ المهم أن بعض العلماء رحمهم الله يقول أقوالاً تكون بعيدة من الصواب .


شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير (8/ 11، بترقيم الشاملة آليا)
فالشرط والركن يشتركان في كون كل منهما مؤثراً، فكل من الشرط والركن تبطل الصلاة بعدمه، يعني مع الاستطاعة، أما إذا لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) على كل حال هذا في حق المستطيع، أما من عجز عن شرط أو عن ركن فإنه لا يطالب به، من عجز عن شيء من الشرط، أو شيء من الركن فإنه يأتي بما يستطيع، إذا كان المستطاع مما يطلب شرعاً، إذا كان المستطاع مطلوب شرعاً، أما إذا كان المستطاع لا يطلب مثله في الشرع، وإنما وجوده في الشرط وجود اتفاق لا اشتراط، ولا أثر له في العبادة، فمثل هذا لا يؤتى به، إنسان لا يستطيع أن يستعمل الماء الذي يستطيع أن يستعمل الماء عليه أن يبذل الأسباب للحصول إليه، الذي لا يستطيع استعمال الماء هل نقول: يجب عليك أن تسعى للحصول إليه؛ لأن الذي يستطيع يسعى إلى الحصول إليه؟ الذي لا يستطيع القراءة قراءة الفاتحة، وهي ركن هل يلغى عنه القيام؟ لا يلغى؛ لأن القيام مطلوب، لكن هل يطالب بتحريك شفتيه؛ لأن القارئ يحرك شفتيه؟ لا يطالب؛ لأن تحريك الشفتين غير مطلوب وهكذا، وقد يلتبس بعض هذه الأمور ببعض عند بعض الطلاب، يعني الحلق من واجبات النسك، الأصلع مثلاً الذي لا شعر في رأسه ولا شعرة واحدة منهم من قال: يمر الموسى على رأسه؛ لأن هذا مقدور عليه، لكن الصواب أنه لا حاجة إليه هذا عبث، ومجرد إمرار الموسى ليس بمطلب شرعي، إنما وجوده وجود اتفاقي؛ لأن الواجب الشرعي يتطلبه، فننتبه لمثل هذه الأمور.


شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير (38/ 16، بترقيم الشاملة آليا)
وهناك قاعدة عند أهل العلم: إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن بعض هل يأتي بما يقدر عليه أو لا؟ إن كان المقدور عليه بمفرده عبادة فيأتي به، وإن كان المقدور عليه إنما ثبت تابعاً للعبادة فإنه لا يأتي به، الذي لا يستطيع القراءة نقول: حرك شفتيك؟ لا، تحريك الشفتين ليس قراءة، وإنما هو تابع للعبادة، الأصلع الذي لا شعر على رأسه إذا أراد التحلل قال بعضهم: المقدور عليه أن يمر الموسى على رأسه، ولو لم يكن فيه شعر، لكن هل إمرار الموسى مقصود لذاته؟ لا، هذا لا يأتي به، لكن إذا كان يقدر على شيء يقدر على القيام ولا يقدر على القراءة يلزمه القيام؛ لأنه مقصود لذاته، يقدر على القراءة ولا يقدر على القيام فإنه يأتي بالقراءة ويصلي قاعداً.


شرح مقدمة سنن ابن ماجه لعبد الكريم الخضير (1/ 21، بترقيم الشاملة آليا)
شخص لا يستطيع القيام، وفي حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلِ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) يعني لا يستطيع القيام يصلي جالس، لكنه يستطيع القراءة، هل تسقط القراءة لسقوط القيام؟ يأتي منه ما استطاع، لا بد من القراءة، فإذا لم يستطع شيئاً يتركه، وإذا استطاع شيئاً لزمه وتعين عليه، فيأتي منه بالمستطاع، لكن قد يكون المستطاع لا يقصد لذاته، وإنما ثبوته تبعاً لغيره، فإذا سقط المتبوع سقط التابع، كرأس الأصلع في الحج ...
النغمة هذه لا بد أن تغير، لا بد من تغييرها.
أقول: رأس الأصلع في الحج كيف يحلقه؟ قال بعضهم: يمر الموسى على رأسه؛ لأنه يستطيع إمرار الموسى، لكن إمرار الموسى ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو مقصود لإزالة الشعر ولا شعر، شخص لا يستطيع القراءة ويستطيع تحريك لسانه وشفتيه، نقول: حرك لسانك وشفتيك مثل الذي يقرأ، واترك ما لا تستطيع؟ هذا التحريك إنما هو تبع للقراءة وليس مما يتعبد به على جهة الاستقلال فلا يؤتى به، بينما القراءة في الصلاة مطلوبة، ويتعبد بها، فلا تسقط بسقوط ركنها الذي هو القيام، وهكذا


شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير (32/ 13، بترقيم الشاملة آليا)
"وصلى إلى غيرها راجلاً أو راكباً، يومئ إيماءً على قدر الطاقة" يأتي بما يستطيع من العبادة، والقدر المستطاع لا بد منه، إذا كان مقصوداً لذاته، كما في القاعدة المقررة عند أهل العلم؛ لأن من عجز عن بعض العبادة واستطاع البعض يأتي بما يستطيع إذا كان مقصوداً في العبادة، أما إذا كان مما يثبت تبعاً للمعجوز عنه فلا يأت به، يعني عاجز عن القراءة نقول: حرك شفتيك؟ نعم؟ ما نقول: حرك شفتيك، كما قالوا في الأصلع في الحج من أهل العلم من يقول: يمر الموسى على رأسه، نقول: ما يلزم يا أخي، إن إمرار الموسى ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو تبع للمعجوز عنه.


موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 4239، بترقيم الشاملة آليا)
الأصلع الذي لا شعر له يمرر الموسى على رأسه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجل الأصلع الذي ليس له شعر ماذا يفعل إذا أراد التحلل بعد جمرة العقبة؟ وهل يلزمه أن يمر الموسى على رأسه؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان لا شعر له فلا يلزمه شيء، ولا يمر الموسى على رأسه، ويتحلل بدون حلق.
أما إذا كان له شعر مهما كان قليلاً فإنه يمر الموسى عليه ويحلقه، وبهذا يتحلل.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الأصلع الذي لا شعر له مطلقاً، ماذا يفعل عند التحلل، وهل يمر الموسى على رأسه؟
فأجاب: "ليس عليه شيء، ولا يمر الموسى، وبعض العلماء قال: يمر الموسى عليه، لكن هذا ليس بصحيح" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/159) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب


قلت: بينما يقول جمهور أهل العلم بمشروعية إمرار الأصلع الموسى على رأسه ومنهم من يقول بالاستحباب ومنهم من يقول بالوجوب وممن يقول بالمشروعية:


الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (3/ 357)
234 - باب الأصلع يأتي عليه وقت الحلق وما يجزئ أن يقصر من على رأسه الشعر
م 1576 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق، روينا ذلك عن علي، وابن عمر، وبه قال مسروق، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.


الإجماع لابن المنذر (ص: 58)
198- وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق7.


المجموع شرح المهذب (8/ 193)
* وان كان أصلع فالمستحب ان يمر الموسى على رأسه لما روى ابن عمر رضى الله عنه أنه قال في الاصلع يمر الموسي على رأسه ولا يجب ذلك لانه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته كغسل اليد إذا قطعت


المجموع شرح المهذب (8/ 212)
(فَرْعٌ)
مَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ لَا حَلْقَ عَلَيْهِ وَلَا فِدْيَةَ وَيُسْتَحَبُّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَجِبُ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَعَ يُمِرُّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ
* وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي بَكْرِ ابن دَاوُد أَنَّهُ قَالَ لَا يُسْتَحَبُّ إمْرَارُهُ وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ
* وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا الْإِمْرَارُ وَاجِبٌ وَوَافَقَنَا مَالِكٌ وَأَحْمَدُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ
* وَاحْتُجَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ بِحَدِيثٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْمُحْرِمُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ يُمِرُّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ) قَالُوا وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ تَعَلَّقَ بِالرَّأْسِ فَإِذَا فُقِدَ الشَّعْرُ انْتَقَلَ الْوُجُوبُ إلَى نَفْسِ الرَّأْسِ كَالْمَسْحِ فِي الْوُضُوءِ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِهَا فَوَجَبَ التَّشْبِيهُ فِي أَفْعَالِهَا كَالصَّوْمِ فِيمَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ فِي أَثْنَاءِ يَوْمِ الشَّكِّ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ
* وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ فَرْضٌ تَعَلَّقَ بِجُزْءٍ من الآدمى فيسقط بِفَوَاتِ الْجُزْءِ كَغَسْلِ الْيَدِ فِي الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِقَطْعِهَا (فَإِنْ) قِيلَ الْفَرْضُ هُنَاكَ مُتَعَلِّقٌ بِالْيَدِ وَقَدْ سَقَطَتْ وَهُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالرَّأْسِ وَهُوَ بَاقٍ (قُلْنَا) بَلْ الْفَرْضُ مُتَعَلِّقٌ بِالشَّعْرِ فَقَطْ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ عَلَى بَعْضِ رَأْسِهِ شَعْرٌ دُونَ بَعْضٍ لَزِمَهُ الْحَلْقُ فِي الشَّعْرِ وَلَا يَكْفِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى إمْرَارِ الْمُوسَى عَلَى مَا لَا شَعْرَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَعَلَّقَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ لاجزأ
وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ ظَاهِرُ الضَّعْفِ قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ وَغَيْرُهُ لَا يَصِحُّ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ مَرْوِيٌّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ (قُلْتُ) وَهُوَ مَوْقُوفٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ وَلَوْ صَحَّ لَحُمِلَ عَلَى النَّدْبِ
* وَالْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الْمَسْحِ فِي الْوُضُوءِ مِنْ وَجْهَيْنِ
(أَحَدُهُمَا)
أَنَّ الْفَرْضَ هُنَاكَ تَعَلَّقَ بِالرَّأْسِ قال الله تعالى (وامسحوا برؤسكم) وَهُنَا تَعَلَّقَ بِالشَّعْرِ بِدَلِيلِ مَا قَدَّمْنَاهُ قَرِيبًا (وَالثَّانِي) أَنَّهُ إذَا مَسَحَ بِشَعْرِ الرَّأْسِ سُمِّيَ مَاسِحًا فَلَزِمَهُ وَإِذَا أَمَرَّ الْمُوسَى لَا يُسَمَّى حَالِقًا
* (وَأَمَّا) الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الصَّوْمِ فَهُوَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِمْسَاكِ جَمِيعِ النَّهَارِ فَبَقِيَّتُهُ بَعْضُ مَا تَنَاوَلَهُ الْأَمْرُ وَهُنَا إنَّمَا هُوَ مأمور بأزالة الشعر ولم يبق شئ منه والله أَعْلَمُ


المغني لابن قدامة (3/ 388)
[فَصْل الْأَصْلَع الَّذِي لَا شَعْر عَلَى لَهُ يُمِرُّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ عِنْد التَّحَلُّل مِنْ إحْرَامه]
(2549) فَصْلٌ: وَالْأَصْلَعُ الَّذِي لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يُمِرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. وَبِهِ قَالَ مَسْرُوقٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ الْأَصْلَعَ يُمِرُّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ. وَلَيْسَ ذَلِكَ وَاجِبًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» . وَهَذَا لَوْ كَانَ ذَا شَعْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إزَالَتُهُ، وَإِمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ، فَإِذَا سَقَطَ أَحَدُهُمَا لِتَعَذُّرِهِ، وَجَبَ الْآخَرُ.
وَلَنَا، أَنَّ الْحَلْقَ مَحَلُّهُ الشَّعْرُ، فَسَقَطَ بِعَدَمِهِ، كَمَا يَسْقُطُ وُجُوبُ غَسْلِ الْعُضْوِ فِي الْوُضُوءِ بِفَقْدِهِ. وَلِأَنَّهُ إمْرَارٌ لَوْ فَعَلَهُ فِي الْإِحْرَامِ لَمْ يَجِبْ بِهِ دَمٌ، فَلَمْ يَجِبْ عِنْدَ التَّحَلُّلِ، كَإِمْرَارِهِ عَلَى الشَّعْرِ مِنْ غَيْرِ حَلْقٍ.


الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني
للماوردي ت 450هـ (4/ 162)
فَصْلٌ: فَلَوْ كَانَ أَصْلَعَ أَوْ مَحْلُوقَ الرَّأْسِ وَلَيْسَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ وَلَا زَغَبٌ فَالْمُسْتَحَبّ ُ لَهُ أَنْ يُمِرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يجب عليه.
وَقَالَ أبو حنيفة إِمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ واجب عليه؛ لقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ) {الفتح: 27) فَعَلَّقَ الْحَلْقَ بِالرَّأْسِ فَلَمْ يُسْقِطْهُ ذَهَابُ الشَّعْرِ، وَهَذَا غَلَطٌ لِأَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْحُكْمَ مُتَعَلِّقٌ بِالشَّعْرِ دُونَ الرَّأْسِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ فَأَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَلْقِ الشَّعْرِ لَمْ يُجْزِهِ، وَلَوْ أَزَالَ الشَّعْرَ مِنْ غَيْرِ إِمْرَارِ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ، وَإِذَا كَانَ حُكْمُ الْحَلْقِ مُتَعَلِّقًا بِالشَّعْرِ سَقَطَ الْحُكْمُ بِزَوَالِ الشَّعْرِ، كَالْأَقْطَعِ الذِّرَاعِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْغَسْلُ لِزَوَالِ الْعُضْوِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْغَسْلُ.
وَتَحْرِيرُهُ قِيَاسًا أَنَّهُ فَرْضٌ يَتَعَلَّقُ بِجُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْجُزْءِ مُسْقِطًا لِفَرْضِهِ كَأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ حُكْمَ الْحَلْقِ يَتَعَلَّقُ بِوُجُودِ الِاسْمِ، وَلَا يُسَمَّى حَالِقًا بِإِمْرَارِ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَلْقِ الشَّعْرِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حلق لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ فَأَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِذَا انْتَفَى عَنْهُ اسْمُ الْحَلْقِ انْتَفَى عَنْهُ حُكْمُ الْحَلْقِ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ، لَكِنْ إِنْ كَانَ شَعْرٌ خفي أو زغب غير طاهر أَزَالَهُ



قلت وائل:
وفد لخص أقوال العلماء وأدلتهم تلخيصا جيدا ففي الموسوعة الفقهية - الدرر السنية (2/ 291، بترقيم الشاملة آليا):
المبحث السادس: إمرار الموسى على من ليس على رأسه شعر
إذا لم يكن على رأسه شعر - كالأقرع ومن برأسه قروح - فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال، ومنها:
القول الأول: أنه يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مذهب الشافعية (13)، والحنابلة (14)، وهو قولٌ للحنفية (15).
الأدلة:
أولاً: أنه عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند عدمه، كالمسح في الوضوء (16).
ثانياً: الإجماع على ذلك، وقد نقله ابن المنذر (17).
القول الثاني: أنه يجب إمرار الموسى، وهذا مذهب المالكية (18)، والحنفية في الأصح (19). وذلك لأنها عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند تعذره، كالمسح في الوضوء (20).
_________
(1) ..........................
(13) ((المجموع)) للنووي (8/ 193،194).
(14) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 30)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 502).
(15) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 32)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 372).
(16) ((حاشية الدسوقي)) (2/ 46).
(17) قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق، روينا ذلك عن علي، وابن عمر، وبه قال مسروق، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي) الإشراف (2/ 357 - 358)
(18) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/ 440)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 270)، ((حاشية الدسوقي)) (2/ 46).
(19) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 32)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 372).
(20) ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 270).


القول الثالث: لا يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مرويٌّ عن أبي بكر ابن داود (1)، ومال إليه المرداوي (2)، واختاره ابن عثيمين (3).
وذلك للآتي:
1 - أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه، كما سقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده.
2 - أن القاعدة المتفق عليها أن الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذر المقاصد، وإمرار الموسى وسيلةٌ لإزالة الشعر، وليست مقصودة بذاتها (4).
_________
(1) قال النووي: (وحكى أصحابنا عن أبي بكر بن داود أنه قال: لا يستحب إمراره) ((المجموع)) (8/ 212).
(2) قال المرداوي: (لو عدم الشعر استحب له إمرار الموسى، قاله الأصحاب وقاله أبو حكيم في ختانه، قلت: وفي النفس من ذلك شيء، وهو قريبٌ من العبث) ((الإنصاف)) (4/ 30).
(3) قال ابن عثيمين: (ومثل ما لو أن أحداً أصلع ليس له شعر اعتمر أو حج، والحج والعمرة يجب فيهما الحلق أو التقصير، فما نقول له: احلق؛ لأنه ما له شعر، وليس عليه أن يمر الموسى على رأسه، كما قاله بعض العلماء؛ فإن هذا عبث) ((الشرح الممتع)) (13/ 412).
(4) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 32)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 270)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 457).