تجب كفارة على المرأة عن الجماع في نهار رمضان إن كانت مطاوعة غير مكرهة ولا معذورة بجهل ولا نسيان وهو قول الجمهور وهو الراجح.


والأقوال في هذه المسألة كما يلي:
هناك من يرى أنه لا كفارة على المرأة بل الكفارة على الرجل: سواء قلنا هي كفارة على الرجل عن نفسه أو قلنا هي كفارة على الرجل عنه وعنها فهما قولان مؤداهما واحد أنه ليس على المرأة كفارة كما قال الدكتور أحمد الخليل في شرح الزاد
وهناك قول ثالث أن على الرجل كفارتين عنه وعن زوجته وهذا أضعف الآراء.
وهناك قول رابع أن الرجل عليه كفارة عن نفسه والزوجة عليها كفارة عن نفسها وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح.


وممن قال بأن المرأة عليها كفارة عن نفسها: هو قول الجمهور عدا الشافعية في الأصح ورواية عن أحمد ليست هي الأصح أو ليست المشهور عندهم
وهو قول الشافعي في الأم
وجاء في المغني: (وهو اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر)
وقال الليث تكفر الكفارة ولو حاضت في نفس اليوم
وقال إسحاق بن راهويه تكفر الكفارة ولو حاضت في نفس اليوم
وقال ابن أبي ليلى تكفر الكفارة ولو حاضت في نفس اليوم
ونقل عن داود أنه قال تكفر ولو حاضت في نفس اليوم لكن المشهور عن داود والظاهرية أنها ليس عليها كفارة للجماع في نهار رمضان سواء حاضت أم لا فمطلوب التثبت من قول داود
وهو قول اللجنة الدائمة القديمة للمشايخ: ابن باز وعبد الرزاق عفيفي والغديان وابن قعود.
وهو قول اللجنة الدائمة بتوقيع المشايخ: عبد الرزاق عفيفي والغديان وابن منيع
وقول ابن باز في مجموع الفتاوى
والعثيمين في زاد المستقنع والبلوغ وغيرهما
والعباد
والجبرين
والراجحي في شرح عمدة الفقه
وعبد الكريم الخضير في التعليق على التفسير
وسعد الخثلان في شرح عمدة الفقه
ومحمد المختار الشنقيطي
والبسام في توضيح الأحكام.
والشبكة في أحد القولين لكنه ليس الأشهر في فتاوى الشبكة
وموقع الإسلام سؤال وجواب
وخالد الرفاعي في فتاوى الألوكة
وحمد العثمان في شرح كتاب الصيام
ووليد السعيدان
ومحمد العروسي عبد القادر في استشارات الإسلام اليوم
وعبد الرحمن السحيم في شرح عمدة الأحكام
وأحمد الخليل في شرح الزاد
وحمد الحمد في شرح الزاد
وصالح اللاحم في الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس


ومن أدلة هذا الفريق:
1 - أن ما ثبت للرجل ثبت للمرأة إلا لدليل يخرج المرأة فالنساء شقائق الرجال
2 - ولأنها انتهكت حرمة رمضان
3 - ولرواية هلكت وأهلكت فهي مكرهة لكنها رواية ضعيفة
4 - ولأنه أحوط
5 - وقياسا على الرجل لأن علة الكفارة هي الوطء في نهار رمضان
6 - ولأن الكفارات لا يتشارك فيها ولا يتداخل فيها إنما تتوجه لشخص ما دون غيره


وهناك من قال ليس على المرأة كفارة ولو كانت مطاوعة وليس على الرجل إلا كفارة واحدة:
وهو قول الشافعية في الأصح
ورواية عن أحمد ليست هي المشهور أو الأصح من المذهب
وهو قول الظاهرية وابن حزم وداود الظاهري وإن كان داود نقل عنه البعض القول الآخر.
وهو قول الأوزاعي فقال كفارة واحدة لكن إن كانت الكفارة بالصيام فعلى كل واحد منهما صيام ستين يوما
والحسن البصري
والألباني في الهدى والنور وموسوعة العوايشة
ومقبل الوادعي في إرشاد الأفاضل إلى مسائل تتعلق بالصيام
والشبكة الإسلامية في أشهر أقوالها وأكثرها لكن لها قول آخر بالكفارة
وظاهر قول سيد سابق في فقه السنة
وعبد الله بن صالح الفوزان في أحكام الصيام


ومن أدلة هذا الفريق:
1 - أن المرأة لم تذكر في الحديث ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ويرد عليهم أن عدم ذكر المرأة لأن الاستفتاء من الرجل ولم تسأله المرأة وقد تكون معذورة كأن تكون مكرهة أو طهرت من الحيض أو مسافرة أو أفطرت لعذر أو غير ذلك من الأعذار والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
2 - ولأن الأصل عدم الكفارة وبراءة الذمة من الكفارة إلا بدليل ولا دليل.
لكن يرد عليهم أن النساء شقائق الرجال وقياسا على الرجل


قلت وائل: ويويد أن على المرأة كفارة لو كانت مطاوعة القياس على الحج فلو جامعها وهي مطاوعة فإن عليها هديا أي بدنة:
كما أفتى ابن عباس رضي الله عنهما
فعن ابن عباس: إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة.
وجاء ابن عباس رجل فقال: وقعت على امرأتي قبل أن أزور فقال: إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء وإسناده صحيح كما في العتيق
وهنا الجماع في نهار رمضان يشبه الجماع في الحج فالمرأة في الحالتين هتكت حرمة شهر رمضان أو حرمة النسك