تذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة:
فلو ولد المولود ليلا بعد الغروب أي قبل الفجر فلا خلاف أنه يحسب اليوم التالي لتلك الليلة.
فلو ولد له ليلة الخميس فإنه يعق عنه يوم أربعاء فيحسب يوم الخميس بالاتفاق.
أما لو ولد له بعد الفجر فالمالكية وقول للشافعية أنه لا يحسب نفس اليوم فيعق يوم الخميس التالي.
والراجح هو قول الحنابلة وأكثر الشافعية أنه يحسب يوم الولادة فالقاعدة أنه يذبح في اليوم الذي قبل يوم الولادة أي يوم الأربعاء في مثالنا.


وممن قال بأنه يحتسب يوم الولادة:
1 - أكثر الشافعية كما قال الماوردي في الحاوي الكبير.
2 - الحنابلة كما نقله صاحب المفصل في أحكام العقيقة.
3 - العثيمين.
4 - المختار الشنقيطي في شرح الزاد وشرح الحج من عمدة الفقه.
5 - حمد الحمد.
6 - الشبكة الإسلامية ونسبوه إلى الجمهور.


ومن أدلتهم ما يلي:
1 - لقوله عليه الصلاة والسلام: ((تذبح عنه يوم سابعه)). ونسب السابع إلى المولود، والإضافة تقتضي تقييد الحكم بالمضاف إليه، والمعنى: أن هذا اليوم وهو السابع مضاف إلى يوم الولادة، وعلى هذا فيكون يوم الولادة هو السابع. (انظر شرح زاد المستقنع وشرح عمدة الفقه للشنقيطي).
2 - لظاهر الأحاديث، فقد ورد فيها أن العقيقة تذبح في اليوم السابع للمولود، وليس بعد انقضائه. (انظر فتاوى الشبكة الإسلامية).
قال النووي في المجموع: (وهو ظاهر الأحاديث).
3 - لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فبمرور أيام السنة يُتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره. (انظر الشرح الممتع للعثيمين).
4 - الظاهر أن اليوم اليوم يعتبر في حساب عمر المولود فهكذا الحسابات الشرعية في العدد للمتوفى عنها زوجها وللمرأة المطلقة الصغيرة واليائسة وغيرها من الحسابات (انظر عبد الرحمن الفقيه بملتقى أهل الحديث)


بينما قال البعض بعدم احتساب يوم الولادة ومن هؤلاء من يلي:
1 - المالكية.
2 - قول للشافعية مخالف للأكثر.


ودليلهم ما يلي:
1 - لأنه لو حسب منه لم يكمل سبعة أيام على التمام. فيكون بعد تمام الثامن إذا حُسب يوم الولادة؛ لأنه هو يوم السابع حقيقة، فإذا جئت من حيث تمام السبع فتمام السابع بإلغاء يوم الولادة. (انظر المعونة على مذهب عالم المدينة وشرح زاد المستقنع للشنقيطي).


وفيما يلي نقول عما سبق:
الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 493)
تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ فَإِنْ فَاتَ فَفِي أربَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ فَاتَ فِفِي إِحْدَى وَعِشْرين، ...
قوله: «تذبح يوم سابعه»، أي: يسن أن تذبح في اليوم السابع (1)، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا.
والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع؛ لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره.


فتاوى نور على الدرب للعثيمين (9/ 2، بترقيم الشاملة آليا)
تذبح في اليوم السابع قال العلماء فإن لم يمكن ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يمكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يمكن ففي أي يوم كان بعد الحادي والعشرين ولكن لا شك أن الأفضل أن تكون في اليوم السابع وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن تكون في اليوم السابع من الولادة فإذا ولد مثلاً في يوم الأربعاء كانت العقيقة في يوم الثلاثاء وإن ولد في يوم الثلاثاء كانت في يوم الاثنين وإن ولد في يوم الاثنين كانت في يوم الأحد وإن ولد في يوم الأحد كانت في يوم السبت وإن ولد في يوم السبت كانت في يوم الجمعة وإن ولد في يوم الجمعة كانت في يوم الخميس وإن ولد في يوم الخميس كانت في يوم الأربعاء وإن ولد في الأربعاء كانت في يوم الثلاثاء يعني إنها تكون في الأسبوع الثاني قبل اليوم الذي ولد فيه بيوم


شرح زاد المستقنع للشنقيطي (133/ 9، بترقيم الشاملة آليا)
وقت ذبح العقيقة وتسمية المولود
قوله رحمه الله: (تذبح يوم سابعه)، أي: تذبح هذه العقيقة في اليوم السابع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (تذبح عنه يوم سابعه)، وللعلماء في سابع الولادة وجهان: فمنهم من يقول: لا يحسب يوم الولادة، فإذا ولد في يوم الأحد فإنك تعتد بيوم الإثنين وما بعده، وحينئذٍ فيكون بعد تمام الثامن إذا حُسب يوم الولادة؛ لأنه هو يوم السابع حقيقة، فإذا جئت من حيث تمام السبع فتمام السابع بإلغاء يوم الولادة.
وقال بعض العلماء: بل يوم الولادة محسوب فيها؛ لقوله: (يوم سابعه)، والإضافة تقتضي تقييد الحكم بالمضاف إليه، والمعنى: أن هذا اليوم وهو السابع مضاف إلى يوم الولادة، وعلى هذا فيكون يوم الولادة هو السابع.
وفصلوا في هذا وقالوا: إذا كان مولوداً بالليل فإنه يحتسب من اليوم الذي بعده؛ حتى يتم السبع، وإن كان مولوداً بالنهار فكذلك، ولو كانت ولادته في آخر النهار فإنهم يعتدونه يوماً كاملاً على هذا المذهب، وكلا القولين له وجه، وإن كان القول الثاني أقوى، ومن عمل بأحدهما فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك.




فقه الصيام والحج من دليل الطالب لحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد (20/ 7، بترقيم الشاملة آليا)
وقت ذبح العقيقة
قال: [والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته] للحديث المتقدم الذي رواه الخمسة: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه)، هذا هو الأفضل، وكيف نحسب؟ إذا ولد يوم الجمعة ضحى أو بعد الفجر أو بعد أذان العصر أو بعد أذان المغرب أو في أي وقت في النهار فإنا نحسب الجمعة اليوم الأول، وعلى ذلك فتذبح يوم الخميس، وإن ولد ليلة السبت، أي: بعد أذان المغرب أو قبل أذان الفجر فلا نحسب يوم الجمعة وإنما نحسب يوم السبت؛ لأن النهار يتبع الليل، وعلى ذلك تذبح يوم الجمعة، هذا هو الأفضل، ولو ذبحت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أجزأ ذلك.


المفصل في أحكام العقيقة (ص: 146)
المطلب السادس: هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا؟
في المسألة قولان:
القول الأول: قال الإمام مالك لا يعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهاراً أي بعد الفجر وإن ولد قبل الفجر حسب ضمن الأيام السبعة وهو قول في مذهب الشافعية، ورجحه الإسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي.
القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وهو قول الأكثرين منهم كما قال الماوردي وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية (1).
قال الإمام النووي: [فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف] (2). وهو قول الحنابلة، قال الشيخ ابن عثيمين: [يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرّا] (3).


فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 14488، بترقيم الشاملة آليا)
تذبح العقيقة عن المولود سابع يوم لولادته


[السُّؤَالُ]
ـ[متى تكون سماية - ذبيحة - مولودة ولدت الخميس 11 - 06 الساعة التاسعة مساء؟]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فإن المولودة بالليل يعق عنها في اليوم السابع وهو اليوم السابق لليلة التي ولدت بها، فمن ولدت في الليل مساء الخميس مثلا يعق عنها في يوم الخميس القادم.


ففي الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.


والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430


فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 15887، بترقيم الشاملة آليا)
هل يحسب يوم الولادة من السبعة الأيام
..................
وأما هل يحسب يوم الولادة من السبعة؟ ففي ذلك قولان للعلماء، والراجح أنه يحسب وهو مذهب الجمهور، فيذبح في السادس مما بعده، لظاهر الأحاديث، فقد ورد فيها أن العقيقة تذبح في اليوم السابع للمولود، وليس بعد انقضائه، وإذا ولد في الليل حُسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف.
والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423


المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 670)
فصل [3 - في وقت العقيقة]:
ووقتها يوم سابع الولادة (8) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: في العقيقة "يذبح عنه يوم سابعه" (9)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما (10) يوم سابعها (11)، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي
وحسب ما غده، لأنه لو حسب منه لم يكمل سبعة أيام على التمام، فإن فات السابع فقيل إلى السابع الثانى، وقيل قد فات بفوات السابع الأول وهذا أقيس لفوات الوقت المقدر له (1) بالنص كالأضحية ولذلك لا يعق عن كبير، والاستحباب أن يسمى يوم السابع وقت العقيقة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يعق عنه يوم سابعه ويحلق ويمسى" (2) وتذبح ضحوة اعتبارًا بالأضحية ولا يجوز بليل لأنه ذبح متقرب به كالضحايا والهدايا.


حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 593)
(وَلَا يُحْسَبُ فِي السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ) مِنْ بَعْدِ الْفَجْرِ وَإِنَّمَا يُحْسَبُ لَهُ مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي يَلِيهِ


التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 390)
(تُجْزِئُ ضَحِيَّةً) ابْنُ حَبِيبٍ: سِنُّهَا وَاجْتِنَابُ عُيُوبِهَا وَمَنْعُ بَيْعِ شَيْءٍ مِنْهَا مِثْلُ الْأُضْحِيَّةِ الْحُكْمُ وَاحِدٌ (فِي سَابِعِ الْوِلَادَةِ) ابْنُ بَشِيرٍ: سُنَّةُ ذَبْحِهَا فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ الْوِلَادَةِ وَهَذَا إذَا وُلِدَ قَبْلَ الْفَجْرِ.
(نَهَارًا) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَجْهُ ذَبْحِ الْعَقَائِقِ ضَحْوَةً. ابْنُ رُشْدٍ: وَمَنْ ذَبَحَهَا لَيْلًا لَمْ تُجْزِهِ، وَأَمَّا إنْ ذَبَحَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: يُجْزِئُهُ وَهُوَ أَظْهَرُ.
وَفِي الْمَبْسُوطِ: لَا تُجْزِئُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ (وَأُلْغِيَ يَوْمُهَا إنْ سُبِقَ بِالْفَجْرِ) ابْنُ رُشْدٍ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ إنْ وُلِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ أُلْغِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَحُسِبَ لَهُ سَبْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَإِنْ وُلِدَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ حُسِبَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ.


الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 126)
[الْعَقِيقَة وَحُكْمهَا]
(قَوْلُهُ: وَسَقَطَتْ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فِيهِ، وَقِيلَ إنَّهَا لَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ الْأُسْبُوعِ الْأَوَّلِ بَلْ تُفْعَلُ فِي الْأُسْبُوعِ الثَّانِي فَإِنْ لَمْ تُفْعَلْ فَفِي الْأُسْبُوعِ الثَّالِثِ، وَلَا تُفْعَلْ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ) فِي ح نَقْلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ جَعَلَ ابْنُ رُشْدٍ الْوَقْتَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ. مُسْتَحَبٌّ، وَهُوَ مِنْ الضَّحْوَةِ لِلزَّوَالِ. وَمَكْرُوهٌ بَعْدَ الزَّوَالِ لِلْغُرُوبِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ. وَمَمْنُوعٌ، وَهُوَ الذَّبْحُ بِاللَّيْلِ فَلَا تُجْزِي إذَا ذُبِحَتْ فِيهِ (قَوْلُهُ: إنْ سَبَقَ) أَيْ الْمَوْلُودُ بِالْفَجْرِ (قَوْلُهُ: وَنُدِبَ التَّصَدُّقُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ) أَيْ فِي سَابِعِ الْوِلَادَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ قَبْلَ الْعَقِيقَةِ فِيمَنْ يُعَقُّ عَنْهُ.


بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 15)
وَأَمَّا وَقْتُ هَذَا النُّسُكِ فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَوْمُ سَابِعِ الْمَوْلُودِ، وَمَالكٌ لَا يَعُدُّ فِي الْأُسْبُوعِ الْيَوْمَ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ إِنْ وُلِدَ نَهَارًا، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ يَحْتَسِبُ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي "الْعُتْبِيَّةِ" : إِنْ عَقَّ لَيْلًا لَمْ يُجْزِهْ.


المجموع شرح المهذب (8/ 431)
(الثَّامِنَةُ) السُّنَّةُ ذَبْحُ الْعَقِيقَةِ يَوْمَ السابع من الولادة وَهَلْ يُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعَةِ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّاشِيُّ وَآخَرُونَ (أَصَحُّهُمَا) يُحْسَبُ فَيُذْبَحُ فِي السَّادِسِ مِمَّا بَعْدَهُ (وَالثَّانِي) لَا يُحْسَبُ فَيُذْبَحُ فِي السَّابِعِ مِمَّا بَعْدَهُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَلَكِنَّ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ
* فَإِنْ وُلِدَ فِي اللَّيْلِ حُسِبَ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِلَا خِلَافٍ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ مَعَ أَنَّهُ نَصَّ فِيهِ أَنْ لَا يُحْسَبَ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ


الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 593)
(يَوْم سابعه) أَي وِلَادَته ويحسب يَوْم الْولادَة من السَّبْعَة
كَمَا فِي الْمَجْمُوع بِخِلَاف الْخِتَان فَإِنَّهُ لَا يحْسب مِنْهَا كَمَا صَححهُ فِي الزَّوَائِد لِأَن المرعي هُنَا الْمُبَادرَة إِلَى فعل الْقرْبَة والمرعي هُنَاكَ التَّأْخِير لزِيَادَة الْقُوَّة ليحتمله


كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 534)
وَيَوْم الْولادَة مَعْدُودَة من السَّبْعَة على الصَّحِيح وَقيل لَيْسَ مِنْهَا وَنقل عَن نَص الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وَقَالَ الرَّافِعِيّ وَغَيره وَلَا تفوت بِفَوَات السَّابِع وَفِي الْعدة وَالْحَاوِي للماوردي أَنَّهَا بعد السَّابِع تكون قَضَاء


الحاوي الكبير (15/ 128)
وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي وَقْتِ الْعَقِيقَةِ وَوَقْتِ ذَبْحِهَا هُوَ الْيَوْمُ السَّابِعُ لِرِوَايَةِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ " الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَاذْبَحُوا عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ".
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي أَوَّلِ السَّبْعَةِ على وجهين:
أَحَدُهُمَا: - وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ - إنَّهُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ لِيَكُونَ مَعْدُودًا مِنَ السَّبْعَةِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ -: أَنَّهُ مِنْ بَعْدِ يَوْمِ الْوِلَادَةِ، وَلَيْسَ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مَعْدُودًا فِيهَا


أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 (86/ 283)
كتاب الحج من عمدة الفقه للشيخ العلاّمة محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي-


تكون العقيقة في سابع المولود، وسابع المولود أن يحتسب يوم ولادته، ثم يضيف عليه من بعد ذلك ستة أيام، والعبرة بمغيب الشمس على أصح قولي العلماء. فإن كان قد ولد بعد مغيب شمس يوم احتسب للذي بعده خلافا لمن قال إن العبرة بالفجر، فإن كان قبل طلوع الفجر احتسب للذي قبله، وإن كان بعد طلوع الفجر احتسب للذي بعده.
والأصح والأقوى مذهب الجمهور على الأصل المعتبر أن اليوم تبدأ ليلته بمغيب شمس ما قبله، وعلى هذا إذا وقعت الولادة بعد مغيب شمس يوم الجمعة أي في ليلة السبت يحتسب سبعة أيام بيوم السبت ويكون يوم الولادة محسوبا فيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((تذبح عنه يوم سابعه)). ونسب السابع إلى المولود، وهذا هو مذهب جمهور العلماء -رحمهم الله- أنه يحتسب يوم الولادة، ويضيف ستة أيام إليه، ثم بعد ذلك يعق في اليوم السابع.