بالنسبة للبس الكمامات للمحرم والمحرمة بالحج والعمرة:
الراجح أنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة وأنه لو احتاج يفدي بإطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة يختار أيهم شاء.
وأقوال العلماء ما يلي:
1 - هناك من لا يجوزه مطلقا لا للرجل ولا للمرأة وهو قول الشيخ ابن باز. وهو ظاهر قول الشيخ العثيمين وموقع الإسلام سؤال وجواب ود. عبد الله بن ناصر السلمي حيث أجازوه للمحرم بشرط الحاجة ولم يتكلموا عن المرأة. ومعلوم أن تغطية وجه الرجل الخلاف فيه أكثر فإن لم يجز للرجل إلا للحاجة فالمرأة من باب أولى مع الفدية لأنه مادام لا يجوز إلا للحاجة فهو من المحظورات. وقال الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي في كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب: (ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً) الشارح" الأقرب المنع من تغطية وجهه ولكن لو احتاج إلى ذلك مثل جاء غبار فغطى أو لبس الكمامة هذه فنقول إن احتاج إليها لا حرج وإن لم يحتج إليها فلا يسوغ له ذلك؛ لأن المحرم ممنوع من تغطية وجهه).



2 - وهناك من قال لا تعد الكمامات غطاء مخيط للوجه فيجوز مطلقا للرجل والمرأة دون فدية وهو قول د. عبد الله سكاكر في نوازل الحج.
وهناك من أجازه للرجل والمرأة مطلقا لأن تغطية الوجه بالنسبة للرجل ليست من محظورات الإحرام، وكذلك بالنسبة للمرأة. وهذا قول د. خالد المصلح.
3 - وهناك من قال ليس له حكم النقاب للمرأة لأنه للفم والأنف. ولو غطى نصف الوجه لا يجوز ولو تغطية يسيرة كالأنف فقط فلا بأس وهو قول الشيخ عبد الكريم الخضير.
4 - وهناك من قال لو تغطية يسيرة على الوجه والأنف فقط يجوز وإن استوعب كل الوجه فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة إلا للحاجة وهو قول الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
5 - وهناك من قال يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة ولو احتاجت المرأة يجوز وتفدي فدية وهو قول الشبكة الإسلامية ود. عبد العزيز الجبرين في شرح عمدة الفقه وهو ظاهر قول أصحاب الفقه الميسر (الطيار والمطلق والموسى) حيث أجازوا للمحرم أنه يغطي وجهه دون رأسه فلعلهم لا يجوزونه للمرأة. فقالوا: والذي يظهر لنا جواز ذلك؛ لأن المحرم ممنوع من تغطية رأسه دون وجهه، ولأن الحاجة تدعو لذلك


وفيما يلي نقول عما سبق:
مجموع فتاوى ابن باز (17/ 117)
70 - حكم استخدام الكمامات للمحرم
س: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (1).
ج: نعم، لا ينبغي ولا يجوز هذا، لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه (2)» يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.
__________
(1) سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418 هـ.
(2) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم (1265)، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (1206).


مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (22/ 130)
س 609: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمحرم لبس الكمامة؟
فأجاب فضيلته بقوله: الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه فيحتاج للكمام، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمام، أو يمر برائحة كريهة فيحتاج للكمام
فلا بأس. أما مجرد رفاهية فإن التحرز هذا يضر البدن ويفقده المناعة بحيث يكون أدنى شيء يؤذيه، فإياك أن تتوهم فإن المرض إلى المتوهم أقرب من السيل إلى منتهاه.


مجلة البحوث الإسلامية (83/ 71)
من فتاوى سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
مجلة البحوث الإسلامية (83/ 73)
س: هل يجوز لبس الكمامات للمحرم؟
الجواب: إن كان الكمام هذا مغطيا لجميع الوجه؛ ففيه الفدية المخير فيها بين ثلاثة أمور هي: الإطعام أو الصيام أو الدم، هذا إن احتاج إلى لبسه ولبسه، أما إن لم يكن محتاجا لذلك فلا يلبسه، أما إن كان جزءا يسيرا على الأنف أو الفم فقط ولم يستوعب الوجه كله فأرجو أن لا حرج فيه.


أرشيف منتدى الألوكة - 4 (ص: 0)
"آل الشيخ" يطالب مرضى أنفلونزا الخنازير بالامتناع عن العمرة
ـ[نبض الإيمان] •---------------------------------• [20 - Aug-2009, مساء 04:59]ـ
مفكرة الإسلام: حثّ مفتي السعودية المسلمين الذين يعلمون بإصابتهم بفيروس أنفلونزا الخنازير أو لأمراض معدية أخرى على ضرورة الامتناع عن أداء العمرة وعدم التردد على المساجد.
.............
جواز لبس الكمامات خلال الإحرام:
وأجاز مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء لبس الكمامات للمعتمرين أثناء الطواف والسعي وفى الصلاة داخل المسجد الحرام وغيره والأخذ بالأسباب التي تقي الناس العدوى. وفقًا لصحيفة "الحياة" اللندنية.
وقال المفتي ردًا على سؤال حول حكم لبس الكمامات في العمرة والصلاة: "إنه جائز، "لافتًا" إلى أن الكمامات لا تعد غطاء وجه، فمن يرى الحاجة إلى لبسها فلا بأس وإن لم يكن هناك حاجة فتركها أولى".


شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير (53/ 22، بترقيم الشاملة آليا)
يقول: هل حكم الكمامات حكم النقاب للمحرمة؟
لا، هي ليست على هيئة النقاب؛ لأن النقاب للعينين، وهذا للفم والأنف، لكن إذا استعمله الرجل وهو محرم وقد غطى أكثر الوجه، وقد مُنع المحرم من تغطية رأسه ووجهه فهذا فيه مخالفة، وحكم الكمامات للرجل في الصلاة، التلثم صلاة الرجل متلثماً العلماء يطلقون الكراهة، والكراهة عندهم تزول بأدنى حاجة، إذا كان الإنسان محتاج لهذا الكمام، وقد احتاج إلى التلثم لما يخرج أو ينبعث من الأرض، أو من الفرشة -فرش المسجد- من بعض الروائح، أو يكون بجانبه شخص تنبعث منه روائح كريهة هذه حاجة ترفع الكراهة.


شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير (6/ 26، بترقيم الشاملة آليا)
طالب:. . . . . . . . .
ما هو بتغطية، هذه ما هي بتغطية حكماً، ليست بتغطية؛ شيء يسير لا يعد تغطية.
نأخذ الاشتراط وإلا ما ... نعم؟
طالب: واحد سأل قبل قليل سأل واحد عن الكمامة ...
النظارة أقل بكثير من الكمام؛ الكمام بيغطي نصف الوجه ترى، الكمام بيغطي نصف الوجه، لكن لو قدر أن الكمام يسير يغطي الأنف فقط لا بأس عند الحاجة.
طالب: يغطي الأنف والحلق.
على كل حال إذا كان يغطي جزءاً كبيراً من الوجه لا.


شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية لعبد الكريم الخضير (4/ 10، بترقيم الشاملة آليا)
طالب: أحسن الله إليكم الكمامات؟
الكمامة التي تغطي أكثر الوجه ممنوعة، إذا كان شيء يسير بقدر الأنف لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
ما فيها شيء، يعني ما تغطي شيء كبير من الوجه.
"أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة" مثل لو خشي من ضربة شمس وغلب على ظنه ذلك يغطي رأسه ويفدي، فيلبس قدر الحاجة، ما يقول: أنا أذن لي وفديت أستمر، يقول: الآن أذن لي وفديت فأستمر، لا، لا يستمر بقدر الحاجة، "فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع، وعليه أن يفتدي: إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك شاة، وإما بإطعام ستة مساكين لكل مسكين" .. إلى آخره، هذه فدية الأذى،


فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 5750، بترقيم الشاملة آليا)
حكم ستر المرأة وجهها في مصلى النساء خشية العدوى


[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تغطية الوجه في مصلى النساء خشية الإصابة بالأمراض المعدية؟.]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فالأصل أن كشف الوجه في الصلاة سنة، وستره فيها مكروه، لكن إن كانت هناك حاجة لستره جاز ذلك، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن سترالوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة. كشاف القناع.


وإذا تيسر الاكتفاء بوضع كمامة على الأنف، فهذا أفضل من ستر الوجه كله في الصلاة، مع الأخذ في الاعتبار الرجوع إلى الأطباء الثقات المختصين لبيان مدى الحاجة إلى ذلك، فقد تكون الخشية من الأمراض المعدية مجرد وهم في بعض الأحيان.


والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430


فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 19440، بترقيم الشاملة آليا)
حكم لبس كمامة الأنف للمحرم بحج أو عمرة


[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله لرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لبس كمامات الأنف طوال فترة أداء مناسك الحج كوقاية من العدوى أم هو أمر غير مستحب؟ وشكراً.]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فلابس هذه الكمامات إما أن يكون ذكراً أو أنثى، فإن كان ذكراً جاز ذلك، لأن المحرم لا يمنع من ستر وجهه على الراجح من قولي أهل العلم، وإن كان ترك ذلك -إن لم تكن هناك حاجة معتبرة للبس هذه الكمامة- أولى وأحوط خروجاً من خلاف من منع ذلك من أهل العلم، ولعله يحسن هنا أن ننقل نبذه مختصرة في خلاف أهل العلم في حكم ستر المحرم لوجهه، لأن حكم هذه المسألة مفرع على ذلك، وقد لخص خلافهم مع ذكر الراجح الإمام أبو زرعة ابن الإمام عبد الرحيم العراقي في كتاب طرح التثريب، فقال بعد أن ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، وفي آخره، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري: ظاهر قوله ولا تنتقب المرأة اختصاصها بذلك وأن الرجل ليس كذلك، وهو مقتضي ما ذكره أول الحديث في ما يتركه المحرم فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه، ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وفيه آثار عن الصحابة، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى منعه كالرأس وهو رواية عن أحمد: وقالوا: إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك (48) فالرجل أولى بتحريمه وتمسكوا أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه)، وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، ولا بد من هذا التأويل لأن المتمسكين بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه والجمهور يقولون لا إحرام في الوجه في حق الرجل، فحينئذ لم يقل بظاهره أحد منهم ولا بد من تأويله، على أن المالكية قالوا إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك، وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن التغطية حرام أو مكروهة، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن أنه إن غطى ثلثه أو ربعه فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. انتهى.
وإن كان أنثى: فلا يجوز لها لبس هذه الكمامات، لأن المحرمة منهية عن ستر وجهها بما فصل على قدره كالنقاب والبرقع ونحوه، والكمامة داخلة في ذلك فهي وإن لم تكن ساترة للوجه كله، فهي ساترة لبعضه بمفصل على قدر هذا البعض، وقد نص الرملي في نهاية المحتاج على أن ستر بعض الوجه كستره كله، إلا ما لا يمكن ستر الرأس إلا به فيستر ولا فدية في ذلك، ومحل عدم جواز لبس الأنثى لهذه الكمامات إذا لم تكن ثم حاجة معتبرة للبسها، ومن الحاجة المعتبرة أن تكون هناك أمراض معدية يخشى من انتشارها، أو تكون هناك روائح يتأذى منها ونحو ذلك، فإن وجدت حاجة كهذه، جاز للمحرمة لبس الكمامة ويجب عليها إذا لبستها أن تخرج فدية أذى، لأن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى فدية أذى كما قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196].
والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين ويكون ذلك في مكة أيضاً، وبهذا يعلم جواب السؤال.
والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424


فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 19598، بترقيم الشاملة آليا)
أقوال العلماء في المحرم إذا غطى وجهه


[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أديت فريضة الحج هذا العام والحمد لله، ولكن عندما كنت في مزدلفة للبيات، استعملت كمامات للأنف اتقاء للغبار وضمادات للعيون إتقاء للأضواء وذلك كي أستطيع النوم، فكان وجهي مغطى تقريبا، فهل علي دم، وإن كان، فهل يصح أن أذبح شاة أو خروفا حتى بعد انقضاء أشهر الحج، أنا الآن خارج السعودية ولكن قد أعود للسعودية قريبا، فأين يكون الذبح؟ جزاكم الله خيراً.]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فقد اختلف أهل العلم حول الرجل إذا غطى وجهه وهو محرم بالحج والعمرة هل عليه فدية أم لا؟ فعند الحنابلة والشافعية لا فدية عليه خلافاً للمالكية والحنفية القائلين بوجوب الفدية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 37995.


وعليه، فمن الورع والاحتياط في الدين أن تؤدي الفدية خروجاً من خلاف أهل العلم، والفدية يجزئ فيها فعل واحد من ثلاثة أشياء على التخيير وهي: ذبح شاة- إطعام ستة مساكين- صيام ثلاثة أيام.


وإذا أردت ذبح شاة فلا بد من ذبحها في الحرم المكي وتوزيعها على الفقراء هناك، وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك، وراجع الفتوى رقم: 55185، والفتوى رقم: 60576.


والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426


موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 3906، بترقيم الشاملة آليا)
هل يجوز للمحرم لبس الكمامة؟


[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحرم لبس الكمامة؟]ـ


[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه فيحتاج للكمامة، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمامة، أو يمر برائحة فيحتاج للكمامة، فلا بأس" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 130، 131).


[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب




الفقه الميسر للمطلق والطيار والموسى (9/ 154)
لبس الكمامات حال الإحرام:
الكمامات: هي ما يوضع على الأنف والفم من قطن أو قماش أو نحو ذلك؛ ليمنع دخول الدخان والغبار والروائح الكريهة وغيرها، وقد انتشر استعماله في أوقات الحج بسبب كثرة السيارات وعوادمها والغبار وغير ذلك، فأصبح كثير من الناس يلبسونها بكثرة، فما حكم لبس هذه الكمامات؟
اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه النازلة، وذلك بسبب اختلافهم في حكم تغطية وجه المحرم.
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:"لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ" (1)، يعني للمحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته (2)، والذي يظهر لنا جواز ذلك؛ لأن المحرم ممنوع من تغطية رأسه دون وجهه، ولأن الحاجة تدعو لذلك، لا سيما مع وجود الأمراض المعدية وكثرة الزحام.




نوازل الحج تأليف د. عبد الله السكاكر (ص: 25)
النازلة الرابعة: لبس الكمامات حال الإحرام.
والكمامات هي ما يوضع على الأنف والفم من قطن أو قماش أو نحو ذلك ليمنع دخول الدخان والغبار والروائح الكريهة وغيرها وقد أنتشر استعماله في هذه الأزمنة في أوقات الحج بسبب كثرة السيارات وعوادمها والغبار وغير ذلك فأصبح كثير من الناس خاصة رجال الأمن والذين يكثر وجودهم في الشوارع أصبحوا يلبسونها بكثرة فما حكم لبس هذه الكمامات على الوجه؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال ونبين حكم لبس هذه الكمامات لا بد أن نجيب على سؤالين:
السؤال الأول هو هل الكمامات من جنس ما نهي عنه من الألبسة في حال الإحرام؟ قد ذكرنا في المسألة السابقة أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن القمص والسراويلات والعمائم والبرانس ونهى عن الجبة كما في مجموع الأحاديث. حديث ابن عباس وحديث يعلى وابن عمر _ رضي الله تعالى عنهم أجمعين_ وقلنا إن أهل العلم قالوا إن هذه الأحاديث بمجملها تدل على إن المحرم ممنوع مما فصل على قدر الأعضاء. فهل الكمام الذي يوضع على والوجه من قماش أو نحوه يأخذ حكم هذه الألبسة مثل الفنيلة التي فصلت على قدر الجسم واليدين أو مثل السراويل الذي فصل على قدر الرجلين أو مثل القميص أو نحو ذلك. هذا الكمام لم يفصل على قدر الأعضاء خاصة ما يكون منه على شكل قماش فإن هذا إنما يوضع على الفم ويربط خلف العنق فهذا لم يفصل على قدر أعضاء الوجه. وبتالي فإننا نقول إن الكمامات ليست من الألبسة التي نص النبي _صلى الله عليه وسلم _ على تحريمها ولا من جنس هذه الألبسة التي نص النبي_صلى الله عليه وسلم _ على تحريمها هذا هو جواب السؤال الأول. نأتي إلى سؤال أخر يتعلق بهذه المسألة فإذا لم تكن من المخيط فهل يجوز لبسها؟ لا بد أن نجيب على
السؤال الثاني الذي يقول هل المحرم ممنوع من تغطية وجهه؟ انتم تعرفون أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه وتغطية الرأس لا يشترط فيها أن يكون ما يوضع على الرأس مما يلبس عادةً فإذا غطى الإنسان رأسه بطاقية أو عمامة أو برنس أو نحو ذلك فإن ذلك كله ممنوع فهل المحرم ممنوع من تغطية وجهه أيضا لأننا إذا قلنا أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه فالكمام تغطية وجه فإنه يكون حينئذ ممنوعا من لبس الكمامات؟ للجواب على هذا السؤال أقول روا الجماعة عن النبي _صلى الله عليه وسلم _ من حديث ابن عباس _رضي الله تعالى عنهما _أن رجلاً كان واقفا بعرفات فوقع عن راحلته فمات فقال النبي _صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تُحنطوه ولا تُخمروا رأسهُ ـــ ما هي العلة؟ ـــ قال النبي _صلى الله عليه وسلم _ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إذا العلة فيما أمر به النبي _صلى الله عليه وسلم_ وما نهى عنه في حق هذا المحرم الذي مات هوانه يبعث يوم القيامة ملبيا إذاً هو وإن مات إلا أنه لا يزال باقيا على إحرامه. فالنبي _صلى الله عليه وسلم _قال ولا تخمروا رأسهُ ــ ومعنى لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه ومنه الخمار لغطاء الرأس ـــ ولا تخمروا رأسه هذه رواية الجماعة. لكن ورد في رواية عند مسلم أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذه الرواية أيها الإخوة هي التي من خلال ثبوتها وعدمه يمكن أن نجيب على هذا السؤال. فنقول هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟. هذه الزيادة التي رواها مسلم في صحيحة أختلف أهل العلم فيها. فذهب جماعة من أهل العلم كالإمام البيهقي والحاكم وابن حجر وجماعة من أهل العلم إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة وأنها شاذة حتى وإن وردت في صحيح الإمام مسلم فإن من رواها من الثقات خالفوا من هو أوثق منهم وبتالي فإنها شاذة معلولة لا تصح ولا يصلح الاحتجاج بها. وذهب فريق أخر من أهل العلم إلى أن هذه
الرواية التي وردت في صحيح مسلم زيادة مقبولة محفوظة وأظن أن ممن قال بذلك الإمام النووي _رحمه الله تعالى_ كما في شرحهِ لصحيح مسلم فإنه ما أنكر هذه الرواية أو هذه الزيادة وممن أيضا قال أنها محفوظة وصححها الشيخ الألباني فإنه حكم عليها بالصحة فهذه الزيادة هي مدار الخلاف فإذا رجحنا ما ذهب إليه البيهقي والحاكم وابن حجر من أنها شاذة غير محفوظة فإننا نقول إن الحديث الصحيح هو ولا تخمروا رأسه ويبقى الوجه على الأصل. فيكون مما يباح ويجوز تغطيتهُ وإذا رجحنا ما ذهب إليه النووي _رحمه الله تعالى _والألباني عليه رحمة الله فإننا نقول لا يجوز تغطية الوجه. وبناء على ذلك أختلف أهل العلم في تغطية الوجه. فذهب أبو حنيفة ومالك _عليهما رحمة الله _ إلى أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه وهو قول ابن عمر _رضي الله تعالى عنهما_.
وذهب جمهور أهل العلم وهو ما رواه ابن أبي شيبة عن عثمان بن عفان _رضي الله تعالى عنه_ وعن جابر وعن جمع من فقهاء التابعين مثل عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي وغيرهم. ذهبوا إلى أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه وعثمان _رضي الله عنه_ توفي له ولد وهو محرم فغطى وجهه وكفنه ولم يغط رأسه. وأيضاً روا ابن أبي شيبة أن عثمان _رضي الله عنه_ خمر وجهه بقطيفة وهو محرم والذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن هذه الزيادة وقد سألت بعض طلبة العلم المعاصرين المتخصصين في علم الحديث فقال إن هذه الزيادة الراجح فيها أنها شاذة غير محفوظة وبالتالي لا تثبت فيبقى الوجه على الأصل وحينئذ نقول إن المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه إذا أجبنا على هذين السؤالين فقلنا إن الكمام الذي يوضع على الوجه ليس من جنس المخيط الذي نهى عنه النبي _صلى الله عليه وسلم _ وان المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه فإننا نقول حينئذ إنه لا بأس على المحرم أن يلبس الكمامات التي توضع على الأنف والفم للوقاية من الغبار والدخان ونحو ذلك. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. والعلم عند الله سبحانه وتعالى.


وفي كتاب الحج من عمدة الفقه سؤال وجواب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي (موقع الألوكة)




2- (ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً) الشارح" الأقرب المنع من تغطية وجهه ولكن لو احتاج إلى ذلك مثل جاء غبار فغطى أو لبس الكمامة هذه فنقول إن احتاج إليها لا حرج وإن لم يحتج إليها فلا يسوغ له ذلك؛ لأن المحرم ممنوع من تغطية وجهه.



أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 (89/ 61)
ـ[محبة لطيبه] •---------------------------------• [01 - 01 - 08, 03:04 ص]ـ
1 - لبس المرأة للكمام وهو ما يوضع على الانف والفم من الروائح والادخنه هل له حكم النقاب؟
السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمحرم أن يضع كمام الوجه؟
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ..
إجابة عن سؤالك نقول:
لا حرج في لبس الكمامات التي توضع على الوجه، سواء في ذلك الرجل والمرأة،؛ لأن تغطية الوجه بالنسبة للرجل ليست من محظورات الإحرام، وكذلك بالنسبة للمرأة.
أخوكم /
خالد بن عبد الله المصلح
4/ 12/1428هـ
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1074.shtml# لبس_الكمامات_للم حرم

أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 (103/ 88)
ما استجد من المسائل للحاج والحاجّة (74 مسألة معاصرة)
ـ[همام النجدي] •---------------------------------• [19 - 10 - 10, 10:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
- المسائل المعاصرة من كتاب: الحج والعمرة..........
1. من منعته دولته أو كفيله من آداء الحج فلا حرج عليه في تأخير الحج.
.............................. ................
24. يجوز للرجل لبس الكمامة التي تغطي الفم والأنف.
.....................
27. يحرم على المرأة لبس الكمامة التي تغطي الفم والأنف.
................
المرجع: شرح عمدة الفقه.
تأليف: أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين -حفظه الله-
منقول من ابنة احمد


التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان (43/ 4، بترقيم الشاملة آليا)
قال: (لا تلبسوا القمص ولا العمائم)، فغطاء الرأس لا يجوز، وبعض المحرمين إذا ما نام وهو محرم يلتف بالبطانية ويدخل رأسه تحتها، وهذا لا يجوز؛ لأنه غطى الرأس.
والبعض أيضاً يضع على أنفه الكمامة ثم يرفعها إلى أعلى رأسه ويضعها مثل الطاقية على رأسه ويمشي، وهذا أيضاً غطى جزء من الرأس لا يجوز.