إذا احتاج ابنٌ فقيرٌ متزوجٌ وله أولاد إلى سكن أو احتاج طالب فقيرٌ إلى سيارة من أجل أن يذهب إلى جامعته -مثلا- فلا يجوز للوالد أن يعطيه هبة (شقة) أو (بيتا) أو (سيارة) بل تشترى الشقة أو السيارة باسم الوالد ثم يعطيها للولد ينتفع بها ولا يجوز أن يكتبها باسم الولد.
فإذا مات الوالد وزعت على الورثة بقدر إرثهم.
لأنه إنما يحتاج الشقة أو السيارة لمجرد الانتفاع بالسكنى والركوب وهذا يحدث بالانتفاع بها دون تمليك.


فقد قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع (11/ 86): فإن قال قائل: إذا كان أحدهم يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون؛ لأن الأول مدرسته بعيدة والآخرون مدرستهم قريبة، فهل يجوز أن يشتري للذي يحتاج السيارة سيارة؛ لأنه يحتاجها؟ لا يجوز؛ لأنه إنما يحتاج للنفع فقط، وهو ركوبها إلى المدرسة ورجوعه، وهذا يحصل بأن تكتب السيارة باسم الوالد، ويبقى الانتفاع للولد، بحيث إذا مات الوالد ترجع هذه السيارة في التركة، ولا يجوز للإنسان أن يُملِّك الولد السيارة؛ لأن المقصود دفع الحاجة، ودفع الحاجة يحصل بدون تمليك؛ لأنه ربما يعطيه السيارة بستين ألفاً اليوم ويموت الأب غداً. فلذلك نقول: هذه مسألة يجب التفطن لها، إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج سيارة باسمه، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في التركة.


وسئل الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود (403/ 60، بترقيم الشاملة آليا):
حكم الهبة للأحفاد الأيتام دون غيرهم
السؤال: رجل له ولدان، وكل منهما له أولاد، مات أحد هذين الولدين فوهب هذا الرجل لأولاده منزلاً بحجة أنهم أيتام، والولد الثاني لم يعطه ولا لأولاده شيئاً، فما الحكم؟
الجواب: أولاد الابن لا يرثون، فكونه يعطيهم أو يوصي لهم لأنهم لا يرثون فلا بأس بذلك؛ ولأن الوصية تكون مشروعة لغير الوارث، فإن أعطاهم لفقرهم وضعفهم فلا بأس، وقد عرفنا أنه لو كان أولاده فيهم أغنياء وفقراء فله أن يعطي الفقير من أجل أن يأكل لا من أجل أن يملكه عمارة، أو ما له قيمة، ولا يعطي الأغنياء مثلما يعطي الفقير لفقره.


وفي فتاوى الشبكة الإسلامية (7/ 1072، بترقيم الشاملة آليا):
زوج ابنه ووهبه شقة ثم مات تاركا بنتا وزوجة
......... ولكن يبقى النظر في شراء شقة لابنه، لأن هذه هبة قد تكون فوق الحاجة وليست نفقة لحاجة وعلى فرض كونها فوق الحاجة، فإنها تدخل في الهبة الجائرة، كما بيناه في الفتوى رقم: 114813 , وفي هذه الحال يخصم من نصيب الابن من التركة ما يقابل ثمن الشقة التي اشتراها له والده.