حكم كشف النساء ما بين الرقبة والذقن (أسفل الذقن وفوق الرقبة) أمام الأجانب


هو بإجماع الففهاء محرم لا يجوز كشفه حتى عند أهل العلم الذين لا يوجبون تغطية الوجه.
قالت الشبكة: وهذه المنطقة المسؤول عنها ليست من الوجه فعلى هذا تجب تغطيتها عند الجميع.


وفي اليوتيوب سئل الشيخ الألباني سؤالا: هل ذقن المرأة من وجهها؟ فكان جوابه أن ما وراء الذقن فليس من الذقن أما ما أمام الذقن فمن الوجه. ثم أمر الشيخ الألباني بتغطية ما وراء الذقن وعدم تغطية ما أمام الذقن إلا إن شاءت.


وقال الشيخ فركوس: الذَّقَنُ الذي يقارب الرقبة ويحاذيها يجب إخفاؤه لدخوله في الرقبة إذ كل (ما قارب الشيء أخذ حكمه) و (ما لا يتمُّ الواجب) فإذا كانت الرقبة لا يتمُّ سترها إلاَّ بجزء من الذَّقَن كان ذلك الجزء في حكمها فيجب سترها.


وفي الشبكة الإسلامية: المنطقة أسفل الذقن وفوق الرقبة من عورة المرأة ليست من الوجه لأنه ليس مما تحصلُ به المواجهة فتجب تغطيتها.


وقالت لجنة الإفتاء بدار الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية: (وبناء على ما تقدم، يكون هذا هو الحد المسموح بإظهاره من وجه المرأة، أي أن المنطقة التي ورد السؤال عنها؛ لا تعد من الوجه فلا يجوز إظهارها، لا في الصلاة ولا في خارجها، بل يجب سترها) وكان ذلك ردا على السؤال: (ما حكم إظهار منطقة أسفل الذقن إلى الرقبة من المرأة، في الصلاة وخارجها؟)


قلت وائل: وحد الوجه هو من منابت الشعر إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا.
وإذا جادل البعض أن هذه المنطقة من الوجه وليست من الرقبة فلابد أن تغسل إذن في الوضوء. لأنها من الوجه المفروض غسله لكن الحق الذي لا محيد عنه أنها من الرقبة فيجب تغطيتها بالخمار. ولا يجب أن يغسل عند الوضوء لأنه ليس من الوجه ولا يدخل في حده.


وفي اليوتيوب سئل الشيخ عثمان الخميس عن حكم كشف المرأة أسفل الذقن في الصلاة؟ فأجاب ببيان حد الوجه في اللغة وأنه ما تحصل به المواجهة ثم أوضح أن أسفل الذقن الذي هو المكان اللين (الرقبة) يجب ستره في الصلاة ولا تكشفه


وفيما يلي نقول عما سبق:
ففي فتاوى الشيخ فركوس من موقعه:
فتوى رقم: 556
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم ستر أسفل ذقن المرأة
السؤال:
ما حكم ستر الذَّقَنِ بالنسبة للمرأة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالذَّقَنُ الذي يقارب الرقبة ويحاذيها يجب إخفاؤه لدخوله في الرقبة؛ إذ «كُلُّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ أَخَذَ حُكْمَهُ»، و«مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»، فإذا كانت الرقبة لا يتمُّ سترها إلاَّ بجزءٍ من الذَّقَن كان ذلك الجزء في حكمها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 21 ذو الحجَّة 1427ه
الموافق ل: 10 جانفي 2007م




وفي فتاوى لجنة الإفتاء بدار الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية:
الموضوع : حكم إظهار منطقة أسفل الذقن إلى الرقبة من المرأة
رقم الفتوى : 3476
التاريخ : 11-03-2019
التصنيف : اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :
ما حكم إظهار منطقة أسفل الذقن إلى الرقبة من المرأة، في الصلاة وخارجها؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن الوجه هو ما يواجه به، وحده عرضاً: ما بين الأذنين، وطولاً: ما بين منابت شعر رأسه غالباً إلى أسفل الذقن.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله في بيان حد الوجه: "وهو طولاً ما بين منابت شعر رأسه غالباً، وتحت منتهى لحييه، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. وعرضا ما بين أذنيه؛ لأن الوجه ما تقع به المواجهة، وهي تقع بذلك" [مغني المحتاج 1/ 172].
كما اتفق المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المرأة في الصلاة يجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، واتفق الحنفية معهم في عدم جواز ظهور شيء من خارج حد الوجه في الصلاة.
وبناء على ما تقدم، يكون هذا هو الحد المسموح بإظهاره من وجه المرأة، أي أن المنطقة التي ورد السؤال عنها؛ لا تعد من الوجه فلا يجوز إظهارها، لا في الصلاة ولا في خارجها، بل يجب سترها، ورخص ابن عطية المالكي فيما يظهر من الوجه بضرورة حركة عند تفسيره لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور/31، جاء في [تفسير ابن عطية 4/ 178]: "ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورةِ حركةٍ فيما لا بد منه؛ أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه".
كما أن الفقهاء رخصوا في ما يظهر من الجزء اليسير من العورة في الصلاة، قال الإمام ابن مفلح من الحنابلة: "ولا تبطل [أي: الصلاة] بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفاً، وقيل ولو عمداً" [الفروع وتصحيح الفروع 2/ 39].
وعليه؛ فينبغي الحرص من ظهور شيء من منطقة أسفل الذقن والرقبة، لكن لو ظهر منها شيء في الصلاة لا يبطلها، أو ظهر منها شيء خارج الصلاة، فهذا يدخل في دائرة العفو؛ وإلا فسيقع المكلفون في المشقة والحرج، ويقول الله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج/ 78، والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير. والله تعالى أعلم.

قلت وائل: دار الإفتاء الأردنية توجب ستر المنطقة بين الذقن والرقبة وقالت ينبغي الحرص على ستره إلا لمشقة.
قلت: وما المشقة في ستره؟!!!
وكثير من النساء السوريات يغطين الذقن بل حتى النساء الرافضيات مشهورات بتغطية الذقن. فأين المشقة في ستره؟!!!


وفي فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 5417، بترقيم الشاملة آليا)
تستر المرأة في الصلاة ما بين الرقبة والذقن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المنطقة ما بين الذقن والرقبة عورة ويجب إخفاؤها في الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما بين الرقبة والذقن عورة كجميع بدن المرأة يجب ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين، وإذا انكشف شيء من أطرافها في الصلاة تستحب لها الإعادة في الوقت.


فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 5479، بترقيم الشاملة آليا)
هل أسفل الذقن وفوق الرقبة من عورة المرأة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تصنف المنطقة أسفل الذقن وفوق الرقبة (التي لا يغطيها عادة غطاء الرأس وحده) وهل هي عورة؟ وهل يجب سدل الحجاب على الصدر مع العلم أن منطقة الصدر تكون مغطاة بالجلباب الذي لا يصف هذه المنطقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجسد المرأة يجب أن يغطى جميعاً عن الرجال الأجانب، قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59].
ولم يختلف أهل العلم اختلافاً معتبراً إلا في الوجه والكفين، مع أن الراجح هو وجوب تغطيتهما، وهذه المنطقة المسؤول عنها ليست من الوجه فعلى هذا تجب تغطيتها عند الجميع.


فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 5330، بترقيم الشاملة آليا)
حكم صلاة المرأة إذا كان ما تحت ذقنها مكشوفا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على المرأة أن تغطي ما تحت الذقن وهي في الصلاة إذا كانت تصلي وحدها ولا يراها الأجانب؟ أقصد الموضع ما بين الرقبة والذقن، النساء غالبا يصلين ولا يسترن ذلك الموضع. وهل فعلهن ذلك يبطل الصلاة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوجه هو ما تحصلُ به المواجهة، وقد بين العلماء حد الوجه الذي يجبُ استيعابه في الوضوء، ويُشرع للمرأة كشفه في الصلاة، قال الشيرازي: ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى: فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ. والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. انتهى .. وقال النووي في المجموع معلقاً: هذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم. انتهى. وقال أيضاً: والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. انتهى.
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع": ولم يذكر في ظاهر الرواية حد الوجه، وذكر في غير رواية الأصول أنه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، وإلى شحمتي الأذنين، وهذا تحديد صحيح، لأنه تحديد الشيء بما ينبئ عنه اللفظ لغة، لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود. انتهى ..
وبهذا كله يتبين أن أسفل الذقن ليس من الوجه، ولا يجوزُ للمرأة كشفه في الصلاة، لأنه ليس مما تحصلُ به المواجهة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 119152، وقد بينا وجوب ستر ما بين الرقبة والذقن في حق المرأة في الصلاة في الفتوى رقم: 33711.
........ وأما هل تبطلُ صلاة من صلت، وهي كاشفة لهذا الجزء، فالواجبُ أن يعلم أن ستر العورة شرطٌ في صحة الصلاة، واختلف العلماء فيما إذا انكشف شيء يسير من العورة في أثناء الصلاة، فذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة بذلك، وذهب الجمهور إلى العفو عما ينكشف من العورة من الشيء اليسير، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن انكشف من العورة يسير. لم تبطل صلاته نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تبطل لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره، كالنظر ولنا: ما روى أبو داود بإسناده عن أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: انطلق أبي وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرأهم فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة، وكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. فاشتروا لي قميصاً عمانياً، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. ورواه أبو داود والنسائي أيضاً، عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي. وهذا ينتشر ولم ينكر، ولا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره ولا أحد من أصحابه، ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر، فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر، كالمشي؛ ولأن الاحتراز من اليسير يشق، فعفي عنه كيسير الدم. إذا ثبت هذا فإن حد الكثير ما فحش في النظر. انتهى.
ورجحَ شيخُ الإسلام قول الجمهور وهو أن الصلاةَ لا تبطل بانكشافِ شيءٍ يسير من العورة، قال رحمه الله: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة، عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وإن انكشف شيء كثير، أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء ـ الأئمة الأربعة، وغيرهم. انتهى .. والظاهر أن انكشاف هذا الجزء لا تبطلُ به الصلاة، لأنه يسير غير فاحش في النظر، وإن كان الذي ينبغي الحرصُ على ستره خروجاً من خلاف من أبطل الصلاة بانكشاف الشيء اليسير فيها.