في صحيح البخاري حديث رقم 2425 :
(لاَ، وَاللَّهِ لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ)


برفع ونصب (يميت) مع أن حقه النصب لأن فعل مضارع مسبوق بـ (حتى)


وتوجيهه ما في النحو الوافي 4/ 338: وأما حكم المضارع بعدها [أي بعد حتى]: فتارة يجب رفعه؛ فتكون ابتدائية وتارة يجب نصبه بأن مضمرة وجوبا، فتكون جارة للمصدر المؤول بالطريقة التي أوضحناها، وتارة يجوز فيه الأمران؛ فتكون ابتدائية عند رفعه، وجارة عند نصبه بالحرف المصدري "أن".