مخارج اجتماع الصرف مع الحوالة أي تحويل العملة المحلية في بلدك إلى عملة أجنبية ببلد أخرى أو دولة أخرى:
1 - يشترط أولا القبض الحقيقي أو الحكمي للعملة الأجنبية أي يتم الصرف فورا سواء أكان بالقبض الحقيقي عن طريق المناولة ثم بعد ذلك تقوم بالتحويل أو القبض الحكمي عن طريق استلام شيك (ويشترط البعض أن يكون شيكا مصدقا) أو ورقة حوالة أو القيد المستندي واشترط البعض وجود العملة الأجنبية المطلوبة حاضرة بالبنك.


ففي فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 1908، بترقيم الشاملة آليا)
وأجاز أهل العلم اليوم أن يأخذ العميل من الصراف أو البنك شيكا مصدقا أو مستندا بقيمة العملة المشتراة
وفي موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 5158، بترقيم الشاملة آليا)
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبض يحصل باستلام الشيك المصدق، أو ورقة الحوالة.
جاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة ما نصه: " بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
" أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.
ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انتهى.
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ...
.... لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 448).
وفي فتاوى واستشارات الإسلام اليوم:
فيمكن تصور حدوث التقابض بأن العميل - طالب النقد الأجنبي- يدفع للمصرف قيمة النقد الأجنبي الذي يريد شراءه، فيقوم المصرف في مجلس العقد بتحرير الشيك وتسليمه للعميل بعد أن يتسلم منه القيمة المعادلة للنقد الأجنبي المطلوب، وبقبض العميل للشيك السياحي من المصرف يكون التقابض قد تم في مجلس العقد، فالعميل قبض بدل الصرف في المجلس، إذ إن الشيك السياحي يقبل في كثير من الأحيان بدلاً عن النقود.
وقال محمد بن سعود العصيمي فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (9/ 350، بترقيم الشاملة آليا)
ويقوم القيد في الحساب مقام القبض، ثم تجري الحوالة بعد ذلك.
وقال أيضا محمد بن سعود العصيمي:
وقد جعل مجمع الفقه الإسلامي القيد البنكي قبضا. وعليه، فلو سلم طالب الحوالة المبلغ، وقيد البنك ما يقابله بالعملة المطلوبة (وهي الدولار أو اليورو)، فتعد قبضا، ويصح عقد الصرف. ثم تجري الحوالة بعد ذلك.
وقال الشيخ فركوس:
ويكفي قبض الحوالة فهي في حكم التقابض المشروط في المجلس الواحد
وفي الفتاوى الاقتصادية قال السائل: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء أتم الصرف نقدا أم بشيك أم أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل ... ؟
فأجيب السائل: أولا: الحالات الثلاث الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عملة أجنبية وتحويل عمله أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعملة أخرى مختلفة وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه


وهل يشترط أن تكون العملة حاضرة بالبنك:
قال في موقع الإسلام سؤال وجواب:
وعلى هذا فالمخرج الشّرعيّ في هذا التّعامل هو أن تعقد مع المحوِّل عقد الصّرف، وتقبض منه قيمة العملة المحوّل إليها، ثمّ تعقد معه عقد الحوالة إلى بلدك.
وإن تعذّر وجود العملة المحوّل إليها، فخذ منه الشّيك، أو ورقة الحوالة؛ لأنّه بمثابة القبض، كما قرّر ذلك أهل العلم.
لكن قال سامي سويلم في استشارات الإسلام اليوم:
ولا بأس بكل من هاتين العمليتين إذا نفذتا على الوجه المشروع. فعملية الصرف يشترط فيها أن يكون لدى المصرف الدنانير المطلوبة حاضرة، ويتم قبضها من قبل العميل قبضاً حكمياً من خلال تفويض البنك بتحويلها.


وأجاز البعض أن يكون لك وكيل يقوم باستلام العملة الأجنبية في نفس الوقت الذي تقوم فيه بالصرف وانظر فتاوى الشبكة:
ففي فتاوى الشبكة الإسلامية12/ 1908:
وأجاز أهل العلم اليوم أن يأخذ العميل من الصراف أو البنك شيكا مصدقا أو مستندا بقيمة العملة المشتراة، أو يكون للصراف وكيل في البلد الآخر فيدفع لمن يعينه مريد التحويل المبلغ المحول في نفس الوقت الذي يدفعه هو عنه في الصراف في البلد الموجود فيه. وعدوا ذلك قبضا


وفي موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 5165، بترقيم الشاملة آليا)
فإذا كنت تدفع الدينار في بلدك لأحد المصارف، ويعطيك شيكا أو حوالة بما يقابل المبلغ بالعملة الأوربية فلا حرج في ذلك.
وكذلك لو دفعت الدينار في بلدك لمن يضع في حسابك في الخارج في نفس الوقت مقابله من العملة الأوربية، فهذا جائز أيضا.
قلت: فهنا أنت لك حساب في نفس البنك بالخارج أو بوكيل البنك بالخارج وليس وكيلك الذي يستلم عنك بل لك حساب فعلي.
وقال سامي سويلم في استشارات الإسلام اليوم:
إذا كان تسليم الريالات في الرياض واستلام الدنانير في تونس يتم في الحال وفي نفس اللحظة بواسطة وكلاء للطرفين، ومن خلال التنسيق بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف، فلا حرج في المعاملة؛ لأن هذا صرف مع التقابض الفوري. وللطرفين الاتفاق على سعر الصرف الذي يتراضيان عليه.


- وعند البعض يمكن اعتبار البنك نفسه وكيلا لك في الاستلام بالخارج انظر موقع الإسلام سؤال وجواب.
ففي موقع الإسلام سؤال وجواب:
والقول الثّاني أنّ هذا التّعامل جائز.
وعلّلوا لذلك بأنّ المحوّل وكيل بأجرة، فهو وكيل عن صاحب المال في إيصال المبلغ إلى البلد المحوّل إليه، والمبلغ الذي يأخذه على الحوالة، هو عوض عن توكّله في نقل المبلغ، ولا حرج في ذلك. وهذا اختيار الدكتور يوسف الشبيلي في فقه المعاملات المصرفيّة (ص32).
والحاصل: أن تحويل المال في دولة، واستلامه في دولة أخرى، بعملة مختلفة عن العملة التي تسلمها الصراف الأول: جائز، إذا استلم المودِع شيكا، أو سندا بقبض المبلغ، وتم تحديد سعر الصرف الذي تحول به العملة إلى البلد الآخر.
وأما على القول الآخر، فلا إشكال في المعاملة، لأنها تعتبر وكالة بأجر، وليست صرفا.


- والبعض يجيز ذلك ولو مع التأخير للضرورة وانظر فتوى لجنة الإفتاء بالكويت:
ففي فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت (5/ 105)
…أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال، وجزاكم الله خيراً.
…أجابت اللجنة بما يلي:
…إن هذا المعاملات تشتمل على صرف وحوالة والحكم الأصلي في الصرف بين نقدين مختلفين جواز التفاضل مع وجوب التقابض في مجلس الصرف، ونظرا إلى أن العملات المتداولة في العالم لها ظروف مكانية تبعاً للدولة التي تتعامل بهذا النقد بحيث وجدت مناطق لهذه
العملات كمنطقة الدولار ومركزها نيويورك ومنطقة الاسترليني ومركزها لندن .. الخ.
…وإن أصول التعامل المصرفي تقتضي بأن المبادلات التي تدخل فيها إحدى العملات لابد أن تأخذ زمناً، ولعموم البلوى في عدم إمكان التقابض في الحال وذلك عند احتياج صاحب المال إلى نقل نقوده إلى بلد آخر ذي عملة أخرى له فيها مصلحة معينة، فإن اللجنة ترى أنه إذا وجدت حوالة مع صرف ولم يشترط أجل خاص لتسليم الحوالة ووقع تأجيل اضطراري بسبب اختلاف العملة بحيث تمت المصارف بين العملتين دون تقابض وتلتها الحوالة فوراً خالية عن أجل مشروط نرجو أن لا يكون في ذلك شرطاً إن شاء الله بسبب الحاجة العامة لذلك على أنه إذا أمكن بلا حرج إجراء التقابض الفوري في الصرف أو ما يقوم مقام التقابض من تسليم شيك بالمبلغ فلا يجوز العدول عنه لأن التقابض مشترط بالنص الشرعي في صرف الذهب بالفضة وعكسه فيقاس صرف العملات الورقية على صرف الذهب بالفضة وعكسه ويجب التقابض فيه ويشترط في الشيك المأخوذ بعملة عن عملة أخرى أن يكون قابلاً للصرف في الحال ولا يصح أن يكون مؤجلا مع مراعاة ما جاء في السؤال من أن الحكومة الباكستانية تحظر مثل هذا التعامل لما فيه من الضرر، وعليه فإن طاعة ولي الأمر في مثل هذا واجبة وعلى هذا فإن التحويل عن طريق السوق السوداء يكون ممنوعاً. واللّه أعلم.